نظام المعالجة في مستشفى الجامعة الاردنية صادر بالاستناد الى المادة 34 من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام المعالجة في مستشفى الجامعة الاردنية لسنة 1979) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك:
الوزراة وزارة الصحة
المستشفى مستشفى الجامعة الاردنية
المجلس مجلس امناء الجامعة الاردنية
مدير المستشفى مدير المستشفى
المعالجة جميع الخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى
اللجنة الادارية اللجنة الادارية للمستشفى

المادة 3

المادة 3- يصنف مرضى المستشفى لغايات تطبيق احكام هذا النظام كما يلي:
أ- المرضى المحولون من الوزارة بما في ذلك المشمولون بنظام التأمين الصحي مقابل المنحة المالية التي تقدمها الخزينة
الى المستشفى وذلك حسب الاتفاق الذي يتم لهذه الغاية بين الوزارة والمستشفى.
ب- المرضى المؤمنون او المحولون من الجامعة الاردنية والمؤسسات والمستشفيات والشركات بموجب العقود والاتفاقيات المبرمة
مع تلك الجهات.
جـ- المرضى الوافدون للمستشفى مباشرة وتحصل اجور المعالجة في هذه الحالة حسب التعرفة المقررة للمستشفى.
د- مرضى الحالات الطارئة والحالات الناجمة عن الكوارث ويجرى تحصيل الاجور المستحقة عليهم حسب ما يقرره مجلس الوزراء
بتنسيب من المجلس.

المادة 4

المادة 4- يتم فحص المرضى او ادخالهم الى المستشفى عن طريق الطبيب المسؤول في العيادات الخارجية والطوارىء سواء كان
المريض محولا من جهة مختصة او حضر بدون تحويل.

المادة 5

المادة 5- يتم استيفاء اجور المعالجة من المرضى او الجهة التي تتولى تغطية التكاليف حسب التعرفة التي يقررها المجلس
بناء على تنسيب من مجلس المستشفى بعد اخذ رأي اللجنة الادارية على ضوء القوانين والانظمة المرعية باستثناء الحالات
التي لم يرد ذكرها في هذه التعرفة اذ يترك امر البت في تقدير اجورها لمدير المستشفى بناء على تنسيب من رئيس القسم
المختص وتعرض مثل هذه الحالات على المجلس لالحاقها بالتعرفة حسب الأصول.

المادة 6

المادة 6- تصنف درجات الاقامة في المستشفى حسب الترتيب التالي:
الدرجة
أ- غرفة بسرير واحد خصوصي
ب- غرفة بسريرين اولى
ج- غرفة بثلاثة اسرة ثانية
د- غرفة باكثر من ثلاثة اسرة ثالثة
هـ- وحدة العناية المركزة ووحدة الحروق
و- وحدة الخداج
ز- وحدة العزل

المادة 7

المادة 7- أ- يحاسب المريض على اساس التعرفة المقررة للدرجات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا النظام.
ب- في الحالات الاستثنائية التي تستوجب وجود مرافق للمريض يحاسب المرافق عن نفقات المنامة والطعام حسب تعرفة درجة
قامة المريض.
جـ- تحدد اسعار الادوية بموجب جداول يقرها المجلس بناء على تنسيب مجلس المستشفى في ضوء القوانين والانظمة المعمول
بها شريطة ان لا تتجاوز الاسعار الرسمية المقررة من الوزارة.

المادة 8

المادة 8- في حالة انتقال المريض من درجة الى درجة اعلى او ادنى بناء على طلبه تتم محاسبته للاقامة على اساس المدة
التي قضاها في كل درجة.

المادة 9

المادة 9- تحصل الاجور المستحقة على مرضى المستشفى حسب التعليمات التي يضعها مجلس المستشفى ويجبي ما يتأخر منها بموجب
قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به.

المادة 10

المادة 10- يقوم الطبيب المعالج بتصنيف العمليات الجراحية والمعالجة الخاصة وفقا لكشف التصنيف المعتمد في المستشفى.

المادة 11

المادة 11- يتم ادخال المريض الى الغرف المخصصة للعناية المركزة ووحدة الحروق بناء على تقرير طبي على ان تستوفى الاجور
حسب الدرجة التي يقيم فيها المريض.

المادة 12

المادة 12- لرئيس الجامعة اصدار التعليمات التنفيذية لتطبيق احكام هذا النظام بناء على تنسيب اللجنة الادارية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق