نظام المعارف

المادة 1

1-يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

الفصل الاول
مواد عامة
2-ادارة المعارف مكلفة بالامور الاتية:-
تأسيس وادارة وتفتيش المدارس الاميرية والاشراف العام على المدارس الخصوصية وتشجيع الحركات العلمية والادبية والاعمال
الكشفية والالعاب الرياضية المدرسية وترقية الفنون الجميلة والهيمنة على الاخلاق والآداب العامة والاهتمام بكل ما
يتعلق بالتربية العامة والثقافة.

المادة 3

3- المدارس الاميرية هي التي تؤسس وتدار من قبل الحكومة والمدارس الخصوصية هي التي تؤسس وتدار من قبل الافراد او الجمعيات
او الطوائف والهيئات الدينية.

المادة 4

4- تقسم المدارس في شرق الاردن الىالانواع الخمسة الآتية:
(1) مدارس القرى الاولية (2) المدارس الاولية (3) المدارس الابتدائية (4) المدارس الثانوية (5) المدارس الاختصاصية.

المادة 5

5- التدريسات والتلقينات المخلة بالامن العام او النظام او المنافية للآداب او الموجبة للتفرقة والشقاق بين ابناء الوطن
ممنوعة منعا باتا في جميع المدارس

المادة 6

الفصل الثاني
المدارس الاولية والابتدائية
6- مدة الدراسة الكاملة في المدارس الابتدائية سبع سنين. وتكون الخمس السنوات الاولى منها دورة ابتدائية اولية تامة
والسنتان الاخيرتان دورة ابتدائية عليا.
تسمى المدارس التي تقتصر على الدورة الابتدائية الاولية فقط (مدارس اولية).
اما في القرى فتسمى (مدارس القرى الاولية) وتكون الدورة فيها اربع سنوات. على انه تجوز زيادة عدد الصفوف ومدة الدورة
في مدارس القرى الاولية بحسب ما تقتضيه الحاجات المحلية وبناء على قرار يصدره مدير المعارف.

المادة 7

7 – التعليم في مدارس القرى الاولية والمدارس الاولية والمدارس الابتدائية الاميرية مجاني.

المادة 8

8- التعليم الاولي في مدارس المدن والقرى الزامي للبنين والبنات في المناطق التي تعينها الحكومة بمقتضى قانون التدريسات
الابتدائية.

المادة 9

9- يكون القبول في المدارس الاولية والمدارس الابتدائية تابعا للشروط العامة الآتية:
(أ)- لا يقبل الطالب للصف الاول في مدرسة قرية اولية او في مدرسة اولية او في مدرسة ابتدائية قبل ان يكمل السنة السادسة
ولا بعد ان يكون قد اتم السنة الثامنة من عمره
(ب)- لا يسمح باعادة الصفوف اكثر من مرتين في خلال مدة الدراسة الكاملة في المدارس الاولية او المدارس الابتدائية.
(ج)- لا يسمح لطالب بالبقاء في مدرسة ابتدائية بعد اكماله الخامسة عشرة من عمره. واذا تجاوز سن الطالب في اي صف كان
الحد الاعلى المسموح به بمقتضى القواعد السالف ذكرها فيخرج الطالب لتجاوزه السن القانوني على ان لا يجري هذا الاخراج
قبل انتهاء السنة الدراسية.

المادة 10

10- شروط القبول في الدورة الابتدائيةالعليا في المدارس الابتدائية وانواع الدروس والكتب التي تدرس في هذه المدارس
الابتدائية وكيفية ادارتها وصور اجراء امتحاناتها تقرر بتعليمات يصدرها مدير المعارف بعد استطلاع رأي اللجنة الاخصائية
المنصوص عليها في القانون الصادر بتاريخ 24 شباط سنة 1929.

المادة 11

11- تصدر شهادة التخرج من المدارس الاولية والمدارس الابتدائية من قبل تلك المدارس ويصدقها مفتش المعارف المختص.

المادة 12

( الفصل الثالث )
المدارس الثانوية
12- مدة الدراسة الكاملة في المدارس الثانوية اربع سنين. وتكون السنتان الاوليان منها دورة ثانوية متوسطة والسنتان
الاخيرتان دورة ثانوية عليا.

المادة 13

13- يكون القبول في المدارس الثانوية تابعا للشروط العامة الآتية:
(أ) لا يقبل الطالب للصف الاول في مدرسة ثانوية بعد ان يكون قد اتم السادسة عشرة من عمره.
(ب) لا يسمح باعادة الصفوف اكثر من مرة واحدة في خلال مدة الدراسة الثانوية الكاملة.

المادة 14

14- شروط القبول في المدارس الثانوية وانواع الدروس والكتب التي تدرس فيها وكيفية ادارتها وصور اجراء امتحاناتها تعين
بتعليمات يصدرها مدير المعارف بعد استطلاع رأي اللجنة الاخصائية.

المادة 15

15- تصدر شهادة التخرج من المدارس الثانوية المتوسطة من قبل تلك المدارس ويصدقها مدير المعارف.

المادة 16

16- ينتهي التعليم الثانوي الكامل بفحص يسمى (فحص شهادة الدراسة الثانوية الاردنية) وتقرر كيفية اجراء هذا الفحص بتعليمات
يصدرها مدير المعارف بعداستطلاع رأي اللجنة الاخصائية. وتصدر شهادة اجتياز الفحص المذكور من قبل مدير المعارف.

المادة 18

18- تدفع الرسوم على قسطين متساويين الاول منهما في بدء السنة الدراسية والثاني في اول شهر شباط الذي يليه من كل سنة.

المادة 19

19- لا يسمح للطالب بدخول المدرسة حتى يدفع القسط الاول من الرسم. تمنح مهلة عشرة ايام من تاريخ استحقاق القسط الثاني
فاذا لم يدفع خلال المدة المذكورة يفصل الطالب عن المدرسة.

المادة 20

20- اذا ترك الطالب المدرسة او رمج قيده من سجل الطلاب قبل انقضاء المدة التي كان قد دفع قسط عنها فلا يرد اي جزء من
ذلك القسط المدفوع.

المادة 21

21- تدفع اقساط الرسوم الى مدير المدرسة.

المادة 22

22- يجوز دفع الرسم السنوي كاملا او دفع الاقساط قبل استحقاقها اذا رغب الدافع في ذلك.

المادة 23

23- يجوز اعفاء الطلاب الفقراء الذين تقرر مجالس الادارة بموافقة مدير المعارف انهم غير قادرين على الدفع من كامل الرسم
السنوي او من نصفه بشرط ان لا يزيد عدد الذين يعفون من الرسم الكامل عن ثلاثين في المئة ومن نصف الرسم عن عشرين في
المئة من مجموع عدد الطلاب المقبولين في المدرسة الثانوية. واذا زاد عدد طالبي الاعفاء عن المقدار المحدد فينتخب العدد
المطلوب بامتحان مسابقة يعقد في المواضيع وبموجب شروط يقررها مدير المعارف.

المادة 24

( الفصل الخامس )
المدارس الاختصاصية
24- لمدير المعارف ان يحدث دروساً خاصة وان يؤسس ويفتح مدارس او صفوفا صناعية او زراعية او غير ذلك مما يوافق الحاجات
المحلية وتعين شروط القبول ومدة الدراسة في هذه المدارس او الصفوف وكيفية ادارتها وانواع الدروس والكتب التي تدرس
فيها وصور اجراء امتحاناتها بتعليمات يصدرها مدير المعارف بعد استطلاع رأي اللجنة الاخصائية.

المادة 25

25- يدفع الذين يقبلون في مدرسة الصنائع والفنون من الطلاب الخارجيين غير الاردنيين رسم التعليم المنصوص عليه في نظام
اجور الدرس في مدرسةالصناعة لسنة 1934 او اي تعديل له

المادة 26

( الفصل السادس )
المدارس الخصوصية
26- يتوقف تأسيس وفتح المدارس الخصوصية على استحصال رخصة من مدير المعارف وفقا للشروط المعينة في نظام المدارس الخصوصية.

المادة 27

27- لا يسمح لاي معلم او معلمة بالتدريس في المدارس الخصوصية قبل الحصول على شهادة اهلية من مدير المعارف.

المادة 28

28- تعليم اللغة العربية وتاريخ العرب وجغرافية البلاد العربية بما في ذلك تاريخ شرق الاردن وجغرافيتها اجباري في جميع
المدارس الخصوصية من اولية او ابتدائية او ثانوية. ويجب ان لا تقل دروس اللغةالعربية عن خمس ساعات في الاسبوع في الصفوف
الاولية والابتدائية وعن اربع ساعات في الاسبوع في الصفوف الثانوية.

المادة 29

29- تعين شروط تأسيس المدارس الخصوصية وكيفية تفتيشها والاشراف عليها ومسؤوليات القائمين بامرها بنظام يصدره المجلس
التنفيذي بناء على تنسيب مدير المعارف.

المادة 30

( الفصل السابع )
المعلمون والمعلمات
30- مع مراعاة احكام المادتين (31 و32) من هذا النظام يعين المعلمون والمعلمات للمدارس الاميرية الاولية والابتدائية
ممن تخرجوا من دور المعلمين الاولية والابتدائية وللمدارس الاميرية الثانوية ممن تخرجوا من دور المعلمين العالية.

المادة 31

31- يجوز لمدير المعارف – شرط مراعاة احكام الانظمة المتعلقة بتعيين موظفي الحكومة – ان يعين اشخاصا ممن لم يبلغوا
درجة التحصيل المبينة في المادةالسابقة عندما لا يوجد طلاب لائقون حائزون على المستوى المذكور. على ان تعيين هؤلاء
يكون مؤقتا ولا يجوز تثبيتهم في الخدمة الدائمة ما لم يؤدوا امتحان اهلية يعادل مستوى التحصيل المطلوب او يكونوا قد
قضوا مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في سلك التعليم في مدرسة اميرية او مدرسة اخرى مقبولة والتحقوا في خلال تلك المدة بدورات
تمرين تعليمية مقررة من قبل ادارةالمعارف واقتنع مدير المعارف بلياقتهم بعد ذلك للخدمةالدائمة.

المادة 32

32- يجوز لمدير المعارف – شرط مراعاة احكام الانظمة المتعلقة بتعيين موظفي الحكومة – ان يعين متخصصين بصفة معلم او
معلمة لتعليم المواضيع التي تحتاج الى تمرين خاص (كالرياضة البدنية والاشغال اليدوية والموسيقى والرسم وما شاكل ذلك)
بقطع النظر عن مؤهلاتهم في المواضيع الاخرى.

المادة 33

33- يبطل العمل في شرق الاردن بنظام المعارف العمومية العثماني المؤرخ في 24 جمادى الاولى سنة 1286 وبكل نظام آخر او
تعليمات او قرار يختص بالمعارف العامة ويخالف احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق