نظام المطاعم والاستراحات السياحية

المادة 1

المادة 1:
يسمى هذا النظام ( نظام المطاعم والاستراحات السياحية لسنة 1997) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2:
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة: وزراة السياحة والآثار.
الوزير: وزير السياحة والآثار.
اللجنة: لجنة السياحة المشكلة بمقتضى قانون السياحة..
الجمعية: جمعية اصحاب المطاعم السياحية الاردنية.

المادة 3

لمقاصد هذا النظام ، تعنى عبارة ( المطعم السياحي ) كل مرفق تصنفه الوزارة وتعتبره مطعما سياحيا حسب
التعليمات والمواصفات المعتمدة من الوزارة والذي يقدم خدمات الطعام او الشراب او كليهما ويمكن ان يقدم
خدمات ترويحية او فنية لرواده داخل المطعم او خارجه لقاء مقابل.

المادة 4

المادة 4:
يشترط لترخيص المطعم السياحي مايلي:
أ- ان لا يقل رأسماله المسجل عن ثلاثين الف دينار.
ب-ان يكون كل من مالكه او مديره العام او اي عامل فيه حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف
والاداب العامة، او بالافلاس الاحتيالي او التقصيري.
ج- ان تتوفر فيه الشروط الفنية المنصوص عليها في هذا النظام وفي التعليمات الصادرة بموجبه.

المادة 5

المادة 5:
يترتب على ادارة المطعم السياحي التقيد بما يلي:
أ- وضع لافته تحمل اسم المطعم باللغتين العربية والانجليزية وتظهر فيها فئة تصنيفه.
ب- اشهار قوائم الاسعار للطعام والشراب في مكان بارز على مدخل المطعم وتقديم لوائح طعام تبين انواعه واسعاره لاطلاع
الزبائن عليها.
ج-مراعاة احكام قانون الصحة العامة والانظمة الصادرة بمقتضاه.
د- تزويد كل زبون بفاتورة وتدرج فيها جميع اصناف المأكولات والمشروبات والخدمات المقدمة له واسعارها بشكل واضح.
هـ-الامتناع عن تقديم المشروبات الروحية لمن يقل عمره عن ( 18) سنة.
و- الزام العاملين في المطعم السياحي بارتداء زي خاص كل حسب طبيعة عمله.
ز- ان لا تعلن باي وسيلة كانت او يدرج في اي نشرة يصدرها تظهر المطعم السياحي على غير حقيقته من حيث فئة التصنيف او
نوعية الطعام او الخدمات التي يقدمها.
ح- اعلام الوزارة عن اي تعديل في الاسم التجاري للمطعم او في ملكيته.
ط- ان لا تجري اي تغيير في مرافقة وانشاءاته الا بموافقة الوزير المسبقة ويجوز للوزارة الاستئناس برأي الجمعيــة بهذا
الخصوص.

المادة 6

المادة 6:
أ- تصنيف المطاعم السياحية الى خمس فئات وحسب الترتيب التالي:
أ- مطعم خمسة نجوم
ب- مطعم اربعة نجوم
ج- مطعم ثلاثة نجوم
د- مطعم نجمتان
هـ- مطعم نجمة واحدة
ب- للوزير بناءا على تنسيب اللجنة وضع الشروط التفصيلية بمواصفات المطعم السياحي والمرافق الواجب توافرها فيه والخدمات
التي يقدمها والمحافظة على مستوى هذه الخدمات.

المادة 7

المادة 7:
أ- تصدر الرخصة للمطعم السياحي بالفئة التي يقررها الوزير بناءا على تنسيب لجنة السياحة على ان تعتبر المطاعم المصنفة
سياحيا قبل نفاذ هذا النظام وكأنها مصنفة بمقتضاه.
ب- للجنة الاستئناس برأي جمعية اصحاب المطاعم السياحية عند قيامها بالتصنيف.
ج- للوزير بناء على تنسيب اللجنة اعادة النظر في تصنيف المطعم السياحي كلما دعت الحاجة الى ذلك.

المادة 8

المادة 8:
أ-تستوفى الرسوم السنوية المبينة ادناه عن المطاعم السياحية ويعتبر الجزء من السنة سنة كاملة لغايات استيفائها عند
الترخيص لاول مرة:-
1- (300) دينار عن المتنزه السياحي.
2- (500) دينار عن مدن التسلية والترويح.
3- (100) دينار عن المطعم من فئة الخمس نجوم.
4- (80) دينارا عن المطعم من فئة الاربعة نجوم.
5- (60) دينارا عن المطعم من فئة الثلاثة نجوم.
6- (50) دينارا عن المطعم من فئة النجمتين.
7- (40) دينارا عن المطعم من فئة النجمة الواحدة.
8- (600) دينار عن النادي الليلي والملهى الليلي.
9- (40) دينارا عن مطعم الوجبات السريعة و ( الكوفي شوب ).
10- (100) دينار عن المرقص والبار.
ب- يستوفى مبلغ خمسة دنانير رسم بدل فاقد او تالف للرخصة.

المادة 9

المادة 9:
يدفع الرسم السنوي خلال مدة اقصاها الحادي والثلاثين من شهر كانون الثاني من كل سنة وكل من يتخلف عن ذلك يدفع مبلغا
اضافيا مقداره (50% ) من رسم الترخيص السنوي ويحظر عليه ممارسة المهنة في حال عدم تجديد الترخيص خلال تلك المدة من
كل سنة وللوزارة اغلاق المطعم الى حين تسديد الرسوم والغرامات المترتبة عليها.

المادة 10

المادة 10:
للوزير بناءا على تنسيب اللجنة ان يوافق للمطعم السياحي على تقديم المشروبات الروحية واستخدام الفرق الفنية والموسيقية
فيه.

المادة 11

المادة 11:
أ- للجهات المختصة في الوزارة اجراء التفتيش على المطعم السياحي للتأكد من مدى التزامه باحكام هذا النظام والتعليمات
الصادرة بمقتضاه.
ب- اذا اثبت التفتيش على المطعم السياحي تدني مستواه بحيث لا يتناسب مع درجة تصنيفه جاز للجنة اعادة النظر في هذا
التصنيف وذلك بعد لفت نظر المطعم وانذاره ومنحه المهلة التي يقررها الوزير.

المادة 12

المادة 12:
للوزير بناء على تنسيب اللجنة اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام على ان لا تتعارض مع احكامه او تخالفها.

المادة 13

المادة 13:
كل من يخالف احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون السياحة المعمول
به.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق