نظام المطاعم السياحية الأردنية

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام المطاعم السياحية الأردنية لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة2-أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

 

القانون

:

قانون السياحة.

الوزارة

:

وزارة السياحة والآثار.

الوزير

:

وزير السياحة والآثار.

اللجنة

:

لجنة السياحة المشكلة بمقتضى القانون.

الجمعية

:

جمعية المطاعم السياحية الأردنية.

المطعم السياحي

:

مرفق سياحي مرخص لدى الوزارة غاياته الرئيسية تقديم خدمات الطعام أو الشراب أو كليهما للزبائن مقابل أجر، سواء كان هذا المرفق مستقلا أو تابعا لنشاط ترفيهي آخر.

 

ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

 

المادة 3

أ- تقسم المطاعم السياحية الى الفئات التالية:-

  1. مطعم سياحي.
  2. كوفي شوب.
  3. وجبات سريعة أو خدمات  سريعة.
  4. مدن تسلية وترويح سياحي.
  5. متنزه سياحي.
  6. بار.
  7. ملهى ليلي.
  8. ديسكو.

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، للوزير بناء على تنسيب اللجنة استحداث فئات أخرى للمطاعم السياحية.

ج- تحدد معايير ومواصفات كل فئة بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس الوطني للسياحة لهذه الغاية .

 د- تمنح كل فئة من الفئات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، درجة تصنيف بقرار من الوزير بناء على توصية اللجنة.

هـ- لا يجوز استقبال زبائن أو تقديم خدمة الطعام أو الشراب في أي مطعم سياحي إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة 4

أ- يقدم طلب ترخيص المطعم السياحي للوزارة على النموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقا به أصل أو صورة طبق الأصل من الوثائق المبينة أدناه مصدقة حسب الأصول:-

1- شهادة تسجيل صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

  1. سند تسجيل الأرض المقام عليها البناء المنوي ترخيصه أو عقد إيجار ساري المفعول يخول طالب الترخيص استعمال المأجور مطعما سياحيا وتحديد فئته.
  2. مخطط موقع تنظيمي ومخطط اراض حديث ومخططات البناء حسب فئة الترخيص المطلوبة.
  3. الموافقات والتراخيص الصادرة عن الجهات التنظيمية المختصة بما في ذلك موافقات السلامة العامة.
  4. تقديم وثيقة تأمين ضد الغير.
  5. أن يكون كل من مالك المطعم السياحي ومديره العام حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة، أو بالافلاس.
  6. كفالة بنكية للمطعم السياحي من فئة (بار، ملهى ليلي، ديسكو) تقدم باسم الوزير غير مشروطة مقدارها (50000)  خمسون الف دينار لمدة سنة تجدد سنويا لمدة مماثلة وتكون قابلة للدفع عند الطلب ووفقا للصيغة التي تعتمدها الوزارة لغايات البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (11) من القانون.

 ب- في حال تحويل الترخيص لمالك جديد، على مالك الرخصة الحالي الحصول على موافقة الوزارة المسبقة على أن يكون تحويل الترخيص في نفس الموقع، وفي حال وفاة مالك الرخصة على الورثة الحصول على موافقة الوزارة خلال تسعين يوماً من تاريخ الوفاة.

ج- إذا قرر مالك الرخصة عدم الاستمرار بالعمل سواء عند إنتهاء الرخصة أو قبل ذلك فعليه إعلام الوزارة خطياً خلال مدة لا تزيد على (15) يوما.

 د- تعتبر الوسائل الالكترونية معتمدة لغايات تقديم الطلب والوثائق المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 5

يترتب على إدارة المطعم السياحي التقيد بما يلي:-

أ- متطلبات وشروط الترخيص والتصنيف.

ب – لالتزام بفئة المطعم السياحي وبدرجة التصنيف الممنوحة وعدم اظهار المطعم على غير حقيقته من حيث فئة التصنيف ودرجته ونوعية الطعام أو الخدمات التي يقدمها، وعدم إجراء أي تعديل على ذلك إلا بعد الحصول على موافقة الوزير المسبقة.

ج – تعليق رخصة المطعم السياحي الصادرة عن الوزارة في مكان بارز داخل المطعم أو خارجه.

د – وضع لافتة تحمل اسم المطعم باللغتين العربية والانجليزية تظهر فيها فئة المطعم السياحي ودرجة تصنيفه على أن تحمل الاسم التجاري للمطعم حسب ما هو وارد في شهادة الاسم التجاري الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين أو العلامة التجارية للمطعم والمسجلة حسب الأصول وفقا للتشريعات النافذة.

هـ- الإعلان عن أسعار الطعام والشراب في مكان بارز على مدخل المطعم وتقديم قوائم طعام تبين أنواعه وأسعاره لإطلاع الزبائن عليها.

و- تزويد كل زبون بفاتورة تحمل اسم المنشأة ورقمها الوطني  والرقم الضريبي وتدرج فيها اصناف المأكولات والمشروبات والخدمات المقدمة له وأسعارها جميعها بشكل واضح.

ز- الالتزام بساعات العمل المحددة.

ح – عدم تقديم المشروبات الروحية والأراجيل لمن هم دون سن الثامنة عشرة.

ط- إلزام العاملين بارتداء زي خاص بالمطعم كل حسب طبيعه عمله.

ي – إعلام الوزارة خلال ثلاثين يوما عن أي تعديل في الاسم التجاري للمطعم أو وسائل الاتصال.

ك- مراعاة أحكام قانون الصحة العامة والأنظمة الصادرة بمقتضاه بما في ذلك الالتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة بتقديم الأراجيل وجميع أنواع التبغ.

ل- الالتزام بأحكام التشريعات ذات العلاقة.

م-  الالتزام بآداب وأخلاقيات المهنة.

المادة 6

 

 أ- يصنف المطعم السياحي على النحو التالي:-

1- من فئة (مطعم سياحي):-

    أ- خمس نجوم.

    ب- اربع نجوم.

    ج – ثلاث نجوم.

     د- نجمتان.

     هـ – نجمة واحدة.

2- من فئة (كوفي شوب)  وفئة (وجبات سريعة أو خدمة سريعة) وفئة (متنزه سياحي)  وفئة (بار) وفئة (ملهى ليلي ) وفئة (ديسكو):-

      أ- ثلاث نجوم.

      ب – نجمتان.

       ج – نجمة واحدة.

3- من فئة (مدن التسلية والترويح السياحي):-

             أ- داخلي.

             ب – خارجي.

ب- تحدد أسس تصنيف المطعم السياحي بموجب تعليمات يصدرها المجلس الوطني للسياحة لهذه الغاية.

المادة 7

أ- يشكل الوزير لجنة فرعية تتألف من عدد من موظفي الوزارة وعدد من موظفي وأعضاء الجمعية تتولى المهام التالية:-

1-الكشف المبدئي على الموقع المنوي إقامة المطعم السياحي عليه لبيان مدى تناسب الموقع لإقامة مطعم سياحي ورفع تقرير بذلك الى اللجنة.

2- اقتراح  تصنيف المطعم السياحي ورفعه للجنة.

ب- تصدر الرخصة للمطعم السياحي بالفئة وبدرجة التصنيف التي يقررها الوزير بناءً على توصية اللجنة للمدة المتبقية من سنة الترخيص لأول مرة.

ج- للوزير بناء على توصية اللجنة إعادة النظر في تصنيف المطعم السياحي كلما دعت الحاجة الى ذلك.

المادة 8

أ- تستوفى الرسوم السنوية المبينة أدناه عن المطاعم السياحية ويعتبر الجزء من السنة سنة كاملة لغايات استيفائها:-

فئة ودرجة التصنيف

اصدار رخصة لأول مرة

تجديد الرخصة

فئة مطعم سياحي:

نجمة واحدة

100

100

نجمتان

150

150

 ثلاث نجوم

200

200

 أربع نجوم

300

300

خمس نجوم

400

400

فئة كوفي شوب:

نجمة واحدة

100

100

نجمتان

150

150

ثلاث نجوم

200

200

فئة مطعم وجبات سريعة أو خدمات سريعة:

نجمة واحدة

100

100

نجمتان

150

150

ثلاث نجوم

200

200

فئة ملهى ليلي وفئة ديسكو وفئة بار:

نجمة واحدة

14000

4000

نجمتان

13000

3000

ثلاث نجوم

 

12000

2500

فئة مدن تسلية وترويح سياحي:

داخلي

1000

500

خارجي

1500

750

فئة متنزه سياحي

 

750

500

ب-1- تستوفي الوزارة الرسوم المبينة ادناه ويعتبر الجزء من السنة سنة كاملة لغايات استيفائها:-

نوع الرسم

رسم اصدار تصريح لاْول مرة بالدينار

رسم تجديد تصريح بالدينار

  1. تصريح تقديم انواع المشروبات الروحية جميعها.

1500

500

  1. تصريح تقديم النبيذ والعرق والبيرة او أي منها.

750

 

 

250

 

 

  1. تصريح استخدام أي نوع من الخدمات الترويحية أو الفنية أو الموسيقية.

 

1000

 

 

250

 

  1. بدل فاقد أو تالف للرخصة.

 

20

2- لغايات هذه الفقرة تشمل عبارة (الخدمات الترويحية) الغناء أو الرقص أو الاستعراض وما في حكمها.

ج- يدفع الرسم السنوي خلال مدة لا تتجاوز الحادي والثلاثين من شهر كانون الثاني من كل سنة وكل من يتخلف عن ذلك يدفع مبلغا إضافيا مقداره (50%)  من رسم الترخيص السنوي ويحظر عليه ممارسة المهنة في حال عدم تجديد الترخيص خلال تلك المدة من كل سنة وللوزارة اغلاق المطعم الى حين تسديد الرسوم والغرامات المترتبة عليه.

د- تعتمد وسائل الدفع الالكترونية وفقا للتشريعات النافذة.

المادة 9

أ- يراعى عند منح تصريح تقديم المشروبات الروحية الأمور التالية:-

  1. طبيعة المكان من حيث قربه أو بعده عن مراكز المدن أو القرى أو الخدمات ودور العبادة.
  2. أن لا يكون كل من مالك المطعم السياحي ومديره العام والعاملين فيه محكوما بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة على أن يتم التأكد من هذا المطلب عند تجديد الترخيص.

ب- يراعى عند منح تصريح استخدام الفرق الفنية والموسيقية الأمور التالية:-

  1. توفير عزل صوتي مناسب وفقاً للمقاييس العالمية وحسب طبيعة كل منشأة.
  2. تحديد مستوى الصوت وفقاً للمواصفات العالمية باستخدام جهاز قياس الصوت المعتمد للتأكد من مستوى الصوت المسموح به وفقا للتشريعات النافذة. 
  3. ‌يمنع استخدام المكبرات الصوتية والموسيقى الحية المباشرة في المناطق المكشوفة والتراسات الخارجية إلا  في المناطق التي تسمح بذلك وتكون بعيدة عن المناطق السكنية وبالتنسيق مع البلديات.
  4. تتم دراسة كل موقع على حدة للتعرف على طبيعة المكان وخصوصيته.

 

ج-1- تمنح التصاريح المنصوص عليها في هذه المادة بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة للمدة المتبقية من السنة التي صدر التصريح فيها لأول مرة .

2- تحدد الأسس والشروط والواجبات المهنية اللازمة لمنح المطاعم السياحية تصريح تقديم المشروبات الروحية واستخدام الفرق الفنية والموسيقية بموجب تعليمات يصدرها الوزير بناء على تنسيب اللجنة.

المادة 10

أ- تتولى وحدة التوعية والتوجيه والرقابة المشتركة في الوزارة الرقابة والتفتيش على المطاعم السياحية للتأكد من مدى التزامها بأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

 

ب- مع مراعاة احكام المادة (12) من هذا النظام، اذا خالف المطعم السياحي أسس التصنيف فعلى الوزير بناء على توصية اللجنة إنذاره لتصويب المخالفة خلال مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ الإنذار وإذا لم يقم بتصويب المخالفة خلال هذه المدة فيعاد النظر بتصنيفه بقرار من الوزير بناء على توصية اللجنة.

المادة 11

على المطعم السياحي من فئة (بار، ملهى ليلي، ديسكو) مرخص قبل سريان أحكام هذا النظام تقديم الكفالة المالية المنصوص عليها في البند (7) من الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام عند تجديد الترخيص. 

المادة 12

كل من يخالف أحكام هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.

المادة 13

للوزير بناء على تنسيب اللجنة إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 14

يلغى نظام المطاعم والاستراحات السياحيــة رقم (6) لسنة 1997 على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق