نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات لسنة 2015 ) ويعمل به اعتباراً من 1/1/2015.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

 

القانون

:

قانون ضريبة الدخل.

الوزير

:

وزير المالية .

الدائرة

:

دائرة ضريبة الدخل والمبيعات .

الضريبة

:

ضريبة الدخل .

المكلف

:

كل شخص ملزم بدفع الضريبة أو اقتطاعها أو توريدها وفق أحكام القانون .

الدخل الاجمالي

:

دخل المكلف من جميع مصادر الدخل الخاضعة للضريبة .

المصاريف المقبولة

:

المصاريف والنفقات التي انفقت أو استحقت كليا وحصريا خلال الفترة الضريبية لغايات انتاج دخل خاضع للضريبة التي يجوز تنزيلها من الدخل الاجمالي وفق أحكام القانون . 

الدخل الخاضع للضريبة

:

ما يتبقى من الدخل الاجمالي بعد تنزيل المصاريف المقبولة والخسارة المدورة من الفترات الضريبية السابقة والاعفاءات الشخصية والتبرعات على التوالي .

الأصول الرأسمالية

:

الأصول التي يتم شراؤها أو المستأجرة تمويليا أو تلك التي بحوزة المكلف على سبيل التملك حالا أو مآلا لغايات الاحتفاظ بها لأكثر من سنة والتي لا تباع ولا تشترى ضمن النشاط الاعتيادي للمكلف. 

الفترة الضريبية

:

الفترة التي تحتسب الضريبة على أساسها وفق أحكام القانون .

الإقرار الضريبي

:

تصريح بالدخل والمصاريف والإعفاءات والضريبة المستحقة يقدمه الشخص وفق النموذج المعتمد من الدائرة .

البنك

:

الشركة المرخصة لممارسة الأعمال المصرفية في المملكة وفق أحكام  قانون البنوك .

المحكمة

:

المحكمة المختصة وفق أحكام القانون. 

المادة 3

الباب الأول

 

أحكام تنزيل المصاريف المقبولة وإجراءاته

 

أ- تنزل من الدخل الإجمالي للمكلف من كل مصدر دخل خاضع للضريبة المصاريف المقبولة المتعلقة به خلال الفترة الضريبية وفق أحكام القانون وهذا النظام.

ب- تنزل المصاريف المقبولة بما لا يزيد على (50%) من الدخل الإجمالي المحتسب وفقاً لنسب الأرباح القائمة التي تصدر بموجب نظام الاقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الارباح والتعليمات الصادرة بمقتضاه وذلك للمكلفين غير الملتزمين بتنظيم السجلات والمستندات خلافاً لأحكام الفقرتين (أ) و (د) من المادة (23) من القانون.

المادة 4

الفصل الأول

مخصصات البنوك

 

أ- تنزل للبنك مخصصات التسهيلات الائتمانية غير العاملة التي يرصدها البنك وفق أحكام قانون البنوك والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي الأردني.

ب- يشترط لتنزيل المخصصات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة أن تتعلق بتسهيلات ائتمانية سبق وأن تم احتساب عوائدها ضمن الدخل الإجمالي للبنك.

المادة 5

لا يجوز تنزيل ما يلي :-

أ- احتياطي المخاطر المصرفية العامة .

ب- مخصص تدني التسهيلات الائتمانية تحت المراقبة .

ج- مخصصات التسهيلات الائتمانية غير العاملة والتي لم يتم تخصيصها لكل عميل على حدة.

د- مخصصات التسهيلات الائتمانية المتعلقة بالتسهيلات الائتمانية التي نشأت قبل سنة 2000.

المادة 6

أ- تتم معالجة الديون الهالكة المقبولة ضريبياً والتي تم تكوين مخصصات لها في مخصصات التسهيلات الائتمانية غير العاملة المقبولة ضريبياً والمتعلقة بتلك الديون ولكل دين على حدة، وتتم معالجة الفروقات فيما بينها ضمن قائمة الدخل في السنة التي اعتبر فيها الدين هالكاً.

ب- تتم معالجة الديون الهالكة المقبولة ضريبياً والتي لم يتم تكوين مخصصات لها، في قائمة الدخل في الفترة الضريبية التي اعتبر فيها الدين هالكاً.

المادة 7

أ- تضاف للدخل الإجمالي مخصصات التسهيلات الائتمانية غير العاملة التي تم تنزيلها إذا تم إلغاؤها أو تخفيضها في أي فترة ضريبية وذلك في الفترة الضريبية التي تم فيها الإلغاء أو التخفيض.

ب- لا تضاف مخصصات التسهيلات الائتمانية غير العاملة التي لم يتم قبول تنزيلها ضريبيا في فترات ضريبية سابقة للدخل الإجمالي إذا تم إلغاؤها أو تخفيضها في أي فترة ضريبية لاحقة.

المادة 8

لغايات هذا الفصل :-

أ- تعامل جميع حسابات العميل (المدين) وحسابات كفيله وحدة واحدة لدى البنك الواحد.

ب-  تلغى صفة الدين غير العامل لجميع حسابات العميل لدى البنك الواحد إذا تضمنت حسابات العميل وحسابات كفيله دينا عاملا لدى البنك نفسه ولا تعتبر المخصصات المتعلقة بحسابات العميل من المصاريف المقبولة ضريبياً.

المادة 9

يلتزم البنك بتقديم كشف يبين فيه التفاصيل المتعلقة بمخصصات التسهيلات الائتمانية غير العاملة خلال الفترة الضريبية ولكل دين على حدة وفق النموذج الذي يصدر عن الدائرة لهذه الغاية .

المادة 10

الفصل الثاني

 

مخصص الديون المشكوك فيه للمكلفين والشركات عدا البنوك وشركات التأمين والذين يلتزمون بتنظيم السجلات والمستندات أصوليا.

 

 تعني كلمة (المخصص) الواردة  في هذا الفصل  لغايات تنزيلها من الدخل الإجمالي، المبالغ التي يرصدها المكلفون والشركات عدا البنوك وشركات التأمين ، الملتزمون بتنظيم السجلات والمستندات والبيانات المالية أصوليا مقابل أرصدة حسابات المدينين المتعلقة بالنشاط الخاضع للضريبة والتي مضى على استحقاقها مدة لا تقل عن سنة بتاريخ نهاية الفترة الضريبية .

المادة 11

يشترط لقبول المخصص المشمول بهذا الفصل تنظيم سجلات ومستندات وبيانات مالية معدة وفق معايير المحاسبة الدولية ومدققة من محاسب قانوني على أن لا يتعلق هذا المخصص بديون نشأت عن فترة قبل مسك الحسابات أو بديون نشأت قبل سنة 2015 .

المادة 12

أ- لا يخضع للضريبة المخصص الذي تم إلغاؤه أو تخفيضه ضمن قائمة الدخل ولم يتم قبوله ضريبياً في أي فترة ضريبية سابقة.

ب- يتم إظهار المخصص المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بكشوف يبين فيها اسم المدين ومبلغ الدين الذي تم تكوين ذلك المخصص له.

المادة 13

أ- يعتبر نفقة مقبولة ضريبيا المخصص المكون للديون التي نشأت اعتباراً من 1/1/2015 وتعثرت وذلك شريطة إعداد كشف بأعمار الديون المشكوك فيها يبين فيه اسم المدين وتاريخ بداية الدين وتاريخ الاستحقاق وتاريخ  آخر تسديد  ومبلغ الدين الأصلي ونسبة المخصص وقيمته وعنوان المدين وملخص الإجراءات المتبعة وفي كل الأحوال يجب مصادقة المحاسب القانوني على هذا الكشف.

ب- يتم قبول المخصص السنوي ضريبياً والوارد في هذا الفصل من أرصدة حسابات المدينين وبما لا يزيد على النسب التالية:-

1- (50%) من الأرصدة التي مضى على استحقاقها مدة سنة وأقل من سنتين.

2- (100%) من الأرصدة التي مضى على استحقاقها مدة سنتين ولغاية ثلاث سنوات.

ج- يتوقف تكوين المخصص بعد السنة الثالثة على استحقاق الدين .

د- يستثنى من المخصص المقبول ضريبياً ما يتعلق بحسابات المدينين في الحالات التالية:-

1- إذا منح أي من المدينين أي تسهيلات جديدة أو تمت معه أي عملية بيع أو قدمت إليه أي خدمة بعد توقفه عن الدفع.

2- إذا قام أي من المدينين بتسديد أي مبالغ لا تقل عن (50%) من رصيد الدين.

هـ- يجب أن لا تزيد قيمة المخصص المقبول لكل فترة ضريبية في جميع الاحوال على (1%) من أرصدة حسابات المدينين في نهاية السنة المتعلقة بالنشاط الخاضع للضريبة.

 

المادة 14

مع مراعاة أحكام المادة (13) من هذا النظام :-

أ-  يلزم المكلفون الذين يشملهم هذا الفصل من الفئات المعفاة من ضريبة الدخل إعفاءً كلياً أو جزئياً بموجب القانون أو أي قانون آخر بتكوين مخصص للديون المشكوك فيها وبما لا يقل عن النسب المشار إليها في الفقرة (ب) من المادة (13) من هذا النظام وذلك من بداية فترة الإعفاء الضريبي ويقبل ضريبياً من هذا المخصص الذي تم تكوينه خلال هذه الفترة وبمقدار نسبة الخضوع الجزئي للضريبة.

ب- يقبل ضريبياً من المخصص الذي تم تكوينه بعد انتهاء فترة الإعفاء وتعلق بديون نشأت خلالها وبمقدار نسبة الخضوع للضريبة خلال تلك الفترة شريطة الالتزام بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة .

المادة 15

أ- يتم تخفيض مخصص الديون المشكوك فيها المقبول ضريبياً بقيمة الديون الهالكة المقبولة ضريبياً وفقا لأحكام القانون والتي سبق تكوين مخصص لها.

ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة تتم معالجة الفرق بين الديون الهالكة والمخصص المتعلق بها ضمن قائمة الدخل في تلك السنة لمصادر الدخل غير المعفاة ضريبياً.

ج- لا تقبل الديون الهالكة التي تزيد على قيمة المخصص المكون لها سابقاً والتي تتعلق بمصادر الدخل المعفاة ضريبياً.

المادة 16

لا تقبل ضريبياً المخصصات المتعلقة بالديون المشكوك في تحصيلها والتي اصبحت ديونا هالكة وفي هذه الحالة تنطبق عليها أحكام الفقرة (و) من المادة (6) من القانون.

المادة 17

مع مراعاة أحكام المادتين (13) و(15) من هذا النظام ، في حال توقف الشركة من غير البنوك وشركات التأمين عن العمل نهائياً أو تمت تصفيتها أو توقف المكلف الذي يمسك حسابات أصولية عن العمل نهائياً أو توقف عن مسك الحسابات الأصولية يضاف رصيد المخصصات التي تم قبولها ضريبياً إلى الدخل الخاضع للضريبة للشركة أو لذلك المكلف في سنة التوقف عن العمل نهائياً أو في السنة الأخيرة من سنوات التصفية  أو سنة التوقف عن مسك الحسابات الأصولية .

المادة 18

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (13) من هذا النظام في حال اندماج الشركة من غير البنوك وشركات التأمين في شركة أخرى يضاف رصيد المخصصات المقبولة ضريبيا والواردة في حسابات الشركة المندمجة إلى رصيد مخصصات الشركة الدامجة وتصبح جزءاً منها في سنة الاندماج مع الاستمرار في تصنيفها كما كانت عليه بتاريخ الاندماج .

المادة 19

الفصل الثالث

الديون الهالكة

 

 يجري تنزيل الديون الهالكة التي سبق احتسابها ضمن دخل المكلف الإجمالي وفي حال تم تحصيل الدين الهالك أو أي جزء منه بعد تنزيله تتم إضافة المبلغ الذي تم تحصيله إلى الدخل الإجمالي في الفترة الضريبية التي تم تحصيله فيها .

المادة 20

يعتبر هالكاً أي ديـن أو أي جزء منه لم يعد ممكنا استيفــاؤه في حال إثبات المكلف أياً من الحالات التالية:

أ- صدور قرار قضائي قطعي يقضي بإفلاس المدين وكفيله أو إعسارهما.

ب- إجراء المدين الصلح الواقي.

ج- وفاة المدين دون تركة تكفي لسداد ديون المدين كلياً أو جزئياً.

د- اختفاء المدين أو سفره وانقطاع أخباره لمدة لا تقل عن سنتين من تاريخ سفره أو تاريخ الإعلام عن اختفائه مع عدم وجود أموال تكفي لسداد ديون المدين كلياً أو جـزئياً.

هـ- استنفاد الدائن جميع الوسائل القانونية المتاحة لتحصيل الدين .

المادة 21

أ- تنزل الديون الهالكة التي صدرت بها أحكام قضائية وتعذر تنفيذها في دوائر التنفيذ بالكامل دفعة واحدة.

ب- يتم تنزيل الديون الهالكة من غير الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة  بما لا يتجاوز مائة ألف دينار أو (25%) من الدخـل الصافي للفترة الضريبية أيهما أكثر.

ج- لغايات هذه المادة تعني عبارة (الدخل الصافي) ما يتبقى من الدخل الإجمالي بعد تنزيل المصاريف المقبولة قانوناً وذلك بعد تنزيل الديون الهالكة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة وقبل تنزيل الديون الهالكة الواردة في الفقرة(ب) من هذه المادة.

المادة 22

أ- يشترط لتنزيل الديون الهالكة المشمولة بأحكام هذا الفصل ان يلتزم المكلف بتنظيم السجلات والمستندات اللازمة وفق احكام القانون ونظام  الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الارباح الصادر بمقتضاه .

ب- يقوم المكلف بتقديم المعلومات المتعلقة بالديون الهالكة وفق النموذج الذي يصدر عن الدائرة.

ج-  في جميع الاحوال وفي حال وجود كفيل للدين المطلوب اهلاكه لا يعتبر ذلك الدين هالكا الا بعد استنفاد جميع الوسائل القانونية لتحصيل قيمته من الكفيل.

المادة 23

مع مراعاة أحكام المادتين (13) و(19) من هذا النظام:

أ- تعالج الديون الهالكة المقبولة ضريبياً في المخصصات المتعلقة بها والتي تم تكوينها قبل 31/12/2014 وتم قبولها ضريبيا.

ب- تعالج الديون الهالكة المقبولة  ضريبياً للمكلفين والشركات عدا البنوك وشركات التأمين والملتزمين بتنظيم السجلات والبيانات أصوليا في المخصصات المتعلقة بها والتي تم تكوينها بعد 1/1/2015 وتم قبولها ضريبياً.

المادة 24

الفصل الرابع

الضرائب والرسوم المدفوعة على أنشطة المكلف الخاضعة للضريبة

 

 تقبل الضرائب والرسوم المدفوعة على أنشطة المكلف الخاضعة للضريبة باستثناء المبالغ المدفوعة تعويضا مدنيا وفق أحكام أي قانون .

المادة 25

الفصل الخامس

 

نفقات الضيافة والسفر

 

أ- تنزل النفقات الفعلية للضيافة التي يتكبدها المكلف في المملكة في سبيل إنتاج الدخل الإجمالي بما لا يزيد على (1%) من دخل المكلف الإجمالي أو أربعين ألف دينار للفترة الضريبية أيهما اقل مهما تعددت مصادر الدخل.

ب- تشمل المبالغ المسموح بتنزيلها وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة أي مبالغ تدفع للموظف بدل الضيافة.

ج-  يسمح بتنزيل نفقات السفر الفعلية التي يتكبدها المكلف لمصلحة العمل.

المادة 26

الفصل السادس

نفقات التسويق والبحث العلمي والتطوير والتدريب

 

 تعني نفقات التدريب نفقات الدورات التدريبية التي يتكبدها المكلف لتدريبه وتدريب موظفيه لغايات العمل على أن لا تزيد مدة الدورة التدريبية على ستة أشهر، ولا يشمل ذلك البعثات التي يكون الهدف منها الحصول على درجة علمية.

المادة 27

يسمح بتنزيل المصاريف المقبولة من نفقات التسويق والبحث العلمي والتطوير والتدريب إذا كان إنفاقها من مسؤولية المكلف حصراً .

المادة 28

الباب الثاني

مخصصات شركات التأمين

 

 تطبق أحكام هذا الباب على شركات التأمين التي تقوم بممارسة أعمال التأمين المختلفة داخل المملكة.

المادة 29

لغايات هذا الباب تقبل المخصصات التالية:-

أ- مخصص الأقساط غير المكتسبة .

ب- مخصص الادعاءات المبلغة تحت التسوية .

ج- المخصص الحسابي.

المادة 30

أ- تعني عبارة (مخصص الأقساط غير المكتسبة) المبلغ الذي ترصده شركة التأمين في نهاية الفترة الضريبية لمقابلة الالتزامات التي قد تنشأ خلال الفترة المتبقية لعقود التأمين المبرمة خلال الفترة الضريبية الحالية وتنتهي خلال الفترة الضريبية التالية.

ب – يتم احتساب مخصص الأقساط غير المكتسبة على النحو التالي :-

قيمة عقد التأمين – حصة معيدي التأمين      عدد الأيام المتبقية لعقد التأمين

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     x      خلال الفترة الضريبية التالية

365  يوما                              

ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة يتم احتساب مخصص الأقساط غير المكتسبة لأعمال التأمين ضد أخطار النقل بنسبة (30%) من قيمة أقساط عقود التأمين السارية بتاريخ نهاية الفترة الضريبية بعد استبعاد حصة معيدي التأمين.

المادة 31

أ- تعني عبارة (مخصص الادعاءات المبلغة تحت التسوية) المبلغ الذي ترصده شركة التأمين في نهاية الفترة الضريبية لمقابلة الالتزامات التي قد تنشأ عن حوادث وقعت خلال الفترة الضريبية الحالية وتم التبليغ عنها  ولم يتم التوصل إلى تسوية بشأنها عند نهاية هذه الفترة.

ب- يتم احتساب مخصص الادعاءات المبلغة  تحت التسوية باعتماد القيمة الحقيقية المقدرة من خبير معتمد لهذه الغاية للمطالبات المقدمة من المؤمن لهم مطروحاً منها حصة معيدي التأمين .

ج- لا يقبل صافي مخصص ادعاءات تحت التسوية للحوادث غير المبلغ عنها.

المادة 32

أ- تعني عبارة ( المخصص الحسابي ) الفرق بين قيمة الالتزامات المحتملة حتى نهاية فترة عقد التأمين على الحياة والقيمة الحالية للأقساط غير المسددة.

ب – يتم اعتماد قيمة المخصص الحسابي كما هي مقدرة من الخبير الإكتواري المعتمد لهذه الغاية، وللمدقق التأكد من صحة هذا التقدير .

المادة 33

يراعى عند احتساب الدخل الخاضع للضريبة لشركات التأمين ما يلي:-

أ- أن يضاف إلى الدخل الخاضع للضريبة، صافي مخصص الأقساط غير المكتسبة وصافي مخصص الادعاءات المبلغة تحت التسوية، وصافي المخصص الحسابي والتي تم تنزيلها من الدخل خلال الفترة الضريبية السابقة.

ب-1- أن ينزل من الدخل الخاضع للضريبة، صافي مخصص الأقساط غير المكتسبة وصافي مخصص الادعاءات المبلغة تحت التسوية وصافي المخصص الحسابي والتي تم تكوينها في نهاية الفترة الضريبية الحالية بعد استبعاد حصة معيدي التأمين .

2- لا يجوز أن يزيد صافي هذه المخصصات على المعلن في حسابات شركة التأمين.

ج-  تعني عبارة (صافي مخصص) لغايات هذه المادة المخصص مطروحاً منه حصة معيدي التأمين.

المادة 34

يتم احتساب المخصصات المشار إليها في هذا الباب لكل فرع من فروع التأمين على حدة.

المادة 35

لغايات تطبيق أحكام هذا الباب تلزم شركات التأمين بتقديم كشوف تفصيلية يمكن من خلالها تدقيق المخصصات المشار إليها في هذا الباب.

المادة 36

الباب الثالث

استهلاك الأصول الرأسمالية وإطفاء الأصول المعنوية

ومصاريف التنقيب عن المصادر الطبيعية

 

 ينزل للمكلف مصروف استهلاك الأصول الرأسمالية وإطفاء الأصول المعنوية ومصاريف التنقيب عن المصادر الطبيعية المستعملة لغايات إنتاج دخل خاضع للضريبة خلال الفترة الضريبية شريطة أن يقدم للدائرة تفصيلات الاستهلاك وفق النموذج الذي تصدره الدائرة لهذه الغاية وذلك تحت طائلة عدم قبول تنزيل هذا المصروف في حال عدم تقديمه هذا النموذج.

المادة 37

أ- 1- مع مراعاة احكام الفقرة(ب) من هذه المادة، يتم احتساب المبالغ المسموح بتنزيلها بموجب المادة(36) من هذا النظام بطريقة القسط الثابت ووفق النسب المئوية المبينة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام.

2- تستهلك مصاريف التنقيب عن المصادر الطبيعية وفق المعادلة المشار إليها في الجدول رقم (1)  الملحق بهذا النظام على أن تحدد الكميات المقدر إنتاجها أو استخراجها من خبير معتمد لهذه الغاية.

ب- للمكلف الحق في:-

1- زيادة النسب المئوية المبينة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام بما لا يتجاوز ثلاثة أمثال تلك النسب، شريطة الثبات في نسب الاستهلاك إلى حين استهلاك قيمة الأصل كاملا، 

وتستثنى من ذلك الأبنية وكذلك الماكنات والآلات وغيرها من الأصول الرأسمالية الثابتة التي تدخل المملكة بصورة إدخال مؤقت.

2- تخفيض النسب المئوية المبينة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام وله ان يقرر عدم إجراء تنزيل الاستهلاك في أي فترة ضريبية، شريطة الثبات في نسب الاستهلاك،دون أن يؤئر

 ذلك على حقه في استهلاك الكلفة الأصلية لأي أصل بالكامل وفق أحكام هذا النظام شريطة أن لا يساهم تخفيض الاستهلاك أو عدم تنزيله في تخفيض رصيدالخسارة المدور للفترات الضريبية 

اللاحقة وأن لا يتمتع المشروع أو النشاط أو الدخل المتعلق به الاستهلاك بإعفاء كلي أو جزئي من الضريبة أو بتخفيض ضريبي أقل مما هووارد في المادة (11) من القانون ويتوجب على المكلف 

في هذه الحالة التقيد بالنسب المحددة في هذا النظام.

ج- على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة يحق للنشاط الاقتصادي الذي يتمتع باعفاء  كلي أو جزئي وفق قانون الاستثمار زيادة النسب المبينة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام بما في ذلك استهلاك الاصل كاملاً خلال الفترة الاولى لبداية الانتاج الفعلي.

د- يتم احتساب استهلاك الأصل الرأسمالي الذي أدخل في خدمة الإنتاج في النصف الأول من الفترة الضريبية عن سنة كاملة والذي أدخل في خدمة الإنتاج في النصف الثاني من الفترة الضريبية عن نصف سنة.

المادة 38

يراعى في إجراء التنزيل المنصوص عليه في المادة(37) من هذا النظام ما يلي:-

أ- لا يجوز للمكلف استهلاك قيمة الأرض وأي أصول رأسمالية أخرى لا تفقد قيمتها مع مرور الزمن.

ب- لا يجوز للمكلف المطالبة بتنزيل استهلاك أصول رأسمالية أو إطفاء أصول معنوية تزيد نسبته أو مقداره على ما ورد في النموذج المنصوص عليه في المادة (36) من هذا النظام والذي قام بتقديمه.

ج- يجب أن لا يزيد على قيمة الأصل مجموع ما ينزل مقابل الاستهلاك والإطفاء بموجب القانون وهذا النظام وقوانين ضريبة الدخل السابقة وتعليمات الاستهلاك الصادرة بمقتضاها .

المادة 39

أ- تستهلك التكلفة الأصلية للأبنية بما فيها تكلفة الطرق والساحات في مشاريع الاستثمار المشترك للمستثمر على عدد سنوات العقد بالتساوي.

ب- يعتبر دخلا لمالك الأرض الدخل المتأتي له من المشروع الاستثماري المشترك ويحاسب عنه بعد انتهاء سنوات العقد وعلى دفعات سنوية لا تزيد على خمس سنوات وفق المعادلة التالية :-

التكلفة الأصلية للأبنية × عدد السنوات المتبقية من عمر الأصل × 2%.

المادة 40

أ-  يعتبر استهلاك الأبنية المستعملة لغايات إنتاج الدخل الخاضع للضريبة من المصاريف المقبولة وتحتسب على أساس رصيد تكلفتها الأصلية.

ب- يتم احتساب رصيد التكلفة الأصلية للأبنية المشار إليها في الفقرة(أ) من هذه المادة على النحو التالي :-

التكلفة الأصلية للبناء بتاريـخ 31/12/1995 وكما هي محددة في الفقرة (ج) من هذه المادة مطروحاً منها الاستهلاك المتراكم حتى 31/12/1995 مضروباً بنسبة الاستهلاك المئوية التي كانت معتمدة للأبنية في القوانين الضريبية السابقة حسب صنف كل بناء ومن واقع الملحق رقم (1) في الجدول رقم (2) الملحق بهذا النظام.

ج-  تُحددَ التكلفة الأصلية للأبنية المشار إليها في الفقرة(أ) من هذه المادة من واقع السجلات والمستندات، وفي حال عدم توافرها تحدد نوعية البناء ومساحته وتاريـخ إنشائه من واقع رخصة الإنشاءات أو إذن الأشغال أو أي وقائع أخرى بالاسترشاد بالملحق رقم(2) من الجدول رقم (2) الملحق بهذا النظام للسنوات من1945الى 1995.

المادة 41

الباب الرابع

 

أحكام وشروط إعفاء دخل الأشخاص والجهات من الضريبة

 

 يشترط لإعفاء دخل الأحزاب والنقابات والهيئات المهنية بما فيها الغرف التجارية والصناعية أن تكون غاياتها بمقتضى تسجيلها أو ترخيصها ذات نفع عام وأن تهدف إلى خدمة المجتمع وان لا تهدف الى تحقيق الربح وأن يقتصر إنفاق الدخل المتحقق من نشاطها الذي تمارسه على تحقيق أهدافها وغاياتها وأن لا يسمح قانون أو نظام أي منها بتوزيع الدخل المتحقق لها على أعضائها كلياً أو جزئياً وبأي صورة كانت.

المادة 42

يشترط لإعفاء دخل الجمعيات التعاونية والجمعيات الأخرى والمؤسسات الدينية أو الخيرية أو الثقافية أو التربوية أو الرياضية أو الصحية المسجلة والمرخصة قانونا داخل المملكة من عمل لا يستهدف الربح ، تحقق ما يلي:-

أ- أن تكون غاياتها بمقتضى تسجيلها أو ترخيصها ذات نفع عام وأن تهدف إلى خدمة المجتمع وان لا تهدف الى تحقيق الربح.

ب- أن يقتصر إنفاق الدخل المتحقق من نشاطها الذي تمارسه على أهدافها وغاياتها وأن لا يسمح قانون أو نظام أي منها بتوزيع الدخل المتحقق لها على أعضائها كلياً أو جزئياً وبأي صورة كانت.

ج- أن تؤول ملكية موجوداتها عند حلها أو تصفيتها وفق التشريع أو النظام الداخلي الذي ينظم عملها إلى أي جهة من الجهات المعفاة المنصوص عليها في هذه المادة أو إلى أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية أو عامة أو بلدية في المملكة.

المادة 43

يشترط لإعفاء دخل الشركة المعفاة المسجلة وفقا لقانون الشركات ما يلي:-

أ-   أن لا يكون رأسمالها وأموالها المستثمرة من المملكة .

ب- أن لا يكون الدخل المتأتي لها قد نشأ كليا أو جزئيا عن أموال أو ودائع من المملكة.

ج- أن تزاول أعمالها خارج المملكة وأن لا تمارس أي نشاط داخل المملكة بما في ذلك إبرام العقود.

د-  أن لا يتأتى لها أي دخل من مصادر الدخل الخاضعة للضريبة وفقا للقانون.

المادة 44

يشترط لإعفاء دخل الشركة التي لا تهدف إلى تحقيق الربح المسجلة وفقا لقانون الشركات ما يلي :-

أ-  أن تكون غاياتها بمقتضى تسجيلها ذات نفع عام وتهدف إلى خدمة المجتمع دون تحقيق أي منفعة شخصية .

ب- أن يقتصر إنفاق الدخل المتحقق من نشاطها الذي تمارسه على تحقيق أهدافها وغاياتها وأن لا يتم توزيع الدخل المتحقق لها على أعضائها كلياً أو جزئياً وبأي صورة كانت.

ج- أن تلتزم بأحكام قانون الشركات وفي حال التصفية تقوم بتوزيع أموالها وموجوداتها المتبقية على النحو التالي:-

1- يرد إلى الشركاء والمساهمين مقدار حصصهم المدفوعة فعلاً في رأسمال الشركة عند التأسيس وإذا كانت أموال الشركة وموجوداتها اقل من رأس المال المدفوع فترد حسب نسبة مشاركة كل منهم في رأس المال .

2- إذا زادت أموال الشركة وموجوداتها على رأسمالها ، فتحول إلى صندوق دعم البحث العلمي أو إلى مؤسسات عامة أو إلى شركات لا تهدف إلى تحقيق الربح أو جمعيات ذات غايات مماثلة بقرار من الشركاء أو من الهيئة العامة للشركة عند التصفية الاختيارية حسب مقتضى الحال وبموافقة مراقب عام الشركات وبقرار من المحكمة المختصة عند التصفية الإجبارية.

المادة 45

لغايات تطبيق الإعفاء الوارد في هذا الباب تُلزم الجهات المنصوص عليها في المواد (41) و(42) و(43) و(44) من هذا النظام بما يلي:-

أ- تنظيم السجلات والمستندات والبيانات المالية اللازمة وفق أحكام القانون والنظام الصادر بمقتضاه، وتقديمها مع الإقرار الضريبي للدائرة في موعد لا يتجاوز اليوم الأخير من الشهر الرابع التالي لنهاية فترتها الضريبية .

ب- اقتطاع الضريبة وتوريدها وفق أحكام المادة(12) من القانون وتعليمات الاقتطاع .

ج- تزويد الدائرة بأسماء موردي السلع والخدمات والمتعهدين الفرعيين الذين تتعامل معهم من أربعة مقاطع وعناوينهم الكاملة والمبالغ المستحقة لهم وفق النموذج المعتمد من الدائرة.

المادة 46

أ- تفقد أي جهة من الجهات المنصوص عليها في المواد (41) و(42) و(43) و (44) من هذا النظام حقها في الإعفاء في أي من الحالات التالية:-

1- إبرام هذه الجهة أي عقد أو اتفاقية مع أي شخص بمن في ذلك أعضاؤها إذا تضمن ذلك العقد أو تلك الاتفاقية ما يعتبر تهرباً ضريبياً أو معاملة تصرف وهمية أو مصطنعة وفق أحكام القانون.

2- ارتكاب هذه الجهة لأي فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة (66) من القانون أو مخالفتها أحكام هذا النظام

ب –  تحاسب الجهة التي فقدت حقها في الإعفاء تطبيقاً للفقرة (أ) من هذه المادة، عن الدخل المتحقق لها عن الفترة أو الفترات الضريبية قبل وقوع المخالفة وذلك في الفترة الضريبية التي اكتشفت فيها تلك المخالفة.

المادة 47

يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

 

الجدول رقم (1)

جدول النسب المئوية لاستهلاك وإطفاء الأصول

المعنوية ومصاريف التنقيب عن المصادر الطبيعية

 

 

الأصل الرأسمالي أو الأصل المعنوي ومصاريف التنقيب

عن المصادر الطبيعية

نسبة الاستهلاك / الإطفاء

البـــاب الأول :   الأبنيــــــــــــة

  1.  

الأبنية الصناعية التي تحتوي على آلات ومعدات وأجهزة عاملة .

4%

  1.  

الأبنية غير الصناعية العادية أو مسبقة الصنع

2%

  1.  

الأبنية المؤقتة وغير المعمرة القابلة للفك والنقل وإعادة التركيب مثل الهناجر والأبنية الجاهزة والآبار والخزانات والأبراج والأحواض والأرصفة.

10%

 

الباب الثاني: الأثـــــاث والمفروشــــــــــات

  1.  

الأثاث المعد لغاية الحفظ والخزن المصنع من المعدن مثل القاصات وخزائن الودائع .

5%

  1.  

الأثاث والمفروشات المستخدمة في المستشفيات والفنادق والنزل والمقاهي والمطاعم ودور العرض وأماكن اللهو والاستراحات والمسابح والمنتجعات.

15%

  1.  

الأثاث والمفروشات غير المنصوص عليها في البندين(1)و (2) من هذا الباب .

20%

 

البـــاب الثالــث : وسائــط النقـــــــل

  1.  

وسائط النقل الجوية والبرية.

15%

  1.  

وسائط النقل البحرية والأنابيب والأقنية.

15%

  1.  

وسائط النقل غير المنصوص عليها في البندين (1) و (2) من هذا الباب.

15%

 

البـاب الرابـع : الأجهــزة والآلات والمعــــــدات والأدوات

  1.  

أجهزة الحاسوب والأجهزة المرتبطة بها والأجهزة الطبية.

35%

  1.  

المعدات والأدوات المستخدمة في الإنتاج بما فيها الأواني الزجاجية والمعدات الطبية والبياضات.

35%

  1.  

الأجهزة والآلات والمعدات غير المنصوص عليها في البندين(1) و (2) من هذا الباب . 

20%

 

 

 

 

الجدول رقم (2)

الملحق رقم (1)

نسب استهلاك الأبنية

 

 

نوعيـــــــة الأبنيــــــــــة

السنة

1954 – 1981

السنة

1982 – 1984

السنة

1985 – 1995

  •  

الأبنية من الصنف الأول المنشأة من الحجارة.

1.5%

2%

2%

  •  

الأبنية من الصنف الأول المنشأة من الأسمنت المسلح (الباطون).

2%

3% – 4%

4%

  •  

الأبنية من الصنف الثاني المنشأة من المواد الأقل متانة المبنية من الخرسانة (مسبقة الصنع)PRECAS  .

4%

5%

5%

  •  

الأبنية من الصنف الثالث المنشأة من المواد غير المتينة ولكنها لا تشمل الأبنية المؤقتة.

6.5%

هـ.

الأبنية المصنوعة من الخشبيات والأبنية الجاهزة PREFAB

10%

10%

و.

الهناجر الحديدية.

3% – 4%

4%

 

 

الملحق رقم (2)

 

تكاليف البناء بالدينار الأردني لكل متر مربع

الملحق رقم (2)

تكاليف البناء بالدينار الأردني لكل متر مربع

 

نوع الأبنية

السنة

90-95

السنة

85-89

السنة

80-84

السنة

75-79

السنة

70-74

السنة

65-69

السنة

60-64

السنة

55-59

السنة

50-54

السنة

45-49

الأبنية الحجرية التي فيها واجهات الحجر 100% سكنية.

150-200

120-160

90-100

80-90

50-60

30-40

25-30

22-24

20-22

18-20

الأبنية الحجرية التي فيها واجهات الحجر تقل عن 50% سكنية.

120-160

110-150

75-90

60-70

30-40

25-30

20-25

17-19

15-17

14-16

الأبنية الإسمنتية مسبقة الصنع +(دكة) سكنية.

90-120

90-120

80-90

55-65

25-35

15-20

15-20

15-20

17-20

15-18

الأبنية من الطوب .

70-90

60-75

40-60

40-60

25-35

20-25

17-20

14-17

13-15

12-14

بريفاب/بيوت جاهزة (بلاستيكية).

120-150

80-100

80-90

70-90

الأبنية المعدنية .

75-100

65-80

55-65

55-65

40-50

35-45

20-30

15-18

10-12

10-12

الأبنية المتخصصة بما في ذلك الفنادق، والمستشفيات والمراكز التجارية .

250-320

200-300

200-250

175-200

150-175

110-150

80-100

60-50

45-55

35-40

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق