نظام المشتريات للمؤسسة الاستهلاكية المدنية/ صادر بالاستناد الى الفقرة (أ) من المادة (16) من قانون المؤسسة رقم (60 ) لسنة 1976

المادة 1

الفصل الأول
(تعاريف )
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام المشتريات للمؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 1980) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:
المؤسسة : المؤسسة الاستهلاكية المدنية
المجلس : مجلس ادارة المؤسسة
الرئيس: رئيس المجلس
المدير العام : مدير عام المؤسسة
لجنة المشتريات : لجنة المشتريات المؤلفة بموجب احكام هذا النظام
البضائع : كل ما يشترى وفق احكام قانون المؤسسة بقصد البيع
المستودع المركزي: المستودع الذي تخزن به البضائع المشتراة للمؤسسة
المستودع الفرعي: المستودع الذي يزود بالبضائع من المستودع المركزي

المادة 3

الفصل الثاني
(البضائع)
تزويد المؤسسة بالبضائع:-
المادة 3- يتم تزويد المؤسسة بالبضائع عن طريق الشراء من الاسواق المحلية او الأجنبة.

المادة 4

يجب ان يكون مخزون البضائع في المستودع المركزي للمؤسسة كافيا لمدة ثلاثة اشهر على الاقل ما عدا المواد القابلة للتلف السريع وتنظم الامور المتعلقة بتطبيق احكام هذه المادة بتعليمات يصدرها المدير العام.

المادة 5

‌أ-تشكل في المؤسسة لجنة مشتريات برئاسة المدير العام وعضوية اربعة من مديري المديريات في المؤسسة يسميهم الرئيس بناء على تنسيب المدير العام لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.
‌ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اربعة من اعضائها على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بالاجماع او بالاكثرية وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
‌ج-لرئيس اللجنة دعوة أي من موظفي المؤسسة من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت.

المادة 6

للمجلس تشكيل لجنة فرعية لشراء البضائع للموسسة وتحدد صلاحيتها ومسؤولياتها بموجب تعليمات يصدرها الرئيس.

المادة 7

أ‌- تتولى لجنة المشتريات المهام والصلاحيات التالية :-
1- دراسة متطلبات الأسواق من البضائع.
2- اتخاذ قرارات الشراء.
3-دراسة العطاءات .
4- تحديد الشروط والمواصفات والكميات التي تتضمنها العطاءات ودعوات الشراء .
5- دراسة العقود واتفاقيات الشراء واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها ورفعها للمجلس.
ب‌-يعين المدير العام سكرتيراً للجنة من بين موظفي المؤسسة ليتولى المهام التالية:-
1- اعداد دعوة العطاءات او استدراج العروض.
2- الاعلان عن طرح العطاءات بارقام متسلسلة لكل سنة على حدة وبما لايقل عن ثلاث مرات.
3- التحضير لاجتماعات اللجنة وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قراراتها وسجلاتها.
4- حفظ القيود والسجلات والملفات الخاصة بشراء البضائع.
5-تنفيذ قرارات اللجنة.
6- أي مهام اخرى يكلفه بها المدير العام.

المادة 8

يتم شراء البضائع بالمناقصة عن طريق طرح عطاءات او بالتلزيم او باستدراج عروض.

المادة 9

للجنة المشتريات ان تشتري البضائع التي لا ينتجها او يتاجر بها الا مصدر واحد او كانت من انتاج تخضع اسعارها
للتحديد من قبل السلطات الرسمية مهما كانت قيمتها دون اللجوء الى طرح عطاء او استدراج عروض.

المادة 10

للمجلس ان يقرر استيراد البضائع للمؤسسة من خارج المملكة بناء على تنسيب لجنة المشتريات على ان تقوم باستدراج اكثر من عرض كلما امكن ذلك وان تختار البضاعة الارخص سعراً والافضل في النوعية والجودة
حسب مقتضى الحال.

المادة 11

تنظم اجراءات وشروط الدخول فيها والاحالة والضمانات الواجب توفرها في المناقصين او تقديمها منهم بموجب تعليمات
عامة يصدرها المجلس وتنشر في الجريدة الرسمية وترفق بكل دعوة عطاء تطرحة المؤسسة.

المادة 12

تتقيد لجنة المشريات بأرخص الاسعار، الا اذا رأت اللجنة اختيار النوعية والجودة، وعندها تحيل العطاء على
صاحب العرض الانسب مع بيان الاسباب.

المادة 13

يرفع رئيس اللجنة قرار لجنة المشتريات لرئيس المجلس للمصادقة عليه خلال عشرة أيام من تاريخ رفعه.

المادة 14

يبلغ الشخص الذي احيل عليه العطاء بقرار الاحالة ويؤخذ توقيعه او توقيع وكيله القانوني على نماذج التبليغ
المعدة لهذا الغرض خلال سبعة ايام من تاريخ تصديق قرار الاحالة.

المادة 15

اذا استنكف الشخص الذي احيل عليه العطاء عن توقيع التبليغ او اخل بأي شرط من شروط او مواصفات العطاء كليا
او جزئيا او قدم للمؤسسة بضائع دخلت الى المملكة بطريقة غير مشروعة فللجنة المشتريات اتخاذ الاجراءات التالية مجتمعة
او منفردة حسب ما تراه مناسبا:
أ- شراء البضائع من الاسواق المحلية او الخارجية بالاسعار الرائجة والرجوع على المناقص بفروق السعر والنفقات التي
تكبدتها المؤسسة وتخصم جميعها من الضمانة المالية.
ب- احالة العطاء على الشخص الذي يليه اذا وافق هذا الشخص على ذلك وتحميل المستنكف فروق الاسعار بالاضافة الى النفقات
التي تتكبدها المؤسسة.
ج- مصادرة الضمانة المالية كلها او جزء منها وقيدها ايرادا لحساب المؤسسة.
د- حرمانه من الدخول في مناقصات المؤسسة في المستقبل للمدة التي يراها الرئيس مناسبة.

المادة 16

استلام البضائع:-
المادة 16-
أ- يجري استلام البضائع الواردة للمؤسسة من قبل لجان استلام يشكلها المدير العام ويشترط ان لا يكون من
بين اعضائها ممن اشتركوا في شراء البضائع المراد استلامها.
ب- على لجان الاستلام عند استلام البضائع التأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات الواردة في قرار الشراء او الاتفاقات
المعقودة لهذه الغاية.

المادة 17

للجان الاستلام الاستعانة بالخبراء وان ترسل عينات من البضائع للفحص المخبري للتثبت من مطابقتها للمواصفات
المطلوبة وعليها في جميع الحالات ان تنظم ضبطا مفصلا بذلك.

المادة 18

في حالة عدم مطابقة البضائع كليا او جزئيا للشروط والمواصفات المطلوبة او تأخر المورد في تسليم البضائع
في الوقت المحدد في قرار الشراء فعلى لجان الاستلام ان تعرض الامر على لجنة المشتريات لتتخذ القرار المناسب وفق احكام
المادة (15) من هذا النظام.

المادة 19

تنظم اجراءات استلام البضائع الواردة للمؤسسة وتخزينها وطرحها وتوزيعها وفق التعليمات التي يصدرها المجلس
بناء على تنسيب المدير العام.

المادة 20

الفصل الرابع
(احكام عامة)
المادة 20-
تعقد المؤسسة تأمينا على البضائع واللوازم العائدة لها وبالمبالغ التي يقررها المجلس بناء على تنسيب المدير
العام.

المادة 20

الفصل الثالث
(لوازم المؤسسة)
لجنة اللوازم
المادة 20- يعين المدير العام لجنة لشراء اللوازم تؤلف من ثلاثة اعضاء من موظفي المؤسسة يسمى احدهم رئيسا على ان
لا تقل درجة اي منهم عن الرابعة وفي حالة تغيب احد الاعضاء يعين المدير العام موظفا آخر يحل محله مدة غيابه.

المادة 21

المادة 21- تجتمع لجنة اللوازم كلما دعت الحاجة الى ذلك وتتخذ قراراتها بالاجماع او بالاكثرية على ان يبين العضو المخالف
اسباب مخالفته خطيا.

المادة 21

يشكل المدير العام او من ينيبه لجانا لجرد موجودات المؤسسة كلما رأى ضرورة لذلك وتقدم هذه اللجان تقاريرها
اليه خلال المدة التي يعينها على ان يتم جرد فجائي واحد في كل شهر على الاقل يتناول صنفا واحدا من البضائع او اكثر.

المادة 22

يقدم كل موظف تعهد اليه مسؤولية حفظ البضائع واللوازم كفالة مالية وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه
الغاية.

المادة 22

شراء اللوازم
المادة 22- يتم شراء اللوازم للمؤسسة وفقا للصلاحيات التالية:-
أ- بموافقة المدير العام بناء على تنسيب المدير المختص اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على مائتي دينار.
ب- بموافقة المدير العام بناء على تنسيب لجنة اللوازم اذا كانت قيمة اللوازم المراد شراؤها لا تزيد على ثلاثة الاف
دينار.
ج- يطرح عطاء او استدراج عرض اذا كانت قيمة اللوازم المراد شراؤها تزيد على ثلاثة الاف دينار ويخضع قرار الاحالة لتصديق
المجلس.

المادة 23

المادة 23- على لجنة اللوازم عند طرح اي عطاء لشراء لوازم للمؤسسة تطبيق جميع الاحكام المنصوص عليها في هذا النظام
والتعليمات الصادرة بموجبه.

المادة 23

في حالة غياب الموظف المسؤول عن حفظ البضائع او اللوازم عن عمله او نقله منه فعليه ان يسلم ما بعهدته الى
الموظف المعين بدلا منه وان يوقعا على ضبط الاستلام والتسليم حسب الاصول المقررة واذا تعذر تطبيق احكام هذه المادة
لاي سبب من الاسباب بما في ذلك تغيب الموظف المسؤول فيتم تسليم البضائع او اللوازم التي بعهدته الى موظف اخر بمعرفة
لجنة يشكلها المدير العام او من ينيبه.

المادة 24

للمجلس بتنسيب من المدير العام ان يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام على ان لا تتعارض مع احكامه
او تخالفها.

المادة 24

استلام اللوازم وتخزينها
المادة 24- يتولى القسم المختص في المؤسسة استلام اللوازم المشتراة اذا كانت قيمتها لا تزيد على مائتي دينار واذا
زادت قيمتها على ذلك فتتولى لجنة اللوازم استلامها وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام.

المادة 25

المادة 25- اذا تبين ان اللوازم الموردة للمؤسسة غير مطابقة للشروط والمواصفات المتفق عليها بما في ذلك موعد تقديمها
فعلى الجهة المسؤولة عن الاستلام رفع تقرير بذلك للمدير العام للبت في قبول اللوازم او رفضها.

المادة 26

المادة 26- يتم بيع اللوازم غير الصالحة او التالفة بأيه طريقة يقررها المدير العام بناء على تنسيب لجنة اللوازم.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق