نظام المسكوكة الذهبية الخاصة بالعيد الخامس والعشرين للجلوس على العرش/ صادر بمقتضى المادة (28) والمادة (65) من قانون البك المركزي الاردني رقم (23) لسنة 1971

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام المسكوكة الذهبية الخاصة بالعيد الخامس والعشرين للجلوس على العرش) ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك.
تعنى كلمة المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية.
تعنى كلمة البنك: البنك المركزي الاردني.
تعنى عبارة المسكوكة الذهبية: المسكوكة الذهبية الخاصة بالعيد الخامس والعشرين للجلوس على العرش.

المادة 3

تكون فئة المسكوكة الذهبية التي يصدرها البنك خمسة وعشرون دينارا.

المادة 4

المادة 4-
يكون تركيب المسكوكة الذهبية واوصافها الاخرى كما يلي:
الفئة التركيب المعدني القطر السمك الوزن
خمسة وعشرون دينارا 916 ذهب خالص 29.01ملم 1.7 ملم 15.29 غم

المادة 5

يتشكل وجه المسكوكة الذهبية من صورة لجلالة الملك محاطة من الاسفل بعبارة (العيد الخامس والعشرون للجلوس على العرش)
وتكون الكتابة باللغة العربية.

المادة 6

يتشكل ظهر المسكوكة من صورة شعار المملكة في الوسط ويحيط به من الجهة العليا عبارة (المملكة الاردنية الهاشميمة) وعبارة
اليوبيل الفضي للملك الحسين باللغة الانجيلزية، ومن الجهة السفلى قيمة الفئة باللغة العربية وقيمة الفئة والسنوات
الميلادية 1952 – 1977 باللغة الانجليزية.

المادة 7

لا يحتفظ البنك باية موجودات لتغطية المسكوكة الذهبية التي يصدرها بموجب هذا النظام باعتبار ان القيمة الاسمية لها
تساوي قيمة المعدن الذي تحتوي عليه.

المادة 8

للبنك ان يتعاقد ويضع الترتيبات اللازمة من اجل صك وبيع او توزيع كامل اصدراه بموجب هذا النظام وبالطريقة التي يراها
مناسبة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق