نظام المسكوكات الذهبية والفضية والمعدنية الخاصة بالقرن الخامس عشر للهجرة النبوية /صادر بمقتضى المادتين (28) و (65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (23) لسنة 1971

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام المسكوكات الذهبية والفضية والمعدنية الخاصة بالقرن الخامس عشر للهجرة النبوية 1980) ويعمل
به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعني كلمة (البنك) الواردة في هذا النظام (البنك المركزي الاردني).

المادة 3

تكون القيمة الاسمية للمسكوكة الذهبية التي يصدرها البنك (اربعين دينارا).

المادة 4

تكون القيمة الاسمية للمسكوكة الفضية التي يصدرها البنك (عشرة دنانير).

المادة 5

تكون القيمة الاسمية للمسكوكة المعدنية التي يصدرها البنك (نصف دينار).

المادة 6

يكون تركيب المسكوكات واوصافها الاخرى كما يلي:
الفئة التركيب المعدني القطر السمك الوزن
الذهبية /40 دينارا 7ر916 ذهب خالص 2ر28 ملم 3ر1 ملم 3ر14 غم
الفضية /10 دنانير 925 فضة 40 ملم 4ر2 ملم .ر30 غم
المعدنية/2/1 دينار 75% نحاس 34 ملم 4ر2ملم .ر17 غم
25% نيكل

المادة 7

يتشكل وجه جميع المسكوكات الذهبية والفضية والمعدنية من صورة جانبية لجلالة الملك تحيط بها من الجهة اليمنى عبارة (الحسين بن طلال ) ومن الجهة اليسرى عبارة (ملك المملكة الأردنية الهاشمية) وتظهر في الاسفل عبارة (المملكة الاردنية الهاشمية) باللغة الانكليزية.

المادة 8

يتشكل ظهر المسكوكة الذهبية من دائرة تحوي بداخلها على صورة لمجسم الكعبة المشرفة والصخرة المشرفة يعلوهما خمسة عشر
شعاعا ويحيط بالدائرة من الأعلى الآية القرآنية (… اذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه
لا تحزن ان الله معنا…) ومن الاسفل مبلغ الفئة وسنة الاصدار الهجرية والميلادية باللغة العربية.

المادة 9

يتشكل ظهر المسكوكة الفضية من منظر من المسجد النبوي في المدينة المنورة والصخرة المشرفة ضمن هلال دائري يحوي على
غصن زيتون مكون من خمس عشرة ورقة ومنظر لاشعة الشمس ويحيط بالمسكوكة من الأعلى الآية القرآنية (.. اذ أخرجه الذين
كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا…) ومن الأسفل (مبلغ الفئة وسنة الاصدار الهجرية
والميلادية) باللغة العربية.

المادة 10

تكون المسكوكات الذهبية والفضية مسننة المحيط.

المادة 11

أ- تكون المسكوكة المعدنية سباعية الشكل.
ب- يتشكل ظهر المسكوكة المعدنية من منظر من المسجد النبوي في المدينة المنورة والصخرة المشرفة ضمن هلال دائري يحوي
على غصن زيتون مكون من خمس عشرة ورقة ومنظر لاشعة الشمس ويحيط بالمسكوكة من الاعلى عبارة (القرن الخامس عشر للهجرة
النبوية ) ومن الاسفل (السنة الهجرية وقيمة الفئة) باللغة العربية و(السنة الميلادية وقيمة الفئة) باللغة الانجليزية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق