نظام المسكوكات الذهبية والفضية والمعدنية الخاصة بالعيد الخمسين لميلاد جلالة الملك الحسين/ صادر بمقتضى المادتين 28 و 65 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 23 لسنة 1971

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام المسكوكات الذهبية والفضية والمعدنية الخاصة بالعيد الخمسين لميلاد جلالة الملك الحسين لسنة
1985) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يصدر البنك المركزي الاردني المسكوكات الذهبية المضاعفة والعادية، والفضية، والمعدنية بالقيم والفئات والمواصفات المنصوص
عليها في هذا النظام، وذلك بمناسبة العيد الخمسين لميلاد جلالة الملك الحسين.

المادة 3

أ- تكون القيمة الاسمية لأي من المسكوكات المبينة في المادة (2) من هذا النظام كما يلي:
نوع المسكوكة القيمة الاسمية
1- الذهبية المضاعفة 50 دينارا
2- الذهبية العادية 50 دينارا
3- الفضية 10 دنانير
4- المعدنية 10 ينار واحد
ب- كما يكون تركيبها واوصافها الاخرى على الوجه التالي: –
الفئة التركيب المعدني القطر السمك الوزن
ذهبية مضاعفة 916.7 ذهب خالص 29 مم 3.27مم 34 غم
ذهبية عادية 916.7 ذهب خالص 29مم 1.76مم 17غم
فضية 925.0 فضة 29مم 2.49مم 15غم
معدنية 70% نحاس 29مم 2.8مم 14غم
24.5% زنك
5.5% نيكل

المادة 4

تكون جميع المسكوكات الصادرة بمقتضى هذا النظام دائرية الشكل ومسننة المحيط ويتشكل وجه كل منها من صورة جانبية لجلالة
الملك ضمن درع اسلامي دائري الشكل مرصع المحيص بخمسين حجرا يحيط بهما الجانب الايمن عبارة (الحسين بن طلال) ومن الجانب
الايسر عبارة (ملك المملكة الاردنية الهاشمية ) ومن الاسفل عبارة (المملكة الاردنية الهاشمية) باللغة الانكليزية.

المادة 5

يتشكل ظهر كل من تلك المسكوكات من التاج الملكي الهاشمي في منتصف الجزء الاعلى منها يحيط به من جانبه الايمن غصن غار
ومن الجانب الايسر منه غصن زيتون وينعقد الغصنان في منتصف الجزء الاسفل من المسكوكة ويخرج من العقد قوس يحمل اشعة
تتجه الى التاج، وتكتب عبارة (العيد الخمسين لميلاد جلالة الملك الحسين) في اعلى المسكوكة وعلى الجانب الايمن منها
السنة الميلادية وعلى جانبها الايسر السنة الهجرية وفي الاسفل قيمتها الاسمية باللغتين العربية والانكليزية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق