نظام المسكوكات الذهبية والفضية الاردنية صادر بمقتضى المادة (28) من قانون البنك المركزي المؤقت رقم (93) لسنة 1966

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام المسكوكات الذهبية والفضية الاردنية لسنة 1968) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-
تعني كلمة (المملكة) المملكة الاردنية الهاشمية
تعني كلمة (البنك) البنك المركزي الاردني

المادة 3

تكون فئات المسكوكات الذهبية التي يصدرها البنك:-
خمسة وعشرون دينارا، عشرة دنانير، خمسة دنانير، دينارين.

المادة 4

المادة 4- تكون فئات المسكوكات الفضية التي يصدرها البنك:-
دينارا واحدا، ثلاثة ارباع الدينار، نصف دينار.

المادة 5

يكون تركيب المسكوكات الذهبية واوصافها الاخرى كما يلي:-

الفئة التركيب المعدني القطر السمك الوزن

خمسة وعشرون دينارا 90% ذهب خالص 50 مم 1,989 مم 69,11 غم
5% فضة
5% نحاس
عشرة دنانير 90% ذهب خالص 40 مم 1,220 مم 27,64 غم
5% فضة
5% نحاس
خمسة دنانير 90% ذهب خالص 32 مم 1,005مم 13,82غم
5% فضة
5% نحاس
ديناران 90% ذهب خالص 21 مم 952 ر -مم 5,52 غم
5% فضة
5% نحاس

المادة 6

يكون تركيب المسكوكات الفضية واوصافها الاخرى كما يلي:

الفئة التركيب المعدني القطر السمك الوزن

دينار واحد 100% فضة 55 مم 1,604 مم 40 غم
ثلاثة ارباع الدينار 100% فضة 45 مم 1,797 مم 30 غم
نصف دينار 100% فضة 35 مم 1,982 مم 20 غم

المادة 7

يتشكل وجه جميع المسكوكات الذهبية والفضية من صورة جانبية لجلالة الملك في الجهة اليسرى محاطة من الجهة اليسرى بعبارة
(الحسين بن طلال) والفئة في وسطها وتحتها مباشرة السنة الهجرية للاصدار وتظهر عبارة (المملكة الاردنية الهاشمية) في
الجهة اليمنى منها وتكون الكتابة باللغة العربية. ويمكن اضافة شعار المملكة في وجه القطع الكبيرة.

المادة 8

أ- يتشكل ظهر المسكوكات من فئة خمسة وعشرين دينارا من دائرة تحتوي على منظر للصخرة المشرفة مع عبارة تصف المنظر وتكون
هذه الدائرة محاطة بنقوش هندسية وحولها عبارة (المملكة الاردنية الهاشمية) والفئة والسنة الميلادية للاصدار وتكون
الكتابة باللغة الانجليزية.
ب- يتشكل ظهر المسكوكات من فئة عشرة دنانير من دائرة تحتوي على منظر الجثمانية مع صورة لقداسة البابا بولس السادس
وعبارة ترمز الى ذكرى زيارته للاراضي المقدسة وتكون هذه الدائرة محاطة بنقوش هندسية وحولها عبارة (المملكة الاردنية
الهاشمية) والفئة والسنة الميلادية للاصدار وتكون الكتابة باللغة الانجليزية.
ج- يتشكل ظهر المسكوكات من فئة خمسة دنانير من دائرة تحتوي على منظر لخزنة البتراء مع عبارة تصف المنظر وتكون هذه
الدائرة محاطة بنقوش هندسية وحولها عبارة (المملكة الاردنية الهاشمية) والفئة والسنة الميلادية للاصدار وتكون الكتابة
باللغة الانجليزية.
د- يتشكل ظهر المسكوكات من فئة دينارين من دائرة تحتوي على منظر لاعمدة جرش مع عبارة تصف المنظر وتكون هذه الدائرة
محاطة بنقوش هندسية وحولها عبارة (المملكة الاردنية الهاشمية) والفئة والسنة الميلادية للاصدار وتكون الكتابة باللغة
الانجليزية.
هـ- يتشكل ظهر المسكوكات من فئة دينار واحد من دائرة تحتوي على منظر عام لمدينة القدس مع عبارة تصف المنظر وتكون
هذه الدائرة محاطة بنقوش هندسية وحولها عبارة (المملكة الاردنية الهاشمية) والفئة والسنة الميلادية للاصدار وتكون
الكتابة باللغة الانجليزية.
و- يتشكل ظهر المسكوكات من فئة ثلاثة ارباع الدينار من دائرة تحتوي على منظر لمهد السيد المسيح في بيت لحم مع عبارة
تصف المنظر وتكون هذه الدائرة محاطة بنقوش هندسية وحولها عبارة (المملكة الاردنية الهاشمية) والفئة والسنة الميلادية
للاصدار وتكون الكتابة باللغة الانجليزية.
ز- يتشكل ظهر المسكوكات من فئة نصف الدينار من دائرة تحتوي على منظر لاحد القصور العربية في الصحراء وتكون هذه الدائرة
محاطة بنقوش هندسية وحولها عبارة (المملكة الاردنية الهاشمية) والفئة والسنة الميلادية للاصدار وتكون الكتابة باللغة
الانجليزية.

المادة 9

أ- يجب ان تحتوي المسكوكات الذهبية الاردنية على ذهب خالص بقيمة المسكوكات الاسمية على اساس سعر تعادل الدينار الاردني
بالذهب الذي يعينه مجلس الوزراء الاردني بموجب احكام المادة (25) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (93) لسنة 1966.
ب- يجب ان تحتوي المسكوكات الفضية الاردنية على فضة بقيمة المسكوكات الاسمية على اساس ان كل خمسة وعشرين دينارا اردنيا
تساوي كيلو غراما واحدا من الفضة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق