نظام المسكوكات الذهبية والفضية الاردنية لحماية الطبيعة الخاص ببرنامج الاتحاد الدولي/ صادر بمقتضى المادة 28 من قانون البنك المركزي الاردني رقم( 23) لسنة 1971

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام المسكوكات الذهبية والفضية لحماية الطبيعة الخاص ببرنامج الاتحاد الدولي لسنة 1976 ) ويعمل
به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك

تعني كلمة( المملكة): المملكة الاردنية الهاشمية
تعني كلمة(البنك): البنك المركزي الاردني

المادة 3

تكون القيمة الاسمية لكل فئة من المسكوكات الذهبية التي يصدرها البنك( خمسين دينارا).

المادة 4

تكون المسكوكات الفضية التي يصدرها البنك من فئتين القيمة الاسمية للفئة الاولى ثلاثة دنانير والقيمة الاسمية للفئةالثانية
ديناران ونصف الدينار.

المادة 5

يكون تركيب المسكوكات الذهبية واوصافها الاخرى كما يلي:
الفئة التركيب المعدني القطر السمك الوزن
50 دينارا 90% ذهب خالص 34 مم 49 / 2 مم 437 / 33 غم
10% فضة

المادة 6

يكون تركيب المسكوكات الفضية واوصافها الاخرى كما يلي:
الفئة التركيب المعدني القطر السمك الوزن
ثلاثة دنانير 5 ،92 % فضة 42 مم 87 / 2 مم 35 غم
7.5 % نحاس
او / و كاديوم
ديناران ونصف 92.5 % فضة 61 / 38مم 75 / 2 م 28/28غم
7.5 % نحاس
او / و كاديوم

المادة 7

يتشكل وجه جميع المسكوكات الذهبية والفضية من صورة جانبية لجلالة الملك محاطة من الجهة اليمنى بعبارة
(الحسين بن طلال ) و من الجهة اليسرى بعبارة (ملك المملكة الاردنية الهاشمية ) وتكون الكتابة باللغة العربية.

المادة 8

يتشكل ظهر المسكوكات الذهبية من دائرة تحتوي على صورة لطائر (الحباري) محاطا من الجهة العليا للدائرة بعبارة (المملكة
الاردنية الهاشمية) باللغة الانجليزية ومن الجهة السفلى للدائرة بفئة المسكوكة باللغتين العربية والانجليزية والسنة
الميلادية والهجرية للاصدار.

المادة 9

يتشكل ظهر المسكوكات الفضية من فئة ثلاثة دنانير من دائرة تحتوي على صورة لطائر (التمير) محاطا من الجهة العليا للدائرة
بعبارة (المملكة الاردنية الهاشمية)باللغة الانجليزية ومن الجهة السفلى للدائرة بفئة المسكوكة باللغتين العربية والانجليزية
والسنة الميلادية والهجرية للاصدار.

المادة 10

يتشكل ظهر المسكوكات الفضية من فئة دينارين و نصف الدينار من دائرة تحتوي على صورة لغزال (الريم) محاطا من الجهة العليا للدائرة بعبارة( المملكة الاردنية الهاشمية) باللغة الانجليزية ومن الجهة السفلى للدائرة بفئة المسكوكة باللغتين العربية والانجليزية والسنة الميلادية والهجرية للاصدار.

المادة 11

لا يحتفظ البنك بأية موجودات كتغطية للمسكوكات الذهبية والفضية التي يصدرها بموجب هذا النظام باعتبار ان القيمة الاسمية
لهذه المسكوكات تساوي قيمة المعدن الثمين الذي تحتوي عليه.

المادة 12

للبنك بموافقة مجلس الوزراء ان يتعاقد ويضع الترتيبات اللازمة مع الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة من اجل بيع او توزيع
كامل اصداراته بموجب هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق