نظام المستودعات لسلطة قناة الغور الشرقية / صادر بمقتضىالمادة (18) من قانون قناة الغور الشرقية رقم (13) لسنة 1960

المادة 1

الفصل الاول
تعاريف واحكام
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام المستودعات لسلطة قناة الغور الشرقية لسنة 1960) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

المادة 2- ايفاء للغايات المقصودة من هذا النظام يكون للعبارات والكلمات المعاني المبينة أدناه ما لم تدل القرينة على
عكس ذلك:-
تعني كلمة (المملكة) المملكة الاردنية الهاشمية.
تعني كلمة (السلطة) سلطة قناة الغور الشرقية.
تعني عبارة (المدير) مدير مشروع سلطة قناة الغور الشرقية.
تعني عبارة (الموظف المفوض) الموظف المفوض من قبل مدير مشروع سلطة قناة الغور الشرقية بالتخليص على اللوازم المشتراة
من الخارج وأنجاز كافة المعاملات المتعلقة بها.

المادة 3

المادة 3- يعتبر المدير او من يفوضه خطياً لهذه الغاية مسؤولاً بصورة عامة عن استلام اللوازم وحفظهاوالاشراف عليها
ومراقبتها وتدوينها في السجلات وعن كافة الاعمال الأخرى المتعلقة بها بموجب هذا النظام.

المادة 4

الفصل الثاني
ارسال اللوازم
الباب الاول
المشتروات الخارجية
المادة 4- تشحن جميع اللوازم التي تشتريها السلطة من خارج المملكة باسم السلطة ولدى وصولها ميناء الوصول يقوم الموظف
المفوض او معتمد التخليص بالتخليص عليها وانجاز كافة المعاملات المتعلقة بها حسبما هو مبين في هذا النظام.

المادة 5

المادة 5- على الموظف المفوض او معتمد التخليص ان يقوم فوراً بمعاينة الطرود والتخليص عليها وتوقيع بوالص الشحن وشهادات
اللوازم المفقودة او الواردة بحالة غير صالحة كما ان عليه في حالة وجود دلائل عطب او نقص في هذه الطرود ان يقوم بفتحها
وتدقيق محتوياتها بحضور وكلاء البواخر قبل ارسالها الى مكان التسليم، ولدى اكتشافه اي عطب او نقص عليه ان يحصل على
شهادة بذلك من وكيل الباخرة يرفقها مع تقرير بواقع الحال على ثلاث نسخ ويرسله الى المدير لكي يقدم للجهات المسؤولة
طلباً بالنقص او الخسارة.

المادة 6

المادة 6- أ- في حالة ارسال اللوازم بواسطة السيارات تنظم مذكرة ارسال على ثلاث نسخ ترسل النسخةالاصلية مع النسخةالثانية
الى رئيس لجنة الاستلام وتحفظ النسخة الثالثة لدى الموظف المفوض او معتمد التخليص بعد توقيعها من المسؤول عن السيارة
ان أمكن ويوقع رئيس لجنةالاستلام النسخة الاصلية ويعيدها الى الموظف المفوض او معتمد التخليص.
ب- في حالةشحن اللوازم بواسطة السكك الحديدية، يرسل الموظف المفوض او معتمد التخليص بوالص الشحن الى رئيس لجنة الاستلام
للتوقيع والاعادة.

المادة 7

المادة 7- يتم فحص وجرد اللوازم حال وصولها مكان التسليم من قبل لجنة الاستلام التي تعينها السلطة، وعلى اللجنة تدوين
ما تجده من نقص او عطب علىالوصل المعطى منها واشعار المدير بذلك فورا.

المادة 8

المادة 8- بعد انتهاء لجنة الاستلام من فحص وجرد اللوازم كما هو مبين في المادة السابقة من هذا النظام، تقوم بتسليمها
الى مأمور المستودع لحفظها حسبما هو مبين في هذا النظام.

المادة 9

المادة 9- رئيس شبعة المشتريات مسؤول عن متابعة كافة المعاملات المتعلقة بشحن اللوازم واستلامها وتسليمها وارسال بوالص
الشحن او الحوافظ البريدية الى الموظف المفوض او معتمد التخليص وغير ذلك من الاعمال التي تؤمن سرعة الشحن والتسليم
والاستلام.

المادة 10

المادة 10- يقدم الموظف المفوض او معتمد التخليص كشفاً بمصاريف التخليص والنقل وكافة المصاريف الأخرى المتعلقة باستلام
وتسليم اللوازم الى المدير للموافقة واجراء التأدية.

المادة 11

المادة 11- جميع اللوازم المشحونة باسم السلطة يجب أن تؤمن لمنفعة السلطة وان ترفق ببوليصة التأمين الا اذا قرر المدير
عكس ذلك.

المادة 12

الباب الثاني
المشتروات الداخلية
المادة 12- يتم استلام اللوازم المشتراة من الاسواق المحلية من قبل لجنة الاستلام بعد فحصها والتأكد من مطابقتها لاوامر
الشراء وعلى اللجنة رفض استلام اي من هذه اللوازم التي لا تطابق أوامر الشراء.

المادة 13

المادة 13- على لجنة الاستلام حال انتهائها من فحص واستلام اللوازم كما هو مبين في المادة الثانية عشرة من هذا النظام
وتوقيعها على المستندات اللازمة ان تقوم بتسليمها الى مأمور المستودع لحفظها حسبما هو مبين في هذا النظام.

المادة 14

الفصل الثالث
استلام اللوازم
المادة 14- تقيد اللوازم عهدة في سجل اللوازم يوم وصولها الى المستودع.

المادة 15

المادة 15- تؤيد نفذات الادخال في سجل اللوازم بالمستندات الآتية:
أ- اللوازم الواردة من الخارج:
1- مستند الادخالات.
2- تقرير عن اللوازم الواردة.
3- النسخ الاولى من القوائم.
ب- المشتروات المحلية:
1- مستندالادخالات.
2- طلب لوازم موقع من الموظف المختص.
3- نسخة مستند الصرف او نسخة ثانية من قائمة اللوازم.
ج- اللوازم المنقولة من مستودعات اخرى:
1- نسخة مستند الاخراجات الصادرة من المستودع الذي نقلت منه تلك اللوازم..
2- اشعار تعبئة وشحن.
د- اللوازم المحولة او المعارة او المصنوعة:
مستند الادخالات.

المادة 16

المادة 16- ينظم مستند الادخالات من قبل مأمور المستودع على ثلاث نسخ تربط الاولى منها مع الفاتورة لاجراء التأدية
وتحفظ الثانية لدى مأمور المستودع وتبقى الثالثة في دفتر مستند الادخالات.

المادة 17

المادة 17- يجوز عدم قيد اللوازم القابلة للاستهلاك مما يشترى بكميات صغير لاستعمال الفوري كالصابون والمكانس والمماسح
وما الى ذلك عهدة في سجل اللوازم الا انه يجب ان تدرج في مستند الصرف المنظم باثمانها شهادة نصها (لوازم قابلة للاستهلاك
لم تقيد عهدة في سجل اللوازم).

المادة 18

المادة 18- اللوازم المشتراة محلياً لا لزوم للاحتفاظ بقوائمها اذا كانت تفاصيلها مدرجة في مستندات الصرف الا انه يجب
ان يدرج مأمور المستودع في مثل هذه المستندات او في القوائم شهادات مؤداها ان اللوازم قد قيدت عهدة في سجل اللوازم
وان يرفق بمستندات الصرف نسخاً من طلبات المشتري المحلي الاصلية العائدة اليها.

المادة 19

المادة 19- تقيد في السجل اللوازم الواردة وقيمتها بتمامها كما هو مذكور في القائمة واذا ظهر نقص في اللوازم فيجب ان
ينظم مستند اخراجات من اجله ويقيد هذا المستند في السجل علىالفور وترسل النسختان الاولى والثانية من مستند الاخراجات
مع تقدير نقص الى المدير وهذا يرسل النسخة الاصلية الى مراقب المستودع لتحفظ لديه تأييداً للنفذة المدونة في دفتر
التعويضات المطالب بها، ويجب ان يذكر رقم الاذن الصادر بشطب اللوازم وتاريخه في النسخة الثانية من القائمة.

المادة 20

المادة 20- تقيد الاشياء التي صنعت من مواد اخرجت من المستودع عهدة بموجب مستندات ادخالات ويشار فيه الى مستندات الاخراجات
التي كانت قد صرفت بموجبها من المستودع تلك المواد التي استهلكت في اصطناعها وتقدر اجرة العمل في اصطناع مثل هذه الاشياء
من قبل رئيس العمل والمعلم والمحاسب في ذلك الفرع الذي صنعت فيه.

المادة 21

المادة 21- تعاد الى المستودع جميع الواد غير المستعملة الباقية على حالتها حيثما جرى صرفها وتحفظ على حدة اية مواد
مستعملة رفعت عن عمل ما الى ان يعاينها موظف مسؤول بمعرفة المدير ويقرر ما اذا كانت صالحة لان تعاد الى المستودع ولا
يجوز ان تعاد اللوازم التي تكون قد اصبحت غير صالحة للاستعمال بوجه عام الى مستودع اللوازم وتقيد اللوازم التي تكون
زائدة على أرصدة السجل عهدة باسعار الصرف الرائجة.

المادة 22

المادة 22- يزود مأمور المستودعات بموازين وعيارات ومقاييس ليستعملوها في استلام اللوازم وصرفها وعليهم ان يتأكدوا
من آن الى آخر من انها مضبوطة كما انه على المدير ومن يمثله ان يتفقدها في اوقات معينة ليختبر صحتها.

المادة 23

الفصل الرابع
صرف اللوازم
المادة 23- توجه طلبات اللوازم الى مأمور المستودع وتكون موقعة من الموظف المرخص له بسحب اللوازم من المستودع ويوضع
خط مستقيم تحت آخر نفذة مدونة فيها، وتحفظ هذه الطلبات بالتسلسل حسب ترتيب مستندات الاخراجات المختصة بها.

المادة 24

المادة 24- يجب ان لا تؤخذ لوازم جديدة من المستودع اذا كان هناك لوازم مستعملة صالحة للغرض المطلوب. كما يجب ان تدون
صرفيات اللوازم في السجل بتواريخ صرفها. وينظم مستند الاخراجات للوازم على ثلاث نسخ تبين فيه الكميات المصروفة رقماً
وكتابة.

المادة 25

المادة 25- على مأمور المستودع عندما يصرف لوازم لتحويلها الى شكل آخر او يصنع منها مواد أخرى ان يشير على مستندات
اخراجات تلك اللوازم الى مستندات الادخالات التي اخذت بموجبها الادوات المصنوعةالى المستودع وذلك عندما يتيسر له ان
يقوم بهذا العمل.

المادة 26

المادة 26- عندما تتلف او تباع اللوازم التي يقدر انها غير صالحة للاستعمال ينبغي ان تؤيد مستندات الاخراجات المنظمة
من اجلها بشهادة تتضمن انها اتلفت او بنسخة من قائمة البيع وان يشار في المستندات المذكورة الى الاذن المعطى بالاتلاف
او البيع. في حالة البيع يجب ان يشار ايضاً الى رقم الوصول الذي دفع الثمن بموجبه الى المشروع والى تاريخه وقيمته.

المادة 27

المادة 27- تباع اللوازم الزائدة او غير الصالحة للاستعمال الى الجمهور اما بالمزايدة العلنية او بواسطة عطاءات عندما
يكون البيع بأي من الصورتين المذكورتين مستطاعاً عن طريق لجنة يعينها المدير، ولا يجوز بيع اللوازم الا بعد ان يجري
معاينتها من قبل لجنة فنية وتعطى شهادة بعدم صلاحيتها، اما اللوازم التي تباع من السلطة الى دوائر أخرى ولا يعرف ثمنها
الأصلي بالضبط فيعين ثمنها من قبل المدير او من ينتدبه لهذه الغاية.

المادة 28

المادة 28- يحق للمدير بموافقة السلطة شطب اية خسارة تقع في لوازم السلطة اذا كانت لا تتجاوز قيمتها (200) دينار شريطة
ان لا يكون هناك اهمال او اختلاس واذا زادت على ذلك تشطب بتنسيب من السلطة وموافقة رئيس الوزراء. وفي حالة رغبة السلطة
في رفع اي قسم من المسؤولية المالية عن عاتق موظف ما يجب الحصول على إذن من رئيس الوزراء أولاً.

المادة 29

المادة 29- عندما تشطب لوازم مفقودة او ناقصة او غير صالحة للاستعمال يجب ان يشار الى الاذن بشطبها في مستند الاخراجات
المنظم وتدرج فيه شهادة بشأن التصرف باللوازم غير الصالحة للاستعمال على ان تراعى في ذلك أحكام هذا النظام.

المادة 30

المادة 30- عندما تحصل قيمة اللوازم المفقودة او الناقصة من احد الموظفين يجب ان يشار في مستند الاخراجات الى الأمر
القاضي بالتضمين والى رقم الوصول المالي وتاريخه وقيمته على ان تراعى في ذلك أحكام هذا النظام.

المادة 31

المادة 31- الفصل والتسوية:
أ- اللوازم المفقودة او الناقصة المصرح بشطبها تقيد في سجل اللوازم بموجب مستند اخراجات.
ب- تقيد اللوازم الزائدة عهدة في سجل اللوازم بموجب مستند ادخالات مع تقرير عن الزيادة.
ج- المبالغ المحصلة مقابل اللوازم (الناقصة او المفقودة) في غضون السنة التي تكون قد صرفت فيها تقيد لحساب المصروفات
المستردة والا فلحساب الواردات المتفرقة.
د- تقيد لحساب مادة (اثمان الاشياء المباعة) تحت فصل (واردات أخرى) اثمان اللوازم الصالحة وغير الصالحة المباعة لغير
الدوائر الحكومية.
هـ- لا يجوز في اي حال ان تقيد اثمان اللوازم كمصروفات مستردة اذا كانت اثمانها قد قيدت ودفعت في السنة السابقة في
حساب مادة من مواد النفقات.
و- لا يجوز اجراء اي معاملات نقدية بين السلطة وغيرها من الدوائر الحكومية حينما يتمكن تسويتها عن طريق مستندات التسوية.

المادة 32

الفصل الخامس
السجلات
المادة 32- تحتفظ السلطة بسجلات خاصة للوازم يسجل فيها بصورة مفصلة كافة الادخالات والاخراجات والكميات الاحتياطية.
ويجب ان ترقم صحائف كل سجل بالتسلسل وان لا تكون هذه الصحائف منفصلة عن بعضها البعض (اي غير مجلدة) كما ويجب ان ترتب
المواد المدرجة في السجل حسب احرف الهجاء.

المادة 33

المادة 33- يدون في دفتر السجل فهرس كامل لمحتوياته ويجوز ان يكون الفهرس مستقلا فيما اذا استغرقت مواد السجل اكثر
من دفتر واحد. ويجب ان لا يفتح دفتر سجل جديد ما لم يصبح الدفتر القديم غير قابل للاستعمال وحينئذ يمكن تعديل المواد
المدرجة فيه.

المادة 34

المادة 34- ترصد سجلات اللوازم مرة كل ستة اشهر من اجل معرفة الرصيد.

المادة 35

المادة 35- يفتح لدى السلطة سجل للتعويضات المطالب بها تدون فيه اللوازم الناقصة او المفقودة او التي لحق بها ضرر تؤيد
كل نفذة فيه بشهادة اللوازم الناقصة او المفقودة او التي لحق بها ضرر مما قد يكتشف عند انزال البضائع من الباخرة او
سكة الحديد او السيارات او غيرها ونسخة من مستند الشطب او التنزيل المختص باثمان اللوازم المفقودة او الناقصة او التي
لحق بها ضرر ويدون ايضاً في هذا السجل رقم الاضبارة المحتوية على المستندات المشار اليها.

المادة 36

المادة 36- أ- يمسك سجل فرعي يدن فيه الادخالات والاخراجات من اللوازم عند توزيعها على فروع السلطة لمختلفة بما فيه
الآلات والادوات.
ب- يجب ان تنظم قوائم بالاثاث والادوات وابقي الاشياء الخاصة بالسلطة مما هو موجود في ابنيتها ومكاتبها ومختبراتها
ومحال الاعمال المختصة بها او لدى مناظري الاشغال.
ج- على الموظف المسؤول ان يعدل هذه القوائم من آن الى آخر باضافة او تنزيل تبعا لما يرد عليه من المواد المدرجة فيها
او بالشطب من تلك المواد.
د- يجب ان لا ينقل شيء من هذه المواد المشار اليها بسبب ضياع او نقل بصورة غير مسموح بها او كسر. يجب على الموظف المعهود
اليه أمر المحافظة عليها ان يعطي ايضاحا مستوفياً واذا وجد ايضاحه غير كاف فانه يكون عرضة لان يتحمل قيمةالنقص.

المادة 37

المادة 37- يوضع مع كل صنف من المواد الموجودة في المستودع بطاقات تحتوي على الموجود من ذلك الصنف ويدون في هذه البطاقات
ما يجري ادخاله او اخراجه من اللوازم في الحال على ان يوقع الموظف المسؤول حذاء كل نفذة.

المادة 38

الفصل السادس
الاشراف ومراقبة اللوازم
المادة 38- كل موظف معهود اليه اقتناء او حفظ الوازم او اثاث او آلات او ادوات او اية أموال أخرى تخص السلطة يكون
مسؤولاً شخصياً عن المحافظة عليها وعليه ان يضعها في مكان مناسب لصيانتها وان يعارضها من حين لآخر بقيودها الرسمية.

المادة 39

المادة 39- المدير مسؤول تجاه السلطة بوجه عام عن الاشراف على اللوازم والاثاث والادوات وكافة الاموال الاخرى الخاصة
بالسلطة ومراقبتها واتخاذ ما يلزم من الترتيبات لمعاينتها في اوقات معينة والتأكد من سلامتها وحسن صيانتها.

المادة 40

المادة 40- ينتدب المدير موظفاً او أكثر للاشراف على تنفيذ جميع شروط العقود المبرمة بين السلطة وبين المتعهدين والتثبت
من صحة انطباق اللوازم المسلمة على النماذج والشروط والاوصاف المعنية في العقود.

المادة 41

المادة 41- علىالمدير او الموظف المفوض من قبله ان يقوم بتفتيش مستودع اللوازم في مركز السلطة في اوقات معينة ويقوم
بهذا العمل في الميدان ممثلوا السلطة المحليون وعليهم ان يقدموا للمدير تقريراً بنتيجة التفتيش مرة في كل نصف سنة
على الاقل على ان يتناول تفتيش مستودعات اللوازم ما يأتي:
أ- معارضة مفردات الادخالات والاخراجات المدونة في سجل اللوازم بمستنداتها او مراجعة بعض الانواع للتوثق من صحة الجمع
في سجل اللوازم.
ب- القيام باختبار ما اذا كانت ارصدة السجل مطابقة للموجود في المستودع.
ج- تفقد حالةالمستودع وساحته واقفاله ورتاجه.
د- تفقد حالة اللوازم الموجودة في المستودع وترتيبها.
هـ- وما يظهر بنتيجة التفتيش المنصوص عليه في البنود (أ ب ج د).
و- ما اذا كانت الدفاتر محفوظة بحالة منتظمة والقيد فيها جار بأوقاته.
ز- ما اذا كانت القوائم والطلبات محفوظة بانتظام.
ح- ما اذا كان يوجد في المستودع لوازم تزيد على احتياجات السلطة.
ط- خلاصة التعليمات المعطاة الى مأمور المستودع بنتيجة التفتيش الجاري.
ي- تواصي الموظف القائم بالتفتيش.

المادة 42

المادة 42- على الموظفين الفنيين وغيرهم من الموظفين المعهود اليه بمراقبة اللوازم والاشراف عليها ان يراجعوا من حين
لآخر الآلات والادوات ما هو تحت الاستعمال وكذلك اللوازم المعارة ليتحققوا من صحتها وان يرفعوا تقريراً الى المدير
عن اي نقص او تباين يظهر فيها.

المادة 43

المادة 43- على مأمور المستودع ومن وجد من الموظفين في عهدته لوازم ان يقدموا تقريراً بلا ابطاء عن اي فقدان او تلف
او ضرر او تبيان بين موجود السجل وموجود المستودع. كما يجب على مأمور المستودع ومن وجد من الموظفين في عهدته اللوازم
ان يزودوا المدير في نهاية كل نصف سنة (اي اول يوم من شهري نيسان وتشرين اول) بالقوائم التالية:
أ- قائمة اللوازم غير الصالحة للاستعمال.
ب- قائمة اللوازم الزائدة علىالاحتياج.

المادة 44

المادة 44- عندما يطلب مدراء الاقسام شطب لوازم مفقودة او ناقصة عليهم ان يقدموا تقريراً مسهباً يبين الظروف التي سببت
حصول الفقدان او النقص وعليهم ان يذكروا ما اذا كان ذلك وليد طارىء عارض او تلاعباً او اهمالاً وما اذا كان من المرغوب
فيه رفع اي جزء من المسؤولية عن عاتق الموظف المسؤول.

المادة 45

المادة 45- علىالموظف المسافر بالاجازة او المنقول الى محل آخر ان يقابل موجود اللوازم التي بعهدته على قيودها في السجل
وذلك بالاشتراك مع خلفه وعلى كليهما ان يوقعا شهادة مزدوجة على نموذج خاص على ان تبقى النسخة الاولى في حوزة الخلف
والثانية ترسل الى المدير. وعلى الموظف المستلم ان يراجع ايضا قوائم الاثاث والاشياء الأخرى ويوقع عليها واذا لم يتمكن
الموظف المسافر او المنقول من تسليم خلفه شخصياً فعلى الآخر ان يطلب من المدير او من يمثله ان يعين لجنة مؤلفة من
موظف او اكثر ليشرف على مراجعة اللوازم واستلامها على ان يكون الموظف المستلم حاضراً عند اجراء هاتين العمليتين.

المادة 46

المادة 46- تنظم قائمتان اولاهما بما يظهر من الزيادة في اللوازم في نتيجة الدور والتسليم والثانية بما يظهر من النقص
وترفقان بالشهادة مع ايضاح من المسلم باسباب التباين وتوقع الشهادة وقائمتا الزيادة والنقص من قبل اللجنة والموظف
المسلم. واذا لم يدرج اي من النواقص في قائمة النقص فيكون الموظف المسلم مسؤولاً عن اللوازم التي لم تكن قد ادرجت
في القائمة.

المادة 47

المادة 47- عنداجراء الدور والتسليم على الموظف ان يسلم خلفه بذات الوقت نسخة انظمة اللوازم التي في عهدته.

المادة 48

الفصل السابع
متفرقة
المادة 48- لا يجوز الحك او المسح في الدفاتر او السجلات او الطلبات او المستندات ويمكن اجراء تصحيح الخطأ بتسطير
خط بمداد احمر على الارقام المطلوبة وعلى مأمور المستودع ان يضع امضاءه بحذاء اي تصحيح يجريه في السجل ومستندات الادخالات
اما الموظف المستلم فيوقع على التصحيح في مستندات الاخراج.

المادة 49

المادة 49- يجب ان توسم جميع اللوازم والادوات والاشياء التي تخص السلطة بوسمها المقرر عندما يكون ذلك ممكناً.

المادة 50

المادة 50- على مأمور المستودع وغيره من الموظفين الذين يعهد اليهم المحافظة على اللوازم ان يقدموا كفالات مالية بالمبلغ
والشروط التي يقررها المدير.

المادة 51

المادة 51- يجوز للسلطة اصدار تعليمات لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق