نظام المستشفيات الخاصة

المادة 1

يسمى هذ النظام (نظام المستشفيات الخاصة لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الـوزارة :وزارة الصحة.
الوزير : وزير الصحة .
الأمين العام:أمين عام الوزارة.
المديرية:الوحدة التنظيمية المختصة بترخيص المهن الطبية والمؤسسات الصيدلانية ومؤسسات الرعاية الصحية في الوزارة.
االلجنة: لجنة المستشفيات الخاصة المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.
المستشفى الخاص:مؤسسة الرعاية الصحية المعدة لإيواء المرضى وتقديم خدمـات المعالجة والتمريض سواء كان تقديــم هــــذه الخدمات بأجر أو بدون أجر والذي تملكـــه أو تديره مؤسسة عامة غير رسمية او اي من جهات القطاع الخاص.

المادة 3

أ- يشكل الوزير لجنة تسمى (لجنة المستشفيات الخاصة) برئاسة مدير المديرية وعضوية كل من:-
1- رئيس قسم الترخيص في المديرية نائبا للرئيس.
2-رئيس قسم الرقابة في المديرية.
3-مهندس معماري أو مدني من الوزارة أو من وزارة الأشغال العامة والاسكان يسميه الوزير.
4- طبيب اختصاصي يسميه مجلس نقابة الأطباء الأردنية.
ب- يسمي الوزير من بين موظفي المديرية مقررا للجنة.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
د- للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص دون أن يكون له حق التصويت.

المادة 4

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
أ‌-دراسة طلب إنشاء المستشفى الخاص وترخيصه ورفع توصياتها بذلك للأمين العام.
ب- الكشف الدوري على المستشفى الخاص ومراقبة تقيده بشروط الترخيص وأحكام التشريعات.
ج- التفتيش في أي وقت على المستشفى الخاص.
د- التحقيق في أي شكوى على المستشفى الخاص ورفع التوصيات بشأنها الى الأمين العام.
هـ- أي أمور تكلف بها من الوزير أو الأمين العام.

المادة 5

يشترط فيمن يتقدم للحصول على ترخيص المستشفى الخاص أن يكون:-
‌أ- طبيبا بشريا أو طبيب اسنان حاصلا على تصريح مزاولة المهنة، أو.
‌ب-مؤسسة عامة ذات نفع عام أو نقابة أو جمعية وفقا لتشريعاتها النافذة، أو.
‌ج- شركة مسجلة لدى مراقب عام الشركات.

المادة 6

أ- يقدم طلب إنشاء المستشفى الخاص وترخيصه الى المديرية على النموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقا به ما يلي:-
1- مخطط موقع تنظيمي.
2- مخططات البناء.
3- شهادة تسجيل الشركة.
ب- تتولى اللجنة دراسة طلب إنشاء المستشفى الخاص ورفع توصياتها بالموافقة او الرفض المبرر الى الأمين العام خلال شهر من تاريخ ورود الطلب إليها.
ج- يصدر الوزير الموافقة المبدئية على إنشاء المستشفى الخاص بناء على تنسيب الأمين العام المستند الى توصية اللجنة إذا توافرت الشروط المطلوبة وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة 7

أ- يشترط أن يتوافر في مبنى المستشفى الخاص ما يلي:-
1- أن لا يكون متصلاً بأي مبنى آخر الا اذا كان المبنى يتعلق بخدمات المستشفى من الناحية الطبية والصحية.
2-أن يكون محاطا بساحات خارجية مسورة وله مدخل منفصل عن المخرج في هذه الساحات.
3- أن يكون مزودا بمولد كهربائي ذاتي التشغيل تأمينا لمواجهة المتطلبات الضرورية والطارئة.
4-أن يكون مزودا بخزانات مياه تكفي لسد احتياجاته من المياه بما لا يقل عن (250) مترا مكعبا.
5- أن يكون مزودا بخزانات وقود تكفي لاستهلاكه لمدة أسبوعين على الأقل .
6-أن تتوافر في مرافقه إنارة وتهوية طبيعية أو صناعية لاستعمالها عند الحاجة.
7-أن يكون مزودا بالتدفئة والتبريد بشكل كاف.
8-أن يكون مزودا بتمديدات صحية للمياه الباردة والساخنة.
9-أن يكون مزودا بتمديدات لطرح الفضلات السائلة.
10-أن تتوافر فيه وسائل صحية لجمع الفضلات السائلة والجافة والنفايات الطبية والتخلص منها وفقا للتشريعات النافذة وحسب المواصفات الفنية المعتمدة لدى الجهات ذات العلاقة.
11-أن يكون مزودا بخزان اسمنتي مصمت غير نافذ لتدفق الفضلات السائلة والعادمة في حال عدم وجود شبكة للصرف الصحي.
12-أن يكون له مواقف للمركبات بما لا يقل عن موقف واحد لكل سرير وموقف واحد لكل مائة متر مربع من مساحة مبنى المستشفى الخاص.
13-أن تتوافر فيه مصاعد كهربائية تتناسب مع عدد الأسرة وحجمها .
14-أن يكون الحد الادنى لارتفاع السقف على النحو التالي:-
أ- (3) أمتار و(50) سم في غرف العمليات.
ب- (2) مترين و(70) سم في غرف المرضى .
ج- (2) مترين و(50) سم في المطابخ.
د- (2) مترين و(35) سم في الحمامات والمرافق الصحية.
ب‌- يشترط في التصميم الداخلي للمستشفى ما يلي:-
1- أن لا تقل مساحة غرفة الجناح عن (20) مترا مربعا.
2- أن لا تقل مساحة غرفة الدرجة الأولى (السرير الواحد) عن (12) مترا مربعا .
3- أن لا تقل مساحة غرفة الدرجة الثانية (سريرين اثنين) عن (16) مترا مربعا .
4-أن لا تقل مساحة غرفة الدرجة الثالثة عن (8) أمتار مربعة لكل سرير .
5-أن يتوافر مرفق صحي لكل غرفة على ان لا تحسب مساحته من مساحة الغرفة وعلى ان لا يقل عن حمام واحد لكل ثلاثة أسرة في غرف الدرجة الثالثة.
6-أن لا يقل عرض الممرات عن مترين و(40) سم.
ج- يراعى في مرافق المستشفى الخاص بالإضافة للشروط الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة توافر متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة.

المادة 8

يقسم المستشفى الخاص من حيث امكاناته الطبية واختصاصاته الى ما يلي:-
‌أ- المستشفى العام:-
وتتوافر فيه الإمكانات الطبية لمعالجة المرضى في اختصاصات الطب الأساسية وهي الجراحة النسائية والتوليد والأمراض الداخلية وأمراض الأطفال حدا أدنى ويشترط فيه بالإضافة الى الشروط الواردة في المادة (7) من هذا النظام ما يلي:-
1- أن لا تقل سعته عن (40) سريرا.
2-أن تتوافر فيه الأجهزة والمعدات اللازمة لتقديم خدمات الطب الأساسية حسب التعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.
‌ب- المستشفى المتخصص:-
وتتوافر فيه الإمكانات الطبية لمعالجة المرضى في أحد اختصاصات الطب أو طب الأسنان ويشترط فيه بالإضافة الى الشروط الواردة في المادة (7) من هذا النظام ما يلي:-
1- أن لا تقل سعته عن (20) سريرا.
2- أن تتوافر فيه الأجهزة والمعدات اللازمة في مجال الاختصاص.

المادة 9

يجب أن تتوافر في المستشفى الخاص بالإضافة للشروط الواردة في المادتين (7) و(8) من هذا النظام الأقسام والمرافق والخدمات التالية:-
أ- قسم الإسعاف والطوارئ.
ب- قسم الأشعة.
ج- قسم المختبر على أن تتوافر فيه ثلاجة مخصصة لحفظ الدم ومشتقاته وفقا للمواصفات المحددة في التشريعات ذات العلاقة.
د- قسم العمليات ويجب أن يحتوي على غرفتي عمليات وغرفة تحضير وغرفة إفاقة وغرفتي غيار للعاملين وغرفة استراحة حدا أدنى وحسب الشروط والمواصفات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.
هـ – قسم العناية الحثيثة على أن تتوافر فيه أجهزة العناية الحثيثة المحددة في التعليمات الصادرة بمقتضى هذا النظام وعلى ان لا يقل عن أربعة أسرة للمستشفى العام وسريرين للمستشفى المتخصص.
و- صيدلية خاصة.
ز- وحدة التعقيم المركزي على أن تتوافر فيها الشروط والمواصفات المحددة في التعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.
ح- مطبخ لإعداد وجبات الطعام وتجهيزها للمرضى والعاملين فيه.
ط- مستودع للوازم.
ي-1- سيارتا اسعاف لكل (50) سريراً فأقل.
2- سيارة اسعاف إضافية لكل(1-50) سريراً تضاف الى عدد الأسرة المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة.
ك- ثلاجة لحفظ الموتى.
ل- سجل للمرضى.
م- المحاسبة.
ن- الصيانة.
س- التدبير المنزلي.
ع- الاستعلامات.
ف- المكتبة والمراجع الطبية وفقا لشروط التدريب والتعليم الطبي المستمر.
ص- نظام إدارة المعلومات.
ق- أي خدمات أخرى يقررها الوزير بناء على تنسيب الأمين العام المستند الى توصية اللجنة.

المادة 10

إضافة للشروط المنصوص عليها في هذا النظام، يجب أن يتوافر في المستشفى الخاص الذي يزيد عدد الأسرة فيه على مائة سرير ويرخص بعد صدور هذا النظام مهبط لطائرة عمودية داخل حرمه لغايات الانقاذ والإسعاف الجوي .

المادة 11

يشترط في المستشفى المتخصص بالنسائية والتوليد او في قسم النسائية والتوليد في المستشفى العام بالإضافة الى الشروط والأحكام الواردة في المواد (7) و(8) و(9) من هذا النظام أن يحتوي على:-
‌أ-غرفتي توليد وغرفتي مخاض حدا أدنى.
‌ب- قسم خداج مجهز بخمس حاضنات وبجهازي تنفس صناعي للمواليد حدا أدنى.
‌ج- غرف للأطفال حديثي الولادة تتسع لعدد من الأسرة لا يقل عن عدد أسرة الولادة.

المادة 12

على الرغم مما ورد في البند (1) من الفقرة (ب) من المادة (8) من هذا النظام، للوزير بناء على تنسيب الأمين العام المستند الى توصية اللجنة الموافقة على ترخيص مستشفى متخصص للأسنان على أن لا تقل عدد الأسرة فيه عن عشرة أسرة.

المادة 13

تشكل في المستشفى الخاص اللجان التالية:-
‌أ- اللجنة الفنية وتتألف من اطباء الاختصاص في الفروع الرئيسية في الطب والمدير الفني والمدير الإداري ورئيس قسم الصيدلة ورئيس قسم التمريض وتتولى المهام والصلاحيات التالية:-
1- وضع النظام الداخلي للمستشفى الخاص.
2- تحديد إجراءات إدخال المرضى وخروجهم من المستشفى وضبط القيود والسجلات والنماذج الواجب استعمالها لهذه الغاية.
3- تنظيم الإجراءات الخاصة بدوام الكادر الطبي والإداري ووضع البرامج اللازمة لذلك بما يكفل تغطية العمل على مدار (24) ساعة.
4- وضع الخطط اللازمة للوقاية من الإشعاع ومكافحة العدوى.
5-وضع خطط لمواجهة الكوارث والطوارئ وطرق الإخلاء السريع والتدرب عليها وتحديثها سنويا.
6-تحديد اجراءات تسلم المواد الغذائية وحفظها وتخزينها وإعدادها وتجهيزها وتوزيعها على المرضى والعاملين في المستشفى وفق التعليمات الطبية المعمول بها ومتطلبات الصحة والسلامة العامة.
7-تحديد الزي الرسمي للعاملين في المهن الطبية والصحية المساندة والكادر الاداري والعاملين في الخدمات.
‌ب-لجنة الوفيات وتتألف من ثلاثة اطباء اختصاص تتولى دراسة حالات الوفاة وتحديد أسبابها.
‌ج- لجنة الجودة وتتألف من ثلاثة اشخاص تتولى الرقابة على الجودة.
‌د-لجنة مكافحة العدوى وتتألف من ثلاثة أطباء اختصاص تتولى مكافحة العدوى ومنع انتشارها والتنسيق بشأنها مع الوزارة.

المادة 14

يعين في المستشفى الخاص:-
أ- المدير العام ويكون أحد الأطباء المزاولين للمهنة ويكون مسؤولا عاما عن الشؤون الإدارية والمالية والفنية والطبية في المستشفى الخاص.
ب- المدير الإداري ويتولى الاشراف على الأمور الإدارية والمالية والخدمية على ان لا يقل مؤهله العلمي عن الدرجة الجامعية الاولى.
ج- المدير الفني وهو الطبيب المسؤول عن النواحي الطبية والعلاجية وعن الكادر الطبي في المستشفى الخاص.

المادة 15

أ- لا يجوز أن يقل عدد الأطباء الأردنيين العاملين في المستشفى الخاص عن (90%) من مجموع الأطباء العاملين فيه .
ب- لا يجوز أن يقل عدد الأردنيين العاملين في المستشفى الخاص من غير الأطباء عن (80%) من مجموع العاملين فيه.
ج- لا يجوز أن يقل عدد أطباء الامتياز الأردنيين والأطباء الأردنيين الذين يتم قبولهم في برامج الإقامة في المستشفى الخاص عن (75%) من مجموع أطباء الامتياز والأطباء الذين يتم قبولهم في برامج الإقامة فيه.

المادة 16

أ- لا يجوز تغيير نوع المستشفى الخاص أو تخصصه أو زيادة عدد أسرته أو اضافة أي مبان او طوابق له إلا بموافقة الوزير بناء على تنسيب الأمين العام المستند الى توصية اللجنة.
ب- يجوز بموافقة الوزير نقل موقع المستشفى الخاص الى موقع آخر على أن تتوافر في الموقع الجديد شروط الإنشاء والترخيص الواردة في هذا النظام.
ج- لا يجوز مباشرة العمل في المستشفى الخاص الا بعد الحصول على الموافقة النهائية للترخيص وصدور إذن مباشرة العمل من الوزير.

المادة 17

أ- يحظر على المستشفى الخاص استخدام اي من موظفي القطاع العام دون موافقة مسبقة من الوزير.
ب- يحظر نشر الاعلانات الخاصة بالخدمات والمعالجة التي يقدمها المستشفى الخاص الا بموافقة مسبقة من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام المستند الى توصية اللجنة.
ج- يحظر على المستشفى الخاص إجراء الدراسات الدوائية او البحوث الطبية على الإنسان الا بعد الحصول على موافقة الوزير بناء على تنسيب الأمين العام المستند الى توصية اللجنة ووفقا للتشريعات ذات العلاقة.
د- يحظر على المستشفى الخاص حجز جثة المتوفى لأي سبب من الأسباب الا اذا كانت الوفاة ناجمة عن حالة قضائية.

المادة 18

أ- على المستشفى الخاص ان يزود الوزارة بقائمة اسعار الخدمات التي يقدمها ولا تصبح سارية المفعول الا بعد موافقة الوزير بناء على تنسيب الأمين العام المستند الى توصية اللجنة.
‌ب-يعلن المستشفى الخاص عن أسعار الخدمات بلائحة مطبوعة ومصدقة من الوزارة تعلق بأماكن بارزة في المستشفى.
‌ج-على المستشفى الخاص التقيد بلائحة أسعار الخدمات المعلن عنها والالتزام بتزويد المرضى بفواتير تفصيلية عن الإجراءات الطبية التي تمت خلال علاجهم في المستشفى مع بيان أسماء الأطباء المشرفين على تقديم الخدمة الطبية والعلاجية او الاستشارية .
‌د-على المستشفى الخاص أن يزود الوزارة بقائمة بأسماء العاملين لديه كل ثلاثة أشهر.
هـ-1- على المستشفى الخاص الاحتفاظ بملف طبي لكل مريض يتم إدخاله للمعالجة فيها، ويحق له استخدام الملف الورقي أو الإلكتروني والوصفة الإلكترونية .
    2- على المستشفى الخاص الاحتفاظ بكامل الملف الطبي للمريض الكترونيا.
    3- باستثناء الحالات القضائية، للمستشفى الخاص اتلاف الملف الطبي الورقي للمريض بعد مرور ما لا يقل عن خمس سنوات من آخر إدخال له للمستشفى.

المادة 19

أ- بالإضافة الى الرسوم المقررة في نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية والرسوم المقررة بنظام ترخيص المختبرات الطبية أو اي نظام يحل محلهما تستوفي الوزارة عن ترخيص المستشفى الخاص او تجديد ترخيصه (100) دينار عن كل سرير كل خمس سنوات.
ب- تستوفي الوزارة الفرق بين الرسم المستوفى وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة والرسم المقرر لكل سرير تمت الموافقة على إضافته زيادة على عدد الأسرة في المستشفى.

المادة 20

على المستشفى الخاص المرخص قبل نفاذ أحكام هذا النظام توفيق أوضاعه وفقا لأحكامه باستثناء الأمور الانشائية وما يتعلق بالبناء القائم وعدد الأسرة خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ صدور هذا النظام.

المادة 21

كل من يخالف أحكام هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة والتشريعات ذات العلاقة.

المادة 22

يصدر الوزير التعليمات الازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك :-
أ- عدد الجهاز الفني والكادر الطبي والصحي المساند ومؤهلات كل منهم في المستشفى الخاص .
ب- ادارة النفايات الطبية في المستشفى الخاص .
ج- المعايير التصميمية للمستشفى الخاص .
د- الأجهزة والمعدات اللازم توافرها في المستشفى الخاص .
هـ- أسس تصنيف المستشفيات الخاصة وفقا للتجهيزات والخدمات التي تقدمها وتحقيقها لمعايير الاعتماد

المادة 23

يلغى نظام المستشفيات الخاصة رقم (85) لسنة 1980 على أن تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه نافذة المفعول الى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق