نظام المستشفيات الخاصة/ صادر بمقتضى احكام المادتين (18) و(80) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971

المادة 1

الفصل الاول
الاسم
المادة 1-
يسمى هذا النظام (نظام المستشفيات الخاصة لسنة 1980) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

الفصل الثاني:
المادة 2-
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها فيما يلي ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة الصحة.
الوزير: وزير الصحة.
المدير: مدير صحة المنطقة ويمارس صلاحية الطبيب وواجباته
الطبيب: اي طبيب صحة موظف في وزارة الصحة
المستشفى: كل مستشفى او بيت نقاهة او دار للتمريض او دار للتوليد او دار للتأهيل وكل محل يستعمل او معد للاشخاص المصابين
باي مرض او اذى جسماني او عقلي من اجل معالجته او تمريض هؤلاء الاشخاص سواء كان ذلك بأجر او بدونه.
النقابة: نقابة الاطباء الاردنيين.
المستشفى الخاص: المستشفى الذي تمتلكه او تديره اي جهة غير حكومية او رسمية او بلدية.
مدير المستشفى: الطبيب المرخص المسؤول عن ادارة المستشفى او اختصاصي ادارة المستشفيات المسؤول عن ادارة المستشفى.
الطبيب الاختصاصي: الطبيب المرخص الذي يحمل لقب اختصاصي في احد فروع الطب السريري وفقاً للتشريعات النافذة .
الطبيب المناوب: الطبيب المرخص الذي يعمل في المستشفى ويقيم فيه.
اللجنة: لجنة المستشفيات المشكلة بموجب احكام هذا النظام.

المادة 3

الفصل الثالث
الترخيص
المادة 3-
تؤلف لجنة المستشفيات على النحو التالي:
أ- مدير مديرية المؤسسات والمهن الطبية في الوزارة رئيسا
ب- المدير الذي يقع المستشفى في منطقة اختصاصه عضوا
ج- رئيس قسم الترخيص في مديرية المؤسسات والمهن الطبية عضوا
د- رئيس قسم الرقابة في مديرية المؤسسات والمهن الطبية عضوا
هـ- مهندس من مديرية الابنية والاراضي في الوزارة يسميه الوزير عضوا
و- طبيبان اختصاصيا يعينهما مجلس النقابة عضوين

المادة 4

تناط باللجنة المهام التالية:
أ- تدقيق طلبات ترخيص المستشفيات الخاصة ورفع تنسيباتها الى الوزير.
ب- الكشف الدوري على المستشفيات الخاصة ومراقبة استمرار تقيدها بشروط الترخيص والتشريعات النافذة.
ج- التحقيق في الشكاوي التي يحيلها اليها الوزير وتقديم التوصيات بشأنها اليه.

المادة 5

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها في المكان والزمان اللذين يحددهما ويكون النصاب القانوني بحضور الاكثرية على ان يكون
الرئيس من بينهم وتصدر القرارات باجماع او باكثرية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي ايده الرئيس.

المادة 6

أ- لا يجوز انشاء مستشفى خاص الا بعد الحصول على موافقة مبدئية من الوزير بناء على تنسيب اللجنة.
ب- لا يجوز مباشرة العمل في مستشفى خاص الا بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة.
جـ- يحظر نشر الاعلانات الخاصة بالخدمات التي يقدمها اي مستشفى الا بموافقة مسبقة من الوزير.

المادة 7

1- يشترط فيمن يرخص لاقامة مستشفى ان يكون:
أ- طبيبا مرخصا، او
ب- شركة عادية او شركة مساهمة خاصة شريطة ان يكون واحد من الشركاء طبيبا مرخصا في اي منهما.
ج- شركة مساهمة عامة اردنية، او
د- مؤسسة عامة او نقابة او جمعية او هيئة خيرية مسجلة في المملكة.
2- تعود ملكية المستشفى الخاص الى ورثة صاحب المستشفى بعد وفاته على ان تتوفر في المستشفى باقي شروط الترخيص.

المادة 8

يجب ان يتضمن طلب الترخيص ما يلي:
أ- نوع المستشفى ومجال عمله والتخصصات الطبية التي تمارس فيه.
ب-عدد الاسرة.
ج- اعداد وتخصصات مؤهلات الجهاز الفني والاداري المقترح.
د- مخطط موقع بين ارض المستشفى والشوارع بها ومداخلها ومخارجها والابنية المحيطة بها واستعمالاتها.
هـ- مخططات البناء التي صدرت بموجبها رخصة الانشاء من الجهة المختصة.

المادة 9

أ- يحيل الوزير طلب الترخيص الى احد مهندسي الوزارة او اي مهندس آخر يكلفه بذلك للكشف على الموقع والبناء وعلى المهندس
تقديم تقريره الى الوزير خلال اسبوعين مبينا فيه وصفا شاملا للموقع والبناء ومدى توفر الشروط المطلوبة فيهما.
ب- يحيل الوزير طلب الترخيص وتقرير المهندس الى اللجنة لدراسته واجراء الكشف وعلى اللجنة خلال شهر من تبليغها تقديم
تنسيباتها للوزير بشكل يوضح اسباب التنسيب بالترخيص او الرفض.
ج- اذا اقتنع الوزير بان كافة الشروط والمواصفات والمعدات المنصوص عليها في هذا النظام متوفرة في المستشفى يصدر ترخيصا
مؤقتا لمدة عامين.
د- اذا تحقق للوزير بعد انتهاء مدة الترخيص المؤقت ان مدير المستشفى يحافظ على المستوى المطلوب للمستشفى فيصدر ترخيصا
دائما.

المادة 10

الفصل الرابع
البناء
المادة 10-
يشترط في بناء المستشفى توفر ما يلي:
أ- ان يكون مستقلا عن اي بناء آخر وله مدخل واسع لدخول السيارات وآخر لخروجها.
ب- ان يكون له ملجأ.
ج-ان يكون مزوداً بمولودات احتياطية ذاتية التشغيل لمواجهة المتطلبات الضرورية للمبنى توافق عليها اللجنة .
د- ان يكون مزودا بخزانات مياه خاصة به تكفي لاستهلاك المستشفى من الماء لمدة اسبوع على الاقل بمعدل 2/ 1 متر مكعب
لكل سرير يوميا.
هـ- ان يكون مزودا بخزانات وقود تكفي لاستهلاك المستشفى من الوقود لمدة اسبوعين على الاقل.
و- ان تجهز جميع الاماكن المعدة للاستعمال في المستشفى بما في ذلك المراحيض والحمامات بانارة وتهوية طبيعية او صناعية مناسبة.
ز- ان يكون مزودا بالتدفئة المركزية بشكل مناسب وكاف.
ح- ان تتوفر فيه تمديدات صحية كافية لمياه الشرب والمياه الساخنة وتمديدات طرح الفضلات السائلة.
ط- ان تتوفر فيه وسائل صحية لجمع الفضلات السائلة والجافة والتخلص منها.
ي- ان تتوفر فيه اعداد كافية من المراحيض والحمامات بحيث لا تقل عن مرحاض وحمام لكل ستة اسرة، اما الغرف الخاصة ذات
السرير الواحد او السريرين فيجب ان تتوفر فيها حمام ومرحاض لكل غرفة ولا تدخل مراحيضها وحماماتها في حساب النسبة المذكورة.
ك- ان تتوفر فيه وسائل مكافحة الحريق وسلالم الطوارىء التي تعينها مديرية الدفاع المدني العام.
ل- ان لا تقل مساحة ومتنزهات المستشفى عن ثلاثة امثال المساحة الطابقية لبناء الدور الارضي باستثناء مستشفيات التوليد حيث لا يجوز ان تقل مساحة الحرم في اي حالة عن دونمين للمستشفى العام ودونم للمستشفى التخصصي.
م-ان يكون سكن الطبيب المناوب داخل حرم المستشفى.

المادة 11

المادة 11:
يجب ان تكون غرف العمليات والتوليد منفصلة ومكيفة ومنقاه بطريقة تقبلها اللجنة.

المادة 12

المادة 12:
أ- لا يجوز ان تقل مساحة الجناح الذي يحتوي غرفتين منفصلتين – احدهما بها سرير واحد للمريض عن (20) مترا مربعا.
ب- لا يجوز ان تقل مساحة غرفة الدرجة الاولى ممتاز عن (15) مترا مربعا.
ج- لا يجوز ان تقل مساحة غرفة الدرجة الاولى (سرير واحد) عن (12) مترا مربعا.
د- لا يجوز ان تقل مساحة غرفة الدرجة الثانية (غرفة بسريرين) عن 12 مترا مربعا.
هـ- لا يجوز ان تقل المساحة المخصصة للمريض الواحد في غرفة الدرجة الثالثة التي تحتوي على ثلاثة اسرة فما فوق عن (6)
امتار مربعة.

المادة 13

المادة 13:
يجب ان يكون الحد الادنى لارتفاع الغرفة الصافي في المستشفى على الوجه التالي:
أ- الغرف 0 7ر2 مترا
ب- المطابخ 35ر2 مترا
ج- الحمامات والمراحيض 10ر2 مترا

المادة 14

المادة 14:
يجب ان تكون كل غرفة مريض في المستشفى مطلة من أحد جوانبها على شرفة او ساحة او منور.

المادة 15

يجب ان يجهز المستشفى بدرجين منفصلين يؤدي احدهما مباشرة الى الشارع العام والثاني الى فسحة كبيرة وان يكون الحد الأدني لعرض الدرج لكل منهما كما يلي:-
عدد اسرة المستشفى الدرج الاول (متر) الدرج الثاني(متر)
دون(50)سريرا 1ر25 90ر 0
فوق(50)سريرا 1ر40 1ر00

المادة 16

المادة 16 –
يجب ان يجهز المشتشفي بمصاعد اذا كان ارتفاع البناء يتجاوز الطابقين على ان يتناسب عدد المصاعد مع حجم البناء وعدد
الاسرة وفقاً لتنسيبات اللجنة.

المادة 17

لا يجوز ان تقل مساحة المرحاض والحمام الواحد عن مترين مربعين.

المادة 18

يجب ان لا تقل عرض الممرات الرئيسية في المستشفي عن مترين.

المادة 19

يجب ان تتوفر في المستشفي مواقف للمركبات داخل حدود البناء او في موقعة حسب الشروط والمعايير الهندسية السليمة التي تتضمن حرية حركة المركبات والوقوف بمعدل مركبة واحدة لكل ثلاثة اسرة.

المادة 20

على مدير المستشفى المحافظة على نظافة المستشفى من الخارج بما في ذلك دهانه وقصارته وطلائه بشكل تقبله اللجنة.

المادة 21

يجب غرس ما لا يقل عن 10% من مساحة ارض المستشفي بالاشجار كحديقة.

المادة 22

يجب ان يقتصر استعمال الاقبية في المستشفى ان وجدت على الخدمات العامة اللازمة للمستشفى كموقف السيارات والملجأ وغرف التخزين وبئر الماء وغرف التدفئة المركزية والتبريد ومحطات التحويل الكهربائية.

المادة 23

أ- يجب ايصال الفضلات السائلة والمياه المستعملة الى المجاري العامة ان وجد واذا لم تكن هناك مجاري عامة فيجب ايصال المياه الى مجمع ترسيبي وتحليلي.
ب- 1- يحدد الوزير بتعليمات يصدرها بالتنسيق مع مجلس حماية البيئة تصنيف النفايات وطرق فرزها وجمعها ونقلها ومعالجتها والتخلص منها والشروط والوسائل الواجب توافرها لذلك.
2- على جميع المستشفيات المرخصة توفيق اوضاعها وفق احكام هذه التعليمات خلال المدة التي يحددها الوزير لهذه الغاية.

المادة 24

الفصل الخامس
المواصفات الفنية
المادة 24-
المستشفىي الخاص المعد للمعالجة نوعان:-
أ- المستشفي العام:
هو الذي يحتوي علي جميع الامكانيات والتسهيلات لمعالجة المرضى في مختلف فروع الطب الاساسي وهي الجراحة العامة وجراحة العظام والجراحة النسائية والولادة والامراض الداخلية وامراض الاطفال كحد ادنى.
ب- مستشفى تخصصي في احد فروع الأختصاص الواحد على ان توافق على ذلك اللجنة.

المادة 25

يجب ان تتوفر في المستشفى العام الشروط التالية:-
أ- ان لا تقل سعته عن (30) سريرا.
ب- ان تتوفر فية الاجهزة والمعدات الواردة بالملحق رقم (1).
ج- ان تتوفر فيه الاقسام التالية ضمن حرمه.
1- قسم الاسعاف والطوارىء يسهل للوصول اليه بسيارة الاسعاف.
2-عيادة خارجية تضمن ممارسة جميع التخصصات الطبية الموجودة في المستشفى.
3- قسم الاشعة مع الوسائل الكافية للوقاية من الاشعة.
4- قسم المختبر وثلاجة بنك الدم.
5- قسم العمليات ويضم غرفة العمليات وغرفة تحضير وغرفة انعاش وغرفة غيار للعاملين وغرفة تعقيم كحد ادني.
6- قسم التوليد(في المستشفى العام) وبه غرفة توليد وغرفة توليد وغرفة مخاض كحد ادنى وغرفة للمواليد.
7- الصيدلية.
8- مطبخ ومطعم صحيان لتقديم وجبات الطعام للمرضى والجهازين الفني والاداري.
9- منزل ممرضات، ويسمح بان يكون خارج حرم المستشفى.
10- مستودعات لوازم.
11- سيارة اسعاف خاصة بالمستشفى او لعدة مستشفيات تسجل لدى اللجنة.
د- الالتزام بمتطلبات وشروط السلامة العامة والسلامة المهنية للعاملين في المستشفى0

المادة 26

يجب ان تتوفر في المستشفى التخصصي ودور التوليد والامراض النسائية الشروط التالية:-
1- ان لا يقل عدد اسرته عن (15)سريرا.
2- ان تتوفر فية الاجهزة والمعدات الواردة بالملحق رقم(1) او ما تقرره اللجنة لكل مستشفى تخصصي.
3- ان تتوفر في مستشفى التوليد التخصصي الاقسام التالية ضمن حرمه:-
أ- قسم العمليات وبه غرفة عمليات مجهزة كالمستشفى العام بالاضافة لتجهيزات كافة لانعاش الطفل.
ب- قسم التوليد وبه غرفة توليد وغرفتي مخاض كحد ادنى.
ج- قسم الخداج مجهزة بحاضنتين كحد ادنى.
د- غرفة للاطفال الرضع تتسع لعدد يتناسب مع عدد الاسرة.

المادة 27

اذا تجاوز عدد اسرة مستشفى التوليد و الامراض النسائية (30) سريرا فيجب ان تتوفر فيه جميع المواصفات الفنية للمستشفى العام.

المادة 28

للوزير بتنسيب من اللجنة اصدار التعليمات بالاجهزة والمعدات والكوادر اللازم توفرها في المستشفيات وتعديلها وتعديل الملحق رقم (1) لهذا النظام.

المادة 29

المادة 29-
أ- لا يجوز زيادة عدد اسرة المستشفى الخاص الا بقرار من الوزير وبناء على تنسيب اللجنة.
ب- للمستشفى في حالات الاسعافات والحوادث بصورة مؤقتة استعمال اسرة اضافية ويوقف استعمالها بانتهاء الحالة الطارئة.

المادة 30

المادة 30:
أ- تستوفى الرسوم التالية عند ترخيص انشاء اي مستشفى:-
1- 1000 الف دينار اذا كان عدد الاسرة فيه لا يزيد على 15 سريرا
2- 2000 الفا دينار اذا كان عدد الاسرة فيه يزيد على 15 سريرا و لا يتجاوز 30 سريرا
3- 3000 ثلاثة الاف دينار اذا كان عدد الاسرة فيه يزيد على 30 سريرا ولا يتجاوز 50 سريرا.
4- 20 عشرون دينارا عن كل سرير يزيد على 50 سريرا.
ب- اذا تمت زيادة عدد الاسرة في اي مستشفى فيترتب عليه دفع الفرق بين الرسم المستوفى منه والرسم المقرر بموجب احكام
الفقرة -أ- من هذه المادة.

المادة 31

المادة 31-
أ- تشكل هيئة الادارة في كل مستشفى خاص من:-
1- مالك المستشفى او من يمثله.
2- مدير المستشفى.
3- طبيبين اختصاصيين من الاطباء الذين يحولون المرضى الى هذا المستشفى.
4- ممثل هيئة التمريض في المستشفى ويناط بهيئة الادارة حسن سير العمل الفني والطبي وضمان وصول المريض على احسن خدمة طبية وفندقية .
ب- تجتمع هيئة الأدارة مرة كل شهر على الأقل وتحتفظ بلمحاضر جلساتها لأطلاع اللجنة .

المادة 32

على مدير المستشفى:-
أ- تنفيذ قرارات هيئة الادارة.
ب- التحقق من ان جميع العاملين في المستشفى خالون من الامراض السارية وذلك باجراء فحص طبي دوري لهم.
ج- توفير المأكولات الصحية الجيدة للمرضى وخزن المواد الغذائية في اماكن مناسبة بعيدة عن الفساد والتلوث .
د- الحفاظ على نظافة المستشفى وملحقاته وحرمه .
هـ- فتح سجل طبي خاص بالمرضى يدون فيه اسم المريض وعمره وجنسيته وتاريخ ادخاله وسيرته المرضية وتشخيص المرض وجميع الأمور المستوفاة منه .
و- فتح سجل خاص بالعقاقير الخطرة وفقاً لمتطلبات القانون .
ز- توفير الاخصائيات الصحية والحيوية التي تطلبها للدوائر الرسمية وارسالها اليها حسب طلبهما .

المادة 33

يجب ان يتألف الجهاز الفني للمستشفى من:-
1- المسؤول الفني ويمكن ان يكون هو مدير المستشفى.
2- طبيب اختصاصي مسؤول عن كل اختصاص يمارس في المستشفى.
3- اختصاصي طبيب اشعة بصورة دائمة او دوام جزئي.
4- طبيب مناوب متفرغ حسب عدد الاسرة .
. رئيسة ممرضات ويشترط ان تكون ممرضة قانونية.
6. هيئة تمريض لا يقل عدد اعضائها عن ممرض قانوني او ممرضة قانونية لكل 10 اسرة باستثناء كوادر غرف العمليات
وممرض متدرب او ممرضة متدربة او مساعد ممرض او مساعدة ممرضة لكل ثلاثة اسرة.
7. الاجهزة الفنية المساعدة كالتخدير والاشعة والصيدلة والمختبرات.
8. يحدد الوزير بتنسيب من اللجنة عدد مؤهلات الجهاز الفني اللازم لكل مستشفى حسب طاقته وتخصصه او خدماته.
9. تحسب القابلات القانونيات في هيئة التمريض كممرضات قانونيات.
10. يجب ان لا يقل عدد القابلات القانونيات في اي مستشفى يمارس التوليد عن اثنتين والا يقل عدد الممرضات القانونيات
عن واحدة.
11. اذا كان المستشفى دار للنقاهة فيكتفي بجزء من جهاز التمريض يحدده الوزير بتنسيب من اللجنة.

المادة 34

أ- يجب على المستشفى ان يوفر الخدمات التالية:
سجل المرضى
شؤون الموظفين
المحاسبة
الصيانة
اللوازم
التدبير المنزلي
الاعاشة
ب- يحدد الوزير بتوصية من اللجنة الحد الادنى من العاملين في كل من الخدمات المذكورة في الفقرة السابقة،
كما يحدد الخدمات الاضافية اللازمة للمستشفى حسب طاقته الاستيعابية.

المادة 35

أ- يجب ان لا يقل عدد الاطباء الاردنيين العاملين في المستشفى عن ثلاثة ارباع اطبائه.
ب- يجب ان لا يقل عدد الاطباء الاردنيين العاملين في المستشفى الخاص عن نصف العاملين فيه.

المادة 36

الفصل السادس
احكام عامة
المادة 36-
للوزير بتنسيب من اللجنة ان يضع التعليمات اللازمة لتنظيم الاعمال الادارية والفنية في المستشفى الخاص بما في ذلك:
أ- معدات العمليات والتعقيم والتطهير والتخدير والاسعاف واية اعمال اخرى.
ب. اللباس الرسمي لهيئة التمريض والاجهزة الاخرى.
ج. التدريب الداخلي في المستشفى ويشمل ذلك اطباء الامتياز.
د . مقررات الطعام وانواعه للمرضى والعاملين فيه وطرق توزيعه.
هـ. طريقة قبول المرضى وادخالهم واخراجهم وضبط القيود والسجلات والنماذج الواجب استعمالها.
و . تنظيم الاعمال في المستشفى بتامين المعالجة والتمريض طيلة ساعات اليوم.
ز . وضع نظام داخلي للمستشفى.

المادة 37

للوزير بتنسيب من اللجنة وضع الشروط والمواصفات اللازم توفرها في اي مستشفى غير علاجي كبيوت النقاهة ودور التمريض
والتأهيل.

المادة 38

أ- للجنة بناء على طلب الوزير او بدون طلبه ان تجري دراسة لاوضاع اي مستشفى خاص يبين فيها الخدمات التي يؤديها واحتياجات
وترفع للوزير نتيجة الدراسة.
ب- تقوم الوزارة ضمن الامكانات المتاحة لها بتقديم المساعدات في الامور التالية:
1. تدريب الفنيين والعاملين في مجالات الخدمات الصحية في مستشفياتها ومعاهدها.
2. تكليف الاختصاصيين والفنيين العاملين في وزارة الصحة حسب الانظمة المرعية للعمل لمدة محدودة بقرار من
الوزير.
3. تقديم اي مساعدات مالية او عينية.
4. اقتراح التشريعات لاعطاء المستشفيات الخاصة الامتيازات والاعفاءات لتحسين الخدمات التي تقدمها .

المادة 39

المادة 39:
يحدد كل مستشفى بالتنسيق مع الوزير او من يفوضه لهذا الغرض اجور الاقامة والخدمات والمعالجة فيه باستثناء
اجور الاطباء ويعلن عنها بلوائح مطبوعة ومصدقة من الوزارة تعلق في امكنة بارزة في المستشفى بحيث يتمكن
الاطباء والمرضى والمراجعون من الأطلاع عليها وعلى المستشفى التقيد بتلك الأجور .

المادة 40

يحظر على مدير المستشفى السماح لاي موظف في الخدمات الصحية (طبيب، صيدلي، ممرضة، قابلة، فني، الخ) من القطاع العام
القيام باي عمل او اجراء في المستشفى دون موافقة مسبقة من الوزير.

المادة 41

أ- على المستشفيات القائمة قبل تنفيذ احكام هذا النظام وتوفيق اوضاعها مع احكامه خلال مدة اقصاها سنة
واحدة من تاريخ صدوره باستثناء ما يتعلق بالارض والبناء فاذا لم يوفق اي مستشفى اوضاعه خلال مدة ثلاثة
اشهر من انذاره بذلك من قبل اللجنة فيسحب ترخيصه بقرار من الوزير ويجوز تمديد الانذار لمدة اقصاها ثلاثة اشهر اخرى .
ب. اذا انتقل اي مستشفى قائم من مكانه الى مكان اخر فتطبق على المكان الجديد جميع احكام هذا النظام.
ج. اذا طلب اي مستشفى قائم زيادة اسرته او تغيير او تنويع تخصصاته فلا يوافق على ذلك الا بعد توفيق اوضاعه مع جميع احكام هذا النظام.

المادة 42

الفصل السابع
التفتيش والعقوبات
المادة 42-
للوزير او من ينيبه والمدير واللجنة حق تفتيش المستشفى الخاص في اي وقت للتأكد من انه يزاول اعماله على الوجه المطلوب
ويشمل التفتيش الاطلاع على جميع المعاملات والسجلات والمطالبات.

المادة 43

للوزير تكليف اللجنة باجراء التفتيش والدراسة الكاملة لاي مستشفى خاص وعليها تقديم تقريرها اليه خلال شهر من تبليغها.

المادة 44

اذا قدمت شكوى بحق أي مستشفى خاص، يحيل الوزير الشكوى الى اللجنة التي عليها تقديم تقرير عن تحقيقاتها وتنسيباتها خلال اسبوعين من تبليغها، وللوزير اتخاذ الاجراءات اللازمة لازالة اسباب الشكوى يحق للجنة انتداب
عضو او اكثر من اعضائها لاجراء التحقيق .

المادة 45

اذا تبين للوزير نتيجة التفتيش ان المستشفى او اي قسم منه لا يقوم بخدماته على الوجه المطلوب او اصبح غير صالح لممارسة
المهام الموكولة اليه فعليه اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في المادة (20) من قانون الصحة العامة.

المادة 46

كل من يخالف حكما من احكام هذا النظام يعاقب بمقتضى المادة (79) من قانون الصحة العامة.

المادة 47

الفصل الثامن
الالغاءات
المادة 47-
يلغي هذا النظام:
أ- نظام ترخيص وادارة المستشفيات الخاصة رقم (29) لسنة 1973.
ب- اي نظام او تعليمات سابقة الى المدى الذي يتعارض مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق