نظام المستخدمين للمؤسسة الاستهلاكية المدنية صادر بمقتضى المادة (16) من قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم (60) لسنة 1976

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام المستخدمين في المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 1977) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
المؤسسة: المؤسسة الاستهلاكية المدنية.
المجلس: مجلس ادارة المؤسسة.
الرئيس: رئيس مجلس ادارة المؤسسة.
المدير العام: مدير عام المؤسسة.
اللجنة: لجنة شؤون الموظفين التي يؤلفها المجلس وفق احكام نظام موظفي المؤسسة.
المستخدم: كل شخص يعين في احدى وظائف ملاك المستخدمين في المؤسسة.
الملاك: مجموع المراكز المقررة في الوظائف المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 3

تسري احكام هذا النظام على المستخدمين الدائمين في الملاك ولا تنطبق على العمال الذين يعينهم المدير العام باجور
يومية للقيام باعمال مؤقتة وانما تطبق عليهم احكام قانون العمل الساري المفعول.

المادة 4

أ – تحدد فئات ملاك المستخدمين ورواتبهم وزياداتهم السنوية على الوجه التالي:-
اسم الفئة الراتب الشهري بالدينار الزيادة السنوية
من الى
مدير سوق/ امين مستودع 78 – 158 4
فني مهني/ سائق 47 – 107 3
خازن / خازن / محاسب 52 – 92 2
ناسخ / كاتب 45 – 92 2
مامور مقسم 41 – 81 2
مساعد بائع/ عام
حارس / مراسل 37 – 77 2

المادة 5

يستحق المستخدم علاوة شخصية مقدارها (11) ديناراً شهرياً.

المادة 6

أ- يستحق المستخدم العلاوة العائلية التالية:-
فلس دينار
للزوجة 500 2
للولد الاول 875 1
للولد الثاني 750 1
للولد الثالث 565 1
للولد الرابع 310 1
ب – لا تدفع العلاوة الا لزوجة واحدة فقط
لا تدفع العلاوة العائلية في الحالات التالية: –
1 – الى المستخدمة عن زوجها.
2 – الى المستخدمة عن اولادها اذا كان والدهم على قيد الحياة.
3- الى المستخدم عن زوجته التي تتقاضى راتبا شهريا من مصلحة عامة.
4- عن اي من الاولاد بعد اكمالهم الثامنة عشرة من عمره.

المادة 7

للمدير العام ان ينقل اي مستخدم من مركز عمل الى اخر او من فئة الى اخرى بنفس الراتب.

المادة 8

للمجلس بناء على تنسيب المدير العام وضع التعليمات اللازمة التي تنظم شؤون المستخدمين فيما يتعلق بتعيينهم ونقلهم
ومنحهم الزيادات السنوية ومعاقبتهم وقبول استقالتهم ودوامهم واجازاتهم ومعالجتهم الطبية وانهاء خدماتهم والتعويضات
المستحقة لهم على ان يسترشد بقانون العمل في هذه الامور.

المادة 9

تطبق احكام قانون العمل المعمول به على الحالات التي لم يرد عليها نص في هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق