نظام المستخدمين في مؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية / صادر بالاستناد الى المادة (22) من قانون مؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم 10 لسنة 1969

المادة 1

الفصل الأول
المادة 1-يسمى هذا النظام (نظام المستخدمين في مؤسسة عالية /الخطوط الجوية الملكية الاردنية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك
المملكة:المملكة الاردنية الهاشمية
المؤسسة:مؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية
المجلس: مجلس ادارة المؤسسة
المدير: مدير عام المؤسسة
المستخدم: كل شخص يعين في احدى وظائف ملاك المستخدمين في المؤسسة
اللجنة:: لجنة شؤون الموظفين المؤلفة بمقتضى احكام نظام الموظفين المعمول به في المؤسسة
الملاك: مجموع الراكز المقررة في الوظائف المنصوص عليها في هذا النظام
العائلة: زوجة الموظف واولاده.

المادة 3

الفصل الثاني
وظائف المستخدمين وفئاتهم ورواتبهم وزياداتهم
المادة 3- تسري احكام هذا النظام على المستخدمين الدائمين الذين يعينون في احدى وظائف الملاك ويتقاضون رواتبهم من
موازنة المؤسسة.

المادة 4

تحدد فئات ملاك المستخدمين ورواتبهم والحد الاعلى لزياداتهم السنوية علىالوجه التالي:-
اسم الفئة الراتب الشهري بالدينار الزيادةالنسوية بالدينار.
الاولى 41 – 69
2
الثانية 23 – 39
1

المادة 5

المادة 5- يقرر المجلس عدد المراكز في كل فئة بناء على تنسيب المدير

المادة 6

الفصل الثالث
المادة 6- تعيين المستخدمين ومنحهم الزيادات
أ- يعين المستخدمون بقرار من المدير بناء على تنسيب اللجنة
ب- يمنح المستخدمون الزيادات العادية وزيادات الجدارة بقرار من المدير بناء على تنسيب اللجنة.
ج- لا يجوز التعيين الا في احدى المراكز الشاغرة في ملاك المستخدمين
د- لا يجوز ان يكون للتعيين مفعول رجعي

المادة 7

لا يعين اي شخص مستخدما في المؤسسة الا اذا كان:-
أ- اردني الجنسية
ب- اتم السنة الثامنة عشر من العمر.
ج- سالما من الامراض والعاهات البدنية والعقلية بموجب قرار من المرجع الطبي المعتمد من قبل المؤسسة.
د- حسن السلوك والسمعة.
هـ- متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او بجريمة غير سياسية او بجنحة مخلة بالشرف كالسرقة والاحتيال
والاختلاس والتزوير والرشوة وسوء الائتمان والشهادة الكاذبة واية جريمة اخرى مخلة بالاخلاق
و- مجيد للقراءة والكتابة باللغة العربية.

المادة 8

أ- يدرج عمر المستخدم في قرار تعيينه لاول مرة ويثبت عمره بشهادة ميلاده وفي الاحوال التي يتيسر فيها الحصول على شهادة،
الميلاد يقدر عمره بقرار يتخذه المرجع الطبي المعتمد من قبل المؤسسة المختصة واذا كان يوم الولادة غير معروف اعتبر
المستخدم من مواليد اليوم الاول من شهر كانون الثاني من سنة ولادته.
ب- يحسب عمر المستخدم وسنوات خدمته على اساس التقويم الشمسي.

المادة 9

المادة 9- ا- عند تعيين المستخدم في المؤسسة لاول مرة يكون تحت التجربة لمدة ثلاثة أشهر، ويصبح المستخدم مثبتا تلقائيا
في الخدمة اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة التجربة، اذا لم يصدر قرار بانهاء خدماته، وتعتبر مدة التجربة قبل التثبيت
جزءا من خدمة المستخدم الفعلية.
ب- يجوز الاستغناء عن خدمات المستخدم لعدم كفاءته او لسوء سلوكه خلال مدة التجربة بقرار من المدير بناء على تنسيب
الرئيس المختص.
ج- لا يجوز اعادة تعيين المستخدم الذي انتهت خدمته في المؤسسة لاي سبب من الاسباب.

المادة 10

المادة 10- يستحق المستخدم زيادة سنوية عند حلول ميعادها وذلك اذا لم يصدر قرار بحجبها عنه.

المادة 11

المادة 11- للمدير ان يمنح المستخدم النشيط الذي يبدي تفوقا في عمله وسلوكه، زيادة جدارة على ان لا يتجاوز مقدارها
زيادة سنوية واحدة كما هي مقررة لفئته وتمنح مع الزيادة السنوية.

المادة 12

المادة 12- يجري اعداد تقارر سنوية عن عمل وسلوك جميع المستخدمين ويعد الرئيس المباشر ورئيس الدائرة التي يعمل بها
المستخدم هذه التقارير على النماذج المقررة.

المادة 13

المادة 13- ينبه المستخدم الذي يرد عنه تقرير بدرجة (متوسط) الى مظاهر تقصيره، وينذر المستخدم الذي يرد عنه تقرر بدرجة
(ضعيف) ويطلب من كل منهما تحسين عمله وتلافي تقصيره واذا لم يتلاف تقصيره ويتحسن عمله وورد عنه تقرير بدرجة ضعيف
بعد ذلك فيستغنى عن خدماته في المؤسسة.

المادة 14

الفصل الرابع
المادة 14- واجبات المستخدم وسلوكه
على المستخدم ان:-
ا- يراعي مواعيد الدوام المحددة ويتقيد بها
ب- يقوم بعمله المنوط به بكل كفاءة وامانة
ج- ينفذ اوامر رؤساءه وتعليماتهم
د- يراعي القوانين والانظمة والتعليمات الموضوعة لعمله وعليه ان يتجنب الوقوع عن قصد او عن غير قصد في اية مخالفة
لروح هذه القوانين والانظمة والتعليمات ونصوصها
هـ- يتصرف بأدب وكياسة مع رؤسائة ومع الجمهور
و- يبلغ المدير عن اي تغيير في عنوانه المدون في طلب استخدامه.
ز- يرتدي اثناء العمل اللباس النظامي المقرر، ويحافظ عليه ويظهر بالمظهر اللائق دائما.

المادة 15

المادة 15- علىالمستخدم:-
ا- الا يشتغل في الامور السياسية او يقوم بأي نشاط سياسي
ب- الا يرشح نفسه للانتخابات او البلدية الا بعد تقديم استقالته وقبولها
ج- الا يستغل وظيفته وصلاحياته لمنفعة او ربح شخصي
د- الا يقبل اية هدايا او اكراميات او منح مادية من اية مؤسسة او شركة او شخص له علاقة تجارية مع المؤسسة كعمولة
او رشوة او غير ذلك.

المادة 16

المادة 16- يحظر على المستخدم ان يقوم بالاعمال التالية دون موافقة المدير الخطية
ا- ان ينقل اية معلومات عن المؤسسة الى شخص غير مفوض.
ب- ان يقوم باي عمل اضافي مقابل اجر.
ج- ان يشتغل بالتجارة مباشرة او بالواسطة الا اذا كان العمل في سبيل رعاية املاكه الخاصة او التي يكون شريكاً في
ملكيتها.
د- ان يحتفظ لنفسه بأية وثائق او مخابرات من وثائق المؤسسة او ان يطلع أحداً من خارج المؤسسة عليها.

المادة 17

المادة17- كل مستخدم يخالف اي حكم من الاحكام السالفة يعرض نفسه للاجراءات التأديبية.

المادة 18

الفصل الخامس
المادة 18- الدوام والاجازات
على المستخدم الحضور في الاوقات المحددة للدوام الرسمي وان يوقع في سجل الدوام فور حضوره، ولا يجوز للمستخدم المغادرة
اثناء الدوام الرسمي الا بأذن من رئيس الدائرة التي يعمل بها.

المادة 19

المادة 19- يجوز ان يطلب من اي مستخدم العمل بعد اوقات الدوام الرسمي للمؤسسة في حدود انجازه الواجبات المعينة له،
وتقرر المكافآت لقاء هذه الاعمال الاضافية حسب التعليمات التي يقررها المدير.

المادة 20

المادة20- اذا اضطر المستخدم للتغيب عن العمل بعذر مشروع فعليه ان يعلم المدير بذلك فوراً سواء شفوياً او هاتفياً
او برقيًا او كتابياً، قبل انقضاء يوم العمل التالي على تغيبه وان يثبت برقيته او حديثه الشفهي او الهاتفي بتعبئة
النموذج المقرر لهذه الغاية.

المادة 21

المادة21- ا- يعتبر المستخدم فاقداً الوظيفة اذا تغيب عن عمله الرسمي دون سبب مشروع أكثر من خمسةعشر يوماً خلال السنة
الواحدة او اكثر من سبعة ايام متوالية على ان يسبق الفصل انذار كتابي بالبريد المسجل بعد غياب عشرة ايام في الحالة
الاولى وثلاثة أيام في الحالة الثانية ويعتبر مجرد ارسال الانذار المسجل على عنوان المستخدم المبين في طلب استخدامه
بينة كافية لاستلام الانذار.
ب- لا يستحق المستخدم اية رواتب او علاوات او مكافآت عن المدة التي يتغيب فيها عن عمله الرسمي دون سبب مشروع.

المادة 22

المادة22- يستحق المستخدم اجازات عادية مدتها (14) يوماً في السنة ولا يجوز جمع الاجازات العادية لاكثر من مثلي
الاجازة السنوية المستحقة

المادة 23

المادة 23- تحسب الاجازة العادية السنوية التي يستحقها المستخدم ابتداء من اول كانون الثاني من كل سنة تلي تاريخ التعيين
ويستحق المستخدم اجازة نسبية عن المدة الواقعة بين تاريخ تعيينه والحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من تلك السنة

المادة 24

المادة 24- يستحق المستخدم الذي تنتهي خدمته في المؤسسة لاي سبب كان تعويضاً عن مدة الاجازة العادية التي يستحقها
بتاريخ انتهاء خدمته بنسبة راتبه وعلاواته

المادة 25

أ- يمنح المستخدم اجازة مرضية بموجب تقارير صادرة عن المرجع الطبي المعتمد من قبل المؤسسة المصدقة منه ولا تحسم
من اجازته العادية
ب- اذا لم يشف المستخدم بعد اجازة مرضية مدتها شهر واحد لنفس المرض فيحال الى المرجع الطبي المعتمد من قبل المؤسسة
لتمديد الاجازة للمدة التي تراها ضرورة

المادة 26

أ- يتقاضى المستخدم المجاز اجازة مرضية راتبه كاملا عن الشهور الاربعة الاولى ونصف راتبه عن الشهور الاربعة ، التالية
ويعتبر بدء مدة الاجازة المرضية من التاريخ الذي تحدده المرجع الطبي المعتمد من قبل المؤسسة المختصة
ب- اذا لم يشف المستخدم من مرضه بعد انتهاء مدة الثمانية شهور المذكورة اعلاه فتعاد معاينته من قبل المرجع الطبي
المعتمد من قبل المؤسسة المختصة فاذا وجدت المرجع الطبي المعتمد من قبل المؤسسة لدى معاينته للمستخدم مرة ثانية ان
مرضه غير قابل للشفاء فتنتهي خدماته بقرار من المدير
ج- اذا وجدت المرجع الطبي المعتمد من قبل المؤسسة لدى معاينته للمستخدم مرة ثانية ان مرضه قابل للشفاء ولكنه ليس قادرا
على استئناف عمله بعد، فيجوز بناء على تنسيب المرجع الطبي المعتمد من قبل المؤسسة وموافقة المدير تمديد اجازته المرضية
لمدة اخرى لا تتجاوز اربعة اشهر بنصف الراتب بعد الاشهر الثمانية الاولى، واذا لم يشف المستخدم خلال هذه المدة
ولم يصبح قادرا على استئناف عمله تنتهي خدماته حكما لعدم لياقتخ الصحية

المادة 27

أ- تستحق المستخدمة الحامل اجازة أمومة اقصاها شهر واحد براتب كامل بناء على تقرير طبي من المرجع الطبي المعتمد
من قبل المؤسسة ولا تشكل تلك الاجازة جزء من الاجازة العادية او المرضية
ب-اذا تعذر عليها استئناف عملها بعد انتهاء اجازة الامومة بسبب مرض ، فيجوز منحها اجازة مرضية وفقا لاحكام الاجازة
المرضية

المادة 28

المادة 28- في الحالات الطارئة، وعندما يكون المستخدم قد استعمل كامل اجازته العادية السنوية يجوزللمدير بناء على
تنسيب الرئيس المختص منح المستخدم اجازة عرضية براتب كامل لمدة اقصاها سبعة ايام في السنة، كما يجوز منحه اجازة
بدون راتب لمدة اقصاها شهر واحد في السنة

المادة 29

المادة 29- يمنح المستخدم الذي سيؤدي فريضة الحج اجازة لا تزيد مدتها عن (14) يوماً براتب كامل بالاضافة الى الاجازة
العادية التي يستحقها على ان لا ينتفع المستخدم من هذه الاجازة الا مرة واحدة طوال مدة خدمته.

المادة 30

المادة 30- ا- اذا استدعي مستخدم للخدمة العسكرية فيعتبر منتدبا ويستوفي راتبه كاملا طيلة مدة الخدمة العسكرية
ب- اذا تقاضى المستخدم اية وراتب او علاوات خلال مدة خدمته العسكرية فتحسم من الرواتب المستحقة له في المؤسسة

المادة 31

الفصل السادس
المادة 31- المعالجة الطبية –
تؤمن المؤسسة لمستخدميها وعائلاتهم الخدمات الطبية والعلاجات اللازمة بالشروط والتكاليف التي يقررها المجلس من
حين الى اّخر.
وللمؤسسة من احل تامين هذه الخدمات والعلاجات التعاقد مع المستشفى العسكري او أي مستشفى او هياة طبية غيره وعلى
المستخدمين وعائلاتهم التقيد بالتعليمات التي تصدر بناء على هذا التعاقد.

المادة 32

الفصل السابع
المادة 32- التأمين والحقوق الاخرى
تعقد المؤسسة على نفقتها تامينا جماعيا لصالح مستخدميها ضد الحوادث بالقيمة التي يقررها المجلس.

المادة 33

المادة 33- تقدم المؤسسة لكل مستخدم الملابس التي يقررها المدير

المادة 34

المادة 34- اذا اوفد مستخدم في دورة تدريبية الى خارج المملكة فتدفع له المياومات التي يقررها المدير بهذا الشأن

المادة 35

الفصل الثامن
المادة 35- الاجراءات التأديبية
العقوبات المسلكية التي يجوز توقيعها على المستخدمين هي كما يلي:-
أ- التنبيه
ب- الانذار
ج- الحسم
د- توقيف الزيادات السنوية
هـ- تنزيل الراتب
و-الاستغناء عن الخدمة.
ز- الفصل

المادة 36

المادة 36- تفرض جميع العقوبات بقرار من المدير بناء على تنسيب الرئيس المختص

المادة 37

يستغنى عن خدمات المستخدم في احدى الاحوال التالية:-
أ- اذا عوقب بتوقيف زيادته السنوية لسنتين متتاليتين.
ب- اذا عوقب بالحسم من راتبه مرتين ثم ارتكب ذنباً اّخر يستوجب معاقبته باحدى العقوبات المنصوص عنها في هذا النظام
خلال سنتين متتاليتين.
ج- اذا ورد عنه تقريران سنويان متتاليان بتقدير (ضعيف).
د- اذا افتقد احد شروط التعيين المنصوص عنها في هذا النظام.

المادة 38

تنتهي خدمات المستخدم بالفصل في احدى الاحوال التالية:-
أ) اذا حكم بجناية او بجرم شائن مخل بالشرف او الآداب العامة او بالسجن لمدة تزيد عن شهر واحد وفي هذه الحالة يصدر
قرار بالفصل اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
ب) اذا ارتكب ذنبا خطيرا او خطأ فادحا يضر بمصلحة المؤسسة.
ج) اذا فقد وظيفته في الحالة المنصوص عنها في المادة (21) من هذا النظام.
د) اذا ترك الخدمة رغم عدم قبول استقالته.

المادة 39

المادة 39- اذا اقيمت دعوة جزائية ضد المستخدم فيجب الا تتخذ بحقه اية اجراءات تأديبية ناشئة عن التهمة الجزائية الموجهة
اليه، الى ان يصدر الحكم النهائي في القضية الجزائية

المادة 40

الفصل التاسع
المادة 40- صندوق الادخار
يبدأ اشتراك المستخدم في صندوق الادخار من تاريخ تعينه في ملاك الخدمة الدائمة، ويحسم من كامل راتبه الشهري 5% (خمسة
بالماية) ويودع في الصندوق في حسابه وتدفع المؤسسة شهرياً لحسابه في الصندوق ما قيمته 10% (عشرة بالماية) من كامل
راتبه الشهري

المادة 41

المادة 41- لا يحق للمستخدم المجاز اجازة بدون راتب الاشتراك في صندوق الادخار طيلة مدة الاجازة.

المادة 42

المادة 42 –
يجوز بناء على تنسيب لجنة الصندوق وقرار المدير الاقتراض من صندوق الادخار على النحو التالي:-
أ- يشترط ان لا يتجاوز المبلغ المقترض مجموع مساهمة المقترض بالصندوق وبفائدة تزيد (1%) عن متوسط سعر الفائدة التي
يتقاضاها الصندوق على اموالة.
ب- اذا كان المقترض مستفيداً من مشروع اسكان جماعي تتبناة او توافق علية المؤسسة فيشترط ان لا يتجاوز المبلغ المقترض
مجموع مساهمة المقترض والمبالغ التي ساهمت بها المؤسسة وارباح تلك المبالغ وبفائدة تزيد (1%) عن متوسط سعر الفائدة
التي يتقاضاها الصندوق علي امواله، على ان يتم تسديد المبلغ المقترض خلال المدة التي تنسبها لجنة الصندوق ويقرها المدير
وان يبقى المسكن مسجلاً باسم المؤسسة الى ان يسدد المستخدم المبلغ المقترض مع الفوائد المترتبة عليه.

المادة 43

الفصل العاشر
المادة 43-
أ) تنتهي خدمة المستخدم لاحد الاسباب التالية:-
1- اذا بلغت خدمته في المؤسسة اربعين سنة.
2- اذا اكمل السنة الستين من العمر ويجوز للمجلس بناء على تنسيب المدير بموافقة المستخدم تمديد الخدمة بعد ذلك لمدة
اقصاها خمس سنوات.
3- التسريح.
4- الوفاة.
5- قبول الاستقالة.
6- الاستغناء عن الخدمة.
7- الفصل من الخدمة.
ب) اذا انهيت خدمة المستخدم لاحد الاسباب المذكورة في البنود من (1-5) من الفقرة (أ) السابقة فتدفع له التعويضات
التالية:-
1- المبالغ المتجمعة لسحابه في صندوق الادخار.
2- راتب الاجازة العادية المستحقة حتى تاريخ الانتهاء.
3- راتبه الشهري الاخير عن كل سنة قضاها في خدمة المؤسسة.
ج) اذا انتهت خدمة المستخدم للسبب المذكور في البند (6) من الفقرة (أ) السابقة فتدفع له التعويضات التالية:
1- المبالغ المتجمعة لحسابه في صندوق الادخار دون المبالغ التي ساهمت في المؤسسة بها وارباحها.
2- راتب الاجازة العادية المستحقة حتى تاريخ الانتهاء.
3- نصف راتبه الشهري الاخير عن كل سنة من السنوات الثلاث الاولى وراتبه الاساسي الشهري الاخير عن كل سنة تلي ذلك.
د) اذا انتهت خدمة المستخدم للسبب المذكور في البند (7) من الفقرة (أ) السابقة فتدفع له التعويضات التالية:-
1- المبالغ المتجمعة لحسابه في صندوق الادخار دون المبالغ التي ساهمت بها المؤسسة وارباحها.
2- راتب الاجازة العادية المستحقة حتى تاريخ الانتهاء.

المادة 44

يجوز تسريح المستخدم في احدى الحالات التالية:-
أ- 1- اذا اقتضت مصلحة العمل اعادة تنظيم المؤسسة وتقرر تبعا لذلك الغاء عدد من الوظائف وكانت وظيفته من ضمن تلك
الوظائف.
2- اذا صدر قرار حكومي باعادة تعيينه في اجهزة الدولة.
ب- يكون للمستخدم المسرح حق الاولوية في التعيين في وظيفة شاغرة في المؤسسة شريطة ان تتوافر فيه المؤهلات التي تتطلبه
تلك الوظيفة.

المادة 45

أ- تقبل استقالة المستخدم بقرار من المدير بناء على تنسيب الرئيس المختص
ب- يجب ان يكون الاستقالة والموافقة عليها خطية
ج- يجب ان ييقدم المستخدم الذي يرغب في الاستقالة طلب الاستقالة قبل شهر على الاقل من تاريخ نفاذها
د- يجب ان يجاب على طلب الاستقالة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب وفي حالة عدم الاجابة خلال هذه المدة تعتبر
الاستقالة مقبولة اعتباراً من تاريخ انقضاء مدة الثلاثين يوماً.

المادة 46

المادة 46- على المستخدم الذي قدم استقالته ان يستمر في اداء واجباته الى ان يتسلم اشعاراً خطياً بقبول استقالته

المادة 47

تقتطع من المبالغ المستحقة للمستخدم عند انتهاء الخدمة لاي سبب كان جميع المبالغ المستحقة للمؤسسة على المستخدم

المادة 48

للمجلس بناء على تنسيب المدير ان يعطي تعويض لورثة المستخدم في حالة الوفاة ، كما ان له ان يعطي تعويضا للمستخدم عن
الاصابات الناتجة عن الحوادث اذا نجم عن الاصابة عاهة دائمة مثبتة بتقرير طبي معتمد من قبل المؤسسة ، وذلك وفق الشروط
التي يضعها المجلس بين الحين والاّخر شريطة ان لا يزيد مقدار في أية حالة من الحالات عن اربعة اضعاف الراتب السنوية
الاساسي الاخير ، على ان تقترن الحالات والشروط بموافقة الوزراء.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق