نظام المستخدمين في مؤسسة الفنادق والاستراحات السياحية صادر بالاستناد الى المادة (13) من قانون مؤسسة الفنادق والاستراحات السياحية رقم (51) لسنة 1971

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام المستخدمين في مؤسسة الفنادق والاستراحات السياحية ).

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
خلاف ذلك: –
المؤسسة: مؤسسة الفنادق والاستراحات السياحية.
المجلس: مجلس ادارة المؤسسة.
المدير العام: المدير العام للمؤسسة.
اللجنة: لجنة شؤون الموظفين المؤلفة بمقتضى احكام نظام الموظفين المعمول به في المؤسسة.
الملاك: مجموع المراكز المقررة في الوظائف المنصوص عليها في هذا النظام.
العائلة:: زوجة الموظف واولاده.
المرجع الطبي: المرجع الطبي المعتمد من قبل المؤسسة.

المادة 3

المادة 3- تسري احكام هذا النظام على المستخدمين الذين يعينون في احدى وظائف الملاك ويتقاضون رواتبهم من موازنة المؤسسة.

المادة 4

أ- تحدد فئات المستخدمين ورواتبهم والحد الاعلى لزياداتهم على الوجه التالي: –
اسم الفئة الراتب الشهري الزيادة السنوية
بالدينار من – الى بالدينار
مدير فندق بعقد
رئيس طهاة (فندق) 112 – 172 4
طاهي (طباخ) 68 – 128 3
مشرف استراحة / 53 – 113 3
مساعد مدير فندق
سائق / مأمور مستودع 47 -87 2
مهني / (ميكانيكي 42 – 82 2
/ كهربائي
نجار) رئيس سفرجية ساقي
مأمور استقبال 42 – 62 1
مأمور مقسم سفرجي / مساعد سفرجي
عامل تنظيفات /
عامل مطبخ / حارس
/ مراسل / بستاني 37- 57 1
مساعد طاهي / مساعد مشرف)
ب- يعدل راتب المستخدم الموجود على رأس عمله في المؤسسة عند نفاذ احكام هذا النظام بحيث يتقاضى راتب نفس السنة التي
يتقاضى منها راتبه حاليا بمقتضى سلم الرواتب المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- يقرر المجلس عدد المراكز في كل فئة من الفئات المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة بناء على تنسيب المدير العام
على انه بالرغم مما ورد في تلك الفقرة يجوز تعيين اي مستخدم من تلك الفئات في المؤسسة بعقد وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 5

المادة 5- تمنح علاوة غلاء معيشة لمستخدمي المؤسسة قدرها احد عشر دينارا.

المادة 6

المادة 6- أ- تنطبق احكام نظام الخدمة المدنية رقم (23 ) لسنة 1966 واي نظام آخر يعدله او يحل محله والمتعلقة بالموظفين
غير المصنفين والموظفين المؤقتين او بعقود على مستخدمي المؤسسة وذلك في الحالات غير المنصوص عليها في هذا النظام.
ب- تحقيقا للغايات المقصودة في الفقرة (أ) من هذه المادة يمارس رئيس مجلس ادارة المؤسسة صلاحيات الوزير المختص كما
يمارس مديرها صلاحيات وكيل الوزارة.

المادة 7

المادة 7- أ- يعين المستخدمون بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة باستثناء المستخدمين بعقود الذين يعينهم
المجلس بتنسيب من المدير العام.
ب- يمنح المستخدمون الزيادات السنوية بقرار من المدير العام بناء على تنسيب الرئيس المباشر وذلك عند حلول موعد استحقاقها.

المادة 8

المادة 8- أ- يكون المستخدم عندتعيينه لاول مرة في المؤسسة تحت التجربة لمدة ثلاثة اشهر ويصبح مثبتا في الخدمة اعتبارا
من تاريخ انتهاء مدة التجربة اذا لم يصدر قرار بانهاء خدماته وتعتبر مدة التجربة جزءا من خدمته الفعلية.
ب- يجوز انهاء خدمة المستخدم لعدم كفاءته او سوء سلوكه خلال مدة التجربة بقرار من المدير بناء على تنسيب من الرئيس
المباشر.
ج- لا يجوز اعادة تعيين المستخدم الذي انتهت خدمته في المؤسسة بالعزل.

المادة 9

المادة 9- يجري اعداد تقرير سنوي عن عمل وسلوك المستخدم من قبل رئيسه المباشر ورئيس الدائرة التي يعمل بها وذلك على
النموذج المقرر.

المادة 10

المادة 10- ينبه المستخدم الذي يرد عنه تقرير بدرجة (متوسط ) الى اسباب تقصيره وينذر المستخدم الذي يرد عنه تقدير
بدرجة (ضعيف ) ويطلب من كل منهما تحسين عمله وتلافي اسباب التقصير والضعف. فاذا ورد عنه تقدير بدرجة (ضعيف ) بعد
ذلك فيستغنى عن خدماته في المؤسسة.

المادة 11

المادة 11- تؤمن المؤسسة لمستخدميها وعائلاتهم الخدمات الطبية والعلاجات اللازمة بالشروط والتكاليف التي يقررها المجلس
وللمؤسسة من اجل تأمين هذه الخدمات والعلاجات التعاقد مع أي مستشفى او طبيب او اطباء وعلى المستخدمين وعائلاتهم
التقيد بالتعليمات التي يصدرها المجلس بهذا الشأن.

المادة 12

المادة 12- العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين هي كما يلي: –
أ- الانذار.
ب- الحسم من الراتب بما لا يزيد على ربعه في الشهر الواحد.
ج- توقيف الزيادة السنوية.
د- تنزيل الراتب.
هـ- تنزيل الدرجة.
و- العزل.

المادة 13

المادة 13- أ- تفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرات( أ) ،( ب) ،( ج)، من المادة( 17) من هذا النظام بقرار
من المدير بناء على تنسيب الرئيس المباشر للموظف.
ب- تفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرات( د)، (هـ )، (و)، من المادة( 17) من هذا النظام بقرار من رئيس
المجلس بناء على تنسيب المجلس التأديبي.

المادة 14

المادة 14- تنتهي خدمات المستخدم لاحد الاسباب التالية: –
أ- اذا بلغت خدمته الفعلية في المؤسسة (30 ) سنة.
ب- اذا اكمل الستين من العمر وللمجلس بناء على تنسيب المدير العام وبموافقة المستخدم تمديد الخدمة بعد ذلك لمدة اقصاها
خمس سنوات.
ج- الوفاة.
د- الاستقالة.
هـ- الاستغناء عن الخدمة.
و-العزل.

المادة 15

المادة 15- اذا انهيت خدمات المستخدم لاحد الاسباب المبينة في الفقرات( أ)،( ب )، (ج )، (د)، (هـ )من المادة السابقة
فتدفع له المؤسسة تعويضا يعادل راتبه الشهري الاخير مضروبا بعدد السنوات التي قضاها في خدمة المؤسسة ، بالاضافة الى
راتب الاجازة المستحقة له حتى تاريخ انتهاء خدمته مع العلاوات.

المادة 16

المادة 16- تقتطع من المبالغ المستحقة للمستخدم عندانتهاء خدمته لاي سبب جميع المبالغ المطلوبة منه للمؤسسة.

المادة 17

المادة 17- للمجلس اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق