نظام المساهمة في دعم الاحزاب السياسية / صادر بمقتضى المادة (28) من قانون الاحزاب السياسية رقم (16) لسنة 2012

المادة 1

يسمى هذا النظام )نظام المساهمة في دعم الاحزاب السياسية لسنة 2013( ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل
القرينة على غير ذلك :-

القانون : قانون الاحزاب السياسية.
اللجنة : لجنة شؤون الاحزاب المشكلة وفقا لاحكام المادة( 9 )من القانون .
المساهمة المالية : المبلغ الذي يقدم من اموال الخزينة لدعم الاحزاب وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 3

يشترط لاستحقاق الحزب المساهمة المالية ما يلي :-
أ-مرور سنة على تاريخ الاعلان عن تأسيس الحزب وفقا لاحكام المادتين )14( و(15) من القانون.
ب-ان لا يقل عدد اعضاء الحزب عند استحقاقه المساهمة المالية عن خمسمائة شخص.
ج-الانفاق من المساهمة المالية في الأوجه التالية :-
1-بدل ايجار لمقار الحزب وفروعه 0
2-النفقات التشغيلية للحزب كالماء والكهرباء والاثاث .
3-رواتب العاملين واجور المستخدمين في الحزب وبحد أعلى (15000) خمسة عشر ألف دينار سنويا.
د-ان يحدد نظامه الاساسي المعتمدين للتوقيع على الشيكات واوامر الصرف الصادرة عن الحزب على ان لا يقل
عددهم عن ثلاثة مجتمعين.
هـ- الالتزام باحكام القانون وهذا النظام .

المادة 4

أ- تكون المساهمة المالية المقدمة للحزب خمسين الف دينار سنويا تدفع على دفعتين متساويتين الاولى
خلال شهر حزيران والثانية خلال شهر كانون الاول .
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يكون مقدار الدفعة المقدمة للحزب من المساهمة المالية
خلال السنة الاولى لبدء استحقاقها محسوبا بنسبة عدد الايام الواقعة بين تاريخ استحقاق الحزب للمساهمة المالية
والمدة المتبقية من استحقاقه للدفعة الاولى او الثانية حسب مقتضى الحال.

المادة 5

اذا خالف الحزب ايا من احكام القانون وهذا النظام يتم اشعاره بازالة المخالفة خلال مدة لا تزيد على
ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه الاشعار خطيا وفي حال استمرار المخالفة للجنة ان تقرر عدم صرف دفعة او اكثر من
المساهمة المالية او استرداد قيمة المخالفة من الدفعة المصروفة وبالطريقة التي تراها اللجنة مناسبة.

المادة 6

تصدر اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .

المادة 7

يلغى نظام المساهمة في تمويل الاحزاب السياسية رقم(89) لسنة 2008 .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق