نظام المسالخ لسنة 1956 صادر بمقتضى الفقرة (ك) من المادة (20) من قانون امراض الحيوانات رقم (39) لسنة 1954

المادة 1

المادة 1- يطلق على هذا النظام اسم (نظام المسالخ لسنة 1956) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تنصرف لفظة (حيوان) في هذا النظام الى الابقار والخراف والماعز والخنازير والجمال.

المادة 3

على كل مجلس بلدي او قروي او مخيم للعائدين يزيد عدد سكانه على ثلاثة الاف نسمة ان ينشئ مسلخا عاما طبقا للمواصفات
والمخططات التي تضعها وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية بالتعاون مع دائرة البيطرة.

المادة 4

أ- يعين كل مجلس بلدي او مجلس قروي في البلدة او القرية التي يزيد عدد سكانها على عشرة الاف نسمة طبيبا بيطريا يوافق
على تعيينه مدير دائرة البيطرة للاشراف على المسالخ ومحال الجزارة.
ب- تعين الجهة المسؤولة عن ادارة المخيمات التي يتجاوز عدد سكانها العشرة الاف نسمة الكائنة خارج المناطق البلدية
او المجالس القروية، طبيبا او طبيبا بيطريا للغاية المذكورة في الفقرة السابقة.
ج- يعين المجلس البلدي او المجلس القروي او الجهة المسؤولة عن ادارة المخيمات مأمور صحة مؤهل او شخصا آخر يوافق على
تعيينه مدير دائرة البيطرة يكلف بمراقبة مسالخ ودكاكين الجزارين اثناء غياب الطبيب البيطري او عدم وجوده او غياب مفتش
اللحوم.
د- تعتبر مخيمات العائدين وغيرها التي تقع على بعد خمس كيلو مترات من حدود البلدية خاضعة لنظام المسالخ ويطبق عليها
ما يطبق على المناطق البلدية.

المادة 5

يستخدم المجلس البلدي او مجلس القرية عدداً كافياً من العمال لتأمين بقاء المسلخ العمومي في حالة صحية وصالحاً وفقاً
لما يتطلبه وكيل وزارة الصحة.

المادة 6

1- يعطى جميع الجزارين وسائر الاشخاص الذين يشتغلون في المسالخ ويقومون بسلخ الذبائح رخصاً سنوية من قبل المجلس البلدي
او مجلس القرية ويدفع كل منهم رسما سنوياً يقرره المجلس عن هذه الرخصة.
ويشترط في ذلك ان لا يعطى الاشخاص الذين هم دون السادس عشرة من العمر رخصة بمقتضى هذه المادة
2- تكون الرخصة حسب النموذج المدرج في ذيل هذا النظام او اي نموذج آخر يعين لذلك.
3- يقتضي على حامل الرخصة حين وجوده داخل المسلخ ان يحمل لوحة منمرة صادرة من المجلس البلدي او مجلس القرية يدفع عنها
رسما قدره مائة وخمسون فلسا ويعاد هذا المبلغ في اي وقت الى الشخص الذي يحمل اللوحة اذا ردها في حالة جيدة.

المادة 7

1- لا يسمح لمن يكون دون السادس عشرة من عمره بدخول المسلخ.
2- خلا ما هو منصوص عليه في هذا النظام لا يسمح لشخص غير مرخص بدخول المسلخ العمومي.

المادة 8

لا يجوز ذبح الحيوانات التي يراد استهلاكها للاكل خارج المسلخ العمومي ويحظر عرض اللحوم للبيع ما لم تكن مدموغة بالختم
الرسمي.

المادة 9

تعاين جميع الحيوانات قبل ذبحها و تعاين جميع الذبائح طبقاً للتعليمات التي يصدرها مدير البيطرة الى الاطباء البيطريين
ومفتشي اللحوم المعنيين بمقتضى المادة الرابعة.

المادة 10

يؤتى بالحيوانات المراد ذبحها للمعاينة قبل ذبحها بثماني عشرة ساعة على الاقل وتحفظ في حظائر الابقار والخراف المجاورة
للمسلخ.

المادة 11

تجري عملية الذبح والسلخ وتحضير الذبائح في فناء المسلخ فقط.

المادة 12

لا يسمح بدخول المسلخ العمومي لغير الجزارين والمستخدمين والحيوانات المعدة للذبح والاستهلاك.

المادة 13

تعاين جميع الحيوانات والذبائح وقت الذبح وتحفظ الذبيحة واحشاؤها واسقاطها واجزاؤها التي تستعمل في تحضير الطعام بشكل
يتيسر معه تمييزها ومعرفة ما هيتها ريثما يتم فحص الذبيحة.

المادة 14

تجاز الذبائح واجزاؤها التي توجد سالمة وصالحة للاستهلاك وتدمغ بختم يفيد صلاحها للاكل غير انه اذا ظهر بعد فحص الذبيحة
ان فيها قروحا او مرضا او احوالا اخرى يجعل لحمها واجزاءها الاخرى غير صالحة للاكل فتدمغ عندئذ بعلامة تفيد ذلك وتتلف.

المادة 15

تكون اختام اللحوم التي تستعملها المجالس البلدية او القروية لتمييز الذبائح المفحوصة من طراز يوافق عليه مدير البيطرة.

المادة 16

ينبغي ان يبقى جميع الاشخاص المرخصين خارج المسلخ او خارج محل المعاينة اثناء معاينة الذبائح.

المادة 17

1- يكون قرار الطبيب البيطري فيما اذا كانت الذبيحة او اي قسم منها صالحا للاكل قابلا للاستئناس الى مدير البيطرة
الذي يكون قراره بذلك نهائياً.
2- يستأنف قرار مفتش اللحوم الى الطبيب البيطري التابع للسلطة المحلية او الى احد الاطباء البيطريين.

المادة 18

لا يدفع تعويض عما يتلف من الذبائح او اعضائها او اجزائها بمقتضى هذا النظام.

المادة 19

تنقل جميع الذبائح للمعاينة النهائية الى غرفة منفردة او الى اي مكان آخر يستعمل كغرفة معاينة اذا طلب ذلك الطبيب
البيطري اومفتش اللحوم.

المادة 20

توضع فوراً جميع الذبائح او اجزاء الذبائح التي يحرم اكلها في حوض مخصوص وتتلف بحضور الطبيب البيطري او مفتش اللحوم
او يتصرف بها حسب تعليمات وموافقة مدير البيطرة.

المادة 21

تدمغ عبارة (عوينت واجيزت) او موجز هذه العبارة على الذبائح المذبوحة في المسلخ العمومي والتي عاينها الطبيب البيطري
او مفتش اللحوم وصرح بأنها صالحة للاكل.

المادة 22

المادة 22- 1- اذا رغب جزار او شخص آخر في ذبح خنزير او جمل داخل منطقة المجلس البلدي او مجلس القرية فيقتضي عليه قبل
ذبحه ان يستحصل على اذن خطي من المجلس البلدي او مجلس القرية يعين فيه مكان الذبح وتاريخه والوقت الذي يجري فيه الذبح.
2- تسري على هذه العبارة الذبائح اصول المعاينة والفحص المتبعة في معاينة وفحص سائر الحيوانات التي تذبح في المسلخ
العمومي.

المادة 23

المادة 23- يجبي الطبيب البيطري او مفتش اللحوم التابع للسلطة المحلية رسوم الذبيحة وتكون هذه الرسوم جزءاً من ايرادات
المجلس البلدي او مجلس القرية.

المادة 24

المادة 24- 1- يرتدي مستخدمو المسالخ العمومية الذين يعالجون اللحوم او اجزاءها ملابس خاصة مصنوعة من مادة يتيسر تنظيفها
وتطهيرها بسرعة وعلى الجزارين ان يقتصروا على لبس الثياب النظيفة.
2- يجهز كل مسلخ بمراحيض وامكنة خاصة لحفظ ملابس المستخدمين والجزارين.

المادة 25

المادة 25- يمنع كل مستخدم او جزار مرخص او اي شخص آخر مصاب بمرض سار او معد من الدخول الى المسلخ العمومي.

المادة 26

المادة 26- على كل جزار مرخص او اي شخص آخر يقوم بذبح الحيوانات ان يتخذ التدابير والاحتياطات التي من شأنها ايقاع
اقل ما يمكن من الالم بالحيوانات عند طرحها على الارض وربطها وذبحها.

المادة 27

المادة 27- يقتضي على المستخدمين او الجزارين وسائر الذين عالجوا ذبائح مصابة بمرض او اي جزء من اجزائها ان ينظفوا
ايديهم فورا مما علق بها من الشحم والدهن ويغطسوها في مطهر يعينه الطبيب البيطري ثم يغسلوها بماء نظيف قبل سلخ الذبائح
السليمة من المرض او لمسها.

المادة 28

المادة 28- 1- ينبغي ان تحفظ جميع ادوات الجزارين وعددهم نظيفة وان تغسل بالماء الغالي والصابون قبل استعمالها.
2- ينبغي تطهير وتعقيم جميع الآلات المستعملة في سلخ الذبائح المريضة على الوجه التالي:-
تغسل اولا بالصابون والماء الغالي الممزوج بخمسة بالمائة من محلول الليسول ثم تعقم اما بغليها مدة عشرة دقائق بالماء
النظيف او بتغطيسها في محلول الليسول الخالص لمدة نصف ساعة ثم تغسل بالماء النظيف.
3- على المجلس البلدي او مجلس القرية ان يعد الوسائل المنصوص عليها في هذه المادة لاجراء عملية التنظيف والتطهير.

المادة 29

1- يحظر نفخ الذبائح بالفم ولا يسمح بنفخها بغير الوسائل الميكانيكية.
2- يحظر البصق على المسن الحجري او الفولاذي عند سن السكاكين.

المادة 30

المادة 30- تنقل اللحوم من المسالخ العمومية الى دكاكين الجزارين في صناديق او عربات نقل من طراز يوافق عليه وكيل وزارة
الصحة وتقفل تلك الصناديق او العربات وتغطى بطريقة تكفل حفظ اللحوم نظيفة وتؤمن صيانتها من التلوث.

المادة 31

المادة 31- 1- تتلف جلود الحيوانات المحظور اكل لحومها بسبب اصابتها بمرض فرخ الجمر او التيتانوس او الكلب او التعفن
الاسود او الوباء البقري او ذات الرئة والجنب.
2- يجوز نقل جلود الذبائح المحظور اكل لحومها بسبب اصابتها بمرض من غير الامراض السابقة والخالية من اي مظهر من مظاهر
المرض الخارجي لاجل دبغها او استعمالها بوجه آخر في الشؤون الفنية وذلك بعد تطهير الجلود بتغطيسها في محلول يحتوي
على خمسة بالمائة من الكريسول او في محلول يحتوي على خمسة بالمائة من بيكلوريد الزئبق لمدة لا تقل عن عشرة دقائق تحت
اشراف الطبيب البيطري او مفتش اللحوم التابع لمجلس البلدي او مجلس القرية.

المادة 32

يحظر نقل لحوم الحيوانات وسقطها ما عدا اللحوم المبردة او المطبوخة او المحفوظة من منطقة مجلس بلدي او مجلس قرية الى
خارج تلك المنطقة او بالعكس ويشترط في ذلك:-
1- يجوز نقل الحيوانات المذبوحة الى منطقة المجلس البلدي او مجلس القرية من مسلخ يقع خارج تلك المنطقة اذا كان ذلك
المسلخ من املاك المجلس او مخصصا لسد احتياجات منطقته.
2- في الاحوال الاستثنائية وللضرورة القصوى يجوز للطبيب البيطري ان يصدر تصريحا رسمياً مجانياً بنقل اللحوم الطازجة
وسقط الحيوانات من منطقة مجلس بلدي او مجلس قرية الى منطقة مجلس بلدي او مجلس قرية أخرى بعد الكشف على اللحوم وسقط
الحيوانات والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك ومن ان الوسائل المستعملة لنقلها مستوفية الشروط الصحية التي تحفظها من العطب
خلال مدة النقل، على ان يقوم الطبيب البيطري بابلاغ مجلس البلدية او مجلس القرية التي ستنقل اليها اللحوم وسقط الحيوانات
للقيام بالكشف عليها من قبل المختصين للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك ولاستيفاء الرسوم التي قد يكون من حق المجلس استيفاءها
عنها حسب نظام البلدية المعمول به في تلك المنطقة.

المادة 33

المادة 33- يقتضي على كل مجلس بلدي او مجلس قرية ان يقدم الى مدير البيطرة التقارير والكشوفات والمعلومات التي يطلبها.

المادة 34

المادة 34- 1- يجوز لطبيب بيطري اللواء ان يدخل الى اي مسلخ عمومي لمعاينة الطريقة المتبعة في فحص الحيوانات قبل الذبح
وبعده للتأكد من حسن القيام بما تتطلبه احكام هذا النظام او الاوامر والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
2- يحق لطبيب بيطري الحكومة ان يدخل الى دكاكين القصابين للتأكد من صلاحية اللحوم والذبائح للاستهلاك.

المادة 35

المادة 35- يجوز لكل مجلس بلدي او مجلس قرية ان يضع ما يراه مناسبا من التعليمات لادارة مذبح عمومي ادارة وافية منظمة
على ان يقترن بموافقة مدير البيطرة.

المادة 36

المادة 36- تلغى انظمة المسالخ الاردنية والفلسطينية المعمول بها قبل صدور هذا النظام بالقدر الذي تتعارض فيه احكامها
مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق