نظام المسالخ في أمانة عمان الكبرى
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام المسالخ في أمانة عمان الكبرى لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : –
الأمانة |
: |
أمانة عمان الكبرى. |
المجلس |
: |
مجلس الأمانة . |
الأمين |
: |
أمين عمان . |
منطقة الامانة |
: |
المنطقة الواقعة داخل حدود الأمانة البلدية والتنظيمية . |
المسلخ |
: |
مكان معد من الأمانة لتقديم أي من الخدمات الواردة في هذا النظام . |
المدير |
: |
مدير المسالخ في الأمانة . |
الطبيب |
: |
الطبيب البيطري الذي يعمل في الأمانة. |
المراقبة |
: |
فحص اللحوم والحيوانات والدواجن لإجازتها للاستهلاك البشري. |
اللحوم |
: |
اللحوم الطازجة والمجمدة والمفرغة من الهواء. |
اللحوم الطازجة |
: |
لحوم الحيوانات والدواجن والطيور والأرانب التي تذبح في المسلخ او ترد مبردة اليه او الى منطقة الأمانة وتشمل الأسماك والأحياء المائية وأحشاء الحيوانات المعدة للاستهلاك البشري التي تحفظ مبردة . |
اللحوم المجمدة |
: |
لحوم الحيوانات والدواجن و الأسماك والأحياء المائية المعدة للاستهلاك البشري والتي ترد مجمدة الى المسلخ او منطقة الأمانة. |
اللحوم المفرغة من الهواء |
: |
اللحوم المبردة او اجزاؤها المحفوظة بطريقة التفريغ الهوائي او المضاف غاز ثاني أكسيد الكربون الى عبواتها المحفوظة بالتبريد . |
التخزين العادي |
: |
حفظ اللحوم بعد ذبحها او بعد وصولها الى المسلخ مدة تتراوح بين (12-24) ساعة بهدف التحقق من صلاحيتها للاستهلاك . |
التخزين الإضافي |
: |
حفظ اللحوم مدة لا تزيد على (72) ساعة من انتهاء مدة التخزين العادي . |
التخزين المرضي |
: |
حفظ اللحوم المشتبه بها صحيا او المحجوزة في برادات المسلخ مدة مناسبة لتقدير مدى صلاحيتها للاستهلاك البشري . |
حجز اللحوم |
: |
حفظ اللحوم المشتبه بها صحيا في برادات صاحب العلاقة مدة مناسبة حسب الحالة لتقرير صلاحيتها للاستهلاك البشري . |
المادة 3
المسلخ هو المكان الوحيد لمراقبة اللحوم وذبح وسلخ الحيوانات والدواجن المعدة للبيع ضمن حدود الأمانة ويختص بمراقبتها والإشراف عليها وإجازتها للاستهلاك البشري .
المادة 4
يحظر ما يلي :-
أ- ذبح الحيوانات او الدواجن خارج المسلخ في أي مكان داخل حدود الأمانة .
ب- بيع او تداول او تخزين او تصنيع اللحوم الطازجة او المجمدة او المفرغة من الهواء داخل حدود الأمانة قبل مراقبتها ومعاينتها من الطبيب وإجازتها للبيع او الاستهلاك وختمها واستيفاء الرسوم المقررة عنها .
ج- اقتناء او بيع الحيوانات او الدواجن الحية في المحلات التجارية ضمن حدود الأمانة .
المادة 5
أ- تستوفي الأمانة عن الخدمات التي يقدمها المسلخ الأجور الواردة في الجدول الملحق بهذا النظام .
ب- اذا تم استيفاء الأجور الواردة في هذا النظام فلا يتم استيفاؤها من قبل أي بلدية أخرى على أن يتم تحويل الأجور المستوفاة لصالح أي بلدية أخرى عن الكميات المباعة داخل حدودها.
المادة 6
للأمانة الاستعانة بجهات خارجية من القطاع العام او الخاص للمعاينة والإشراف والصيانة في المسلخ ولها ان تستعين وتعتمد جهات دولية وخبراء لمواكبة واعتماد المواصفات العالمية في نوع الخدمة والمنتج واعتماد أي نظام رقابي من خارج المسلخ .
المادة 7
أ- لا يجوز العمل في المسلخ الا لمن يحمل ترخيصا بذلك من المدير ويكون الترخيص صالحا لمدة ستة أشهر من تاريخ إصداره ، ويعتبر ملغى اذا لم يجدد خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدتـه .
ب- يشترط فيمن يمنح الترخيص المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ان يكون:-
1- لائقا صحيا وحاصلا على شهادة خلو أمراض من المرجع المختص في الأمانة.
2- أتم الثامنة عشرة من العمر .
ج- يشترط فيمن يمنح ترخيصا لممارسة مهنة (السلاخ) ان تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة وان يجتاز اختبارا عمليا ينظمه المدير مقابل رسم مقداره (10) دنانير.
د- تستوفي الأمانة عن كل ترخيص تصدره او تجدده رسما سنويا مقداره :-
1- (20) دينارا من السلاخ .
2- (6 ) دنانير من مساعد السلاخ .
3- (3) دنانير من عامل السلاخة .
4- (2) ديناران إصدار رخصة تصريح دخول.
5- نصف الرسوم المنصوص عليها في هذه الفقرة عند إصدار بدل فاقد لأي ترخيص .
المادة 8
أ- للأمين او من يفوضه بناء على تنسيب المدير إصدار التعليمات اللازمة لتنظيم سير العمل في المسلخ بما في ذلك ما يلي :-
1- تنظيم الدور وترتيب أعمال الذبح .
2- تحديد المواصفات الصحية اللازم مراعاتها من السلاخين والعمال وتنظيم إخضاعهم للفحوص الطبية الدورية.
3- تحديد الواجبات التي يتعين على السلاخين ومساعديهم والعمال وذوي المصالح التقيد بها والمحظورات التي يتعين عليهم تجنبها وكيفية معاقبة المرخصين المخالفين منهم .
4- تحديد الشروط الواجب التقيد بها بشأن تحميل اللحوم ونقلها داخل المسلخ وإخراجها منه وتنظيم حركة السيارات داخله .
ب- على المدير ان يعلق التعليمات المشار اليها في مكان بارز من المسلخ .
المادة 9
للمجلس ان يحدد بقرار منه أجور نقل اللحوم التي تقوم بها الأمانة ، وأي خدمات أخرى يؤديها المسلخ او وثائق يصدرها ولم يرد بشأنها تحديد في هذا النظام .
المادة 10
أ- تحجز اللحوم او الحيوانات او الدواجن التي تضبط خلافا لأحكام هذا النظام ، وللطبيب حال ضبطها ان يقرر بشأنها أيا من الإجراءات المبينة أدناه وحسب مقتضى الحال:-
1- إتلافها او إحالتها للتصنيع في مصنع أعلاف الأمانة ان وجدت غير صالحة للاستهلاك .
2- توزيعها على دور الرعاية والمبرات والجمعيات الخيرية غير الربحية في حال عدم المطالبة بها بعد مرور مدة التخزين العادي اذا كانت صالحة للاستهلاك .
3- إعادتها لصاحبها اذا وجدت صالحة للاستهلاك بعد فحصها ودفع الرسوم المقررة مضافا اليها غرامة مقدارها (10) دنانير.
ب- إن اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لا تحول دون مساءلة المخالف جزائيا وإلزامه بدفع الرسوم المقررة وفقا لأحكام هذا النظام ودون ان يكون له الحق بالتعويض .
المادة 11
أ- لا يجوز لمن يمارس مهنة السلاخة دخول المسلخ بعد مرور شهر على تاريخ انتهاء مدة الرخصة المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة (7) من هذا النظام اذا لم يقم بتجديدها خلال هذه المــدة .
ب- للمدير وقف اي شخص يعمل بمهنة السلاخة عن العمل نهائيا او لمدة محدودة او وقف العمل بالرخصة لمدة لا تزيد على شهر كما له ان ينسب للأمين بإلغاء الرخصة في أي من الحالات التالية :
1- إذا خالف التعليمات المعلنة الصادرة بموجب احكام هذا النظـام .
2- إذا تسبب عن اهمال وقلة احتراز في إلحاق اي خسارة باجهزة وآلات المسلخ.
3- إذا كان سيء السلوك داخل المسلخ او تبين انه لا يتقن عملــه .
المادة 12
أ- للأمانة من خلال المسلخ تطوير صناعات تحويلية لمخلفات المسلخ لإعادة استغلالها بما يتوافق مع التشريعات النافذة .
ب- للأمانة الحق في تنظيم عملية البيع بالجملة داخل المسلخ والإشراف على عملية العرض والتخزين وجميع الأمور المتعلقة بذلك بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .
المادة 13
يعاقب بقرار من المحكمة المختصة كل من يخالف أحكام هذا النظام او التعليمات الصادرة بمقتضاه بالغرامة المنصوص عليها في القانون.
المادة 14
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
المادة 15
يلغى نظام المسالخ في أمانة عمان الكبرى رقـم (19) لسنة 2008 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام .
ملحق
الجدول الملحق بنظام المسالخ في أمانة عمان الكبرى
|