نظام المسالخ ضمن حدود مناطق البلدية / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2207

المادة 1

يسمى هـــذا النظام ( نظام المسالخ ضمن حدود مناطق البلدية لسنة 2009 ) ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعانـــي المخصصـــة لها أدنـــاه ما لم تدل القرينة
على غير ذلك :-
البلدية:مجلس البلدية او لجنة البلدية او مجلس الخدمات المشتركة باستثناء امانة عمان الكبرى 0
المجلس:البلدية او لجنة البلدية 0
منطقة البلدية:المنطقة الواقعة داخل حدود البلدية 0
المسلخ:مكان معد من البلدية لتقديم اي من الخدمات الواردة في هذا النظام 0
المدير:مدير المسالخ في البلدية 0
الطبيب:الطبيب البيطري الذي يعمل في المسلخ 0
اللحوم:اللحوم الطازجة والمجمدة والمفرغة من الهواء والمصنعة 0
اللحوم الطازجة:لحوم الحيوانات والدواجن والطيور والارانب التي تذبح في المسلخ او ترد مبردة اليه او الى
منطقة البلدية وتشمل الاسماك والاحياء المائية واحشاء الحيوانات المعدة للاستهلاك البشري التي تحفظ مبردة 0
اللحوم المجمدة:لحوم الحيوانات والدواجن والاسماك والاحياء المائية المعدة للاستهلاك البشري والتي ترد
مجمدة الى المسلخ او منطقة البلدية 0
اللحوم المفرغة من الهواء:اللحوم المبردة او اجزاؤها المحفوظة بطريقة التفريغ الهوائي او المضاف غاز ثاني
اكسيد الكربون الى عبواتها المحفوظة بالتبريد 0
اللحوم المصنعة:اللحوم المحفوظة بطريقة التمليح او التدخين او التجفيف او الطبخ او أي صناعة اخرى سواء
مبردة او مجمدة 0
التخزين العادي:حفظ اللحوم بعد ذبحها او بعد وصولها الى المسلخ مدة تتراوح بين (12-24) ساعة بهدف
التحقق من صلاحيتها للاستهلاك 0
التخزين الاضافي:حفظ اللحوم مدة لا تزيد على (72) ساعة من انتهاء مدة التخزين العادي 0
التخزين المرضي:حفظ اللحوم المشتبه بها صحيا او المحجوزة في برادات المسلخ مدة مناسبة لتقدير مدى
صلاحيتها للاستهلاك البشري 0
حجز اللحوم:حفظ اللحوم المشتبه بها صحيا في برادات صاحب العلاقة مدة مناسبة حسب الحالة لتقرير صلاحيتها
للاستهلاك البشري 0

المادة 3

يعتبر المسلخ المكان الوحيد لمعاينة وذبح وسلخ الحيوانات والدواجن المعدة للبيع في منطقة البلدية ويختص
بمعاينتها ومراقبتها والاشراف عليها واجازتها للاستهلاك البشري 0

المادة 4

يحظر ما يلي :-
?أ-ذبح الحيوانات او الدواجـن خـــارج المسلخ في أي مكان داخل منطقة البلدية 0
?ب-بيع او تداول او تخزين او تصنيع اللحوم الطازجة او المجمدة او المفرغة من الهواء داخل منطقة البلدية قبل
مراقبتها ومعاينتها من الطبيب واجازتها للبيع او الاستهلاك وختمها واستيفاء الرسوم المقررة عنها 0
?ج-اقتناء او بيع الحيوانات او الدواجن الحية في المحلات التجارية ضمن منطقة البلدية 0

المادة 5

تستوفي البلدية عن الخدمات التي يقدمها المسلخ الرسوم الواردة في الجدول الملحق بهذا النظام 0

المادة 6

للبلدية الاستعانة بجهات خارجية من القطاع العام او الخاص للمعاينة والاشراف والصيانة في المسلخ ولها ان
تستعين وتعتمد جهات دولية وخبراء لمواكبة واعتماد المواصفات العالمية في نوع الخدمة والمنتج واعتماد أي
نظام رقابي من خارج المسلخ 0

المادة 7

أ- لا يجوز العمل في المسلخ الا لمن يحمل ترخيصا بذلك من المدير ويكون الترخيص صالحا لمدة ستة اشهر من
تاريخ اصداره ويعتبر ملغى اذا لم يجدد خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدته 0
ب- يشترط فيمن يمنح الترخيص المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ان يكون :-
1- لائقــاً صحياً وحاصلاً على شهادة خلو امراض من المرجع المختص في البلدية 0
2- اتم الثامنة عشرة من العمر0
ج- يشترط فيمن يمنح ترخيصا لممارسة مهنة ( السلاخ ) ان تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من
هذه المادة وان يجتاز اختبـــارا عمليا ينظمه المدير مقابل رسم مقداره (10) عشرة دنانير 0
د- تستوفي البلدية الرسوم السنوية التالية عن كل ترخيص تصدره او تجدده :-
1-(20) عشرين دينارا من السلاخ 0
2-(6) ستة دنانير من مساعد السلاخ 0
3-(3) ثلاثة دنانير من عامل السلاخة 0
4-(2) دينارين اصدار رخصة تصريح دخول 0
5-نصف الرسوم المنصوص عليها في هذه الفقرة عند اصدار بدل فاقد لاي ترخيص 0

المادة 8

أ- للوزير بناء على تنسيب المجلس اصدار التعليمات اللازمة لتنظيم سير العمل في المسلخ بما في ذلك ما يلي :-
1-تنظيم دور وترتيب اعمال الذبح 0
2-تحديد المواصفات الصحية اللازم مراعاتها من السلاخين والعمال وتنظيم اخضاعهم للفحوص الطبية الدورية 0
3-تحديد الواجبات التي يتعين على السلاخين ومساعديهم والعمال وذوي المصالح التقيد بها والمحظورات التي
يتعين عليهم تجنبها وكيفية معاقبة المرخصين المخالفين منهم 0
4-تحديد الشروط الواجب التقيد بها بشأن تحميل ونقل اللحوم داخل المسلخ واخراجها منه وتنظيم حركة
السيارات داخله 0
ب- على المدير ان يعلق التعليمات المشار اليها في مكان بارز من المسلخ 0

المادة 9

للمجلس ان يحدد بقرار منه اجور نقل اللحوم التي تقوم بها البلدية واي خدمات اخرى يؤديها المسلخ او وثائق
يصدرها ولم يرد بشأنها تحديد في هذا النظام 0

المادة 10

أ- تحجز اللحوم او الحيوانات او الدواجن التي تضبط خلافاً لأحكام هذا النظام ، وللطبيب حال ضبطها ان يقرر
بشأنها اياً من الاجراءات المبينة ادناه ، وحسب مقتضى الحال :-
1-إتلافها اذا وجدت غير صالحة للاستهلاك 0
2- توزيعها على دور الرعاية والمبرات والجمعيات الخيرية غير الربحية في حال عدم المطالبة بها بعد مرور مدة
التخزين العادي اذا كانت صالحه للاستهلاك 0
3- اعادتها لصاحبها اذا وجدت صالحة للاستهلاك بعد فحصها ودفع الرســوم المقـررة مضافا اليها غرامة مقدارها
(10) عشرة دنانير 0
ب- ان اتخاذ أي من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لا تحول دون مساءلة المخالف
جزائيا والزامه بدفع الرسوم المقررة وفقا لاحكام هذا النظام ودون ان يكون له الحق بالتعويض 0

المادة 11

أ- لا يجوز لمن يمارس مهنة السلاخة دخول المسلخ بعد مرور شهر على تاريخ انتهاء مدة الرخصة المشار اليها في
الفقرة (أ) من المادة (7) من هذا النظام اذا لم يقم بتجديدها خلال هذه المدة 0
ب- للمدير وقف أي شخص يعمل بمهنة السلاخة عن العمل نهائيا او لمدة محدودة او وقف العمل بالرخصة لمدة لا
تزيد على شهر كما له ان ينسب للرئيس بالغاء الرخصة في أي من الحالات التالية :-
1-اذا خالـــف التعليمات المعلنة الصادرة بموجب احكام هذا النظام 0
2-اذا تسبب عن اهمال وقلة احتراز في الحاق أي خسارة بأجهزة والات المسلخ 0
3-اذا كــان ســيء السلوك داخل المسلخ او تبين انه لا يتقن عمله 0

المادة 12

أ- للبلدية من خلال المسلخ تطوير صناعات تحويلية لمخلفات المسلخ لاعادة استغلالها بما يتوافق مع التشريعات
النافذة المفعول 0
ب- للبلدية الحق في تنظيم عملية البيع بالجملة داخل المسلخ والاشراف على عملية العرض والتخزين وجميع
الامور المتعلقة بذلك بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية 0

المادة 13

يعاقب كل من يخالـــف أي من أحكام هذا النظام او التعليمات الصادرة بمقتضاه بغرامة لا تقل عن (100) مائة
دينار ولا تزيد على (300) ثلاثمائة دينار وفي حال تكرار المخالفة يحكم بالحد الاعلى للغرامة بالاضافة الى أي
عقوبة يحق فرضها بمقتضى احكام هذا النظام 0

المادة 14

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0

المادة 15

يلغى نظام المسالخ داخل المناطق البلدية رقم (42) لسنة 1978 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق