نظام المساعدات والتأهيل صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية رقم (14) لسنة 1956

المادة 1

المادة 1- يطلق على هذا النظام ( نظام المساعدات والتأهيل لسنة 1963 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تعني كلمة الوزير اينما وردت في هذا النظام، وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

المادة 3

المادة 3- يقرر الوزير صرف المساعدات النقدية او العينية للمستحقين دون غيرهم، وذلك من المخصصات المرصودة لهذه الغاية
في موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية بموجب القواعد الشروط التالية:-
أ- حالات الاستحقاق:-
للوزير ان يخصص مساعدة متكررة لا تزيد على الثلاثة دنانير للفرد الواحد وعلى العشرة دنانير للعائلة في الشهر اذا ثبت
عدم وجود مورد رزق لها او مساعدة ثابتة من مصدر آخر، ويعتبر أي فرد له مورد يبلغ ثلاثة دنانير او اكثر شهرياً غير
مستحق للمساعدة وتعتبر أية عائلة مهما بلغ عدد أفرادها غير مستحقة للمساعدة اذا كان لها مورد يزيد على العشرة دنانير
في الشهر على ان تنحصر المساعدات في الفئات التالية:-
1- النساء المطلقات والمهجورات لمدة طويلة من ازواجهن شريطة ثبوت عدم اقتدار الزوج المكلف شرعاً على اعالتهن او تعذر
تحصيل النفقة الشرعية منه لسبب شرعي او قانوني والارامل اللواتي ليس لهن اولاد تزيد اعمارهم على الثامنة عشرة سنة
وتستمر المساعدة اذا كان الاولاد لا يزالون يتابعون دراستهم او عاجزين عن العمل.
2- المرضى والعجزة بسبب عاهة او مرض خطير يمنع العمل.
3- الايتام الذين ما زالوا دون الثامنة عشرة.
4- الشيوخ العاجزون ممن تجاوزوا الستين من العمر.
5- العوانس اللواتي تجاوزن الاربعين من العمر.
ب- حالات الاحتياج الطارئة:-
للوزير، او من يفوضه خطياً، ان يصرف المساعدات الطارئة في الحالات التالية:-
1- حالات شرط ان لا تدفع المساعدة اذا كان بالامكان الحصول عليها من وزارة الصحة او من غيرها من المؤسسات الصحية.
2- حالات الوفاة، خصوصا وفاة معيل العائلة، ويشترط في ذلك ان تراعى المساعدات الخاصة بحالات الوفاة التي تقدمها عادة
البلديات.
3- حالات السفر الاضطراري بقصد اعانة طالب المساعدة او مستحقها على السفر للانضمام الى عائلته او مكان عمله او معالجته
او تأهيله.
4- حالات الاعتقال في السجن، وتقدم المساعدة في مثل هذه الحالات اعانة للعائلة عقب دخول معيلها السجن او عند خروجه
منه، ويكون ذلك اذا وجدت هنالك ضرورة خاصة لتقديم المساعدة.
5- حالات طارئة اخرى كالنكبات الطبيعية او غيرها من النكبات المفاجئة.
6- ان لا تتكرر المساعدة لنفس الشخص او العائلة الا في حالات استثنائية، بشرط ان لا تقل المدة بين صرف المساعدة الاولى
وصرف المساعدة الثانية عن شهر واحد وان لا تتكرر مرة اخرى قبل مضي ستة اشهر.
ج- حالات التأهيل:-
1- يجوز للوزير ان يخصص مساعدة نقدية كافية لغرض التأهيل الجسماني بالاضافة الى المساعدة المتكررة على ان لا تستمر
المساعدة المتكررة اكثر من عام واحد.
2- يجوز للوزير ان يخصص مساعدة نقدية للتأهيل المهني، كما يجوز له ان يستبدل اية مساعدة نقدية متكررة بدفعة واحدة
لنفس الغاية.
د- الحالات الاستثنائية.
يجوز للوزير في حالات استثنائية خاصة،عندما يثبت له الاحتياج للمساعدة وتكون هناك اعتبارات خاصة، من منزله سابقة،
او خدمة عامة ان يصرف المساعدات المتكررة للافراد والعائلات في اضيق نطاق وعلى النحو التالي:-
1- ان لا تزيد المساعدة للفرد الواحد على سبعة دنانير في الشهر.
2- ان لا تزيد المساعدة للعائلة مهما بلغ عدد افرادها على خمسة عشر ديناراً في الشهر. اما المساعدات التي تزيد قيمتها
على المبالغ السالفة فيعود امر تخصيصها الى مجلس الوزراء.

المادة 4

المادة 4- لا تصرف أية مساعدة الا بعد اتمام الاجراءات التالية:-
أ- اعداد تقرير اجتماعي على نموذج مقرر عن حالة طالب المساعدة من قبل موظف مختص.
ب- يقوم مدير المكتب اللوائي المسؤول بتدقيق التقرير ووضع التوصية المناسبة.
ج- يقوم وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل او من ينيبه بتقديم تنسيبه الى الوزير على ضوء توصية الموظف المختص في
الوزارة.
د- يقرر الوزير نوع المساعدة ومقدارها.

المادة 5

المادة 5- يكلف طالب المساعدة بتقديم الوثائق الثبوتية اللازمة التي تطلب منه الا اذا ثبت استحالة او تعذر الحصول عليها،
وفي حالة تخلفه عن تقديمها لا ينظر بطلبه.

المادة 6

المادة 6- يلغى نظام المساعدات للفقراء والمحتاجين رقم (2) لسنة 1955 وكافة التعديلات التي طرأت عليه.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق