نظام المساعدات للفقراء والمحتاجين/صادر بمقتضى المادة الخامسة من قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية رقم 89 لسنة 1953

المادة 1

يطلق على هذا النظام اسم (نظام المساعدات للفقراء والمحتاجين لسنة 1954) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعني كلمة الوزير اينما وردت في هذا النظام وزير الشؤون الاجتماعية.

المادة 3

يقرر الوزير صرف المساعدات النقدية او العينية للفقراء والمحتاجين دون غيرهم وذلك من المبالغ المرصودة لهذه الغاية
في موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية بموجب القواعد والشروط التالية:
أ-حالات الفقر والاحتياج المزمن:
للوزير ان يخصص مساعدة متكررة للأفراد والعائلات الفقيرة المحتاجة التي يثبت عدم وجود مورد رزق لها او مساعدة ثابتة
من مصدر آخر وليس لها مكلف شرعي قادر على العمل، ويعتبر أي فرد له مورد يبلغ الدينارين او اكثر شهرياً غير مستحق للمساعدة،
وتعتبر أية عائلة مهما بلغ عدد افرادها غير مستحقة للمساعدة اذا كان لها مورد يبلغ الخمسة دنانير او اكثر شهرياً،
وتعبر أية عائلة مؤلفة من شخصين ولها دخل يبلغ الثلاثة دنانير او أكثر شهرياً غير مستحقة للمساعدة. وتعتبر غير مستحقة
للمساعدة أية عائلة مؤلفة من ثلاثة أشخاص ولها دخل يبلغ الاربعة دنانير او أكثر شهرياً. وتعتبر أية عائلة مؤلفة من
أربعة أشخاص ولها دخل يبلغ الأربعة دنانير والنصف او أكثر شهرياً غير مستحقة للمساعدة، ويشترط في ذلك ما يلي:
1-ان تنحصر المساعدات ضمن النطاق المذكور اعلاه وفي الفئات التالية من المحتاجين دون غيرهم وذلك حسب ترتيب الأولوية
التالي:
أ-النساء الأرامل اللواتي ليس لهن اولاد ذكور تزيد اعمارهم عن السابعة عشرة سنة.
ب-العجزة بسبب عاهة خطيرة مانعة عن العمل الكافي لكسب الرزق.
ج-الايتام الذين ما زالوا دون الخامسة عشرة.
د-الشيوخ العاجزون بسبب السن شرط ان يكونوا قد اكملوا الخامسة والستين من العمر.
هـ-العوانس اللواتي اكملن الاربعين من العمر.
2-ان لا تصرف لأي فرد أو عائلة مساعدة متكررة تزيد على خمسة دنانير بالشهر وتكون المبالغ التالية الحد الأعلى للمساعدة:
أ- الفرد الواحد ديناران
ب-العائلة المكونة من شخصين ثلاثة دنانير.
ج-العائلة المكونة من ثلاثة أشخاص ثلاثة دنانير ونصف.
د-العائلة المكونة من أربعة أشخاص أربعة دنانير.
هـ-العائلة المكونة من خمسة اشخاص اربعة دنانير ونصف
و-العائلة المكونة من ستة اشخاص فأكثر خمسة دنانير
3-ان لا تصرف المساعدة الا بعد اتمام الاجراءات التالية:
أ-اجراء التحقيق للتثبت من الاستحقاق ووضع تقرير كتابي عن ذلك على نموذج خاص مقرر من قبل محقق أجتماعي معين او منتدب
لهذه الغاية.
ب-تدقيق التقرير من قبل مدقق أعلى رتبة من المحقق معين او منتدب لهذه الغاية. وعلى المدقق ان يقدم توصية كتابية على
التقرير بشأن المساعدة.
ج-تدقيق التقرير من قبل وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية وعلى الوكيل أن يقوم بتسجيل تنسيبه في التقرير بشأن المساعدة.
د-اصدار قرار بشأن المساعدة ومقدارها من قبل الوزير.
4-أن يقوم الوزير في أقصر مدة ممكنة بتطبيق هذه الانظمة على الأفراد والعائلات التي قررت لها المساعدات المتكررة قبل
اقرار هذا النظام، وأتخاذ القرارات المناسبة بشأنها أما عن طريق وقف المساعدة او تعديل قيمتها او أقرارها على حالها.
ب- حالات الاحتياج الطارئة:
يخصص الوزير قسماً من المخصصات المرصودة في موازنة الشؤون الاجتماعية لمساعدة الفقراء والمحتاجين. ويصرف هذا القسم
بتقديم المساعدات في حالات الاحتياج الطارئة بموجب الشروط التالية:
1-أن لا يزيد مجموع المبلغ المخصص للحالات الطارئة على عشر المبلغ او المبالغ المرصودة للمساعدات.
2-أن لا تصرف المساعدة الا للأفراد او العائلات المحتاجة في حالة طارئة عندما يثبت عدم وجود مورد رزق او مصدر آخر
للمساعدة. ولا يعتبر الفقر المزمن في حد ذاته حالة طارئة. وفي جميع الحالات يجب وضع تقرير أجتماعي تسجل فيه حالة طالب
المساعدة او مستحقها.
3-ان لا تتكرر المساعدة لنفس الشخص او العائلة الا في حالات استثنائية بشرط ان لا تقل المدة بين صرف المساعدة الاولى
وصرف المساعدة الثانية عن شهر واحد وان لا تتكرر مرة آخرى قبل مضي ستة أشهر.
4-مع مراعاة ما جاء في الفقرات السابقة يجوز تقديم المساعدة الطارئة في مثل الحالات التالية:-
أ-حالات المرض شرط ان لا تدفع المساعدة اذا كان في الأمكان الحصول عليها من وزارة الصحة او من غيرها من المنظمات الصحية.

ب- حالات الوفاة خصوصاً وفاة معيل العائلة ويشترط في ذلك أن تراعى المساعدات الخاصة بحالات الوفاة التي تقدمها عادة
البلديات.
ج-حالات السفر الاضطراري شرط ان يكون ذلك في أضيق نطاق وان لا تقدم المساعدة الا في الحالات التي تعين طالب المساعدة
أو مستحقها على السفر للانضمام الى عائلة او مكان عملة. ويستحسن ان تقدم المساعدة بشكل تذكرة للسفر بدلاً من النقد.
د-حالات الاعتقال في السجن وتقدم المساعدة في مثل هذه الحالات أعانة للعائلة عقب دخول معيلها السجن او عند خروجه منه
ويكون ذلك اذا وجدت هنالك ضرورة خاصة لتقديم المساعدة.
هـ حالات خاصة أخرى مثل وجود عائلة او فرد في حالة جوع خطير.
و- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتحديد الاسس التي يتقيد بها موظفو وزارة الشؤون الاجتماعية المسؤولين عند تقديم
المساعدات الطارئة ضمن نطاق القواعد والشروط المبينة في الفقرات السابقة.
ج- الحالات الاستثنائية.
للوزير في حالات استثنائية خاصة عندما يثبت له الاحتياج للمساعدة وتكون هناك اعتبارات خاصة من منزلة سابقة او خدمة
سابقة عامة أن يصرف المساعدات المتكررة للأفراد او العائلات المحتاجة التي ينطبق عليها هذا التعريف بشرط أن يكون الحد
الأعلى للمساعدة التي تقدم للفرد او لأية عائلة ثلاثين ديناراً شهرياً وبشرط أن لا يزيد مجموع ما يصرف خلال سنة مالية
واحدة لهذه الغاية على عشرة بالمئة من المبلغ المخصص في الموازنة لمساعدة الفقراء ويراعى في كل ذلك ان لا تقدم المساعدة
الا في اضيق نطاق ممكن وعند الضرورة القصوى. وعلى الوزير ان يعيد النظر في أقصر مدة ممكنة في كل حالة قائمة من هذه
الحالات ليتثبت من احتياجها واتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها وفقاًُ لهذا النظام غير انه يجوز لمجلس الوزراء لاسباب
يقتنع بها ان يتخذ قرارا يوافق فيه على عدم التقيد بالشروط الواردة في هذه الفقرة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق