نظام المساعدات الاجتماعية رقم 14 لسنة 1959 / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية رقم 14 لسنة 1956

المادة 1

المادة 1- يطلق على هذا النظام اسم (نظام المساعدات الاجتماعية لسنة 1959) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- في هذا النظام: تعني كلمة ((الوزير)) وزير الشؤون الاجتماعية.
وتشمل كلمة ((النقابة)) فروع النقابة.

المادة 3

1- يقرر الوزير صرف المساعدات النقدية او العينية لنقابات العمال واتحادات نقابات العمال والجمعيات والاندية الرياضية
والثقافية والمؤسسات الاجتماعية على اختلاف انواعها من المبالغ المرصودة لهذه الغاية في موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية
شريطة ان تكون مرخصا لها بالعمل وفق القوانين والانظمة المرعية وقد انقضى على تسجيلها بموجبها ستة اشهر على الاقل

2- يجوز للوزير ان يقرر صرف المساعدة للهيئات الاهلية بما في ذلك الجمعيات الخيرية القائمة في القرى والارياف واتحادات
الجمعيات الخيرية دون التقيد بالمدة التي تنقضي على تسجيلها

المادة 4

المادة 4- يقرر الوزير قيمة المساعدات السنوية الى الاتحاد أو اتحادات النقابات أو الجمعية أو النادي أو الهيئة أو
المؤسسة الاجتماعية مهما كان نوعها على ضوء احتياجاتها ووارداتها ومصروفاتها وعدد المنتفعين من خدماتها ونوع تلك
الخدمات ومستواها واهميتها للمجتمع، وعلى ضوء التقارير السنوية وغيرها من المعلومات المتوفرة لديه ويجوز للوزير ان
يقرر تقديم مساعدات مالية لهذه الهيئات للمساهمة في تنفيذ مشاريعها الانشائية.

المادة 5

المادة 5- تعتبر جميع المساعدة النقدية أو العينية التي قرر الوزير صرفها لنقابات العمال والجمعيات والاندية المؤسسات
الاجتماعية على اختلاف انواعها من المبالغ المرصودة لهذه الغاية في موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية منذ تاريخ 1956/3/17
وحتى تاريخ العمل بهذا النظام، انها صرفت بموجبه.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق