نظام المساحة المفرزة بين الشركاء / صادر بالاستناد الى الفقرة (6) من المادة (2) من قانون تقسيم الاموال غير المنقولة المشتركة رقم (48) لسنة 1953

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام المساحة المفرزة بين الشركاء لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يطبق هذا النظام على الاراضي الواقعة خارج مناطق التنظيم في المحافظات والمناطق المبينة ادناه و التي تم تصديق
مخططاتها الهيكلية تصديقا نهائيا وعلى الاراضي الواقعة خارج المنطقة الخاضعة لقانون تطوير وادي الاردن المعمول به:-
1- محافظة اربد.
2- محافظة جرش.
3- محافظة عجلون.
4- محافظة البلقاء.
5- محافظة مادبا.
6- قرى محافظة الزرقاء التالية:-
السخنــه ، بيرين ، العالوك ، المسرة ، القنية ، الكمشة ، رجم الشوك ، الصروت ، ام رمانه ، غريسة ، ابو الزيغان ،
جريبا ، مزرعة الرحيل ، ام صوينيه ، مرحب ، الهاشمية.
7- قرى محافظة المفرق التالية:-
الزنية ، دير ورق ، الدجنية ، المدور ، حمامة ، ارحاب ، صرة ، بلعما ، دحل ، البويضة ، خراب المطوي ، ام النعام ،
منشية بني حسن ، ام اللولو ، حمنانه ، حيان الرويبض ، حيان المشرف ، عين والمعمريــة ، منيفه ، رجم سبع ، ايدون ،
خطلة ، نادرة ، الفدين ، بريقة ، الخربة السمراء ، المشيرفة ، السويلمه.
8- امانة عمان الكبرى وقرى محافظة العاصمة التالية:-
جاوا ، اليادودة، ام الكندم ، ناعور ، البحاث ، البصة ، عراق الامير ، ام البساتين ، زبود وسيل حسبان ، ام العمد ،
السامك ، البنيات ، العال والروضة ، بلال ، الخضراء ، الغبية ، ام البرك ، حسبان ، المشقر ، ام العساكر ، ام رمانه
، منجا.
9- قرى محافظة الكرك التالية:-
ريحا ، ابو ترابه ، حمود ، ادر ، مسعر ، راكين ، الجدعا ، الربه ، الكنار ، فقوع ، القصر ، الجديدة ، الثنية ، صرفا
، الياروت ، امرع ، دمنة ، الشهابية ، مجدولين ، وادي ابن حماد ، عينون ، السماكية ، بتير ، المرد ، الزقيبة ، مدين
، مرود ، العدنانية ، مؤته ، عي ، المزار ، العراق، الكرك ، ام احماط ، العمقة ، نخل ، الحسينية ، سول ، مجرا ، جحرا
، الخالدية ، ذات رأس ، العينا ، الهاشمية الجنوبية ، الروضة ، الحديب ، عزرا ، سمرا ، كثربا ، بثينة ، الطيبة.
10- قرى محافظة الطفيلــــة التالية:-
الطفيلة ، عيمه ، صنفحه ، بصيرا.
11- قرى محافظة معان التالية:-
قرية وادي موسى باستثناء الحوض رقم (33) المحمية ( آثار البتراء ) ، الراجف ، دلاغة والرسيس ، منطقة الهيشة الجنوبية.
ب- تنفيذا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ولغايات تحديد المناطق والقرى المشمولة باحكام هذا النظام تعتمد الخرائط
المودعة لدى دائرة الاراضي والمساحة0
12- أي قرية اخرى يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية سريان احكام هذا النظام عليها 0

المادة 3

أ- مع مراعاة احكام الفقرات (ب) و (ج) و (د) من هذه المادة والمادة (4) من هذا النظام يجوز فرز قطع الاراضي التي شملتها احكام المادة (2) من
هذا النظام بين الشركاء الى قطع حسب حصصهم المسجلة بمساحة اربعة دونمات لكل شريك حداً ادنى واذا كانت حصة الشريك تزيد على
اربعة دونمات فتفرز هذه الحصة وتسجل باسمه قطعة واحدة 0
ب- يشترط لتطبيق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ان لا تقل واجهة القطعة المفرزة عن (35) مترا وان لا يقل أي بُعد من ابعادها عن (30) مترا
الا اذا كان عرض القطعة الاصلية اقل من هذا البعد فيسمح بافرازها بعرضها الكامل قبل التقسيم ويقصد بعبارة ( واجهة القطعة المفرزة ) طول
ضلع القطعة الواقع على أي طريق او على الطريق الاكثر عرضا في حالة وقوعه على اكثر من طريق 0
ج- يجوز تخفيض الحد الادنى للافراز بين الشركاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة وتخفيض طول أي بُعد من ابعاد واجهة القطعة
المفرزة المنصوص عليه في الفقرة (ب) بنسبة (15%) من كل منهما بقرار من مدير عام دائرة الاراضي والمساحة او من يفوضه خطياً بذلك 0
د- لغايات تطبيق احكام هذه المادة ولاعتبار مساحة القطعة اربعة دونمات يسمح بوصل جزئي لقطعة الارض الناتجة من الافراز والمفصولة بشارع
تنظيمي او طريق قديم 0

المادة 4

يسمح بتخفيض ما نسبته (30%) من المساحات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام للاراضي المصنفة من نوع السقي
التي تم تخصيص ساعات مياه لريها نتيجة اعمال تسوية او طبقاً لجداول توزيع المياه شريطة ان تكون تحت منسوب الاقنية
التي تروى منها.

المادة 5

اذا كانت الخزينة شريكة في أي قطعة ارض فيجوز فرز حصتها فيها بمساحة لا تقل عن دونم واحد على ان تراعى الاحكام المنصوص
عليها في هذا النظام بالنسبة لسائر الشركاء ويسري حكم هذه المادة على أي قطعة ارض اذا كان جزء منها وقفا.

المادة 6

يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0

المادة 7

يلغى نظام المساحة المفرزة بين الشركاء رقم (33) لسنة 1996.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق