نظام المساجد ودور القرآن الكريم / صادر بمقتضى المادة (18) من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم (32) لسنة 2001

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام المساجد ودور القرآن الكريم لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:-
القانون: قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.
الوزارة: وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.
الوزير: وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.
الحـاكم الاداري: المحافظ او المتصرف0
مديرية الاوقـاف: مديرية الاوقاف في المحافظة او اللواء0
المدير: مدير مديرية الأوقاف المختصة0
لجنـة الاعمار: لجنة بناء أي مسجد جديد او توسعة أي مسجد قائم المشكلة وفقا لاحكام هذا النظام0
لجنة الرعاية: لجنة رعاية شؤون أي مسجد قائم والمشكلة وفقا لاحكام هذا النظام0
ب- لمقاصد هذا النظام، تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام.

المادة 3

تتولى الوزارة الاشراف على جميع المساجد و ادارة شؤونها بما في ذلك تعيين الخطباء والمدرسين والأئمة والمؤذنين و
العاملين فيها واقامة جميع الشعائر الدينية واي انشطة اخرى تتم فيها0

المادة 4

تضع الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة خطة عامة لاعمار المساجد في المملكة مراعية في ذلك الحاجات و الاولويات
وتوافر الامكانات بحيث يتم توجيه المحسنين والمتبرعين وفقا لهذه الخطة.

المادة 5

أ- لا يجوز اقامة أي مسجد الا بعد الحصول على ترخيص من الوزير وفقاً لاحكام هذا النظام.
ب- يقدم طلب الترخيص ، الى المدير ، من اهل الحي او القرية او من الجهة او الشخص المتبرع باقامة المسجد على الانموذج
الذي تعتمده الوزارة لهذه الغاية0
ج- يراعى عند دراسة طلب الترخيص مدى الحاجة الى مسجد وملاءمة موقع الارض واتجاه القبلة والمساحة بما في ذلك امكانية
توسعته في المستقبل واي امور اخرى تقتضيها المصلحة.
د- يرفع المدير تنسيباته بشأن الطلب الى الوزير لاصدار قراره بالموافقة المبدئية و لايجوز لاي بلدية او سلطة تنظيمية
منح رخصة انشاءات لاقامة المسجد الا بعد صدور هذه الموافقة.

المادة 6

يتوجب على المدير بعد صدور الموافقة المبدئية القيام بما يلي:-
أ-متابعة وقف قطعة الارض التي سيقام عليها المسجد وقفاً خيرياً لدى المحكمة الشرعية المختصة وتسجيلها بهذه الصفة في
دائرة تسجيل الاراضي والمساحة اذا لم تكن هذه القطعة موقوفة سابقا ، واذا تعذر تسجيلها لكونها مستثناة من التسوية
فيتم وقفها لدى المحكمة الشرعية المختصة وتستكمل اجراءات التسجيل وفق الاصول القانونية0
ب-التنسيب للحاكم الاداري بتشكيل لجنة اعمار المسجد 0
ج-متابعة اعداد المخططات والتصاميم اللازمة لمشروع المسجد من احد المكاتب الهندسية مع مراعاة المتطلبات والعناصر الانشائية
الواجب توافرها في مشروع المسجدالمحددة بمقتضى احكام المادة (7) من هذا النظام ورفعها للوزارة لتدقيقها والموافقة
عليها.
د-التحقق من الحصول على رخصة انشاءات من البلدية، او الجهة التنظيمية المختصة حسب الاصول0
هـ- اعتماد الكلفة التقديرية لاقامة المسجد وفقا لتقدير المكتب الهندسي المصمم.

المادة 7

أ- يراعى ان يتضمن مشروع بناء المسجد العناصر الانشائية التالية:-
1-صحن المسجد.
2-مصلى خاص للنساء.
3-مئذنة.
4-دار للقرآن الكريم ومكتبة.
5-سكن لكل من الامام والمؤذن او الخادم.
6-وحدة صحية.
7-متوضأ.
8-غرفة لتجهيز الموتى وتكفينهم.
9-محلات تجارية تدر ريعاً على المسجد ما امكن ذلك.
10-مركز ثقافي اسلامي في المساجد الكبيرة والرئيسة.
11-حديقة لزراعة الاشجار المثمرة ونباتات الزينة ما امكن ذلك.
12-مكان مناسب لوقوف سيارات المصلين.
ب- يجوز بقرار من الوزير الاعفاء من أي عنصر من العناصر الانشائية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على
ان تتوافر في جميع الاحوال العناصر الانشائية التالية:-
1-صحن المسجد.
2-سكن للامام.
3-وحدة صحية.
4-متوضأ.
ج- يراعى في تصميم عناصر المسجد الانشائية وتنفيذها الطابع الاسلامي وفق الاحكام الشرعية وخاصة ما يتعلق منها بمصلى
النساء.

المادة 8

يتم ، وبموافقة المدير ، اجراء أي توسعة اضافية او تعديل في بناء المسجد وذلك مع مراعاة احكام المادة (7) من هذا النظام0

المادة 9

أ- يتم بقرار من المدير اختيار اسم المسجد من القائمة التي تعدها الوزارة لهذه الغاية ويجوز ان يسمى المسجد باسم
المتبرع او أي من أفراد أسرته شريطة ان يكون قد تبرع بجميع تكاليف بنائه 0
ب-يثبت في مكان مناسب على واجهة كل مسجد وضمن لوحة الافتتاح اسمه ورقمه وتاريخ الانتهاء من بنائه والجهة او الشخص
المتبرع.
ج-لا يجوز تغيير اسم المسجد الا بقرار من الوزير.

المادة 10

أ- يتم بقرار من الحاكم الاداري بناء على تنسيب المدير تشكيل لجنــة تسمى ( لجنة الاعمار ) من عدد من الاشخاص لا يقل
عن خمسة و لايزيد على خمسة عشر ويسمي من بينهم رئيسا للجنة ونائبا له وامينا للصندوق0
ب-يراعى في اختيار عضو لجنة الاعمار ما يلي:-
1-ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الاداب العامة0
2-ان يتمتع بثقة واحترام اهل الحي او القرية 0
ج- تتولى لجنة الاعمار المهام والصلاحيات التالية:-
1-جمع التبرعات لشراء الارض وبناء المسجد اذا لم يكن هناك شخص او جهة قد تبرعت بذلك لهذه الغاية.
2-الاشراف على بناء المسجد0
3-القيام بالاجراءات اللازمة لاعداد المخططات والتصاميم اللازمة لبناء المسجد بالتنسيق مع مكتب هندسي ووفقا للمتطلبات
والعناصر الانشائية المقررة وتقديمها للوزارة للموافقة عليها.
د-تجتمع لجنة الاعمار بدعوة من رئيسها او نائبه في حال غيابه، ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل
عن اكثرية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها الحاضرين على الاقل.
هـ- للجنة الاعمار في سبيل قيامها بمهامها تشكيل لجنة فرعية او اكثر من بين اعضائها على ان تحدد مهامها في قرار
تشكيلها.

المادة 11

اذا توافرت المتطلبات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا النظام وبعد التأكد من الحصول على رخصة انشاءات من البلدية
او الجهة التنظيمية المختصة ، يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير موافقته النهائية على ترخيص اقامة المسجــد.

المادة 12

أ- يتوجب على كل من رئيـس لجنة الاعمار وامين الصندوق فيها تقديم كفالة عدلية بنسبة (10% ) من الكلفة التقديرية
لمشروع المسجد وفقا لتقدير المكتب الهندسي المصمم 0
ب-يلتزم عضو لجنة الاعمار الذي يتولى جمع التبرعات ، واي عضو تفوض اليه اللجنة توقيع الشيكات تقديم كفالة عدلية
بنسبة (5%) من الكلفة التقديرية لمشروع بناء المسجد وفقا لتقدير المكتب الهندسـي المصمم 0
ج-للحاكم الاداري ، في حالات خاصة ومبرره ، الاعفاء من تقديم الكفالات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه
المادة على ان يوقع جميع اعضاء اللجنة متكافلين متضامنين تعهدا خطيا وفقا للصيغة المقررة لهذه الغاية لضمان أي نقص
او تلاعب في اموال و حسابات وقيود اللجنة وضمان المسؤولية عن أي مخالفة يرتكبها أي من اعضاء اللجنة وذلك تحت طائلة
المسؤولية الجزائية المترتبة على هذه المخالفة 0
د- يمنح الحاكم الاداري ، بناء على تنسيب المدير، رئيس اللجنة واعضاءها الذين يتولون جمع التبرعات وامين الصندوق فيها
، حسب مقتضى الحال ، تصريحاً لجمع التبرعات داخل المملكة لمدة ستة اشهر ويكون هذا التصريـــح شخصيا وعلى عضو اللجنة
ان يبرزه عند الطلب0

المادة 13

أ- يتم جمع التبرعات بأي من الطرق التالية:-
1- قبض المبلغ المتبرع به مقابل ايصال مقبوضات على الانموذج المعتمد من الوزارة على ان يحمل الخاتم الرسمي لمديرية
الاوقاف وتوقيع من قبض المبلغ 0
2- قبض المبلغ بموجب ايصالات بالقيمة المحددة عليها مقدما (قسائم ) وذات فئات مالية متعددة القيمة ومعتمدة من الوزير
على ان تحمل الخاتم الرسمي لمديرية الاوقاف0
ب- يتم تسلم و تسليم التبرعات العينية بموجب سندات تسلم معتمدة من الوزارة.

المادة 14

أ- يعتمد المدير بنكاً او اكثر من البنوك غير الربوية تودع فيه التبرعات التي تجمعها لجنة الاعمار.
ب- لايتم الصرف من الحساب الخاص بالمسجد الذي تم فتحه في البنك وفقا للفقرة (أ) من هذه المادة الا بقرار من لجنة الاعمار
و يتم توقيع الشيكات من رئيس هذه اللجنة وامين الصندوق فيها واي عضو تختاره منها لهذه الغاية.
ج- تلتزم لجنة الاعمار بعدم صرف أي مبالغ نقدية من التبرعات قبل ايداعها في حساب المسجد لدى البنك.

المادة 15

يتولى الاشراف الهندسي على مشروع بناء المسجد احد مهندسي الوزارة او الدوائر الحكومية او أحد المهندسين المسجلين في
نقابة المهندسين الاردنيين الذي يوافق عليه المدير.

المادة 16

أ- يحدد الوزير بمقتضى تعليمات يصدرها طرق تنفيذ الاشغال المتعلقة باعمار المسجد.
ب- على لجنة الاعمار عند توافر المخصصات المالية التقيد باي من طرق التنفيذ المحددة بمقتضى التعليمات المشار اليها
في الفقرة (أ) من هذه المادة عند مباشرتها ببناء المسجد.

المادة 17

أ- يحظر على رئيس لجنة الاعمار واعضائها الاشتراك في أي عمل بأجر يتعلق بالمسجد سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة.
ب- يحظر على رئيس لجنة الاعمار واعضائها وامين الصندوق فيها الاحتفاظ باي مبالغ نقدية من التبرعات على انه يجوز صرف
سلفة لا تزيد على خمسمائة دينار باسم رئيس اللجنة وامين الصندوق فيها لتغطية النفقات الطارئة او المستعجلة تسدد بموجب
فواتير وايصالات قبض حسب الاصول.

المادة 18

تحتفظ لجنة الاعمار بالسجلات والدفاتر التالية:-
أ-سجل تدون فيه قرارات لجنة الاعمار على ان يتم توقيعها من رئيسها والاعضاء الذين حضروا الاجتماع0
ب-سجل تدون فيه دفاتر الايصالات تسلماً وتسليماً بارقامها وسائر التفاصيل المتعلقة بها.
ج-دفتر صندوق تقيد فيه الواردات والنفقات مع البيانات الخاصة بها.
د-سجل خاص بالتبرعات العينية تقيد فيه المواد واللوازم المتبرع بها وما يصرف منها مع البيانات الخاصة بها.

المادة 19

أ- على لجنة الاعمار تقديم قيودها وسجلاتها الى مديرية الاوقاف مرة على الاقل كل شهر وكلما طلب منها ذلك.
ب- يتم تدقيق القيود والسجلات المقدمة وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة من الموظف المختص في مديرية الاوقاف على
ان يتم تثبيت ذلك على القيود والسجلات باللون الاحمر مع بيان اسم الموظف الذي قام بتدقيقها وتوقيعه والمدة التي شملتها
اعمال التدقيق واي ملاحظات اخرى ضرورية.

المادة 20

اذا تبين للمدير وجود أي مخالفة مالية او ادارية او انشائية في اعمال وقيود لجنة الاعمار فله اتخاذ اي من الاجراءات
التالية:-
أ-طلب ازالة المخالفة او تصويبها خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من تاريخ تبليغها وبخلاف ذلك يتم ايقافها عن العمل
وتجميد حساب المسجد في البنك لحين قيامها بإزالة المخالفة و خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ تبليغها0
ب-التنسيب للحاكم الاداري بحلها وتشكيل لجنة اعمار جديدة.
ج-احالة الامر الى المدعي العام اذا ترتب على المخالفة مسؤولية جزائية.

المادة 21

اذا توقفت لجنة الاعمار عن قيامها بمهامها او لم تقم بها على النحو المطلوب فللحاكم الاداري بناء على تنسيب المدير
حلها وتسلم جميع ما في حوزتها من اموال وايصالات وقيود وسجلات وتشكيل لجنة اعمار جديـدة.

المادة 22

أ- تتولى الوزارة ما يلي:-
1-طباعة دفاتر ايصالات جمع التبرعات الخاصة بلجنة الاعمار ويحظر على اللجنة طباعة أي منها.
2-طباعة الدفاتر و السجلات المالية اللازمة للجنة الاعمار وصرفها عن طريق مديرية الاوقاف لاستعمالها حسب الاصول.
ب- تزود الوزارة مديرية الاوقاف بدفاتر ايصالات جمع التبرعات وتحدد الاجراءات والاحكام والشروط المتعلقة بصرفها واستعمالها
وفقا لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة 23

المادة23 –
تشكل برئاسة الوزير لجنة تسمى ( لجنة دعم المساجد والمشــاريع الخيرية ) تهدف الى المساعدة على بناء المساجد وما
يتعلق بها من مشاريع خيرية على ان يسمي اعضاءها وعددهم وطريقة عملها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة 24

يتولى المدير بعد الانتهاء من بناء المسجد ومباشرة اقامة الصلاة فيه تدقيق سجلات وقيود لجنة الاعمار وتسلم جميع ما
في عهدتها من دفاتر ايصالات ويتم حلها وتحويل ما لديها من رصيد لحساب لجنة الرعاية للمسجد ذاته.

المادة 25

المادة25-أ-
1- تشكل بقرار من المدير لجنة تسمى (لجنة رعاية المسجد ) من عدد لايقل عن خمسة و لا يزيد على خمسة عشر شخصا ، لمدة
سنتين قابلة للتجديد ، وللمدير خلال هذه المده انهاء عضوية أي منهم و تعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته.
2-يسمي المدير من بين اعضاء اللجنة رئيسا لها ونائبا للرئيس وامينا للصندوق ومقررا يتولى الدعوة لاجتماعاتها وحفظ
قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها.
3-يتولى امام المسجد مهـام نائب رئيس اللجنة ويكون مقررا لها.
4-اذا لم تلتزم اللجنة بواجباتها او ارتكبت أي مخالفة لاحكام هذا النظام فعلى المدير حلها وتشكيل لجنة رعاية جديدة.
ب- تتولى لجنة الرعاية ، باشراف المدير ،المهام والصلاحيات التالية:-
1- تحقيق رسالة المسجد وتنمية اواصر المودة والاخوة بين المصلين واهل الحي واصلاح ذات البين وتحقيق التكافل الاجتماعي
بينهم والمشاركة في المناسبات الاجتماعية.
2-التعاون مع موظفي المسجد ومساعدتهم على القيام بواجباتهم.
3-الاشراف على نظافة المسجد وساحاته والمرافق التابعة له والمساعدة على تأمين احتياجاته الضرورية.
4-متابعة اجراء الصيانة اللازمة للمسجد وملحقاته وتأمين اللوازم الضرورية لــه0
5- المحافظة على حرمة المسجد والتنزه عما لا يليق به من فوضى او تشويش.
6- التعاون مع مديرية الاوقاف في احياء المناسبات الاسلامية والوطنية واجراء المسابقات الدينية والثقافية في المسجد.
7-التعاون مع مشرف دار القرآن الكريم في تشجيع انشطة الدار في المسجد وتأمين مستلزماتها.
8-العمل على ترشيد استهلاك المياه والكهرباء وحث المصلين على ذلك.
9-التعاون مع لجان الزكاة المعتمدة من الوزارة لتحديد العائلات الفقيرة في الحي وتقديم المساعدات لها.
10-جمع التبرعات للمسجد وفق التعليمات الخاصة بذلك0
11-أي امور اخرى تتعلق بعملها يوافق عليها المدير خطياً.
ج-1-تجتمع لجنة الرعاية بدعوة من رئيسها او نائبه في حال غيابه ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل
عن اكثرية اعضائها على ان يكون من بينهم رئيسها او نائبه في حال غيابه وتتخذ قراراتها باكثرية اصوات اعضائها الحاضرين
على الاقل.
2- يقوم رئيس اللجنة واعضاؤها بتوقيع محاضر اجتماعات اللجنـة وقراراتها على ان تقدم هذه القرارات الى المدير للمصادقة
عليها.

المادة 26

أ- تقوم لجنة الرعاية بجمع التبرعات للمسجد بأي من الطريقتين التاليتين:-
1-بموجب ايصالات مقبوضات رسمية معتمدة من الوزارة.
2-بواسطة صندوق جمع التبرعات الخاص بالمسجد المعتمد من الوزارة على ان يكون له قفلان لكل منهما مفتاح يحتفظ باحدهما
رئيس اللجنة او نائبه عند غيابه ويحتفظ امين الصندوق بالمفتاح الاخر ويتم فتح الصندوق بموجب محضر ضبط بحضور ما لا
يقل عن ثلاثة من اعضاء لجنة الرعاية على ان يكون من بينهم رئيس اللجنة او نائبه في حال غيابه ويقوم امين الصندوق
بتسلم المبلغ بموجب ايصال مقبوضات حسب الاصول.
ب-يكون كل من رئيـس اللجنـة واعضائها متكافلين متضامنين لضمان أي التزامات تترتب على عمل اللجنة وعليهم توقيع اقرار
بذلك وفق الصيغة المعتمدة من الوزير.

المادة 27

أ- يعتمد المدير بنكاً ، او اكثر ، من البنوك غير الربوية تودع فيه التبرعات التي تجمعها لجنة الرعاية.
ب-لا يجوز للجنة الرعاية صرف أي مبالغ من التبرعات قبل ايداعها في حساب لجنة الرعاية لدى البنك.
ج-يتم الصرف من الحساب بقرار من لجنة الرعاية على ان يتم توقيع مستندات الصرف و الشيكات على النحو التالي:-
1-من رئيس اللجنة وامين الصندوق اذا كان المبلغ لا يتجاوز ثلاثمائة دينار.
2-من رئيس اللجنة وامين الصندوق واحد اعضائها تختاره اللجنة اذا زاد المبلغ على ثلاثمائة دينار ويشترط توقيع المدير
اذا زاد المبلغ على الف دينار.
د-يجوز صرف سلفة لا يتجاوز مقدارها مائة دينار باسم امين الصندوق لتغطية النفقات الجارية على ان تسدد بقرار من اللجنة
بموجب فواتير وايصالات وفق الاصول المقررة.

المادة 28

تحتفظ لجنة الرعاية بسجلات مالية اصولية لتنظيم اعمالها وبدفتر صندوق تقيد فيه الايرادات والمصروفات على ان يتم
تدقيق السجلات ودفتر الصندوق وحساب البنك من مديرية الاوقاف كل ثلاثة اشهر على الاقل وكلما دعت الحاجة وتحفظ هذه
السجلات والدفاتر لدى امين الصندوق.

المادة 29

أ- على لجنة الرعاية عرض أي من العقود التي ترغب في ابرامها والتي تزيد مبالغها على الف دينار على المدير للاطلاع
عليها وتدقيقها وله اجراء أي الغاء او تعديل عليها بما يحقق مصلحة المسجد.
ب-على لجنة الرعاية اخذ موافقة المدير المسبقة قبل اجراء أي عمل انشائي اضافي على المسجد وعلى ان تتم هذه الاعمال
باطلاع واشراف مهندس من الوزارة او احد المهندسين المسجلين في نقابة المهندسين الاردنيين تعتمده لهذه الغاية.

المادة 30

أ- تشكل في كل محافظة او لواء لجنة تسمى ( اللجنة المحلية لرعاية شؤون المساجد ) برئاسة الحاكم الاداري وعضوية كل
من:-
1- المدير نائباً للرئيس.
2- ممثل عن مديرية التربية والتعليم في المحافظة او اللواء.
3-ممثل عن مديرية التنمية الاجتماعية.
4-ممثل عن امانة عمان الكبرى او المجلس البلدي في مركز المحافظة او اللواء.
5-عشرة من رؤساء لجان رعاية المساجد في المحافظة او اللواء يتم اختيارهم لمدة سنتين من رؤساء هذه اللجان 0
6-ممثل عن أي جهة يقرر الوزير تمثيلها في لجنة الرعاية.
ب- تتولى اللجنة المحلية لرعاية شؤون المساجد المهام التالية:-
1- متابعة تنفيذ خطة عمل لجان رعاية المساجد وفق الخطة العامة التي تقرها اللجنة المركزية لرعاية المساجد.
2-تقييم اعمال لجان رعاية المساجد وانشطتها المختلفة.
3-القيام بأنشطة مشتركة في المحافظة او اللواء كالاحتفالات بالمناسبات الاسلامية والوطنية واسبوع العناية بالمساجد.
4-اختيار ممثلي المحافظة او اللواء في اللجنة المركزية لرعاية شؤون المساجد.
ج-تجتمع اللجنة المحلية لرعاية شؤون المساجد مرة على الاقل كل ستة اشهر وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها او نائبه
في حال غيابه ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لايقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه في
حال غيابه من بينهم وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات اعضائها الحاضرين على الاقل.

المادة 31

أ- تشكل في المملكة لجنة تسمى ( اللجنة المركزية لرعاية شؤون المساجد) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1-الامين العام نائباً للرئيس.
2-المفتي العام للمملكة.
3-مدير عام صندوق الزكاة.
4-ممثل عن دائرة قاضي القضاة.
5-المديرين في مركز الوزارة.
6-مديري الاوقاف.
7-ثلاثة اعضاء من اللجنة المحلية لرعاية شؤون المسجد في كل محافظة او لواء.
ب- تتولى هذه اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
1-وضع خطة لعمل لجان رعاية المساجد وفق السياسة العامة للــوزارة.
2-مناقشة انشطة لجان رعاية المساجد وتقييم عملها والعمل على تطوير رعاية المساجد.
3-أي امور اخرى تتعلق بمهامها يرى الوزير عرضها عليها.
ج-تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه في حال غيابه مرة على الاقل كل سنة وكلما دعت الحاجة الى ذلك ويتكون النصاب
القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اكثرية اعضائها على ان يكون رئيسها او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية
اصوات اعضائها الحاضرين على الاقل.

المادة 32

دور القرآن الكريم
المادة32-
تتولى الوزارة وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه ما يلي:-
أ- الاشراف على جميع دور القرآن الكريم في المملكة.
ب-ادارة دور القرآن الكريم التي يتم الانفاق عليها من موازنة الوزارة.
ج- الرقابة والتفتيش على منهاج و انشطه دور القران الكريم واداء العاملين فيها والتأكد من التزامها بالمنهاج والخطط
الدراسية المقررة من الوزارة.

المادة 33

أ- لايجوز لاي جهة اقامة دار قرآن كريم الا بعد الحصول على ترخيص من الوزير.
ب-يترتب على دور القرآن الكريم القائمة قبل نفاذ احكام هذا النظام توفيق اوضاعها وفقا لاحكامه خلال المدة التي يحددها
الوزير لهذه الغاية بما في ذلك الحصول على الترخيص.

المادة 34

تهدف دور القرآن الكريم إلى ما يلي:-
أ-تعميم القراءة الصحيحة للقرآن الكريم واحكام تلاوته وتجويده بصوت حسن.
ب-ترغيب الدارسين حب القرآن الكريم وحفظه.
ج- تعليم القرآن الكريم ترتيلا وحفظا وتفسيرا.
د-تعميق مكارم الاخلاق التي يدعو اليها القرآن الكريم لدى الدارسين وربط سلوكهم بهدي القرآن الكريم والسنة النبوية
الشريفة.
هـ – تنمية مواهب الدارسين ومهاراتهم المتصلة بالقرآن الكريم واذكاء روح المنافسة بينهم لحفظ القرآن الكريم.

المادة 35

تتولى دور القرآن الكريم في سبيل تحقيق اهدافها القيام بما يلي:-
أ-عقد دورات لتعليم القراءة الصحيحة للقران الكريم واحكام تلاوته وتجويده وحفظه.
ب-تنظيم المسابقات في حفظ القرآن وتلاوته وتقديم الجوائز التشجيعية.
ج-تنظيم المحاضرات والندوات والمعارض الثقافية.
د-القيام بالرحلات الدينية والعلمية والثقافية وزيارة الاماكن الاسلامية والاثرية التاريخية.
هـ- المشاركة في الاعمال التطوعية الخيرية بما في ذلك خدمة البيئة والمجتمع.

المادة 36

أ- يشترط لترخيص دار القرآن الكريم ما يلي:-
1-حاجة المنطقة للدار0
2-توافر الشروط التعليمية والصحية المناسبة في مقر الدار.
3-توافر المشرف المؤهل لتعليم احكام التلاوة والتجويد وفقاً لاحكام هذا النظام.
4-توافر الاحتياجات والمتطلبات اللازمة لانجاح العملية التعليمية وفقا لما تحدده الوزارة.
5-تقديم صورة عن شهادة تسجيل الجمعية ، من المرجع المختص ، والنظام الاساسي للجمعية الذي يسمح بانشاء دار القرآن الكريم
اذا كانت دار القرآن تابعة لاحدى الجمعيات الخيرية او الثقافية او غــيرها.
6- بيان اسماء الاشخاص او المصادر او الجهات التي تمول الدار ولا يجوز جمع التبرعات لهذه الغاية.
7-الالتزام بالمنهاج والخطط الدراسية المقررة من الوزارة.
8-التعهد بعدم ممارسة أي انشطة لا تتعلق بتحقيق اهداف الدار.
ب- لا يجوز جمع التبرعات لغايات اقامة دور القرآن الكريم.

المادة 37

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة دور القرآن الكريم للذكور ) برئاسة مساعد الامين العام لشؤون الدعوة والتوجيه
الاسلامي وعضوية مدير التعليم الشرعي وخمسة من المتخصصين في احكام التلاوة والتجويد يختارهم الوزير من موظفي الوزارة
وخارجها على ان يكون رئيس قسم دور القرآن الكريم عضوا ومقررا للجنة وتكون مدة العضوية في هذه اللجنة سنتين.
ب-تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة دور القرآن الكريم للاناث ) برئاسة مديرة الشؤون النسائية في الوزارة وعضوية ثلاث
من المتخصصات في احكام التلاوة والتجويد يختارهن الوزير من موظفات الوزارة او من خارجها على ان تكون رئيسة قسم دور
القرآن الكريم للاناث عضوا ومقررا للجنة وتكون مدة العضوية في هــذه اللجنة سنتين.

المادة 38

تتولى لجنة دور القرآن الكريم المهام والصلاحيات التالية:-
أ-وضع خطة عمل دور القرآن الكريم في المملكة لتحقيق اهدافها ومتابعة تنفيذها.
ب-الاطلاع على تقارير الرقابة والتفتيش المقدمة عن اوضاع دور القرآن الكريم في المملكة وسير عملها.
ج-التأكد من توافر الشروط اللازمة لتأسيس دور القرآن الكريم والتوصية بالموافقة على ترخيصها او افتتاحها.
د-عقد الامتحانات اللازمة للتأكد من ثبوت اهلية المشرفين المتقدمين للعمل في دور القرآن الكريم.
هـ- الاشراف على الامتحانات التي تعقد للدارسيـن في دور القــرآن الكريـــم.
و-الاشراف على تأهيل المشرفين على دور القرآن الكريم وتدريبهم والتنسيب باعادة النظر في تكليفهم.
ز-الاشراف على المسابقة الهاشمية الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتجويده واجراء التصفيات النهائية للمشاركين.

المادة 39

المادة39 –
يشترط في المشرف على دار القرآن الكريم ما يلي:-
أ-ان يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الاداب العامة.
ب-ان يكون حاصلا على اجازة في احكام التلاوة والتجويد وانهى متطلبات المستوى الثالث بنجاح حدا ادنى0
ج-ان تثبت اهليته لتدريس احكام التلاوة والتجويد لدى لجنة دور القرآن الكريم المختصة.

المادة 40

يتولى المشرف على دار القران الكريم ما يلي:-
أ-تطبيق المنهاج المقرر من الوزارة وتدريس المادة المكلف بها وفقا لهذا المنهاج.
ب-وضــع خطة دراسية ضمن برنامج زمني وموضوعي وفق الانموذج المعتمد.
ج-تدريس احكام تلاوة القرآن الكريم وتجويده.
د-تنظيم اوقات التدريس على ان لا تقل عن ست ساعات اسبوعيا بالتنسيق مع المدير.
هـ- تنظيم جدول باسماء الدارسين وجدول بالحضور والغياب.
و-تنظيم الانشطة اللامنهجية بالتنسيق مع المدير.
ز-استخدام الوسائل التعليمية المساعدة المتاحة.
ح-تنظيم جداول المدرسين والاشراف على تنفيذ الخطة الدراسية المعتمدة.
ط-الاحتفاظ بالسجلات الرسمية المعتمدة والتوقيع على محتوياتها.
ي-توقيع المراسلات الصادرة عن دار القرآن الكريم والاجابة على البريد الوارد اليها.
ك-توقيع الشهادات والمصدقات وفق الانموذج المعد لهذه الغاية.
ل-تقديم تقرير شهري للمدير عن اعمال وانشطة دار القرآن الكريم.

المادة 41

يكون التدريس في دور القرآن الكريم على ثلاثة مستويات وفق المنهاج والخطط والكتب الدراسية التي تقررها الوزارة.

المادة 42

أ- يتم تدريس المواد المساعدة في دار القرآن الكريم وفق البرنامج والمنهاج الذي تقرره الوزارة وتشمل علوم العقيدة
والتفسير وعلوم القرآن واللغة العربية والحديث والفقه والسيرة.
ب-تعتمد الوزارة الكتب التي تدرس في دور القرآن الكريم ولا يجوز تدريس أي مواد تعليمية او كتب دون موافقة الوزارة.

المادة 43

تقوم الوزارة بتصديق الشهادات الصادرة عن دار القرآن الكريم بعد توقيع المشرف والمدير عليها وختمها بالخاتم الرسمي.

المادة 44

تصرف مكافأة للعاملين في دور القرآن الكريم ولرئيس واعضاء لجان هذه الدور وللجان الامتحانات التابعة للوزارة على
ان يحدد مقدارها وشروط صرفها بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

المادة 45

تقوم الوزارة بافتتاح مراكز صيفية لتحفيظ القرآن الكريم للاطفال من الذكور والاناث وتقديم الجوائز التشجيعية للمتفوقين
منهم وتصرف مكافأة للمشرفين على هذه المراكز بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة 46

تخصص الوزارة جوائز تشجيعية لحفظة القران الكريم والمتفوقين من الخريجين ويحدد مقادير الجوائز او قيمتها واسس صرفها
بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة 47

للوزير تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى الامين العام او أي من مساعديه او المديرين على ان
يكون التفويض خطيا ومحـددا.

المادة 48

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 49

لا يعمل بأي نص ورد في أي نظام اخر يتعارض مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق