نظام المسابقات الهندسية / صادر بموجب الفقرة (هـ) من المادة (64)من قانون نقابة اصحاب المهن الهندسية رقم (18) لسنة 1958

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام المسابقات الهندسية لسنة 1965) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- لا يحق لاعضاء النقابة ان يشتركوا في مسابقة هندسية دولية كانت او محلية الا اذا وافق مجلس النقابة على شروطها
بعد تنسيب من الشعبة صاحبة الاختصاص.

المادة 3

المادة 3- يجب ان يكون عضو النقابة المشترك في المسابقة مسددا لرسوم اشتراكه في النقابة.

المادة 4

المادة 4- يجب ان يكون عضو النقابة المشترك في المسابقة مختصا بنوع المسابقة.

المادة 5

المادة 5- على صاحب المسابقة او القيمين عليها ان يوضحوا اهدافها، وان يفرق البرنامج الموضوع لها تفريقا تاما بين الشروط
الاجبارية والاساسية من جهة والشروط الاختيارية التي يترك للمتسابق حق تقديرها من جهة اخرى وان لا يكون هناك أي مجال
للاجتهاد في تأويل شروط المسابقة.

المادة 6

المادة 6- على صاحب المسابقة او القيمين عليها تحديد عدد المستندات المطلوبة ونوعها وقياسها وحجمها على ان لا تقل عن
المتطلبات الواردة في المادة (77) من النظام الداخلي للنقابة.

المادة 7

المادة 7- على صاحب المسابقة او القيمين عليها ان يوضحوا شروط استلامها وقبولها وجمعها وعليهم ان يجعلوا هذه الطلبات
اجبارية لجميع المتسابقين، ويشترط ان تقدم المستندات او المخططات او اي شيء يتعلق بالمسابقة خالية من التوقيع او اية
اشارة تدل على هوية صاحبها، وعلى المتسابق ان يرفق المسابقة بظرف مختوم يحوي في داخله اسم المتسابق وعنوانه وعلى لجنة
الحكم ان تقوم باعطاء ارقام متسلسلة للمستندات والظروف حسب ورودها.

المادة 8

المادة 8- يجب ان تتناسب قيمة الجوائز المقررة للفائزين مع اهمية البرنامج والعمل المطلوب علىان لا تقل عن تعرفة بدل
الاتعاب للدراسة الابتدائية الواردة في النظام الداخلي للنقابة.

المادة 9

المادة 9- تتألف لجنة الحكم:-
أ- مهندسين اختصاصيين في موضوع المسابقة وان لا تكون لهم صلة عملية بالمتسابقين.
ب- ممثل عن مجلس النقابة .
ج- ممثل او ممثلين عن اصحاب المسابقة على ان لا يزيد عددهم عن واحد في حالة كون لجنة الحكم أقل من خمسة واثنين اذا
زاد العدد عن ذلك .

المادة 10

المادة 10- يجب ان لا يعلن عن اسماء لجنة الحكم الا بعد انتهاء الوقت لاستلام المسابقة.

المادة 11

المادة 11- على لجنة الحكم ان تضع تقريرا مفصلا بحكمها وان تبلغه الى صاحب المسابقة الذي عليه بدوره ان يبلغ المتسابقين
بالنتيجة.

المادة 12

المادة 12- يكون قرار لجنة الحكم بالاكثرية.

المادة 13

المادة 13- بعد ان تدفع جميع الاستحقاقات للفائزين في المسابقة تصبح المستندات الفائزة ملكا لصاحب المشروع مع الاحتفاظ
للمتسابقين الفائزين بحق الشهرة الفنية في حالة تنفيذ اي منها.

المادة 14

المادة 14- تخضع المسابقات الهندسية ذات الطابع الدولي الى الانظمة الدولية الخاصة بها.

المادة 15

المادة 15- كل عضو من اعضاء النقابة يشترك في مسابقة هندسية غير موافق عليها من قبل النقابة يعرض نفسه للاجراءات التأديبية
المنصوص عليها في قانون النقابة رقم (18) لسنة 1958.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق