نظام المسابح العامة / صادر بمقتضى المادتين 17، 24 من قانون مؤسسة رعاية الشباب رقم 13 لسنة 1968

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام المسابح العامة لسنة 1971) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني التالية إلا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
المملكة المملكة الاردنية الهاشمية.
المؤسسة مؤسسة رعاية الشباب.
المدير العام مدير مؤسسة رعاية الشباب او من يفوضه.
المهندس مهندس مؤسسة رعاية الشباب.
الطبيب طبيب الحكومة او طبيب البلدية او مهندس صحي من وزارة الصحة.
البلدية امانة العاصمة والقدس والبلديات الاخرى.
المسابح العامة المسابح المخصصة لأعضائها او يسمح للعموم بارتيادها مقابل رسم معين.
المنقذ أي شخص معين لأنقاذ السابحين.
الكباين غرف تبديل ملابس السابحين.

المادة 3

المادة 3 –
مع مراعاة ما جاء بالقوانين والانظمة الاخرى تتولى المؤسسة مسؤولية الاشراف على المسابح العامة وتكون المرجع النهائي
لمنح الترخيصات بانشائها.

المادة 4

يترتب على كل شخص يرغب في انشاء مسبح عام بعد الحصول على الرخص المهنية والمالية المنصوص عليها في القوانين والانظمة
الاخرى ومع مراعاة ما جاء فيها ان يتقدم بطلب رخصة الى المؤسسة يبين فيه موقع المسبح العام ورسم الاشتراك والدخول
للمسبح.

المادة 5

على كل شخص يرغب في الحصول على رخصة مسبح عام ان يجهز ويوفر ما يلي:
1 -كباين خاصة بالرجال واخرى بالنساء.
2 -مراحيض خاصة بالرجال واخرى بالنساء.
3 -منقذ او اكثر يتمتع برخصة انقاذ من مؤسسة رعاية الشباب.
4 -غرف استحمام للرجال واخرى للنساء.
5 -متطلبات الاسعاف الاولية.
6 -ساحات كافية محيطة بالبرك ومزروعة بالحشيش الاخضر او مبلطة ومظلات.
7 -بناء سور حول المسبح على ارتفاع لا يقل عن ثلاثة امتار.
8 -المحافظة على نظافة المسبح وملحقاته.
9 -تصفية مياه البرك حسب متطلبات وزارة الصحة والبلدية.

المادة 6

تنظر في طلب الترخيص لجنة مكونة من المهندس والطبيب وممثل عن المؤسسة وممثل عن المجلس البلدي وبعد الكشف الحسي على
الموقع ومدى توافر الشروط المطلوبة ترفع تنسيبها الى المدير العام الذي بدوره يقرر ما يراه مناسبا.

المادة 7

المادة 7 –
أ- يترتب على كل طالب رخصة لأول مرة ان يدفع رسما للمؤسسة مقداره عشرة دنانير.
ب- يترتب على صاحب المسبح المرخص ان يدفع رسما سنويا مقداره عشرة دنانير خلال الشهر الاول من السنة المالية وتعتبر
اجزاء السنة لغايات الرسم السنوي سنة مالية كاملة.

المادة 8

المادة 8 –
تتقيد المسابح العامة بالتعليمات الصادرة عن المدير العام وتتولى المؤسسة مسؤولية الاشراف الدوري على المسابح العامة.

المادة 9

المادة 9 –
تتقيد المسابح العامة بالشروط الصحية الصادرة عن وزارة الصحة والبلديات ويتم تعليقها في مكان ظاهر من المسبح.

المادة 10

المادة 10 –
يصدر المدير العام التعليمات والشروط الواجب توافرها شخص المنقذ.

المادة 11

على كل من يرغب بالعمل منقذا في مسبح عام ان يستحصل على رخصة انقاذ من المؤسسة.

المادة 12

يستوفى من كل طالب رخصة انقاذ للمرة الاولى مبلغ وقدره (3) دنانير ويستوفى من المنقذ المرخص رسم سنوي مقداره (3) دنانير
يدفع خلال الشهر الأول من السنة المالية وتعتبر اجزاء السنة لغايات الرسم السنوي سنة مالية كاملة.

المادة 13

المادة 13 –
للمدير العام الحق بسحب رخصة المنقذ اذا تبين له ان الشروط المطلوبة منه لم تعد متوفرة او ارتكب اية مخالفة مسلكية
او فنية.

المادة 14

المادة 14 –
للمدير العام سحب الترخيص الممنوح للمسبح العام اذا خالف المسبح هذا النظام او التعليمات الصادرة بموجبه او تبين ان
احد الشروط المطلوبة في المسبح العام لم تعد متوفرة او هناك مخالفات صحية او مسلكية او فنية.

المادة 15

على اصحاب المسابح العامة القائمة حاليا وعلى المنقذين ان يتقدموا بطلب رخصة خلال خمسة عشر يوما من صدور هذا النظام.
27 /3 /1971

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق