نظام المركز الوطني للوثائق / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور

المادة 1

الماده 1
يسمى هذا النظام ( نظام المركز الوطني للوثائق لسنة 1975) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريده الرسمية.

المادة 2

الماده 2
يكون للكلما ت والعبارات التالية الوارده في هذا النظام المعاني المبينة ازاء كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف
ذلك:
الوزير: وزير الثقافة والاعلام
الوزاره: وزاره الثقافة والاعلام
المجلس: مجلس المركز الوطني للوثائق
المركز: المركز الوطني للوثائق
الرئيس: رئيس مجلس المركز الوطني للوثائق
المدير العام: مدير المركز الوطني للوثائق
المصنف: كل مؤلف موضوع ويشمل الكتب والمجلات والصحف والنشرات والصور والخرائط وغيرها
الوثيقة: اية ورقة مكتوبة او كتاب او صوره فوتوغرافية او افوتوستاتية او فيلم سينمائي او ميكروفيلم ، او مايكروفيش
او تسجيل صوتي او مرئي او رسم خريطة او اية ماده تشمل نشاطا او فعالية لها علاقة بغايات واهداف المركز المنصوص عليها
في هذا النظام ويشترط فيها ان تكون:
اولا – وضعت اثناء اي عمل من اعمال الدولة او احد اجهزتها
ثانيا – وردت لاي ديوان من دواوين الحكومة اوادخلت ضمن اجراءاته
ثالثا – احتفظ بها اي ديوان رسمي من اجل محتوياتها
رابعا – توضح عملا من اعمال اي دائره حكومية او رسمية او تتعلق بها
خامسا – سجلت ضمن محتويات المركز
سادسا – قررت ادارة المركز الوطني للوثائق انها ذات طابع قومي او انها تتوافر فيها احدى الشروط المذكوره.

المادة 3

الماده 3
يؤسس في المملكة مركز يسمى بالمركز الوطني للوثائق يرتبط بوزارة الثقافة والاعلام ويتبع لها.

المادة 4

الماده 4
يمارس المركز في سبيل تحقيق اغراضه وغاياته النشاطات والمسؤوليات التالية:
أ – جمع وحفظ الوثائق من ملفات الدوائر الرسمية وشبه الرسمية في المملكة وما يمكن الحصول عليه من الوثائق الشخصية
والوثائق المتعلقة بالمملكة حيثما كانت ومن اي مصدر.
ب – العمل على صيانة التراث التاريخي والثقافي والاقتصادي والاداري والقضائي والعسكري للمملكة عن طريق حفظ الوثائق
الواردة الى مؤسسات الدولة المختلفة الصادره عنها.
ج- اصدار الادلة المرجعية للغايات المنصوص عليها في الفقره (ب) من هذه الماده.
د- دراسة ومتابعة التوصيات التي تصدرها المؤتمرات والمؤسسات البيليوغرافية ، ومراكز التوثيق العربية والدولية.

المادة 5

الماده 5
يشكل المجلس على الوجه التالي:
1- وزير الثقافة والاعلام رئيسا
2- رئيس الجامعه الاردنية عضوا
3- رئيس الجمعية العلمية الملكية عضوا
4- رئيس المجلس القومي للتخطيط عضوا
5- وكيل وزارة التربية والتعليم عضوا
6- ممثل عن مجلس البحث العلمي عضوا
7- مدير دائرة الدراسات والبحوث في وزاره الثقافة والاعلام
8- مدير المركز الوطني للوثائق عضوا وامينا للسر

المادة 6

الماده 6
يقوم المجلس برسم السياسة العامة للمركز ووضع تعليمات تنظيم اعارة الوثائق والافاده منها من قبل الباحثين.

المادة 7

الماده 7
يعقد المجلس اجتماعات دورية مره كل شهرين واخرى استثنائية كلما وجد الرئيس ضروره لذلك.

المادة 8

الماده 8
يكون اجتماع المجلس قانونيا اذا حضره خمسة اعضاء على الاقل وتصدر قراراته بالاغلبية المطلقة للحاضرين واذا تساوت
الاصوات يرجح الراي الذي بجانبه الرئيس.

المادة 9

الماده 9
يجوز للمجلس ان يدعو من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة لحضور جلسات المجلس دون ان يكون لهم حق التصويت.

المادة 10

الماده 10
يعين المدير العام للمركز بقرار من مجلس الوزراء وبتنسيب من الرئيس ويقترن قرار التعيين بالاراده الملكية السامية.

المادة 11

الماده 11
يحدد مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير الكيفية التي يتم بها ايداع الوثائق بالمركز والمدة التي يباح بعدها للمتخصصين
والباحثين الاطلاع عليها.

المادة 12

الماده 12
مع مراعاة اية احكام وردت في اي قانون او نظام آخر ، على الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة ان تزود المركز بالوثائق
والتقارير التي يطلبها بموجب هذا النظام وتقوم باتلاف محفوظاتها وفق التعليمات التي يصدرها المركز.

المادة 13

الماده 13
تقوم دوائر وزارة الثقافة والاعلام والمؤسسات الرسمية والخاصة بتسليم المركز نسخة عن كل مصنف ينشر في المملكة.

المادة 14

الماده 14
لا يجوز لاي من القائمين على المركز او العاملين فيه نقل او نسخ او نشر او تسليم او اذاعة مضمون اي من الوثائق المحفوظة
فيه الا وفق الاوضاع التي تحددها تعليمات تنظيم عملية الاطلاع والاستفاده منها ويعتبر افشاء او نشر او اذاعة او تسليم
اي من المحفوظات لاي كان او نسخها بمثابة افشاء الأسرار الدولة.

المادة 15

الماده 15
تنظيم اعمال المركز وشؤون موظفيه بموجب تعليمات يصدرها المجلس.

المادة 16

الماده 16
يلغى اي نظام آخر الى المدى الذي يتعارض فيه هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق