نظام المركز الوطني للتكنولوجيا الحيوية / صادر بمقتضى المادة (7) من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم (30) لسنة 1987

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام المركز الوطني للتكنولوجيا الحيوية لسنة 2005 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
المجلس الاعلى:المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا.
المركز:المركز الوطني للتكنولوجيا الحيوية.
المجلس:مجلس ادارة المركز.
التكنولوجيا الحيوية:استعمال العلوم الحياتية وخاصة الحديثة منها لانتاج سلعة او تقديم خدمة ذات مردود اقتصادي.

المادة 3

ينشأ في المملكة مركز يسمى ( المركز الوطني للتكنولوجيا الحيوية ) يكون مقره الرئيسي في مدينة عمان وله بقرار من
المجلس الاعلى بناء على تنسيب المجلس فتح فروع في المملكة.

المادة 4

يهدف المركز الى تطوير القدرات العلمية في مجال العلوم الحياتية الى التكنولوجيا الحيوية وله في سبيل تحقيق ذلك القيام
بما يلي:-
أ-تحديد القدرات والانشطة الوطنية والتنسيق فيما بينها وتطويرها في مجال التكنولوجيا الحيوية في المؤسسات التعليمية
والمراكز العلمية المختلفة وبناء قاعدة المعلومات اللازمة لهذه الغاية 0
ب-دعم البحث العلمي التطبيقي في مجال التكنولوجيا الحيوية.
ج-تشجيع تأسيس شركات منتجة اقتصاديا قائمة على منتجات التكنولوجيا الحيوية ودعمها.
د-زيادة عدد الاختراعات وتشجيع الاختراع والابداع في مجال التكنولوجيا الحيوية.

المادة 5

أ- يتولى ادارة المركز مجلس برئاسة امين عام المجلس الاعلى وعضوية رئيس المركز وسبعة اشخاص من ذوي الخبرة والكفاءة
العلمية والعملية من المؤسسات الرسمية والعامة والقطاع الخاص يعينهم رئيس المجلس الاعلى لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد
لمدة مماثلة ولمرة واحدة ويجوز بالطريقة ذاتها انهاء عضوية أي منهم وتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته.
ب- ينتخب المجلس من بين اعضائه في اول اجتماع يعقده نائبا لرئيسه يقوم مقامه عند غيابه.

المادة 6

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ-رسم السياسة العامة للمركز ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
ب-الموافقة على ابرام العقود والاتفاقيات مع أي جهة لمساعدة المركز على تحقيق اهدافه بما في ذلك العقود المتعلقة
بتقديم دعم مالي للشركات العاملة في مجال التكنولوجيا الحيوية.
ج-دعم البنية التحتية لبحوث التكنولوجيا الحيوية وتطويرها.
د-عقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية المتخصصة في المجالات المختلفة في التكنولوجيا الحيوية او
المشاركة فيها داخل المملكة وخارجها.
هـ- تنمية الموارد البشرية العاملة في مجال التكنولوجيا الحيوية والتعاون مع المراكز الوطنية والعلماء في البلدان
العربية وخارجها ومع المنظمات الدولية ذات العلاقة.
و- تأمين الــموارد المالية للمركز وتنظيم استثمارها والاستخدام الامثل لها.
ز- تعيين محاسب قانوني للمركز لتدقيق حساباته وتحديد اتعابه.
ح-اقرار الموازنة السنوية للمركز والتقرير السنوي عن اعماله والحسابات المالية له ورفعها الى المجلس الاعلى للمصادقة
عليها.
ط-اقرار الهيكل التنظيمي للمركز.
ي-أي مهام اخرى ذات علاقة بأهداف المركز يكلفه بها رئيس المجلس الاعلى او رئيس المجلس.

المادة 7

أ- يجتمع المجلس بدعوة خطية من رئيس المجلس او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون النصاب القانوني لاجتماعاته
بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم رئيس المجلس او نائبه ويتخذ قراراته بأغلبية اصوات الحاضرين
على الاقل وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ب- لرئيس المجلس دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات المجلس للاستئناس برأيه دون ان يكون له حق التصويت.

المادة 8

أ- يعين رئيس المركز بقرار من رئيس المجلس الاعلى على ان يحدد في قرار تعيينه راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها.
ب- يمثل رئيس المركز المركز لدى الغير.

المادة 9

يتولى رئيس المركز المهام والصلاحيات التالية:-
أ-متابعة تنفيذ قرارات المجلس.
ب-ادارة شؤون المركز الادارية والمالية بما يكفل حسن سير العمل فيه.
ج-توقيع العقود والاتفاقيات التي يقرها المجلس ويفوضه بالتوقيع عليها.
د-اعداد الموازنة السنوية للمركز والحسابات المالية له والتقرير السنوي عن اعماله ورفعها الى المجلس.
و-تشكيل لجان فنية واستشارية لمساعدة المركز على تحقيق اهدافه.
ز-أي مهام اخرى يكلفه بها المجلس الاعلى او المجلس.

المادة 10

لرئيس المركز تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لاي من موظفي المركز على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة 11

تبدأ السنة المالية للمركز في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.

المادة 12

تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:-
أ-المبالغ السنوية التي يخصصها المجلس الاعلى له في موازنته السنويــة.
ب-بدل الخدمات التي يقدمها.
ج- ريع امواله المنقولة وغير المنقولة.
د- الهبات والتبرعات والمنح واي موارد او مخصصات اخرى على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير
اردني.

المادة 13

يكون للمركز استقلال اداري ومالي ويتم تعيين موظفي المركز ومستخدميه وفقا لنظام موظفي المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا
المعمول به وتسري عليهم احكامه.

المادة 14

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك اسس صرف المكافآت لاعضاء اللجان الفنية والاستشارية
من غير موظفي المركز ولمن يحضر اجتماعات المجلس من غير اعضائه.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق