نظام المركز الوطني للبحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام المركز الوطني للبحوث الزراعية لسنة 1993 ) ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير
ذلك:-
الوزراة : وزارة الزراعة
الوزير : وزير الزراعة
المجلس الاعلى : المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا .
المركز : المركز الوطني للبحوث الزراعية .
المجلس : مجلس المركز .
الرئيس : رئيس المجلس .
المدير العام : مدير عام المركز .

المادة 3

يعتبر المركز مركزا للبحث العلمي التطبيقي والتكنولوجي المتخصص في المجال الزراعي ويرتبط بالوزير ، ويكون مركزه الرئيسي في محافظة
البلقاء / عين الباشا ، وللمجلس بناءً على تنسيب المدير العام فتح فروع للمركز في انحاء المملكة حيثما تقتضي الحاجة .

المادة 4

يهدف المركز الى توظيف نتائج البحوث الزراعية المستنبطة محلياً او المقتبسة من مصادر أخرى لغايات زيادة الانتاج الزراعي
بشقيه النباتي والحيواني ورفع كفاءته وتحسينه والمحافظة على الموارد الطبيعية الزراعية والاستغلال الامثل لها، وخدمة
اغراض التنمية الزراعية والمحافظة على التوازن البيئي.

المادة 5

يتولى المركز المهام التالية:-

أ‌-  تحديد أولويات البحث العلمي الزراعي الوطني بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والتي تخدم أغراض التنمية الزراعية.

ب‌- استنباط التكنولوجيا الزراعية المناسبة للظروف المحلية واعتمادها لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الإنتاجية.

ج-  تعميم التقنيات الزراعية المنقولة أو المطبوعة أو المستحدثة على الجهات ذات العلاقة.

د-  تطوير مهارات العاملين في القطاع الزراعي وعقد الدورات التدريبية والمؤتمرات وورشات العمل المتخصصة.

هـ- التعاون مع المؤسسات المحلية والعربية والدولية لتنفيذ برامج البحوث الزراعية.

و-  تقديم الاستشارات والخدمات الفنية في المجال الزراعي.

ز-  إجراء الدراسات والمساحات الميدانية للتنوع الحيوي النباتي والحيواني بهدف المحافظة عليها من الانقراض واندثارها وتخزين البذور النباتية في البنك الوطني للبذور في المركز والإشراف عليه.

ح- الإشراف على المكتبة الوطنية للمعلومات الزراعية.

 

المادة 6

أ- يشكل في المركز مجلس يسمى (مجلس المركز الوطني للبحوث الزراعية) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-

1- المدير العام         نائبا للرئيس.

2- أمين عام المجلس الأعلى.

3- أمين عام الوزارة.

4- ممثل عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي لا تقل وظيفته عن مدير يسميه وزير التخطيط والتعاون الدولي.

5- ممثل عن وزارة المياه والري لا تقل وظيفته عن مدير يسميه وزير المياه والري.

6-  اثنين من عمداء كليات الزراعة في الجامعات الأردنية الرسمية بالتناوب كل سنتين، يسميهما رئيس الجامعة المعني.

7- عميد كلية الطب البيطري في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية.

8- نقيب المهندسين الزراعيين.

9- رئيس اتحاد المزارعين الأردنيين.

10- اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص في المجال الزراعي يختارهما الوزير من بين المزارعين المؤهلين لتطبيق نتائج البحث العلمي لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ب- للرئيس أن يدعو أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور أي جلسة من جلسات المجلس للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليه دون أن يكون له حق التصويت.

المادة 7

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ- اقرار الاستراتيجيات وخطط البحوث الزراعية ، وتحديد أولوياتها ضمن السياسة الزراعية العامة.
ب- اقرار اسس التعاون مع الجهات الرسمية والجامعات الاردنية والقطاع الخاص والمؤسسات العلمية.
ج- التنسيب بالموافقة على الاتفاقيات والتعاقدات مع جهات من خارج المملكة.
د- اقرار سياسات عمل المركز وخططه وبرامجه السنوية.
هـ- اعداد التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك الامور المالية والادارية ورفعها الى الوزير لأقرارها واصدارها.
و- اعداد مشروع موازنة سنوية خاصة للمركز ورفعها الى الوزير لادراجها ضمن الموازنة السنوية للوزارة .
ز- أي أمور اخرى مما يدخل ضمن مهام المركز يرى الرئيس او المدير العام عرضها على المجلس.

المادة 8

أ- يجتمع المجلس مرة على الاقل كل شهرين وكلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من الرئيس او نائبه في حالة غيابه، ويكون
أي اجتماع يعقده المجلس قانونياً اذا حضره ثلثا الاعضاء بمن فيهم الرئيس او نائبه في حالة غيابه، وتصدر القرارات
بالأجماع او بأكثرية اصوات الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ب- يعين المدير العام امين سر للمجلس من موظفي المركز يتولى الاعداد لأجتماعات المجلس وتدوين محاضرها وتنظيمها وحفظ
القيود والمعاملات الخاصة بالمجلس والقيام بأي واجبات وأعمال أخرى يكلفه المدير العام بها.

المادة 9

يتكون الهيكل التنظيمي للمركز من:-

أ-   الوزير.

ب- المجلس.

ج- المدير العام.

د-  مساعد المدير العام لشؤون البحوث.

هـ- مساعد المدير العام لشؤون مراكز البحوث الزراعية.

و-  مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية.

ز-  المديريات التالية:-

1- مديرية التطوير المؤسسي وإدارة المعرفة.

2- مديرية بحوث المياه والتربة.

3- مديرية بحوث البستنة.

4- مديرية بحوث المحاصيل

5- مديرية بحوث وقاية النبات.

6- مديرية بحوث الثروة الحيوانية.

7- مديرية بحوث الدراسات الاقتصادية والاجتماعية.

8- مديرية بحوث البيئة والتغير المناخي.

9-   مديرية بحوث التنوع الحيوي.

10- مديرية بحوث النحل.

11- مديرية بحوث التقانات الحيوية.

12- مديرية المختبرات.

13- مديرية الموارد البشرية.

14- مديرية الشؤون المالية.

15- مديرية الصيانة والآلات.

16- مديرية الإدارة والخدمات المساندة.

17- مديرية اللوازم والعطاءات.

 

ح- المراكز التالية:-

1- مركز الاستشارات والتدريب الزراعي.

2- مركز الرمثا للبحوث الزراعية.

3- مركز المفرق للبحوث الزراعية.

4- مركز المشقر للبحوث الزراعية.

5- مركز الربة للبحوث الزراعية.

6- مركز الشوبك للبحوث الزراعية.

7- مركز دير علا للبحوث الزراعية.

8- مركز الطفيلة للبحوث الزراعية

9- مركز وادي عربة للبحوث الزراعية.

 

ط- الوحدات التالية:-

1- وحدة الرقابة الداخلية.

2- وحدة التعاون الدولي والعلاقات العامة.

3- وحدة حماية الملكية الفكرية.

 

ي- مكتب المدير العام.

 

 

المادة 10

أ- يعين المدير العام ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته او يعفى منها بقرار من مجلس الوزراء بناء على
تنسيب الوزير على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية.
ب- يشترط فيمن يعين مديراً عاماً للمركز ان يكون حائزا على شهادة الدكتوراة او الماجستير في العلوم الزراعية او
في احد التخصصات العلمية ذات العلاقة بنشاط المركز بالاضافة الى خبرة عملية في مجال البحث العلمي لا تقل عن عشر
سنوات بالنسبة لشهادة الدكتوراة وخمس عشرة سنة بالنسبة شهادة الماجستير.
ج- للوزير تفويض صلاحياته كلها او بعضها للمدير العام فيما يتعلق بادارة الشؤون الخاصة
بالمركز.

المادة 11

أ- يرتبط بالوزير كل من:-

1- المدير العام.

2- وحدة الرقابة الداخلية.

ب- يرتبط بالمدير العام كل من:-

1- مساعدي المدير العام المنصوص عليهم في الفقرات (د) و(هـ) و(و) من المادة (9) من هذا النظام.

2- مديرية التطوير المؤسسي وإدارة المعرفة.

3- مركز الاستشارات والتدريب الزراعي.

4- وحدة التعاون الدولي والعلاقات العامة.

5- وحدة حماية الملكية الفكرية.

6- مكتب المدير العام.

ج- ترتبط  بمساعد المدير العام لشؤون البحث كل من:-

1- مديرية بحوث المياه والتربة.

2- مديرية بحوث البستنة.

3- مديرية بحوث المحاصيل.

4- مديرية بحوث وقاية النبات.

5- مديرية بحوث الثروة الحيوانية.

6- مديرية بحوث الدراسات الاقتصادية والاجتماعية.

7- مديرية بحوث البيئة والتغير المناخي.

8- مديرية بحوث التنوع الحيوي.

9- مديرية بحوث النحل.

10- مديرية بحوث التقانات الحيوية.

11- مديرية المختبرات.

د- ترتبط  بمساعد المدير العام لشؤون مراكز البحوث الزراعية كل من:-

1- مركز الرمثا للبحوث الزراعية.

2- مركز المفرق للبحوث الزراعية.

3- مركز المشقر للبحوث الزراعية.

4- مركز الربة للبحوث الزراعية.

5- مركز الشوبك للبحوث الزراعية.

6- مركز دير علا للبحوث الزراعية.

7- مركز الطفيلة للبحوث الزراعية

8- مركز وادي عربة للبحوث الزراعية.

هـ- ترتبط  بمساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية كل من:-

1- مديرية الموارد البشرية.

2- مديرية الشؤون المالية.

3- مديرية الصيانة والآلات.

4- مديرية اللوازم والعطاءات.

5- مديرية الإدارة والخدمات المساندة.

المادة 12

يتولى المدير العام الصلاحيات والمسؤوليات التي يحددها هذاالنظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك ما
يلي:-
ا- الاشراف على حسن سير العمل في المركز ومتابعة أوجه النشاط الخاص به.
ب- ادراة شؤون المركز المالية والادارية والفنية.
ج- اعداد التقرير السنوي والتقارير الدورية عن اعمال المركز و تقديمها الى المجلس.
د- تنفيذ قرارات المجلس ومتابعتها.
هـ- التعاقد مع باحثين من خارج المركز للقيام باعمال محددة وذلك في حدود المخصصات المرصودة في موازنة المركز لهذه
الغاية.
و- القيام بأي واجبات او مهام أخرى يكلفه بها المجلس.

المادة 13

أ – تنشأ في المركز هيئات علمية متخصصة لاجراء الدراسات والبحوث والتخطيط.

ب- تتألف الهيئات العلمية المتخصصة من فئة الباحثين وفئة نقل التكنولوجيا ,ويجوز تعيين
اعضاء هذه الهيئات بموجب عقود بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وتطبق عليهم الشروط الواردة
في عقود استخدامهم.

المادة 14

للمركز بقرار من المدير العام الاستعانة بالخبراء والاختصاصين وتصرف لهم مكافآت مالية مقابل خدماتهم بقرار من مجلس
الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

المادة 15

تتكون الموراد المالية للمركز مما يلي:-
أ- المخصصات المرصودة للمركز ضمن موازنة الوزارة في الموازنة العامة للدولة.
ب- ما يخصصه المجلس الأعلى في موازنته السنويةللمركز .
ج- ما يخصصه مجلس الوزراء للمركز من صندوق تنشيط زراعة التبغ.
د- عوائد الخدمات والاستشارات والبحوث التي يقدمها المركز.
هـ- المساعدات والهبات والتبرعات والوصايا التي تقدم الى المركز ويشترط موافقة مجلس الوزراء اذا كانت من خارج
المملكة.
و- المبالغ التي تخصص للبحوث الزراعية في المملكة من المساعدات الثنائية او متعددة الاطراف.

المادة 16

للوزير بناء على تنسيب المجلس إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-

أ- تحديد مهام الهيئات العلمية في المركز وواجباتها وسائر الشؤون المتعلقة بها .

ب –  تحديد مهام المديريات والأقسام في المركز وواجباتها .

ج- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في المركز.

 

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق