نظام المركز الوطني للاختبارات /صادر بمقتضى الفقرة (ي) من المادة (7) والمادة (18) من قانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي رقم (20) لسنة 2007

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام المركز الوطنـي للاختبارات لسنة 2008 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادنــاه ، ما لم تــدل القرينـة على غير ذلك :-
التعليم العالي:التعليم الذي لا تقل مدته عن سنة دراسية اكاديمية بعد شهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها 0
مؤسسات التعليم العالي:المؤسسات الرسمية والخاصة التي تتولى التعليم العالي في المملكة0
الهيئة:هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي0
المجلس:مجلس الهيئة 0
الرئيس:رئيس المجلس0
المركز:المركز الوطني للاختبارات0
المدير:مدير المركز 0
الاختبار:اداة لقياس تحصيل أو قدرات الطلبة في مؤسسات التعليم العالي 0

المادة 3

يهدف المركز الى المساهمه في ضمان جودة التعليم العالي وله في سبيل ذلك ممارسة المهام والصلاحيات التالية :-
أ-تنظيم واعداد واجراء اختبارات لطلبة مؤسسات التعليم العالي في جميع حقول التخصص و البرامج وفقاً للاسس
والتعليمات التي يصدرها المجلس 0
ب-تقديم المشورة و الخبرة العلمية والعملية لمؤسسات التعليم العالي في مجالات تقييم نوعية مخرجات العملية
التعليمية وتدريب اعضـاء الهيئة التدريسية والعاملين لديها لهذه الغاية 0
ج-اجراء المقارنات العملية و العلمية بين اداء خريجي حقول التخصص والبرامج التي تطرحها مؤسسات التعليم
العالي بهدف تقييم الجامعات وجودة برامجها و مخرجاتها الاكاديمية 0
د-اجراء الدراسات والبحوث العلمية المتعلقة بالاختبارات التي يجريها المركز واستخلاص نتائجها وتقديم
التوصيات بشأنها الى المجلس 0
هـ- التنسيب للمجلس بمنح طلبة مؤسسات التعليم العالي الشهادات والوثائق المتعلقة بنتائج الاختبارات 0

المادة 4

أ- يعين للمركز مدير بقرار من المجلس بناءً على تنسيب الرئيس ، ويشترط فيمن يرشح للتعييـن ان يكون من حملة
الدرجة الجامعيـة الثالثـة ( الدكتوراة ) ، وأن يكون من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل المركز 0
ب- يتولى المدير الاشراف على سير عمل المركز والقيام بالمهام والصلاحيات التاليـــة :-
1- اقتراح خطط وبرامج عمل المركز ورفعها الى المجلس لاقرارها 0
2- متابعة تنفيذ خطط المركز 0
3- التنسيب للمجلس بتحديد آليات واوقات عقد الاختبارات والامكنة التي تعقد فيها 0
4- تحديد حاجة المركز من الموظفين وتقديم الاقتراحات بشأنها للرئيــس 0
5- الاتصال مع الجهات ذات العلاقة بأعمال المركز داخل المملكة او خارجها بعد التنسيق مع الرئيس وفقاً للتشريعات المعمول بها في الهيئة 0
6- التنسيب للمجلس بتشكيل لجان الاختبارات او أي لجان اخرى على ان تحدد مهام أي منها وطريقة عملها
ومكافأة اعضائها في قرار تشكيلها 0
7- الاشراف على سير الاختبارات ومراقبتها 0
8- أي مهام اخرى يكلفه الرئيس بها 0

المادة 5

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق