نظام المركز الوطني للإبداع

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام المركز الوطني للإبداع لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه٬ ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

القانون

:

قانون المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا.

المجلس الأعلى

:

المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا.

المركز

:

المركز الوطني للإبداع.

المجلس

:

مجلس إدارة المركز.

الرئيس

:

رئيس المركز.

 

المادة 3

أ- يُنشأ مركز يسمى ( المركز الوطني للإبداع )  يكون أحد المراكز التابعة للمجلس الأعلى ومقره الرئيسي في مدينة عمان، وله بقرار من المجلس الأعلى بناء على تنسيب المجلس فتح فروع له في المملكة.

ب‌- يتمتع المركز بالاستقلال المالي والاداري ويخضع للانظمة والتعليمات المعمول بها في المجلس الأعلى.

المادة 4

يهدف المركز الى تحقيق ما يلي:-

أ-تشكيل مرجع وطني ومزود رئيسي للمعلومات فيما يتعلق بالإبداع وتطور القطاع الخاص من خلال تنسيق النشاطات الإدارية والمالية والفنية المحلية والدولية التي من شأنها رعاية الإبداع الوطني ودعمه.

ب- المساهمة في إنشاء منظومة وطنية متكاملة لتوفير بيئة محفزة للإبداع والريادة وقطاع الأعمال.

ج- تقديم الخدمات الاستشارية والتوجيهية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة فيما يتعلق بالطرق الرشيدة لإدارة الأعمال وتزويد الحكومة بالتغذية الراجعة فيما يتعلق بالنواحي القانونية والتنظيمية لنشاطات الإبداع لضمان الشفافية وحسن الأداء.

د- تنظيم المعلومات من خلال منصة إطلاق تكنولوجية لضمان تنسيق طلبات المساعدة ومراقبة النشاطات الإبداعية ومؤشرات الأداء الرئيسية التي يمكن أن تعكس الأثر الاقتصادي للإبداع وتقييمها.   

المادة 5

يقوم المركز  فـي سبيـل تحقيـق أهدافـه بمــا يلي:-

أ- العمل على تعزيز العلاقة  بين القطاع العام والقطاع الخاص فيما يتعلق  بالنشاط الإبداعي  .

ب- تنسيق الخدمات الداعمة للنشاط الإبداعي والتأكيد على عدم تكرارها وتحقيق معايير اقتصادية متميزة.

ج- تتبع مؤشرات الأداء لاستراتيجيات الإبداع الوطنية مما يساعد في اتخاذ القرارات والسياسات الاقتصادية والاجتماعية.

د- تقديم الاستشارات القانونية لحجب عوائق الإبداع وتهيئة البيئة الداعمة للإبداع والعمل كمحور مركزي لكل اللاعبين الرئيسيين المعنيين بالإبداع في التعرف على المعوقات القانونية والتنظيمية.

هـ- جمع البيانات المتعلقة بالإبداع وتقديم إحصاءات حيوية ومؤشرات أداء كمية وكيفية عن الإبداع في الأردن.

و- المساهمة في تقديم الدعم الفني فيما يخص براءات الاختراع والملكية الفكرية.

المادة 6

أ- يتولى إدارة المرکز مجلس إدارة برئاسة أمين عام المجلس الأعلى وعضوية كل من:-

1- رئيس المرکز .

2- سبعة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص والكفاءة العلمية والعملية يتم تعيينهم بقرار من رئيس المجلس الأعلى بناء على تنسيب رئيس المجلس.

ب- تكون مدة عضوية الأعضاء المنصوص عليهم في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة ثلاث سنوات قابلة للتمديد لمدة مماثلة ويجوز لرئيس المجلس الأعلى بالطريقة ذاتها إنهاء عضوية أي منهم وتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته.

ج- ينتخب المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع يعقده نائبا لرئيسه يقوم مقامه عند غيابه. 

د-  يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الحاجة، ويكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور أغلبية أعضائه على ان يكون من بينهم رئيس المجلس او نائبه ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين على الأقل وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. 

هـ- لرئيس المجلس دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات المجلس للاستئناس برأيه دون ان يکون له حق التصويت على قراراته.

المادة 7

يتولى المجلس المهــام والصلاحيـــات التالية

أ-رسم السياسة العامة للمركز وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.

 

ب- إقرار الهيكل التنظيمي للمركز ووصف الوظائف فيه.

ج- إبرام العقود والاتفاقيات مع أي جهة بما فيها العقود المتعلقة بتقديم دعم مالي للشركات والمؤسسات والهيئات العاملة في مجالات عمل المركز .

د-  تأمين الموارد المالية للمركز وتنظيم استثمارها والاستخدام الأمثل لها.

هـ- مناقشة التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية للمركز ورفعهما الى المجلس الأعلى للموافقة عليهما.

و- إقرار مشروع الموازنة السنوية للمركز ورفعها إلى المجلس الأعلى للمصادقة عليها.

ز- أي أمور أخرى ذات علاقة بأهداف المركز يكلفه بها رئيس المجلس الأعلى .

المادة 8

أ- يعين رئيس المركز بقرار من رئيس المجلس الأعلى على أن يحدد راتبه وسائر حقوقه المالية بمقتضى قرار تعيينه وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها.

ب- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية :

1- متابعة تنفيذ قرارات المجلس.

2- تمثيل المركز لدى الغير.

3- إدارة شؤون المركز الإدارية والمالية بما يكفل حسن سير العمل فيه.

4-توقيع العقود والاتفاقيات التي يقرها المجلس ويفوضه بالتوقيع عليها.

5-إعداد مشروع الموازنة السنوية للمركز وجدول تشكيلات الوظائف فيه والتقرير السنوي عن أعماله ورفعها إلى المجلس مع البيانات المالية الختامية للمركز لإقرارها.

6-تشكيل لجان فنية واستشارية لمساعدة المركز على تحقيق أهدافه.

7-أي مهام أخرى يكلفه بها المجلس الأعلى أو المجلس.

ج- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى أي من موظفي المركز على أن يكون  التفويض خطيا ومحدداً.

المادة 9

أ- تتكـون المــوارد الماليــة للمركـز ممــا يلـي :

1- المبالغ التي يخصصها المجلس الأعلى من موازنته للمجلس.

2- بدل الخدمات التي يقدمها.

3- ريع أمواله المنقولة وغير المنقولة.

4- الهبات والتبرعات والمنح وأي موارد أو مخصصات أخرى شريطة  موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.

ب- تبدأ السنة المالية للمركز في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين  من شهر كانون الأول من السنة ذاتها .

ج- يتم تدقيق حسابات المركز من محاسب قانوني يعينه المجلس الأعلى ويحدد أتعابه ويقدم الرئيس تقرير المحاسب القانوني إلى المجلس لرفعه الى المجلس الأعلى.

المادة 10

يكون للمركز جهاز إداري وفني من الموظفين والمستخدمين يتم تعيينهم وتحديد رواتبهم وسائر حقوقهم وإنهاء خدماتهم وفقا لنظام الموظفين للأمانة العامة للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له.

المادة 11

يصدر المجلس الأعلى التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق