نظام المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات لسنة
2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
المركز : المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.
المجلس:مجلس إدارة المركز.
الرئيس : رئيس الركز.
الأزمات:الكوارث الطبيعية أو الأحداث التي تهدد الأمن الوطني كالاضطرابات والفتن الداخلية أو التي تحدث خسائر كبيرة في الأرواح والمرافق العامة والممتلكات أو التي لها آثار سلبية على الاقتصاد الوطني والرفاه الاجتماعي أو على سلامة البيئة والصحة العامة التي قد تتعرض لها المملكة أو تلك الت يقرر رئيس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اعتبارهاأزمة.
المادة 3
أ- يؤسس في المملكة مركز يسمى (المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات) يرتبط برئيس الوزراء ويتمتع باستقلال مالي وإداري.
ب- يكون مقر المركز في مدينة عمان، وله فتح مكاتب أو فروع في أي من محافظات المملكة .
المادة 4
أ- يهدف المركز الى تحقيق التكامل و التنسيق بين مختلف الجهات المعنية على المستوى الوطني في مواجهة الأزمات لخلق بيئة وطنية آمنة ومستقرة.
ب – يتولى المركز في سبيل تحقيق اهدافه المهام و الصلاحيات التالية:-
1-تعزيز فرص التنبؤ المبكر بالأزمات من خلال بناء قاعدة بيانات ومعلومات وطنية شاملة تتطلبها طبيعة عمل المركز ومهامه.
2-تمكين اصحاب القرار على مختلف المستويات من اتخاذ قرارات مدروسة مبنية على معلومات دقيقة وقتية وذات علاقة.
3- تقديم التوصيات اللازمة حول السياسات والاجراءات المتعلقة بإدارة الأزمات التي يجب تطبيقها على المستوى الوطني.
4-تطوير البرامج المتعلقة ببناء القدرات الوطنية لمواجهة مختلف انواع الأزمات وبالتنسيق مع القطاعين العام والخاص، وبما يحقق القدرة على التكيف الاستراتيجي ومتابعة تنفيذها.
5- تقديم التوصيات اللازمة لتطوير البرامج والسياسات المتعلقة ببناء وأمن قاعدة البيانات والمعلومات الوطنية.
6-تقييم قدرة البنى التحتية الحيوية في مواجهة المخاطر المختلفة، ومتابعة خطط الطوارئ المتعلقة بها مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص.
7- متابعة تطوير الخطط الوطنية وتنسيقها واختبارها لمواجهة مختلف انواع الأزمات مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص.
8- المساهمة في التخطيط وتنفيذ التدريب المتعلق بإدارة الأزمات على المستوى الوطني ومتابعة تنفيذه.
ج- تتعاون مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والمدنية ومؤسسات القطاع الخاص مع المركز لتحقيق اهدافه وبما لا يتعارض مع تشريعاتها والمهام والواجبات المنوطة بها.
المادة 5
أ- يتولى إدارة المركز مجلس إدارة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من:-
1-الرئيس.
2- وزير الدفاع.
3-وزير الداخلية.
4-رئيس هيئة الأركان المشتركة.
5- مدير عام دائرة المخابرات العامة.
6-مدير الأمن العام.
7-مدير عام الدفاع المدني.
8- مدير عام المديرية العامة لقوات الدرك.
ب- يعين الرئيس بإرادة ملكية، ويتولى مهام رئيس المجلس في حال غيابه وتنتهي خدماته بتعيين خلف له .
المادة 6
أ- يمارس المجلس جميع الصلاحيات اللازمة لقيام المركز بمهامه وفقا لأحكام هذا النظام بما في ذلك:-
1- وضع السياسات المتعلقة بإدارة الأزمات على المستوى الوطني.
2-اقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ واجبات المركز ومهامه.
3-تحديد أي بدل أو أجر يتقاضاه المركز مقابل الخدمات التي يقدمها.
4- اقرار الموازنة السنوية للمركز ورفعها الى مجلس الوزراء للموافقة عليها.
5- اقرار الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للمركز وجدول تشكيلات الوظائف فيه والوصف الوظيفي لها.
ب- للمجلس أن يفوض أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه الى رئيس المجلس أو الرئيس.
ج- يجب أن يكون التفويض المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة خطيا ومحددا.
المادة 7
أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:-
1-تنفيذ قرارات المجلس.
2-الاشراف على الجهاز التنفيذي للمركز ومتابعة شؤونه المالية والادارية وتنسيق العمل بينه وبين اي جهة ذات علاقة.
3- اقتراح الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للمركز والعمل على توفير العناصر البشرية والامكانات الفنية اللازمة لقيام المركز بمهامه.
4-توقيع العقود والاتفاقيات التي يقرها المجلس.
5-تعيين نائب له.
6-اعداد الموازنة السنوية للمركز ورفعها الى المجلس.
7-إعداد التقرير السنوي عن أعمال المركز ورفعه إلى المجلس.
ب- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لأي من المديرين في المركز على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.
المادة 8
أ- لرئيس الوزراء بناء على تنسيب المجلس تحديد الجهة المسؤولة عن إدارة الأزمة وتحديد درجات الإنذار وفرضها لدى الجهات ذات العلاقة بطبيعة عمل المركز وذلك حسب ظروف الأزمة ومعطياتها.
ب- مع مراعاة التشريعات النافذة، تلتزم الوزارات والجهات المعنية بتعليمات الجهة المسؤولة عن إدارة الأزمة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة 9
لرئيس الوزراء بناء على تنسيب الجهة المسؤولة عن إدارة الأزمة وبعد التنسيق مع الجهات العسكرية والأمنية وأي جهة ذات علاقة اتخاذ ما يلزم من اجراءات لمعالجة الأزمة.
المادة 10
تعتبر جميع المعلومات والبيانات والوثائق ونسخها التي ترد للمركز أو تتعلق بأعماله أو يطلع عليها العاملون فيه بحكم وظائفهم سرية، وتسري عليها أحكام قانون حماية أسرار ووثائق الدولة، ولا يجوز ان تفشى أو تبرز أو يسمح لغير المعنيين بالاطلاع عليها.
المادة 11
تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:-
أ-المخصصات السنوية التي ترصد له في الموازنة العامة للدولة.
ب-الهبات والمساعدات والتبرعات والمنح التي تقدم إليه شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
ج- الإيرادات المتأتية من الأنشطة التي ينفذها المركز لصالح الغير بما في ذلك التدريب والاستشارات والدراسات وتنظيم المؤتمرات والمعارض.
المادة 12
تعتبر أموال المركز وحقوقه لدى الغير أموالاً عامة يتم تحصيلها وفقا لأحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية او أي تشريع آخر يحل محله .
المادة 13
يتمتع المركز بجميع الإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
المادة 14
أ- يطبق على العاملين في المركز نظام الخدمة المدنية المعمول به، و لهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحية الوزير والامين العام و يمارس مجلس الادارة صلاحية مجلس الوزراء.
ب- مع مراعاة التشريعات النافذة، للرئيس طلب إلحاق أي من منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية للعمل في المركز وبموافقة هذه الجهات، ويتمتع من يتم الحاقهم به بجميع الحقوق والامتيازات الممنوحة لهم في وحداتهم .
ج- للمركز منح مكافآت أو حوافز مالية لأي من العاملين فيه بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس.
المادة 15
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.