نظام المركز الوطني للأمن السيبراني

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام المركز الوطني للأمن السيبراني لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

القانون

:

قانون الأمن السيبراني.

المجلس

:

المجلس الوطني للأمن السيبراني.

المركز

:

المركز الوطني للأمن السيبراني.

الرئيس

:

رئيس المركز.

 

المادة 3

الرئيس مسؤول امام المجلس عن إدارة المركز ومتابعة اعماله وهو آمر الصرف فيه ويمارس المهام والصلاحيات التالية:-

أ-  إعداد الخطة الاستراتيجية للمركز ورفعها للمجلس لإقرارها.

ب-  تنفيذ قرارات المجلس.

ج- الإشراف على الجهاز التنفيذي للمركز ومتابعة شؤونه المالية والادارية وتنسيق العمل بينه وبين أي جهة ذات علاقة.

د- إعداد الهيكل التنظيمي للمركز ورفعه للمجلس للموافقة عليه.

هـ- توفير الموارد البشرية والإمكانات الفنية اللازمة لقيام المركز بمهامه.

و-  توقيع العقود ومذكرات التفاهم والاتفاقيات التي يقرها المركز.

ز-  إعداد التعليمات المتعلقة بمعايير المخالفات وضوابطها والاجراءات المستحقة عليها ورفعها للمجلس لإصدارها .

ح- أي مهام أخرى ذات علاقة بعمل المركز يكلفه بها المجلس أو رئيسه أو تنص عليها التعليمات الصادرة بمقتضى أحكام هذا النظام.

المادة 4

 يتولى الرئيس في سبيل تمكين المركز من تحقيق اهدافه والقيام بمهامه وصلاحياته المنصوص عليها في القانون ما يلي :-

 أ-  التنسيق بين المركز والجهات المختصة بالتحقيق في الجرائم أو الحوادث المتعلقة بالأمن السيبراني .

ب- بناء منصة مركزية لتبادل المعلومات بين مختلف فرق الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني المحلية والدولية وإدارة قنوات الاتصال بينها وبناء منظومات قادرة على التحليل وتوزيع المعلومات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية .

ج- الإشراف على قيام المركز بتقديم خدماته بما فيها فحص قابلية اختراق نظم وشبكات المعلومات والاتصالات وتقييم ومسح المخاطر والدعم الفني والاستشاري ووفقا للتعليمات الصادرة لهذه الغاية.

د-  إعلام مجلس الوزراء وبعد موافقة المجلس بالوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة التي تخالف أحكام القانون .

هـ- التنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لمعالجة أي أخطار أو تهديدات تتعلق بالأمن السيبراني.

 

المادة 5

أ- يسمي الرئيس أحد المديرين في المركز ليتولى مهامه وصلاحياته في حال غيابه .

ب- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأي مدير في المركز على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة 6

أ-   يكون للمركز جهاز تنفيذي من الموظفين يتم تعيينهم وإنهاء خدماتهم وتنظيم سائر الأمور المتعلقة بهم وفق احكام نظام الخدمة المدنية .

ب-  يتم تحديد الوظائف الفنية الأساسية لعمل المركز والتي يتم التعيين عليها بموجب عقود شاملة لجميع العلاوات بالتنسيق مع ديوان

الخدمة المدنية .

المادة 7

يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق