نظام المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (7) والمادة (11) من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم (30) لسنة 1987

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية لسنة 1998) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل على غير ذلك:-
المجلس الاعلى: المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا.
المركز: المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية
المجلس: مجلس ادارة المركز
الرئيس: رئيس المركز

المادة 3

االمادة 3- أ- ينشأ مركز يسمى ( المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية ) يهدف الى تطوير القدرات الوطنية في مجال
تنمية الموارد البشرية.
ب- يعتبر المركز أحد المراكز التابعة للمجلس الاعلى ويكون مقره الرئيسي في عمان.

المادة 4

تحقيقا للاهداف المنصوص عليها في هذا النظام يتولى المركز المهام والمسؤوليات التالية:-
أ- اجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالنظام التعليمي بما في ذلك التعليم العالي والتدريب والتعليم المهني والتقني
وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية.
ب- دعم الخطط والمشروعات الموجهة لنظم وبرامج التطوير التربوي في مجالات التعليم بانواعه ومستوياته المختلفة ، بما
في ذلك التسهيلات التعليمية والتدريبية.
ج- تقييم عناصر خطط التطوير التربوي ومكوناتها بما فيها نواتج نظم التعليم والتدريب وعلاقتها بمتطلبات التنمية وسوق
العمل في المملكة ودعم الدراسات المرتبطة بها.
د- وضع نظم متكاملة لمعلومات الموارد البشرية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة عن واقع سوق العمل وتطوره.
هـ – تقديم الاستشارات للمؤسسات والهيئات المحلية والخارجية في الامور والمجالات المتعلقة بتنمية الموارد البشرية.
و- التعاون والتنسيق مع المؤسسات والهيئات والمنظمات المحلية والاقليمية والدولية لتوفير المساعدة والدعم لتطوير
النظام التربوي التعليمي.

المادة 5

أ- يتولى ادارة المركز مجلس ادارة برئاسة الرئيس وعضوية كل من:-
1- أمين عام المجلس الاعلى.
2- أمين عام وزارة التربية والتعليم.
3- أمين عام وزارة العمل.
4- أمين عام وزارة التخطيط.
5- أمين عام مجلس التعليم العالي.
6- مدير عام مؤسسة التدريب المهني.
7- اثنين من القطاع الخاص يختارهما المجلس الاعلى بناء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ب- ينتخب المجلس في اول اجتماع له من بين اعضائه نائبا للرئيس يتولى مهامه وصلاحياته في حالة غيابه.
ج- يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه او نائبه في حالة غيابه ، ويكون أي اجتماع يعقده قانونيا اذا حضرته أكثرية
اعضائه على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه في حالة غيابه واحدا منهم ، ويتخذ قراراته باكثرية اصوات الحاضرين
وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
د- يختار الرئيس احد موظفي المركز الرئيسين مقررا للمجلس.

المادة 6

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ- دراسة الامور والمواضيع التالية وتقديم التوصيات بشأنها الى المجلس الاعلى:-
1- السياسة العامة للمركز.
2- مشروع الموازنة السنوية للمركز.
3- مشاريع المركز وبرامج تمويلها.
ب- دراسة الامور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:-
1- برامج العمل التنفيذية للمركز.
2- وضع التقرير السنوي عن اعمال المركز ومشروعات خططه المستقبلية لرفعها الى المجلس الاعلى.
3- برامج التعاون والاستشارات المقترحة بين المركز والجهات والمؤسسات المحلية والخارجية.
ج- النظر في أي امور اخرى يقرر رئيس المجلس عرضها على المجلس مما يدخل ضمن مهامه وتقديم التوصيات بشأنها الى المجلس
الاعلى او اتخاذ القرارات المناسبة بصددها حسب مقتضى الحال.

المادة 7

أ- يعين الرئيس ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته أو يعفى منها بقرار من رئيس المجلس الاعلى.
ب- يتولى الرئيس المهام والصالاحيات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك ما يلي:-
1- تنفيذ السياسة والخطط العامة التي يقرها المجلس الاعلى.
2- متابعة تنفيذ قرارات المجلس
3- الاشراف على شؤون المركز الفنية والاستشارية وتكليف المحاضرين والخبراء والمستشارين والباحثين بالقيام بالدراسات
والاعمال والمهام التي يفوضه المجلس بها.
4- اعداد التقرير السنوي عن اعمال المركز ومشروع موازنته ورفعهما الى المجلس.
5- تمثيل المركز لدى الغير وتوقيع العقود التي يقرها المجلس.
6- أي صلاحيات او مهام يكلفه بها المجلس الاعلى او المجلس.

المادة 8

يكون للمركز جهاز فني واداري من موظفين ومستخدمين حسبما تقتضي الحاجة ويتم تعيينهم وتحديد مهامهم وواجباتهم وسائر
حقوقهم الاخرى وانهاء خدماتهم بموجب الانظمة التي توضع استنادا لاحكام قانون المجلس الاعلى.

المادة 9

أ- تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:-
1- المبالغ التي يخصصها المجلس الاعلى في موازنته السنوية للمركز.
2- الايرادات المتأتية عن ممارسة المركز لاعماله في مجال البحوث والدراسات والاستشارات وتقديم الخدمات التربوية المختلفة.
3- الهبات والاعانات والتبرعات والمساعدات المالية التي يوافق عليها المجلس، على أن تقترن بموافقة مجلس الوزراء اذا
كانت من مصدر غير اردني.
ب- يخصص المجلس حسابا خاصا للمركز في موازنته السنوية تقيد فيه اموال المركز، ويتم الصرف من ذلك الحساب وفقا للتعليمات
المالية الخاصة التي يصدرها المجلس الاعلى لهذه الغاية.

المادة 10

للمجلس الاعلى بناء على تنسيب الرئيس اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق