نظام المركز الوطني لتطوير المناهج

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام المركز الوطني  لتطوير المناهج لسنة 2017 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

 

القانون

:

قانون التربية والتعليم.

الوزارة

:

وزارة التربية والتعليم . 

المركز

:

المركز الوطني  لتطوير المناهج المنشأ بمقتضى أحكام هذا النظام.

المجلس

:

المجلس الأعلى للمركز.

الرئيس

:

رئيس المجلس.

المجلس التنفيذي

:

المجلس التنفيذي للمركز.

المدير

:

المدير التنفيذي للمركز.

المؤسسة التعليمية

:

كل روضة أطفال أو مدرسة.

الكتب المدرسية المقررة

:

الكتب التي يقرر استعمالها للتدريس في المؤسسات التعليمية في المملكة وتشمل أصول الكتب وتجارب طباعتها وفقا لأحكام القانون.

المناهج

:

مجموعة المقررات الدراسية المقررة في المؤسسات التعليمية.

مرحلة الطفولة المبكرة

:

المراحل التي تشمل الحضانة (الولادة وحتى سن الرابعة) ورياض الأطفال الأولى (ما بين 4-5 سنوات) ورياض الأطفال الثانية (ما بين 5-6 سنوات).

التقييم

:

الحكم على نوعية أداء الطلبة بالارتكاز الى معايير موضوعة مسبقاً بما فيها الاختبارات في نهاية الفصل الدراسي.

التقويم

:

الحكم على مدى تحقيق الطلبة لنتاجات التعلم. 

 

المادة 3

أ-   ينشأ في المملكة مركز يسمى (المركز الوطني لتطوير المناهج) يتمتع بالاستقلال المالي والإداري.

ب- يكون المقر الرئيس للمركز في مدينة عمان.

ج- يرتبط المركز برئيس الوزراء.

المادة 4

يهدف المركز الى تطوير المناهج والكتب المدرسية والامتحانات وفقا لأفضل الأساليب الحديثة وبما يتماشى مع احتياجات المملكة ومسيرة التعليم الأمثل وفلسفة التربية والتعليم وأهدافها الواردة في القانون والثوابت الدينية والوطنية من خلال:-

أ- مراجعة وتطوير الإطار العام للمناهج والتقويم ابتداء من مرحلة الطفولة المبكرة وحتى الصف الثاني عشر، بما في ذلك النتاجات التعليمية العامة والخاصة بالمباحث جميعها واستراتيجيات التدريس والتقييم والتقويم.

ب- تطوير مؤشرات الأداء الرئيسية للمناهج وإجراءات التقييم والتقويم مع التركيز على النتاجات التعليمية للطلبة لكل مرحلة دراسية.

ج-   تطوير الكتب المدرسية والمواد التعليمية وأدلة المعلمين.

د-   التنسيق مع الجهات المسؤولة عن تدريب المعلمين لتمكينهم من تطبيق المناهج بما في ذلك المواد التعليمية وإجراءات التقييم والتقويم.

هـ – تطوير الاختبارات وامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة وغيرها من التقييمات المستحدثة للطلبة.

المادة 5

يتولى المركز في سبيل تحقيق أهدافه المهام والصلاحيات التالية:-

أ- التنسيق مع الوزارة لتحقيق أهدافه ومهامه وصلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ب-  رصد تطبيق الإطار العام للمناهج والتقويم في المؤسسات التعليمية وتقييمه.

ج-  مراجعة المناهج بشكل دوري بما في ذلك إجراءات التقييم والتقويم والكتب المدرسية والمواد التعليمية وأدلة المعلمين.

د-  إعداد الطرق الفنية المناسبة لتجريب ما يتم تطويره من كتب مدرسية وغيرها بما لا يُعطل العملية التعليمية.

هـ – تحليل البيانات الخاصة بأداء الطلبة في التقويمات المختلفة بما ينعكس على تطوير المناهج وإجراءات التقييم والتقويم.

و-  تزويد الوزارة بقوائم الكتب والمراجع والدوريات التي يمكن الاستفادة منها لإثراء المكتبات المدرسية. 

ز-  النظر في الملاحظات المقدمة الى إدارة المناهج من مديريات التربية والتعليم في الوزارة والمؤسسات التعليمية على الكتب المدرسية والمواد التعليمية وأدلة المعلمين.

المادة 6

أ- يكون للمركز مجلس يسمى (المجلس الاعلى للمركز) يتألف من رئيس يعين بإرادة ملكية سامية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وعدد من الأعضاء على النحو التالي:-

1- وزير التربية والتعليم.

2- وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

3-  رئيس مجمع اللغة العربية الأردني.

4-  مفتي عام المملكة.

5-  نقيب المعلمين.

6-  اثنان على الأقل من ذوي الخبرة يتم تعيينهم بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ب- يختار المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع يعقده نائبا للرئيس يقوم مقامه في حال غيابه.

المادة 7

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-

أ- إقرار السياسة العامة للمركز والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.

ب- إقرار البيانات المالية الختامية للمركز والموافقة على مشروع الموازنة السنوية ورفعه لمجلس الوزراء لإقراره حسب الأصول.

ج- إقرار النتاجات العامة للمناهج  المطورة و التقييم والتقويم.

د- إحالة المناهج المطورة لمجلس التربية و التعليم لإقرارها.

هـ- إقرار الاتفاقيات والموافقة على  شراء الخدمات  بعقود وتوقيعها من الرئيس او من يفوضه.

و-  إقرار التعليمات اللازمة لعمل المركز.

المادة 8

أ-  يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه أربع مرات في السنة وكلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين على الأقل.

ب- للرئيس دعوة أي شخص من داخل المركز أو خارجه لحضور اجتماع المجلس للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليه دون ان يكون له حق التصويت.

ج- يكون المدير أمين سر المجلس يتولى تنظيم جدول أعماله وتدوين محاضر جلساته وحفظ قيوده وسجلاته ومعاملاته ومتابعة تنفيذ قراراته.

المادة 9

أ-  يشكل في المركز مجلس يسمى (المجلس التنفيذي للمركز) برئاسة المدير وعضوية ستة أشخاص غير متفرغين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال التربية والتعليم تتم تسميتهم بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس.

ب- يتولى المجلس التنفيذي المهام والصلاحيات التالية:-

1- إعداد السياسة العامة للمركز والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها ورفعها للمجلس لإقرارها.

2- تشكيل لجنة أو أكثر من بين اعضائه أو غيرهم لتحقيق اهداف المركز وتحديد مهامها وواجباتها في قرار تشكيلها.

3- إعداد التعليمات اللازمة لعمل المركز ورفعها للمجلس لإقرارها.

4- أي مهام أخرى يكلفه المجلس أو الرئيس بها.

ج- يجتمع المجلس التنفيذي بدعوة من المدير مرة على الأقل في الشهر وكلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائه ويتخذ قراراته بأغلبية أعضائه على الأقل.

المادة 10

أ-  يعين المدير بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية في قرار تعيينه وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها.

ب- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:-

1- تنفيذ السياسة العامة التي يقرها المجلس والقرارات الصادرة عنه.

2- الإشراف على المركز وعلى جهازه التنفيذي.

3- تمثيل المركز لدى الغير.

4- إعداد مشروع الموازنة السنوية للمركز وبياناته الختامية ورفعها الى المجلس لإقرارها.

5- إعداد التقرير السنوي للمركز ورفعه الى المجلس لإقراره.

6- أي مهام أخرى يكلفه المجلس أو الرئيس بها.

المادة 11

أ- تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:-

1 –  المخصصات التي ترصد له في الموازنة العامة للدولة.

2 –  التبرعات والمنح والمساعدات وأي أموال تقدم له شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.

3-  عائدات الدورات التدريبية و بدل الخدمات التي يقدمها المركز  .

ب- تعفى الوزارة من عائدات الدورات التدريبية وبدل الخدمات المنصوص عليهما في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة.

ج- تخضع حسابات المركز لتدقيق ديوان المحاسبة.

المادة 12

أ- يكون للمركز كادر من الموظفين والمستخدمين يتم تعيينهم بمقتضى أحكام نظام الخدمة المدنية.

ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (10) من هذا النظام، لا يتقاضى الرئيس وأعضاء كل من المجلس والمجلس التنفيذي أي مكافأة أو بدلا مهما كان اسمه أو نوعه.

المادة 13

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-

أ- الشؤون المتعلقة بتطوير الكتب المدرسية والمواد التعليمية وأدلة المعلمين.

ب-  تحديد مهام المديريات والوحدات والأقسام في المركز وواجباتها.

ج-  الشؤون الإدارية والمالية وشؤون اللوازم والأشغال والعطاءات في المركز.

المادة 14

يلغى نظام مكافآت المناهج والكتب المدرسية رقم (31) لسنة 1981.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق