نظام المركز الاردني للاعلام / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام المركز الاردني للاعلام لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزير: الناطق الرسمي باسم الحكومة او الوزير الذي يسميه رئيس الوزراء.
المركز: المركز الاردني للاعلام المنشأ بموجب احكام هذا النظام.
المدير العام: مدير عام المركز.
المديرية: أي مديرية في المركز.
المدير: مدير المديرية.
اللجنة: لجنة التخطيط المؤلفة بمقتضى احكام هذا النظام.

المادة 3

أ- ينشأ في المملكة مركز يسمى ( المركز الاردني للاعلام ) يكون مقره في عمان وله انشاء او فتح مكاتب فرعية في أي مكان
داخل المملكة وخارجها.
ب- يرتبط المركز بالوزير.

المادة 4

يلتزم المركز في سبيل قيامه بمهامه بمبادىء وثوابت الاعلام في المملكة.

المادة 5

يعتبر المركز مصدرا رئيسيا للمعلومات المتعلقة بالحكومة ويشكل قناة اتصال اساسية بينها وبين الجمهور ويقوم لهذه الغاية
بما يلي:-
أ- الاسهام في بناء صورة اعلامية متكاملة لجهود الحكومة الرامية الى تحقيق الاهداف الاستراتيجية للدولة ، والعمل على
دعم المفاهيم والاسس التي تقوم عليها هذه الاستراتيجية على الصعيدين الداخلي والخارجي.
ب- اطلاع الجمهور على سياسات الحكومة وخططها وبرامجها وتوجهاتها ، وشرح الاجراءات المتعلقة بها ، وعرض الآراء والتعليقات
الصادرة عنه بشأنها.
ج- الاسهام في تعميق قنوات الحوار مع المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني من خلال عرض خطط التنمية السياسية والاقتصادية
والاجتماعية والثقافية وتوفير المعلومات المتعلقة بها ، والاستفادة من نتائج الحوار في اعداد البرامج الاعلامية ذات
الصلة بهذه القضايا.
د- السعي إلى تكوين رأي عام يسهم في تفهم القضايا التي تتبناها الحكومة وذلك باستخدام ادوات ووسائل الاتصال المتاحة.
هـ- التعرف على اتجاهات الرأي العام بشأن القضايا الداخلية والخارجية ذات الاهمية ، والاطلاع على ما ينشر او يبث من
خلال وسائل الاتصال الوطنية والعربية والدولية.
و- اتاحة الفرصة امام المواطنين للاطلاع على توجهات الحكومة بشأن التشريعات التي تعدها وتشجيع ابداء الاراء بشأنها.
ز- توفيــــر المعلومـــات الاساسية عن الانشطة والخدمات التي تقدمها الحكومة وفتح المجال امام المواطنين لتقييم هذه
الانشطة والخدمات بحرية وشفافية.
ح- تعزيز التواصل الاعلامي مع الجاليات الاردنية في الخارج.

المادة 6

يتولى المركز المهام والصلاحيات التالية:-
أ- المشاركة في رسم الخطط الاعلامية الحكومية ووضع البرامج اللازمة لتنفيذها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية
ومتابعة النتائج المترتبة عليها و تقييمها.
ب- اعداد تقارير يومية ودورية ، رصدية وتحليلية ، حول ما تطرحه الصحافة ووسائل الاعلام الوطنية والعربية والاجنبية
من قضايا ذات اهمية رئيسية للمملكة ، او تتصل بسياسات الحكومة ومواقفها وتقديم الاقتراحات المتعلقة بسبل التعامل معها
اعلاميا للجهات الحكومية.
ج- اعداد المواد الاعلامية المتعلقة بانشطة الحكومة ، بما في ذلك البيانات الصحفية والنشرات والمطبوعات والمواد المسموعة
والمرئيـة ، وتوزيعها بالتعاون مع الجهات المعنية ومتابعة مدى استخدامها والاستفادة منها من قبل وسائل الاعلام الوطنية
والعربية والاجنبية.
د- تنسيق الجهود بشأن توفير المعلومات الاساسية ذات الصلة بشؤون المملكة للرد على استفسارات الجمهور داخل المملكة
وخارجها 0
هـ- متابعة الاطلاع على الدراسات والمعلومات الصادرة عن المراكز الرئيسية للبحوث الوطنية والعربية والاجنبية ، ودراستها
وتوفير الاقتراحات اللازمة والخاصة بالتعامل الاعلامي مع معطياتها ونتائجها وتقديمها إلى الجهات الحكومية ومؤسساتها
المختلفة.
و- توثيق العلاقات مع وسائل الاتصال الوطنية ، وممثلي وسائل الاتصال العربية والاجنبية ، وتزويدهم بالمواد الاعلامية
المختلفة ، وتقديم التسهيلات اللازمة لهم ، والاجابة على استفساراتهم وطلباتهم.
ز- تنظيم المقابلات واللقاءات والمؤتمرات الصحفية للمسؤولين الحكومييـن ، ولضيوف المملكة الرسميين بالتعاون والتنسيق
مع الجهات المعنيـة.
ح- المشاركة في استقبال الوفود الرسمية الاعلامية بالتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة وتزويد هذه الوفود بالمعلومات
والمواد الاعلامية لهذه الغاية.
ط- تنظيم الزيارات الاعلامية والجولات الاستطلاعية لوسائل الاعلام الوطنية والخارجية بما يساعد على تحقيق اهداف المركز.
ي- توثيق الاتصال مع مراكز الاعلام في الخارج ، والتعامل مع طلباتها واستفساراتها ، وتوفير المواد الاعلامية والمعلومات
الاساسية التي تساعدها على القيام بمهامها.
ك- توفير المعلومات الاساسية عن المملكة للسفارات الاردنية والمكاتب الاعلامية في الخارج بالتعاون والتنسيق مع وزارة
الخارجية بهدف نشرها وتعميمها عبر الوسائل الاعلامية المتاحة.
ل- العمل على استمرار تدفق المعلومات الاساسية عن المملكة إلى الاعلام الخارجي بدقة وسرعة من خلال استخدام آليات
الاتصال الحديثة لهذه الغاية.
م- تزويد الملحقيات الاعلامية العربية والاجنبية التابعة للبعثات الدبلوماسية بالمملكة بالمواد الاعلامية المختلفة
والرد على استفساراتها.
ن- تهيئة الظروف المناسبة لتسهيل مهمة الصحفيين والاعلاميين ووسائل الاتصال الوطنية والعربية والاجنبية.
س- تقديم الخبرة والمشورة المهنية لوحدات الاعلام والعلاقات العامة في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية.
ع- اعداد الدراسات التي تستهدف تطوير الخطط الاعلامية ، ودراسات تحليل المضمون والتعرف على مواقف وسائل الاعلام ،
واتجاهاتها نحو سياسات الحكومة.
ف- اعــــداد اوراق العمل المرجعية بشأن القضايا الرئيسية وطنيا وعربيا ودوليا.
ص- اعداد استطلاعات الرأي العام او المشاركة فيها ، والقيام بالدراسات المتعلقة بتوجهاته ومساراته إزاء القضايا العامة.
ق- توثيق البيانات والتصريحات الحكومية.
ر- توثيق الاتفاقيات الحكومية في المجالات الاعلامية.
ش- توثيــق المعلومات الخاصة بالقطاع الاعلامي ووسائل الاتصال الوطنية.
ت- اصدار الكتاب السنوي للمملكة ، واي وثائق اردنية تقتضي المصلحة اصدارها.

المادة 7

يزود المركز ، بموافقة الوزير ، الوزارات والدوائر والمؤسسات بما فيها المجلس الاعلى للاعلام بالتقارير الصادرة عنه.

المادة 8

يتكون الهيكل التنظيمي للمركز من:-
أ- المدير العام.
ب- المديريات التالية:-
1- مديرية الاعلام.
2- مديرية الدراسات واستطلاعات الرأي.
3- مديرية المعلومات والتوثيق.
4- مديرية الخدمات التفاعلية وخدمة الجمهور.
5- مديرية الاتصال والعلاقات العامة.
6- مديرية الانتاج والنشر.
7- مديرية المكاتب الفرعية والخارجية.
8- مديرية الشؤون الادارية والمالية.
ج- المكتب القانوني.
د-وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي.

المادة 9

أ-يرتبط بالوزير كل من:-
1- المدير العام.
2- المستشار الذي يقرر الوزير ارتباطه به.
3- رئيس وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي.
4- مدير المكتب القانوني.
5- مدير مكتب الوزير.
ويكون كل منهم مسؤولا حسب اختصاصه عن القيام بالمهام والواجبات الموكولة اليه وعن حسن سير العمل في المركز.
ب- يرتبط بالمدير العام كل من مديري المديريات ويكون كل منهم مسؤولا عن المهام والواجبات الموكولة اليه وعن حسن سير
العمل في المديرية او الوحدة والاقسام المرتبطة باي منها.
ج- يرتبط بالمدير رئيس القسم في المديرية ويكون مسؤولا عن المهام والواجبات الموكولة اليه وعن حسن سير العمل في القسم
او الوحدة.

المادة 10

تحدد اسس التنسيق والتعاون بين المركز والناطقين الاعلاميين في الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة بشأن قيامهم بمهامهم
بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

المادة 11

أ- تؤلف في المركز لجنة تسمى ( لجنة التخطيط ) برئاسة الوزيـر وعضويـــة كل من:-
1- المدير العام نائباً للرئيس
2- المستشار الذي يسميه الوزير
3- مديري المديريات
4- مدير المكتب القانوني
5- احد مديري المكاتب الفرعية يسميه الوزير
ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
1- دراسة الخطط والبرامج والمشاريع اللازمة لتحقيق اهداف المركز ومتابعة تنفيذ السياسات التي يتبناها والمتعلقة بعمله.
2- متابعة تقييم عمل المركز وادائه.
3- اعداد مشروع الموازنة السنوية للمركز وجدول تشكيلات الوظائف فيه.
4- اعداد مشروعات التشريعات المتعلقة بعمل المركز.
5- أي امور اخرى يحيلها الوزير او المدير العام اليها.

المادة 12

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور
ما لا يقل عن ثلثي اعضائها على ان يكون من بينهم رئيسها او نائبه وتتخذ توصياتها بأكثرية اصوات اعضائها على الاقل.
ب- يسمي الوزير احد موظفي المركز امين سر للجنة يتولى تنظيم جداول اعمالها والدعوة لاجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها
وتوصياتها ومتابعة تنفيذها وحفظ قيودها وسجلاتها.

المادة 13

للوزير دعوة أي من العاملين في المركز او من خارجه لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها
دون ان يكون له حق التصويت.

المادة 14

للوزير بناء على تنسيب المدير العام تشكيل أي لجنة دائمة او مؤقتة وتحدد مهامها وواجباتها بمقتضى قرار تشكيلها وفقا
لما تقتضيه مصلحة العمل في المركز.

المادة 15

أ- للوزير بناء على تنسيب المدير العام المستند إلى توصية اللجنة احداث أي مكتب فرعي او مديرية في المركز او الغاء
أي منها او دمجها في غيرها.
ب- للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة احداث أي قسم او وحدة في المديرية او الغاء أي منها او دمجها في غيرها.

المادة 16

يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير العام المستند إلى توصية اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما
في ذلك ما يلي:-
أ- تحديد مهام المديريات والاقسام والوحدات في المركز ومسؤولياتها.
ب- تحديد المهام والواجبات الموكولة إلى المستشارين والمديرين ورؤساء الاقسام والوحدات واللجان والمكاتب الفرعية التابعة
للمركز والوصف الوظيفي لكل منهم.
ج- تحديد العلاقة واساليب الاتصال والتنسيق بين المديريات والمكاتب الفرعية وسائر الاقسام والوحدات الادارية في المركز.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق