نظام المركز الاردني لاعداد المدربين والقادة الشباب صادر بالاستناد لاحكام المادتين (4) و (10) من قانون رعاية الشباب رقم (8) لسنة 1987

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام المركز الاردني الاولمبي لاعداد المدربين والقادة الشباب لسنة 1993) ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة الشباب
الوزير: وزير الشباب
المجلس: مجلس ادارة المركز
الرئيس: رئيس المجلس
المركز: المركز الاردني الاولمبي لاعداد المدربين والقادة الشباب.
المدير: مدير المركز
الاتحاد: اي اتحاد رياضي مشكل بموجب نظام الاتحادات الرياضية المعمول به.

المادة 3

يؤسس في الوزارة مركز يسمى ( المركز الاردني الاولمبي لاعداد المدربين والقادة الشباب ) تكون مهمته اعداد المدربين
والقيادات الشبابية والرياضية وتأهيلهم.

المادة 4

المادة 4-
يهدف المركز الى العمل على تحقيق ما يلي:
أ- اعداد القادة والمدربين في المجالات الرياضية والشبابية وتأهيل كوادر العمل الرياضي والشبابي لتأدية دورهم الريادي
في تلك المجالات.
ب- عقد دورات التدريب والصقل للمدربين والحكام وقادة الشباب لتطوير كفاءاتهم وخبراتهم ووضع البرامج والخطط اللازمة
لها.
ج- عقد الحلقات الدراسية والمحاضرات التثقيفية والتأهيلية للقيادات الشبابية والرياضية لرفع مستوى ادائهم في
العمل الشبابي والوطني.
د- اعداد البحوث والدراسات الميدانية حول مشاكل الشباب والانشطة الرياضية للفرق والمنتخبات الوطنية والاتحادات
الاهلية.
هـ – اجراء الاختبارات والمقاييس للحالات التدريبية للمنتخبات الوطنية والفرق الرياضية ووضع المعايير العلمية
المقننة لها للتعرف على القدرات الرياضية ومساعدة الاتحادات في وضع برامجها وخططها التدريبية.
و- انشاء مركز وطني للتوثيق والمعلومات الرياضية والشبابية وتقديم الخدمات اللازمة للاتحادات والهيئات الاردنية.
ز- اجراء دراسات استكشافية للفرق الوطنية وفرق المنتخبات الشقيقة والصديقة لمساعدة الاتحادات وتزويدها بالمعلومات
والتفاصيل الفنية عن خططها وافرادها.
ح- نشر الحركة الاولمبية والتعريف بها والتأكيد على مبادئها.

المادة 5

أ- يتولى الاشراف على المركز مجلس يسمى ( مجلس ادارة المركز الاردني لاعداد المدربين والقادة والشباب ) ، يرأسه الوزير
وعضوية كل من:-
1- امين عام اللجنة الاولومبية الاردنية
2- امين عام الوزارة
3- ممثل واحد عن كليات التربية الرياضية في الجامعات الاردنية يختاره الوزير.
4- مدير المركز
5- مدير مديرية الشباب في الوزارة
6- مدير الشؤون الرياضية في الوزارة
7- ثلاثة اعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة في اعمال المركز يختارهم الوزير لمدة سنتين.
ب- ينتخب المجلس نائبا للرئيس من بين اعضائه في اول اجتماع يعقده
ج- يفقد العضو المعين بموجب البند 7 من الفقرة (أ) من هذه المادة مركزه في المجلس اذا طلب اعفاءه من عضويته فيه،
او تغيب عن حضور ثلاث من اجتماعاته خلال السنة دون عذر يقبله المجلس ، او حكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والاداب
العامة.

المادة 6

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه في حالة غيابه مرة واحدة كل شهر على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك
ويكون اجتماعه قانونيا اذا حضره سبعة من اعضائه على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه في حالة غيابه واحدا
منهم ويصدر قراراته بالاجماع او بأكثرية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي كان رئيس الاجتماع
قد صوت معه,

المادة 7

يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ- رسم السياسة العامة للمركز.
ب- اعتماد الخطط الخاصة بتنظيم شؤون المركز وتطويره والاشراف على تنفيذ هذه الخطط.
ج- اقرار المنهاج النظري والعلمي وعدد الساعات لكل دورة.
د – تحديد الرسوم المقررة لكل دورة من الدورات التي يعقدها المركز.
هـ- التنسيب للوزير بمكافآت العاملين والمحاضرين واجورهم في الدورات التي يعقدها المركز وتصرف وفقا للتعليمات التي
يصدرها الوزير لهذه الغاية.
و- منح شهادات للمشتركين في الدورات واعتمادها حسب الاصول.
ز- اقرار التقرير السنوي المالية والاداري للمركز والمصادقة على الميزانية العمومية.
ح- التنسيب للوزير بالبدل الذي يترتب على المشارك دفعه في الدورات المختلفة.

المادة 8

يعين المدير بقرار من الوزير ويمارس المهام والصلاحيات التالية:-
أ- القيام بأعمال المقرر لاجتماعات المجلس ومتابعة تنفيذ قراراته.
ب- الاشراف على ادارة الشؤون الادارية والمالية للمركز.
جـ- التنسيق مع الهيئات المعنية لعقد الدورات الخاصة بالمركز والمساهمة في وضع برامجها وخططها ورفعها الى المجلس
لاقرارها.
د- تقديم تقارير دورية الى المجلس عن سير اعمال المركز.
هـ – ممارسة اي مهام او اعمال اخرى يكلفه المجلس بها.

المادة 9

تمنح شهادات التخرج من المركز بقرار من الوزير بناء على توصية المجلس، وتتضمن اتمام المتخرج للمتطلبات الدراسية
النظرية والعملية والتقدير العام الذي حصل عليه وغير ذلك من الامور التي يرى المجلس ادراجها في الشهادة.

المادة 10

ترصد المخصصات المالية اللازمة لتغطية نفقات المركز في برنامج خاص يدرج في موازنة الوزارة.

المادة 11

للوزير بناء على تنسيب المجلس اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام على ان لا تتعارض مع احكامه او تخالفها.

المادة 12

يلغى اي نص في اي نظام يتعارض مع احكام هذا النظام.
1993/11/2

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق