نظام المرشدات/ صادر بمقتضى المادة (4 ) من قانون الشؤون الاجتماعية رقم 14 لسنه 1956

المادة 1

المادة 1 –
يسمى هذا النظام ( نظام المرشدات لسنة 1962 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 –
يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المهخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:-

تعني لفظة (الجمعية) جمعية المرشدات الاردنية المسجلة حسب الاصول .
وتعني عبارة (رئيسة الجمعية) الشخص الذي يضطلع اصالة او نيابة او وكالة بمنصب الرئيسة العامة للجمعية .
وتشمل لفظة (مرشدة) أية قائدة مرشدات بما في ذلك قائدات الجوالة وقائدات الزهرات ومساعدات هؤلاء القائدات او أية وحدة
او مجموعة او أية مرشدة او جوالة او زهرة من أية رتبة .

المادة 3

المادة 3 –
لا يجوز لاية فتاة او امرأة ان ترتدي أية بزة او تحمل او تقلد ايه شارة او رمز او شعار او وسام او علم او علامة
مميزة قررتها الجمعية للاستعمال الكشفي الا بترخيص خطي من رئيسة الجمعية .

المادة 4

المادة 4 –
لا يجوز لاية فتاه او امرأة او اية جماعة منهن ان تنتحل ايه صبغة كشفية او ان تؤلف جمعية مرشدات الا بترخيص خطي من
رئيسه الجمعية .

المادة 5

المادة 5 –
لا يجوز لاي شخص ان يبيع او يعرض للبيع ايه بزة او شارة او رمز او علم او علامة مميزة قررتها الجمعية للاستعمال الكشفي
الا بترخيص خطى من رئيسة الجمعية .

المادة 6

المادة 6 –
لا يجوز لاية مرشدة ان تزعم او تتظاهر او تعزو لنفسها أيه سلطة او منصب او صلاحيات او تسعى بحكم ارتدائها او حملها
او تقلدها بزة المرشدات او شارتها او رمزها او شعارها او وسامها او علمها او علاماتها المميزة الى ممارسة أيه سلطة
او منصب او صلاحيات غير مخولة لها من قبل رئيسة الجمعية .

المادة 7

المادة 7 –
لا يجوز لاية مرشدة ان تتدخل في الشؤون السياسية او الحزبية او ان تمثل الجمعية في اي اجتماع سياسي او حزبي او ان
تتكلم باسم الجمعية في اية مناسبة سياسية او حزبية .

المادة 8

المادة 8 –
كل من أرتكب مخالفة لاحكام هذا النظام تحال على مجلس تأديبي يؤلف من رئيسة وعضوين بمعرفة رئيسة الجمعية ويشترط في
ذلك ان ، تقتصر العقوبات التي يفرضها المجلس التأديبي المذكور على ما يلي: –
أ- فصل المرشدة من الجمعية بصورة دائمة او مؤقتة.
ب- تنزيل رتبتها بصورة دائمة او مؤقتة.
ولا يحول ذلك دون تقديمها للمحاكمة اذا كانت المخالفة مما يشكل جرماً بمقتضى قانون العقوبات المعمول به او أي قانون
او نظام آخر ساري المفعول.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق