نظام المراكز العلمية في جامعة مؤتة / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الرسمية رقم (42) لسنة 2001

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام المراكز العلمية في جامعة مؤتة لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون: قانون الجامعات الاردنية الرسمية المعمول به.
الجامعة: جامعة مؤتة.
الرئيس: رئيس الجامعة.
المركز: أي مركز علمي في الجامعة.
المدير: مدير المركز.

المادة 3

تنشأ في الجامعة مراكز وفقا لاحكام القانون تهدف الى تحقيق غايات علمية خاصة في مجالات البحث او التدريس او التدريب
او التأهيل او غيرها.

المادة 4

أ- يكون للمركز مجلس لا يزيد عدد اعضائه على احد عشر عضوا يعينهم الرئيس بعد الاستئناس برأي مجلس العمداء لمدة سنتين
قابلة للتجديد ويسمي من بينهم رئيسا لمجلس المركز.
ب- يتولى ادارة المركز مدير يختاره الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد.

المادة 5

يجوز للمركز منح ( شهادات ) وفقا لنظام منح الدرجات والشهادات في الجامعة اذا كانت اهداف المركز تقتضي منح مثل هذه
الشهادات.

المادة 6

تسري على العاملين في المركز انظمة الجامعة وتعليماتها.

المادة 7

يصدر مجلس العمداء بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام ، بما في ذلك صلاحيات مجلس
المركز والمدير وتحديد الاهداف الخاصة بالمركز ووضع هيكله التنظيمي وخططه الدراسية والتدريبية.

المادة 8

يلغى نص البند (6) من الفقرة (أ) من المادة (2) من ( نظام تطبيق بعض انظمة الجامعة الاردنية على جامعة مؤتة ) رقم
(24) لسنة 1990 على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها وفقا
لاحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق