نظام المراكز العلمية في جامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام المراكز العلمية في جامعة اليرموك لسنة 1980) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك.
الجامعة: جامعة اليرموك
الرئيس: رئيس جامعة اليرموك
الكلية: كلية في جامعة اليرموك
المركز: مركز علمي في جامعة اليرموك
المدير: مدير المركز

المادة 3

أ- ينشأ في الجامعة مركز علمي او اكثر حسب الحاجة وذلك لتحقيق الاهداف والغايات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات
الصادرة بموجبه ويتم انشاء المركز بقرار من مجلس امناء الجامعة يقترن بالارادة الملكية السامية.
ب- يكون لكل مركز علمي مجلس يشكل على الوجه التالي:
1- مدير المركز: رئيساً ومقرراً
2- عميد البحث العلمي والدراسات العليا او من ينيبه واذا كان من خارج العمادة فيتم ذلك بالتشاور مع العميد او الدير
المختص: عضوا
3- عميد الكلية ذات العلاقة بعمل المركز او من ينبيه: عضوا
4- عضو الى ثلاثة اعضاء يعينهم مجلس الجامعة بتنسيب من الرئيس: اعضاء
جـ- (بالرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة لمجلس امناء الجامعة في حالات خاصة ان ينشيء للمركز مجلسا اعلى برئاسة
رئيس الجامعة وعدد من الاعضاء لا يزيد على خمسة عشر عضوا يتولى الاشراف على سياسة المركز ورعاية موارده المالية، وتنظم
اعمال المجلس الاعلى بموجب تعليمات يصدرها مجلس امناء الجامعة).

المادة 4

تحدد اختصاصات المركز في قرار انشائه وفي التعليمات التي يصدرها مجلس الجامعة لذلك الغرض.

المادة 5

يتولى مجلس المركز الصلاحيات التالية:
أ- مناقشة مشروع الموازنة السنوية للمركز وتقديمها الى مجلس الجامعة لرفعها الى مجلس الامناء مع موازنة الجامعة لاقرارها.
ب- اقرار برامج البحث والدراسات والمحاضرات والدورات التي يتولاها المركز ضمن اختصاصاته المقررة.
جـ- تحديد المخصصات المالية والدعم المالي لبرامج البحث والدراسات وللباحثين والمحاضرين والزائرين ضمن اختصاصات المركز.
د- اقتراح تعيين الباحثين في المركز وترقيتهم ونقلهم وندبهم واعارتهم واجازتهم وايفادهم على ان يتم تعيينهم في رتب
تعادل راتب اعضاء هيئة التدريس في الجامعة وفقا للتشريعات المعمول بها في الجامعة، وتنطبق عليهم تلك التشريعات بما
في ذلك نظام الهيئة التدريسية والتعليمات والاسس الخاصة بتقويم الانتاج العلمي لاغراض التعيين والترقية.
هـ التوصية الى مجلس الدراسات العليا في الجامعة انشاء دراسات عليا في تخصصات المركز لدرجتي الماجستير والدكتوراه.

المادة 6

أ- يكون للمركز مدير يعين بقرار من مجلس الامناء بناء على تنسيب من الرئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على ان تتوفر
فيه الشروط الواجب توفرها في عضو الهيئة التدريسية في الجامعة.
ب- يعين مدير المركز في وظيفة نائب مدير دائرة اكاديمية او مدير دائرة اكاديمية او برتبة عميد او نائب عميد وذلك وفقا
للشروط المتوافرة لتعيينه في اي من تلك الرتب بموجب التشريعات المعمول بها في الجامعة.
جـ- تحدد الواجبات والحقوق الوظيفية والمالية والادارية للمدير بالواجبات والحقوق المقررة لمن يشغلون مثل وظيفته في
الجامعة بموجب التشريعات المعمول بها في الجامعة.

المادة 7

يتولى المدير الصلاحيات والمسؤوليات التالية:
أ- تنفيذ قرارات مجلس المركز
ب- تنفيذ برامج البحث والدراسة والمحاضرات والدورات التي يقرها مجلس المركز.
جـ- ادارة شؤون المركز الادارية والمالية في حدود احكام التشريعات المعمول بها في الجامعة.
د- اعداد مشروع الموازنة السنوية للمركز وتقديمها الى مجلس المركز لمناقشتها.
هـ- تقديم تقرير في نهاية كل سنة جامعية الى الرئيس عن اعمال المركز ونشاطاته وانجازاته واية اقتراحات يرى فيها مصلحة
المركز.
و- اي مسؤوليات او صلاحيات اخرى تفوض اليه بموجب التعليمات التي يصدرها مجلس المركز.

المادة 8

تتكون الموارد المالية لموازنة المركز السنوية مما يلي:
أ- المبالغ التي يخصصها مجلس الجامعة للمركز في الموازنة السنوية للجامعة.
ب- الهبات والتبرعات والوصايا وربع الوقفيات والاعانات والمنح التي يتلقاها المركز والتي يوافق مجلس امناء الجامعة
على قبولها.
جـ – (50%) على الاقل من المنح الخارجية التي تقدم للمركز او العاملين فيه لاغراض البحث العلمي بموجب تعليمات دعم
وتنظيم البحث العلمي المعمول بها في الجامعة. ويقوم مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس المركز بتحديد النسبة الواجب
تحويلها لموازنة المركز من تلك المنح وذلك في كل حالة على حدة.

المادة 9

أ- للمدير بموافقة مجلس المركز، تعيين محاضرين بالشروط التي يقررها المجلس المذكور.
ب- للمدير تعيين مساعدي تدريس او بحث وفق نظام الموظفين الاداريين والفنيين المعمول به فلي الجامعة وله تعيينهم لمدد
محدودة برواتب مقطوعة.

المادة 10

لمجلس الجامعة، بناء على توصية من مجلس المركز، انشاء برامج في المركز في تخصصات وحقول مختلفة تؤدي الى منح دبلومات
عليا او الى منح درجتي الماجستير والدكتوراه في تلك التخصصات وذلك وفقاً للانظمة المعمول بها في الجامعة والمتعلقة
بالدراسات العليا ومنح الدرجات العلمية والشهادات وبالتعاون والتنسيق مع الدوائر الاكاديمية والكليات والمعاهد والمراكز
الاخرى في الجامعة.

المادة 11

لمجلس الجامعة اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك التعليمات المتعلقة بالتخصصات والحقول
التي يتولاها المركز.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق