نظام المراكز العلمية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية / صادر بمقتضى المادة ( 26) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (6 ) من قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم (31)

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام المراكز العلمية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية لسنة 1999) ويعمل به من
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة
على غير ذلك:-
الجامعة: جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية
الرئيس: رئيس الجامعة
المركز: المركز العلمي في الجامعة
المدير: مدير المركز

المادة 3

المادة 3- أ- ينشأ المركز في الجامعة بقرار من مجلس الامناء بناء على تنسيب مجلس الجامعة
ب- تهدف المراكز الى تحقيق غايات علمية ذات طبيعة خاصة في مجالات البحث او التدريس اوالتدريب او التأهيل او غيرها

المادة 4

المادة 4- أ- يكون لكل مركز مجلس لا يزيد عدد اعضائه على (11) عضواً يعينهم الرئيس بعد الاستئناس برأي مجلس العمداء
لمدة سنتين قابلة للتجديد يختار الرئيس من بينهم رئيسا للمجلس.
ب- يدير المركز مدير يعينه الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد.

المادة 5

المادة 5- يمارس مجلس المركز الصلاحيات التي يمارسها مجلس الكلية ومجلس القسم المنصوص عليها في قانون الجامعة المعمول
به.

المادة 6

المادة 6- يجوز للمركز منح ( شهادات ) وفقا لنظام منح الدرجات العلمية والشهادات في جامعة العلوم والتكنولوجيا
الاردنية اذا كانت طبيعة اهداف المركز تقتضي منح مثل هذه الشهادات

المادة 7

المادة 7- يصدر الرئيس بعد الاستئناس برأي مجلس العمداء التعليمات التنفيذية لتطبيق احكام هذا النظام، بما في ذلك
تحديد الاهداف الخاصة بكل مركز ووضع هيكله التنظيمي وغير ذلك من الشؤون التي تهم المركز.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق