نظام المراكز العلمية في جامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الرسمية رقم (42) لسنة 2001
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام المراكز العلمية في جامعة الحسين بن طلال لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون: قانون الجامعات الاردنية الرسمية المعمول به.
الجامعة: جامعة الحسين بن طلال.
الرئيس: رئيس الجامعة.
المركز: أي مركز علمي في الجامعة.
المدير: مدير المركز.
المادة 3
تنشأ في الجامعة مراكز وفقا لاحكام القانون تهدف الى تحقيق غايات علمية خاصة في مجالات البحث او التدريس او التدريب
او التأهيل او غيرها.
المادة 4
أ- يكون للمركز مجلس لا يزيد عدد اعضائه على احد عشر عضوا يعينهم الرئيس بعد الاستئناس برأي مجلس العمداء لمدة سنتين
قابلة للتجديد ويسمي من بينهم رئيسا لمجلس المركز.
ب- يتولى ادارة المركز مدير يختاره الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد.
المادة 5
يجوز للمركز منح ( شهادات ) وفقا لنظام منح الدرجات والشهادات في الجامعة اذا كانت اهداف المركز تقتضي منح مثل هذه
الشهادات.
المادة 6
تسري على العاملين في المركز انظمة الجامعة وتعليماتها.
المادة 7
يصدر مجلس العمداء بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام ، بما في ذلك صلاحيات مجلس المركز
والمدير وتحديد الاهداف الخاصة بالمركز ووضع هيكله التنظيمي وخططه الدراسية والتدريبية.