نظام المراكز العلمية في جامعة البلقاء التطبيقية / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001

المادة 1

يسمى هذا النظــام ( نظام المراكـــز العلميـــة في جامعــــة البلقاء التطبيقية لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون: قانون الجامعات الاردنية الرسمية المعمول به.
الجامعة: جامعة البلقاء التطبيقية.
الرئيس: رئيس الجامعة.
المركز: أي مركز علمي في الجامعة.
المدير: مدير المركز.

المادة 3

أ- ينشأ في الجامعة مركز او اكثر يهدف لتحقيق غايات علمية خاصة في مجالات البحث او التدريس او التدريب او التأهيل
او الخدمات الانتاجية او غيرها.
ب- يتم انشاء المركز بقرار من مجلس التعليم العالي.

المادة 4

أ- يكون للمركز مجلس لا يزيد عدد اعضائه على تسعة ، يعينهم الرئيس بعد الاستئناس برأي مجلس العمداء لمدة سنتين قابلة
للتجديد ، ويسمي من بينهم رئيسا لمجلس المركز.
ب- يتولى ادارة المركز مدير يسميه الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد.

المادة 5

يمارس مجلس المركز الصلاحيات التي يمارسها مجلس الكلية ومجلس القسم المنصوص عليها في القانون.

المادة 6

اذا كانت اهداف المركز تقتضي منح شهادات علمية فيتم منحها وفقا لنظام منح الدرجات والشهادات المطبق في الجامعة.

المادة 7

تسري على العاملين في المركز انظمة الجامعة وتعليماتها.

المادة 8

يصدر مجلس العمداء بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام ، بما في ذلك صلاحيات مجلس المركز
والمدير وتحديد الاهداف الخاصة بالمركز ووضع هيكله التنظيمي وخططه الدراسية والتدريبية وغير ذلك من الشؤون ذات العلاقة
بأهداف المركز.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق