نظام المراكز العلمية في جامعة آل البيت / صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام المراكز العلمية في جامعة ال البيت لسنة 1998 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالة حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الجامعة: جامعة آل البيت.
الرئيس: رئيس الجامعة.
المركز: المركز العلمي في الجامعة.
المدير: مدير المركز.
المجلس: مجلس العمداء.

المادة 3

أ- ينشأ المركز في الجامعة بقرار من مجلس التعليم العالي بناء على تنسيب من المجلس 0
ب- تهدف المراكز الى تحقيق غايات علمية ذات طبيعة خاصة في مجالات البحث او التدريس او التدريب او التأهيل او غيرها.

المادة 4

أ- يكون لكل مركز مجلس لا يزيد عدد أعضائه على (9) اعضاء يعينهم الرئيس بعد الاستئناس برأي المجلس لمدة سنتين قابلة
للتجديد.
ب- يدير المركز مدير يعينه الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد.

المادة 5

يمارس مجلس المركز الصلاحيات التي يمارسها مجلس الكلية ومجلس القسم المنصوص عليها في قانون الجامعة المعمول به.

المادة 6

يجوز للمركز منح ( الشهادات ) وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية ولا يجوز للمركز بأي حال منح الدرجات
العلمية مهما كان نوعها.

المادة 7

يعين العاملون في المراكز وفقا لقانون الجامعة وأنظمتها وتعليماتها ويخضعون لأحكامها.

المادة 8

يصدر الرئيس بعد الاستئناس برأي المجلس ، التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام ، بما في ذلك تحديد الأهداف الخاصة
بكل مركز ووضع هيكله التنظيمي وغير ذلك من الشؤون التي تهم المركز.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق