نظام المراكز العلمية في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 و المادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم (18) لسنة 1992 .

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام المراكز العلمية في الجامعة الهاشمية لسنة 1999) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة
على غير ذلك:-
الجامعة: الجامعة الهاشمية
الرئيس: رئيس الجامعة
المركز: المركز العلمي في الجامعة
مجلس المركز: المجلس المشكل بموجب احكام هذا النظام
المدير: مدير المركز

المادة 3

المادة 3- أ- ينشأ المركز بقرار من مجلس الامناء ، بناء على تنسيب مجلس العمداء
ب- يهدف المركز الى تحقيق غايات علمية ذات طبيعة خاصة في مجالات البحث او التدريب، او خدمة المجتمع.

المادة 4

المادة 4- أ- يكون لكل مركز مجلس لا يزيد عدد اعضائه على احد عشر عضوا يعينهم الرئيس ، بعد الاستئناس برأي مجلس العمداء
، لمدة سنتين قابلة للتجديد ، ويختار الرئيس من بينهم رئيسا للمجلس.
ب- يدير المركز مدير يعينه الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد ، ويكون عضوا في المجلس.

المادة 5

المادة 5- يمارس مجلس المركز الصلاحيات التي تقتضيها اهدافه وفقا للغايات التي انشىء من اجلها.

المادة 6

المادة 6- يعين العاملون في المركز وفقاً لقانون الجامعة وانظمتها وتعليماتها ، ويخضعون لاحكامها.

المادة 7

المادة 7- يصدر الرئيس ، بعد الاستئناس برأي مجلس العمداء، التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام ، بما في ذلك
تحديد الاهداف الخاصة بكل مركز ، ووضع هيكله التنظيمي ، وصلاحيات مجلس المركز ، وغير ذلك من الشؤون التي تهم المركز.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق