نظام المراكز الثقافية (التعليمية)/صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنه 1964

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام المراكز الثقافية(التعليمية) لسنة 1978) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

الفصل الاول
التعريفات
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة : وزارة التربية والتعليم.
الوزير: وزير التربية والتعليم او من ينيبه.
المديرية : مديرية التربية والتعليم في المحافظة او في اللواء.
الحاكم الاداري: المحافظ او المتصرف.
المركز : المركز المعرف في قانون التربية والتعليم المعمول به.
المؤسس: مؤسس المركز.
المدير : مدير المركز.

المادة 3

الفصل الثاني
شروط التأسيس
المادة 3- تقدم طلبات الحصول على موافقة مبدئية للترخيص بتأسيس المركز الى مدير التربية والتعليم عن طريق الحاكم الاداري
على ثلاث نسخ من النماذج المعدة لهذة الغاية وعلى طالب الترخيص ان يرفق بطلبه تعهد بتنفيذ الشروط التي تحددها الوزارة
واللازمة للترخيص.

المادة 4

المادة 4- يجب ان تتوافر في المؤسس الشروط التالية:-
أ ان يكون حسن السيرة والسلوك.
ب- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم علية بجناية او جنحة مخلة بالشرف.

المادة 5

المادة 5- يجب ان تتوفر في مدير المركز الشروط التالية:-
أ- ان يكون اردني الجنسية اذا كان يدير مركزا اهليا.
ب- ان يكون قد اتم الخامسة والعشرين من عمره على الاقل.
ج- ان يكون حسن السيرة والسلوك.
د- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية غير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف.
هـ- ان يكون متفرغا لعمله في مركز واحد فقط.
و- ان لا تقل شهادته عن شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها.

المادة 6

المادة 6- يحدد الوزير نوع المؤهلات العلمية التى يحملها كل معلم في المركز وذلك في ضوء التخصص والمستوى الذي سيقوم
المعلم بتدريسه.

المادة 7

المادة 7- أ- يصدر الوزير رخصة بالتأسيس بعد توافر الشروط المقررة في الموافقة المبدئية وفي هذا النظام وتكون الرخصة
سارية المفعول لمدة سنة واحدة وعلى المؤسس ان يقدم طلبا لتجديدها الى الوزارة عن طريق المديرية قبل شهر حزيران من
كل سنة ابتداء من السنة التي تلي سنة التأسيس.
ب- للوزارة الغاء الرخصة في أي وقت خلال السنة اذا تبين لها ان المؤسس لم يتقيد بالاحكام المنصوص عليها في هذا النظام
ولم ينفذ التعهدات الخطية التي قدمها.

المادة 8

المادة 8- لا يجوز اجراء أي تغيير في المعلمين في المركز او في منهج الدراسة فيه او تبديل المدير المسؤول الا
بموافقة الوزير الخطية على ذلك التغيير او التبديل.

المادة 9

المادة 9- لا يجوز تبديل نوع الدراسة في المركز او اضافة أي نوع آخر من الدراسة اليه او نقل ملكية المركز الى
شخص آخر او نقل المركز الى بناء آخر بدون الحصول على ترخيص بذلك.

المادة 10

المادة 10- تلغى رخصة المركز في اي من الحالات التالية:-
أ- اذا لم يمارس العمل خلال سنة من تاريخ صدور الرخصة.
ب- وفاة المؤسس (على انه للورثة الحق في تجديد الرخصة بأسمائهم او باسم أي منهم وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا
النظام شريطة ان يقدم الطلب خلال مدة لاتتجاوز شهرين من تاريخ وفاة المؤسس.
ج- تصفية او حل الجمعية او الشركة التى أسست المركز.
د- في حالة مخالفة المؤسس لاحد الشروط المقررة بهذا النظام بعد ان تقوم الوزارة بانذار لازالة المخالفة في المدة التي
تحددها.

المادة 11

الفصل الثالث
واجبات المسؤولين عن المراكز
المادة 11- على المدير ان يحتفظ بالسجلات والقيود التالية في المركز وتكون خاضعة لتدقيق الوزارة:-
أ- سجل بأسماء المعلمين ومؤهلاتهم العلمية.
ب- سجل بأسماء طلاب كل دورة واعمارهم ومؤهلاتهم ونتائجهم ومدة الدورة وتاريخ بدايتها ونهايتها.
ج- سجل بأسماء الخريجين من جميع الدورات ونوع الشهادات التي منحها المركز لكل منهم وتاريخها.
د- سجل بالاجور التي استوفاها المركز معززة بنسخ الايصالات والوثائق الخطية الأخرى.
هـ- سجل لوازم المركز من اثاث وادوات وتجهيزات.
و- سجل زيارات المسؤولين وتوجيهاتهم.
ز- الملفات الخاصة بالمراسلات الرسمية بين الوزارة والمركز.

المادة 12

المادة 12- على المدير ان يقدم الى مدير التربية والتعليم قبل نهاية الشهر الاول من بدء كل دورة مايلي:-
أ- برنامج الدروس وجدول توزيع الحصص لكل موضوع في كل صف او دورة ومجموع عدد الحصص الاسبوعية
وأي تغير يطرأ على ذلك.
ب- بياناً بالاجور التي يتقاضاها المركز في جميع الدورات.
ج- جدولا بأسماء طلاب كل دورة عند بدئها وعند انتهائها.
د- المؤهلات العلمية المصدقة لطلاب كل دورة من الدورات.

المادة 13

الفصل الرابع
شروط عامة
المادة 13- تشترط موافقة الوزير على الدورات والمناهج التي ينوي المركز تطبيقها وللوزير تحديد مستويات الدراسة ونوع
المناهج في المركز ومدتها الزمنية وشروط قبول الطلاب في كل دورة من الدورات.

المادة 14

المادة 14- يشترط في الدراسة في المركز ان تكون عن طريق الدوام المنتظم فيه ولا يجوز قبول أي طالب فية بالانتساب.

المادة 15

المادة 15- أ- للوزير تنظيم وعقد فحص المستوى او الاشراف عليه للطلاب الذين ينهون الدورات في المركز من مختلف التخصصات
في ضوء حجم التخصص واهميته وما يتوفر للوزارة من امكانات.
ب- تستوفي الوزارة من الطلاب الذين يتقدمون لفحص المستوى( المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة) اجور اشتراك
بموجب تعليمات تضعها الوزارة وتحتفظ بها كأمانات لتدفع منها اجور العاملين في عقد الفحص او الاشراف عليه وفقا للاصول
المالية المتبعة ويجري تحديد تلك الاجور بقرار من الوزير.

المادة 16

المادة 16- تستوفي الوزارة من المركز اجور مقابل الخدمات التي تقدمها اليه وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير.

المادة 17

المادة 17- -أ- يعطى الطالب الناجح في فحص المستوى الذي تعقده الوزارة او تشرف علية شهادة تصدرها الوزارة.
ب- يسمح للمركز باصدار شهادات للطلبة الناجحين في فحص المستوى الذي تعقده هذه المراكز على ان توافق الوزارة على صيغة
هذه الشهادات.

المادة 18

المادة 18- للوزير ان يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 19

المادة 19- يلغي نظام المراكز الثقافية رقم 28 لسنة 1966 وأية نصوص تشريعية أخرى خاصة بالمراكز الثقافية تتعارض مع
أحكام هذا النظام.
15/ 10/ 1978

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق