نظام المرابحة (مترجم عن اللغة التركية)

المادة 1

المادة 1- قد عين الحد الاعظم للفوائد في جميع المداينات العادية والتجارية تسعة في المائة سنويا اعتباراً من تاريخ
نشر هذا النظام

المادة 2

المادة 2- ان عقود الفوائد المنعقدة بحساب اثنى عشر في المائة قبل تاريخ هذا النظام مرعية ومعتبرة حتى يوم اعلانه

المادة 3

المادة 3- اذا تبين وقوع عقد فائض بين الدائن والمديون زيادة على الحد النظامي اما بالتصريح عن ذلك بموجب سند او بثبوت
الضم الى رأس المال فان مقدار الفائض ينخفض الى تسعة بالمائة سنويا

المادة 4

المادة 4- يجب ان لا تتجاوز فوائض الاقراضات مقدار رأس المال مهما كان عدد السنين التي تمر عليها وان كافة الحكام ممنوعون
من الحكم بالفوائد التي تتجاوز رأس المال

المادة 5

المادة 5- لا يجوز تمشية الفائض المركب في الاقراضات انما اذا تبين اولاً ان المديون لم يسلم نقدية على حساب المستقرض
في خلال ثلاث سنوات وثانياً اذا حصل اتفاق بين الدائن والمديون بضم الفوائد لرأس المال فانه يجوز في هاتين الحالتين
تمشية الفائض المركب لثلاث سنوات فحسب ان معاملات الفائض المركب التي تنشأ عن الحساب الجاري بموجب قانون التجارة بين
التجار مستثناة من ذلك

المادة 6

المادة 6- ما دامت معاملة الاقراض والاستقراض مستمرة بين الدائن والمديون فان ادعاء تنزيل الفائض الفاحش لحده النظامي
مسموع ولو كان قد تم نقل الحساب او جدد او بدل سند الدين. انما اذا كان قد أدى الدين تماماً وكانت المعاملة قد قطعت
بين الدائن والمديون فان ادعاء استرداد الفائض الفاحش لا يسمع

المادة 7

المادة 7- ان نظام المرابحة المؤرخ في 16 شوال 1280 مفسوخ اعتباراً من تاريخ هذا النظام

المادة 8

المادة 8- ناظر العدلية مأمور باجراء هذا النظام

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق