نظام المدارس
المادة 1
وظائف المديرين والمديرات
مادة 1-
مدير المدرسة او معلمها الاول مسئول عن تنفيذ جميع اللوائح والاوامر والقوانين والتعليمات التي تصدر عن مديرية المعارف
المادة 2
لايجوز لمدير المدرسة او لمعلم من معلميها ان يتغيب احدهما اثناء التدريس وكل منهما مجبر على الاعتناء التام بالمحافظة
على الاشياء المدرسية من آلات وأدوات دراسية وغيرها
المادة 3
لايجوز لاي مدير او اي معلم كان ان يتخذ احد اقسام المدرسة سكناً له او ان يستعمله لغرض خارج عن المصلحة الا باجازة
من المديرية
المادة 4
لايجوز لمدير المدرسة الليلية ان يترك مركز وظيفته من ابتداء اليوم المدرسي حتى انتهائه وعليه اذا اجبرته الضرورة
على التغيب ان يوكل من ينوب عنه بالوظيفة والوكيل يكون مسؤولا عن جميع الاختصاصات والواجبات التي فرضت على مدير المدرسة
المادة 5
على كل مدير ان يسلك دائماً مسلك الجد والوقار حتى يكون قوله مطاعا وحكمه نافذاً وعلى المدير ان يهتم دائماً باتخاذ
جميع الوسائط المرضية الموصلة لسير المدرسة على نهج يتعود به التلامذه حسن التصرف وصدق الحديث وصراحة القول والخضوع
للواجب واحترام الغير والتحلي بعواطف الشرف والاخلاص في القول والعمل
المادة 6
على المدير ان يتفقد من حين لآخر سير التدريس ابان ساعات الدراسة ليقف تمام الوقوف على قيمة كل معلم في تعليمه ودرجة
كل تلميذ وعليه ان ينبه المعلمين الى مايراه من مواطن الضعف في طرق التعليم على انفراد وان يتثبت من انتظام ووحدة
التعليم في سني مدرسته وفصولها وان يترك للمدرسين الحرية في العمل بما يرونه فيما يختص بالتفصيلات
المادة 7
على المدير اذا تأخر احد موظفي المدرسة او غاب بسبب المرض او لاي سبب آخر ان يخبر المديرية بذلك واذا كان الغياب بسبب
المرض يجب ان يرسل شهادة الطبيب
المادة 8
على المدير ان يطلب من الموظف المتغيب اسباب تغيبه تحريراً منذ نهار حدوث الغياب واذا تأخر المسئول بالجواب اكثر
من ثمان واربعين ساعة ان يحرر للمديرية بذلك وعلى المدير في جميع احوال الغياب ان يتخذ مايمكن من الاحتياطات لايجاد
من يقوم مقام المدرس الغائب واذا زادت مدة الغياب على ثلاثة ايام فعلى المدير ان يعين وكيلا وان يكتب للمديرية بطلب
تعيين وكيل ويرشح من يرى فيه الكفاءة ويوضح كيفية توزيع ساعات المعلم المتغيب
المادة 9
على المدير ان يعطي في كل ثلاثة اشهر تقريرا وافياً يبين فيه درجه اقتدار كل معلم من معلمي مدرسته مع درجة نجاح المدرسة
وما يلزم لها من التبدلات والتغييرات لضمان نجاحها بحسب تدقيقاته وتجاريبه
المادة 10
المدير مسؤول عن ضبط المدرسة وتوزيع اعمال الضبط فيها على مدرسي المدرسة
المادة 11
على مدير المدرسة ان يحقق دائماً نظافة اماكنها وان يلاحظ قيام الخدمة بتأدية واجباتهم
المادة 12
على المدير ان يلاحظ ابتداء وانتهاء ساعات التدريس واوقات الفسحة والاكل والنوم والقيام في المدارس الليلية.
المادة 13
على المدير ان يرتب خفارة القسم الليلي ويلاحظ اخلاق الطلبة بدقة تامة
المادة 14
على مدير المدرسة ان يرسل لمديرية المعارف في رأس كل شهر جدولا صحياً بعدد المرضى ونوع الامراض التي اصيب بها الطالب
وبما اجراه من التدابير الصحية لمنع انتشار الامراض نقلا عن الدفتر لهذه الغاية في المدرسة
المادة 15
على مدير المدرسة ان يبين في منتصف السنه وآخرها درجة ارتياحه لبرنامج التدريس مع بيان طرق تطبيقه وماله من الملحوظات
بشأنه
المادة 16
على مدير المدرسة ان يجري اثناء السنه التدريسية امتحانين تحريريين الاول في نهاية كانون الاول والثاني في نهاية
اذا وامتحاناً شفهياً في نهاية السنه وعليه ان يوجة عناية خاصة للمقصرين من التلاميذ ويبلغ بنفسه تلامذه كل صنف ارقام
الامتحانات الثلاثة
المادة 17
يرسل مدير المدرسة بعد كل امتحان جدولاً يبين فيه درجة كل طالب درجة نجاح المدرسة في المدة المتفرقة وتحفظ صورة الجدول
في المدرسة ليرجع اليها في الامتحان العمومي
المادة 18
يجب على مدير المدرسة ان يحفظ اوراق امتحان كل صنف في مغلف خاص
المادة 19
يقدر المدير درجة سلوك التلامذة بعد الاطلاع على العقوبات المعتبرة بدفاتر اليومية وبعد تدقيق ملحوظات المعلمين في
هذا الخصوص ويكون تقديرها في كل امتحان من الامتحانات الخصوصية والعمومية
المادة 20
تعطى درجات الامتحان العمومي متوسط درجات الامتحانين التحريريين والشفهي واما في المدارس الابتدائية فتعطى النمر
حسب اختبارات المعلم اثناء المدة التدريسية ويجوز قبول امتحان من لا يحضرفي الامتحانين الخصوصيين لاسباب مشروعة بشرط
نجاحة في نوال ارقام تجيز ترفيعه
المادة 21
تقسم جداول الامتحان التي يرسلها المدير بعد الامتحان الى ثلاثة اقسام
1- يبين فيها درجات التلامذه الذين نجحوا في الامتحان
2- يبين فيها اسماء الذين تأخروا في درس او درسين ويحق لهم اعطاء الامتحان
3- يبين فيها اسماء الذين لم ينجحوا بالترفيع والذين يقتضي حرمانهم من عفو الرسم
المادة 22
على مدير المدرسة ان يعطي في نهاية السنه التدريسسة كشفاً بكل مايلزم لمدرسته من كتب وآلالات وادوات بما فيها الادوات
الطبيعية والجغرافية والرسم وكشفاً باسماء الطلبة الفقراء الذين لا يمكنهم تدارك الكتب اللازمة للسنه المدرسية التالية
ويلزم ان يجري التحقيق التام بهذا الخصوص وان لايطلب الا الضروري الذي لابد منه من آلالات المبينه انواعها ادناه:
1- الادوات والاجهزة اللازمة للتعليم الخصوصي بالمدارس العالية والخصوصية وفرق روضة الاطفال وفرق الكشاف
2- الادوات والاجهزة اللازمة لتعليم العلوم الطبيعية
3- الادوات اللازمة للحركات النظامية والرياضية البدنية
4- الادوات اللازمة للالعاب
5- الادوات اللازمة لآلات الكتابة
6- آلالات والادوات اللازمة للاشغال اليدويه بمدارس الذكور والاناث ومدرسة الصنائع
7- الدفاتر والاوراق المطبوعة المستعمله في المدارس
8- الالات الزراعية
9- مفروشات المدارس الضرورية
المادة 23
التلامذة الذين ينقلون من صنف الى اخر او من مدرسة الى مدرسة ثانية عمومية تبقى معهم الكتب والادوات التي صرفت لهم
في المدرسة المنقولين منها
المادة 24
على مدير المدرسة ان يرسل في آخر السنه كشفاً خاصاً باللوازم الكتابية التي تلزمة في السنه المقبله على شرط ان يراعى
المبلغ الذي تحدده المديرية للمدرسة
المادة 25
على المدير ان يرسل لمديرية المعارف بنهاية السنه التدريسية كشفاً رسمياً طبق ماهو مبين بقوانيين المالية مصدقاً
من المجلس البلدي او ادارة القضاء او اللواء يقتضي لمدرسته من التصليحات
المادة 26
على المدير ان يعطي تقريراً بعدد التلاميذ الذين يمكن قبولهم في السنه التالية من مدرسته
المادة 27
على مديري المدارس الليلية ان يأخذوا من محاسب المدرسة كفالة بمبلغ يتناسب واردات و صرفيات المدرسة.
المادة 28
المدير مسؤول عن استعمال وحفظ الدفاتر والاوراق المطبوعة الآتي بيانها:
1- دفتر قيد للواردة 2- للصادرة 3- غياب وتأخر لكل صنف 4- ادوات التعليم 5- فهرس مكتبة المدرسة 6- دفتر اثاث المدرسة
7- دفتر الكتب التي تعاد للطلبة من مكتبة المدرسة 8- غياب وتأخر مدرسي المدرسة وموظفيها 9- اوراق امتحانات الطلبة
10- المنشورات والاوامر التي ترسل من المديرية 11- دفتر قيد اسماء طالبي الدخول في امتحان شهادة الدراسة الابتدائية
والثانوية 12- دقتر قيد اسماء التلامذة الناجحين في امتحان شهادة الدراسة الابتدائية والثانوية 13- دفتر عيادة طبيب
الحكومة 14- دفتر تطعيم الجسري 15- دفتر الواردات والمصروفات في المدارس الليلية
المادة 29
للمدير الصلاحية التامة بتعيين ومجازاه الخدم من قطع راتب وطرد وفي الحالة الاخيرة يجب عليه ان يكتب للمديرية العامة
بالاسباب الموجبة لذلك
المادة 30
(وظائف المدرسين )
المدرسون مسئولون عن تعليم وتهذيب التلامذة الموكول امر تعليمهم وتهذيبهم اليهم وعليهم ان يقوموا بما يكلفهم به مدير
المدرسة من الاعمال المختصة بالمدرسة ولهم حرية العمل في التعليم بشرط المحافظة على ماهو مقرر بنهج التدريس وعلى التنبيهات
التي تصدر لهم من مدير المدرسة والمفتشية
المادة 31
على المدرسين ان يحضروا للمدرسة قبل او ان الدخول للدرس ولو بخمسة دقائق وان لا يخرجوا منها الا بعد خروج سائر التلامذة،
الا اذا كانت ساعاتهم معدودة
المادة 32
على المدرسين اذا تأخر احدهم ان يكتب في الحال الى مدير المدرسة بالاسباب التي اوجبت تأخره ولوكان ذلك في ساعة واحدة
من ساعات التدريس على ان يكون الاخبار قبل البدأ بالدرس ليتمكن المدير من عدم اضاعة الوقت على التلاميذ
المادة 33
يتخذ كل مدرس دفتراً يقيد فيه الدرجات التي يحصل عليها التلاميذ في الاختبارات الشفاهية والسلوك
المادة 34
على المدرسين ان لا يستغلوا أثناء الدرس بشيء ما سوى موضوع الدرس
المادة 35
محظور على المدرسين التدخين اثناء التدريس وللمعلم الخفير ان يدخن اثناء الفرصة وعليهم ان يجعلوا عنايتهم بتنمية
افكار التلاميذ بتقويم طباعهم وتهذيب واخلاقهم وبث ما يصبحون به عنوانا لشرف الخالي من شوائب حب الذات.
المادة 36
على مدرسي اللغات الاجنبية ان يلقوا دروسهم في المدارس الثانوية باللغة التي يعلمونها
المادة 37
لا يسوغ مطلقاً لاي مدرس او موظف من موظفي المعارف ان يعطي دروساً خصوصية في احدى المدارس الخصوصية الا باذن من المديرية
العامة وتحفظ المديرية لنفسها حق فحص احوال الموظفي وامكان ترخيصه او عدمه
المادة 38
على كل مدرس ان يقدم في آخر شهر من المدة التدريسية كشفاً الى مدير المدرسة بمجموع العلامات الشهرية التي اعطاها
لتلاميذه
المادة 39
التحصيل الابتدائي اجباري ومجاني كما هو مصرح بقانون التدريسات
المادة 40
كل تلميذ مجبور عند طلبه الدخول في احدى المدارس ان يقدم تذكرة نفوسه وشهادة تطعيم الجدري ولا يقبل كل من كان دون
او فوق السن الموضح بقانون التدريسات
المادة 41
لا يقبل من لم يكن حائزاً على الشهادة الابتدائية في المدارس الثانوية بدون امتحان
المادة 42
لا يجوز قبول الطالب بدون كشف من الطبيب يبين فيه حالة التلميذ الصحية
المادة 43
كل طالب يريد الانتقال من المدارس الخصوصية الى المدارس العمومية لا يقبل الى الصنف الذي كان فيه الا بالامتحان ويستثنى
من ذلك المدارس الخصوصية خارج منطقة الشرق العربي المعترف بشهاداتها من قبل اداره معارف الشرق العربي
المادة 44
على الطلبة ان يحافظوا على النظام المدرسي وان يطيعوا جميع اوامر معلميهم مع المحافظة على حسن الاخلاق والاعتناء
التام بالنظافة وانتظام ادوات المدرسة
المادة 45
اذا دخل المدير او احد المعلمين او المفتش اثناء الدرس فعلى التلامذة القيام وان لا يجلسوا حتى يؤذن لهم واما في
زيارة الزائرين فلا يقومون الا بأمر من معلمهم
المادة 46
كل من يضيع او يتلف شيئا من اثاث او مباني المدرسة او يضيع كتابا او بعض الالات التي تعطي له من ادارة المدرسة يغرم
به
المادة 47
تمنع الاكتتابات وجمع الصدقات من الطلبة منعاً باتاً
المادة 48
محظور على الطلبة احداث مظاهرات في داخل المدرسة او خارجها كما انه يمنع اشتراكهم في اي مظاهرة كانت
المادة 49
لايسوغ للتلامذة ان يخابروا الجرائد او يبدوا ملاحظات بواسطتها او ان يكونوا مكاتبين ووكلاء لاية جريدة كانت
المادة 50
تلامذة المدارس
الطلبة الذين لا يكونون حائزين على شروط المعاناه من الاجرة المدرسية ويريدون الدخول للقسم الداخلي يدفعون المبلغ
الذي تقرره ادارة المعارف على ثلاثة اقساط القسط الاول يدفع في الخمسة عشر يوماً الاولى من السنه المدرسية والثاني
في اول شهر كانون الثاني والثالث يدفع في نهاية شهر اذار
المادة 51
اذا كان التلاميذ الطالبين الدخول في القسم الداخلي اكثر ممن تقرر قبولهم يمتحن الطالبون ويرجح منهم السابقون
المادة 52
اذا ادخل احد التلاميذ للقسم الليلي في مدة القسط الثاني او في مدة القسط الثالث وكان قد مضى مدة على دفع القسط المستحق
فهو مجبور على دفعه بتمامه
المادة 53
كل من يتأخر عن دفع القسط في الميعاد في المادة (50) يفصل من القسم الداخلي بعد انذار وليه وقبل فصله يكتب بذلك لمديرية
المعارف
المادة 54
اذا اراد احد التلاميذ الذين دفعوا القسط ان يترك المدرسة قبل انتهاء مده لا يعاد اليه شيء مما دفعه بل يصير كلما
دفعه حقاً مكتسباً للمدرسة
المادة 55
اذا انتقل احد التلاميذ من مدرسته الى مدرسة اميرية داخلية ضمن المنطقة فان ما دفعه من الاقساط يحسب له حتى نهاية
المدة المعينه للقسط المدفوع.
المادة 56
على التلاميذ الذين يريدون الدخول للقسم المجاني ان يتموا جميع ما تقرره مديرية المعارف من الشروط والمعاملات
المادة 57
كل تلميذ مجاني لا ينجح في امتحان ترفيع الصنف يحرم من المجانية الا اذا كان تأخيره ناتجاً عن مرضه في تلك السنه
وايد ذلك بكشف من الطبيب
المادة 58
كل طالب يبقى في صنفه اكثر من سنتين يرمج قيده
المادة 59
العقوبات
المادة 59
الضرب ممنوع منعاً باتاً
المادة 60
العقوبات التي تطبق في المدارس الابتدائية والثانوية للاناث والذكور هي كما يأتي:
1- يجازي التلميذ على الهفوة الخفيفة بالوقوف خارج المكان المعد لجلوسه
2- اذا كانت الهفوات اكبر من ذلك يوبخ منفرداً
3- يحرم من الفسحة مع تكليفه عملا يعمله
4- يوبخ بحضور تلامذة الصنف
5- يحجز بالمدرسة بعد انتهاء الدروس مع تكليفه عملا يعمله كالكتابة او تطبيقات طبيعية وغيرها
6- يوبخ بحضور جميع التلامذة
7- يجازى بالحرمان ويحبس اربعة ايام لغاية غروب الشمس مع تكليفه عملا يعمله
8- اذا اخذ اربع حرمانات او اتى ذنباً كبيراً كمقابلته لمعلميه بصورة مخلة بالاداب يطرد من المدرسة مؤقتاً من اربعة
الى ثمانية ايام ومتى عوقب بهذه العقوبة يكتب لوالده او ولي امره بذلك في الحال
9- اذا نال هذا الجزاء الاخير احد الداخلين المقبولين مجانا يحرم من المجانية
المادة 61
( الضباط )
الضابط يكون تحت امر مدير المدرسة او وكيله وامر المعلم المناوب
المادة 62
على الضابط ان يخبر مدير المدرسة بكل ما يحصل في المدرسة من الحوادث المهمة وان يقدم له تقريراً تحريرياً اذا اقتضت
الحال ذلك
المادة 63
المدارس التي ليس فيها ضابط يتدارك المدير او المعلم الاول والمديرة في مدارس الاناث امر الضبط فيها بمعرفته وله
ان يوزع اعمال الضبط او بعضها على مدرس المدرسة
المادة 64
على الضباط ان يراعوا الامن وصيانته وترتيب اثاث المدرسة ومبانيها
المادة 65
على ضابط المدرسة ان يتحقق على الدوام نظافة اماكن المدرسة وان يراقب الخادمين في اداء واجباتهم
المادة 66
على الضابط ان ينبه المدرسة عند ابتداء الدروس وانتهائها بالاشارات المتبعة وكذلك عند حلول اوقات التفقد والفسحة
والاكل والنوم والقيام في المدارس الليلية وما اشبه ذلك
المادة 67
يلاحظ الضابط في المدارس الليلية ما يوردة المتعهدون من التعينيات اليومية ويراقب تسليمها للطهاة ويتفقد اعمال ونظافة
ونظام المطبخ ومحال الاكل
المادة 68
على الضابط خفر التلامذة ليلا مع المعلم المناوب وملاحظة غرف النوم في المدارس الداخلية ويجب عليه ان يعتني كل الاعتناء
بنظافة التلامذة وترتيب ازيائهم
المادة 69
على ضابط المدرسة ان يلاحظ المرضى من الطلبة الليلية وان يستحضر لهم الطبيب وينفذ جميع الاوامر الطبية بعناية ودقة
واذا اقتضى الحال ارسال التلميذ الى اهله او الى المستشفى يصحبه باحد الخادمين
المادة 70
على الضابط ان يراقب حضور التلامذة واجتماعهم صباحا في الاوقات المعينه وان يتفقد المتأخرين والغائبين منهم ويخبر
الناظر بهم.
المادة 71
يجب على ضابط المدرسة ان يلاحظ بنفسه التلامذة اثناء الفسح والطعام لمنع وقوع مايخل بالنظام ويجب ان يكون لهم اسوة
حسنة في الاخلاق والاقوال والافعال
المادة 72
لا يحق للضابط ان يمنح التلامذة اي ترخيص الا اذا كان المدير انابه عنه مدة غيابه وكل ترخيص يعطيه الضابط في هذه
الاحوال يجب ان يعلم به المدير في اقرب آن
المادة 73
لا يحق للضابط ان يعاقب الطلبة باكثر من العقوبات المنصوص عليها في المادة الاولى والثانية من فصل العقوبات.
المادة 74
يقوم المعلم الخفير في المدارس التي لا يوجد فيها ضابط بجميع الوظائف المعهود بها اليه
المادة 75
وظائف المفتشين
على المفتش ان ينظر قبل كل شيء الى صورة تطبيق قوانين ونظامات ومناهج التدريس
المادة 76
على المفتش ان يراقب كيفية التدريس وان ينتبه بصورة خاصة لحالة المدرسة الصحية ودرجة نظافتها واحوال التربية فيها
وان يبين مايراه من النواقص لمدير المدرسة مع اعطاء تقرير بذلك لمديرية المعارف
المادة 77
على المفتش ان يجد ليعرف درجة اقتدار كل مدير ومعلم وان يبين ذلك في تقاريرة التي يقدمها بعد كل تفتيش لمديرية المعارف
المادة 78
على المفتش ان يفتش المدارس الخصوصية بصورة متواليه وان يراقب عدا ماهو مدروج في المادة 77 مقاصد تلك المدرسة السياسية
وما يثبته معلموها من الافكار النافعة او الضارة ويبين ذلك في تقاريره بصورة مفصله
المادة 79
على المفتش ان يعطي في كل شهر من شهري كانون الاول وحزيران تقريراً عما يقتضي فتحه من المدارس مجدداً وان يبين في
تقريره عدد سكان البلدية او القرية وعدد التلاميذ الذين سيداومون على المدرسة بوجة التقريب وما هو موجود في تلك القرية
من الوسائط التدريسية ودرجة اقتدار اهاليها لمساعدة ادارة المعارف
المادة 80
مدة اقامة المفتش لا تزيد على ثلاثة ايام في كل بلدة او قرية الا اذا دعت الضرورة لاكثر من ذلك على ان تبين الاسباب
الموجبة لمديرية المعارف
المادة 81
على المفتش ان ينتبه بصورة خاصة للطعام الذي يقدم للطلبة في المدارس الليلية
المادة 82
تعطل المدارس ماعدا عطلة الصيف الرسمية في كل من العيدين اسبوعاً وفي ايام الجمعة والاعياد الاخرى يوماً واحداً وتحفظ
المديرية لنفسها حق المسامحة باجازة المعلمين اثناء العطلة الصيفية او عدمها
المادة 83
اذا طلب احد مديري المدارس اجازة في العطلة الصيفية فعليه ان يبين الوكيل الذي وكله لينوب عنه ويجب ان يقدم الطلب
قبل تاريخ السفر بخمسة عشر يوماً على الاقل.
المادة 84
لايسوغ ابداً لمديرية المدارس وموظفيها او مستخدميها ان يقرضوا التلاميذ نقوداً او ان يستقرضوا منهم نقوداً وعلى
العموم لايسوغ لهم ان يتعاملوا معهم معاملة خصوصية مالية مهما كان نوعها.